loading...
مرصد مجلس
  • استماع إلى:
  1. وزير الداخلية 
  2. وزير التربية
  3. وزير الشباب والرياضة

حول مشروع القانون عدد 2015/79 المتعلق بالمخدرات

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 16:25
ساعات التاخير
معدلات الحضور 85.71%

[الاستماع لوزير الداخلية الهادي مجدوب]

قوات الأمن والديوانة تشتغل بصفة وقائية من خلال :

  • تعزيز الرقابة بالمناطق الحدودية،
  • تأمين الحدود والتركيز على الشبكات المختصة في تهريب المخدرات،
  • الشبكات الناشطة في الترويج،
  • التركيز على أوكار ترويج المخدرات بأنواعها.

النصوص القانونية عبر الاريخ المتعلقة بمكافحة المخدرات :

  • الأمر العلي بتاريخ 7 جوان 1990،
  • الأمر العلي بتاريخ 23 أفريل 1953 متعلق بتجريم استهلاك التكروري
  • قانون عدد 1964/47 متعلق بمنع زراعة نبتة الخشخاش 
  • قانون عدد 1992/52 الذي تمّ تنقيحه 4 مرات : 1995- 1998- 2003- 2009

عدد القضايا المتعلقة باستهلاك المخدرات ارتفع من 732 قضية سنة 2000 إلى 5744 قضية 2016.

المرور إلى النقاش العامّ

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) :

لا بدّ من وجود أرقام واضحة وإحصائيات دقيقة حول عدد المستهلكين وخاصة في صفوف الشباب،

إذا كان قانون عدد 52 فيه صبغة زجرية ولكنه لم يحدّ من ظاهرة استهلاك المخدرات، فهل يمكن بمثل هذا القانون الذي فيه جانب كبير من تخفيف العقوبة وعدم تجريم الاستهلاك أن نحدّ من ظاهرة استهلاك وترويج المخدرات؟

النذير بن عمو (النهضة) :

مشروع هذا القانون يخفف العقوبة إلى حدّ عدم تجريم الاستهلاك.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :

يجب مكافحة ترويج المخدرات داخل السجون.

سمير ديلو (النهضة) :

أثمن الطابع الوقائي في مشروع هذا القانون،

لا بدّ من الاهتمام بوضعية السجون والعمل على تحسينها.

فريدة العبيدي (النهضة) :

مشروع هذا القانون يهدف إلى تبييض استهلاك المخدرات وليس تجريم الاستهلاك،

يجب تعزيز المراقبة أمام المعاهد لمنع تفشي ظاهرةتي الاستهلاك والترويج في صفوف التلاميذ.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس) :

دائما نسمع عن القبض على مستهلكي المخدرات ولم يتمّ أبدا القبض على المروّجين.

حسونة ناصفي (الحرّة) :

لا بد من التمييز بين أنواع المخدرات ولا بدّ من من الكشف عن الطرق المعتمدة في كشف الاستهلاك للمرة الأولى.

يمينة الزغلامي (النهضة) :

العديد متخوفون من عودة الإرهابيين، ولكن لا أحد لا يهتمّ لمروجي المخدرات الذين يعيشون بيننا.

بشير الخليفي (النهضة) :

استهلاك المخدرات بحدّ ذاته غير مجرّم، ولكن الجرائم الناجمة عنه هي المُجرّمة.

سناء مرسني (النهضة) :

ما سبب هذا الارتفاع الملحوظ في عدد قضايا مستهلكي المخدرات؟

حسن العمري (نداء تونس):

لا بدّ من التمييز بين مختلف أنواع المخدرات،

لا بدّ من حماية المعاهد والمدارس الإعدادية من تفشي هذه الظاهرة.

جميلة الجويني (النهضة):

أنا أعتبر مداخلة وزير الداخلية سطحية،

يجب حماية الشباب في المعاهد من استهلاك الموادّ المخدّرة.

سعاد الزوالي (نداء تونس) :

هناك حيّ شعبي في دائرة تونس 1 وجدنا في محيطه حوالي 20 حقنة مخدّرة في كلّ 20 متر مربّع، وهو رقم مفزع ولا بدّ من حماية الشباب في المعاهد

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية):

يجب التمييز بين أصناف المخدرات.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

عدم تجريم استهلاك المخدرات يعدّ أمرا ذا خطورة بالغة،

روح مشروع هذا القانون وقائية بالأساس وتهدف إلى علاج المستهلكين.

رضا الزغندي (نداء تونس) :

لا بد من تكوين أعوان الضابطة العدليّة للقيام بعمليات استباقيّة في مجال مكافحة ترويج المخدرات واستهلاكها.

المرور إلى إجابة وزير الداخلية الهادي مجدوب

سنعمل على اتباع منهجية عمل جديدة لرصد عدد مستهلكي المخدرات،

صحيح أنّ روح هذا القانون هي تخفيف العقوبة وهي تجسيد لقرار سياسي ووعد انتخابي يقضي بتخفيف العقوبة على مستهلكي المخدرات الخفيفة،

ليس بالإمكان تركيز دورية شرطة أمام المعاهد، ليس لنا الإمكانيات البشرية في ذلك،

تونس لم تكن أرض إنتاج للمخدّرات، وإنما أرض عبور،

في سنة 2016 : 1366 قضيّة مسك بغاية الترويج، في 2015 : 1136 وهناك 1808 شخص محتفظا به،

وردت علينا شهادات وأخبار تقول إن ما وقع في القصرين كان مُفتعلا لتهريب المخدرات، ونحن نحقق في الموضوع وهذا يندرج في إطار  خلق نوع من الفوضى لتسهيل مرور بضاعة مهربة،

فيما يخصّ الأدوية المخدرة الموضوعة على ذمة الصيدليّة المركزيّة 

ممثل عن وزارة الداخلية :

قانون 1992/52 يندرج في إطار اتفاقية أممية بتاريخ 1988 امتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،

الترويج متعلّق بالعرض والطّلب، وكلّما زاد الطّلب ارتفعت أسعار هذه المواد  المخدّرة،

الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة تفوق 80% من جملة مستهلكي المواد المخدرة، وهذه النسبة موجودة في الأحياء الشعبية.

[الاستماع إلى وزير التربية ناجي جلول]

هناك استبيان أعدته وزارة الصحّة متعلق باستهلاك المخدّرات في الأوساط المدرسيّة وعيّنة البحث تشمل 500 تلميذا،

وزارة التربية تعمل على التنسيق مع وزارة الصحة لإجراء دراسة على عينة تشمل 10.000 في 150 مؤسسة تربوية،

عدد التلاميذ مستهلكي المواد المخدرة شمل 11 تلميذا خلال السنة الدراسية 2015-2016،

قمنا بإحداث ديوان للخدمات المدرسيّة،

47% من المؤسسات التربوية ليس فيها قاعات مراجعة،

سنعمل على تطوير الأنشطة الثقافيّة بالمؤسسات التربوية والمبيتات الّتي تعاني مشاكل عميقة،

الوليّ هو محور العمليّة التربويّة، ولا بدّ منغدماجه في نظومة الإصلاح، أحبّ من أحبّ وكره من كره، 

الزمن المدرسي الجديد أدّى إلى تقلّص ظاهرة العنف،

نسبة من الأطفال مستهلكي المخدرات هم من المنقطعين عن المدارس،

60% من المنقطعين تمّت محاولة إرجاعهم 

عدد المقطعين عن الدراسة سنة 2016 بلغ 1500 تلميذا،

48% من سبب الانقطاع المدرسي يعود إلى العنف المُسلّط عليهم،

لا لتهويل استهلاك المخدرات لأنّها ظاهرة دوليّة ولكن هذا لا يعني التلكّؤ في مكافحتها.

[المرور إلى النقاش العامّ]

يمينة الزغلامي (النهضة):

ديوان الخدمات المدرسيّة لا فائدة منه طالما أنّه يفتقر للشفافيّة،

لا بدّ من التعاطي مع منظومة الإصلاح التربوي من خلال مقاربة شاملة.

سعاد الزوالي (نداء تونس):

الأكشاك الموجودة أمام المعاهد تسهل ترويج واستهلاك المواد المخدرة،

المستهلكون هم ضحايا المروّجين ويجب حماية الشباب من هذه الظاهرة.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

نريد أرقاما وإحصائيّات أكثر دقّة، خاصّة فيما يتعلّق بالدراسة المزمع إنجازها على مستوى 10.000 مؤسسة تعليميّة،

العنف المدرسي بمختلف جوانبه أصبح ظاهرة متفشّية.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس) :

نريد إدراج مواد مدرسيّة لدراسة ظواهر الانتحار والتدخين واستهلاك المخدرات وغيرها.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

الكتاب المدرسي لا يبيّن خطورة استهلاك الموادّ المخدرة.

حسونه ناصفي (الحرة) :

لا بدّ من مراجعة طريقة التدريس المتّبعة ولا بدّ أن تعتمد وزارة التربية وسائل الإعلام لبث رسائلها التحسيسيّة.

سمير ديلو (النهضة):

روح مشروع هذا القانون وقائيّة، ويجب أن تتدخل عديد الاطراف في  تفعيله،

نريد أن نعرف رأيكم في العقوبات المنصوص عليها بمقتضى مشروع هذا القانون في علاقة بالتوقّي والاستباق في مكافحة استهلاك المواد المخدرة.

ليلى حمروني (غير منتمية) :

لا بد من التركيز على الجانب الوقائي في مكافحة المخدرات وكل أشكال العنف الجسديّة والجنسيّة انطلاقا من الوسط المدرسي،

مسؤوليّة التربية يتحمّلها الوليّ والوسط المدرسي على حدّ السواء.

علي بنور (آفاق تونس) :

استهلاك المخدرات مرتبط بإرادة الدولة في مكافحته، لا بدّ من توفر إرادة سياسيّة لدى الدولة ولدى الحكومة في مكافحة المخدرات. الإجراءات المتّخذة من وزارتَيْ التربية والصحّة تهدف إلى تخفيف انتشار هذه الظاهرة لا مكافحتها.

حسن العمري (نداء تونس) :

 هل تفكرون في تركيز كاميراوات مراقبة على مستوى محيطات المعاهد؟

غياب الإحاطة داخل المعاهد يساعد على تفشي ظاهرة استهلاك المواد المخدرة.

إجابة وزير التربية ناجي جلول

 طالبنا بإلغاء الأكشاك من أمام المعاهد، 

سنعمل على تركيز كاميراوات مراقبة أمام المعاهد، وسنعمل على تأمين السّكن لكافّة رجال التعليم في إطار الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ،

نحن نقوم دائما بعيادات طبيّة ولكن في كنف السريّة،

سنعمل على إحداث أقسام داخل الإصلاحيات.

 رفع الجلسة مع 14.00 على أن تُستأنف مع 14:45.

استئناف أعمال الجلسة في تمام الساعة 15:15.

[الاستماع لوزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني]

 

 لا بدّ من التمييز بين أصناف المخدرات، 

مشروع هذا القانون ينصّ على عقوبات شبيهة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الإرهاب،

سنولي الاهتمام بدور الشباب في الوقاية من الاستهلاك.

القنب الهندي مصنّف أقل خطورة من الكحول، ولا بد من مراجعة أصناف الموادّ المخدرة.

كاتبة الدولة المكلّفة بالصحّة :

يجب أن يكون القانون متكاملا ولا بدّ من مراجعة أصناف المخدرات، حيث أن القنب الهندي يعدّ أكثر خطورة من الكحول حسب مشروع هذا القانون وهذا ما يعتبره بعض الشباب تمييزا ضدّهم، حيث يُسمح باستهلاك الكحول الضارّة في حين يُجرّم استهلاك القنب الهندي،

53% من الشباب يعتبر أنّ القانون غير مفيد، 

50% ممّن تعاطوا المخدرات تحصّلوا عليها من الأحياء التي يقطنون بها،

لا بدّ من معرفة مختلف أنواع المخدّرات، ولا يجب وضعها جميعا في نفس الخانة،

لا بدّ من مراجعة منظومة الإخضاع إلى التحليل واعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.

[المرور إلى النقاش العام]

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :

إذا كان مشروع هذا القانون لا يُجرّم الاستهلاك ويفرض فقط خطية ماليّة في حال رفض الخضوع إلى التحليل هذا لن يحدّ من الاستهلاك.

فريدة العبيدي (النهضة) :

 

مشروع هذا القانون يدعو إلى التطبيع مع استهلاك المخدرات،

حسب وزارة الصّحة، ليس هناك اختلاف بين المخدرات الخفيفة والمخدرات الثقيلة.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

لدينا انطباع أنّه لم تتمّ استشارتكم لدى مناقشة مشروع هذا القانون، حيث أنّ ملاحظاتكم حول مشروع هذا القانون في تعارض مع التوجّه العام للحكومة، 

أتمنّى أن تدافعوا في مجلس وزاري عن توجهكم هذا.

 

 

عماد أولاد جبريل (نداء تونس) :

الكحول أشد خطورة من القنب الهندي وفق إحصائيات منظمة الصحة العالميّة. ولكن استهلاك الكحول يُباع في أسواق كبرى ويدرّ أموالا كبيرة ويتمّ التغاضي عنه، وإذا أردنا الانخراط في منظومة مكافحة المخدرات فعلينا أن نمنع استهلاك الكحول التي تؤدّي إلى انتهاج سلوك عدواني،

حسونه ناصفي (الحرة) :

يجب الاهتمام بالجانب الوقائي وإقرار عقوبات بديلة دون تبييض لاستهلاك المواد المخدّرة التي تُغيّب العقل وتدفع إلى الاغتصاب وحتى ارتكاب زنا المحارم. 

يمينة الزغلامي (النهضة) :

بالإمكان أن تقوموا بمقاربتكم وإجراء تعديلات على مشروع هذا القانون بالتشارك مع وزارات التربية والعدل والصحة.

سعاد الزوالي (نداء تونس) :

لا بدّ لنا من التركيز على الجانب الوقائي ونحن نثمّن السلطة التقديريّة التي منحها مشروع هذا القانون للقاضي التي تمكّنه من التعاطي مع الحالات حالة بحالة.

[إجابة وزير الشباب والرياضة ماجدولين الشارني]

في الحوار المجتمعي تمكنّا من الاختلاط بالشباب والتعرّف إلى مشاغلهم، والجانب الوقائي أهم بكثير من الجانب الردعي، ونحن ضدّ سحب رخصة السياقة الذي لم يرد في قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

قمنا بإحداث ملاعب داخل الأحياء لاستثمار وقت فراغ الشباب،

 

يجب التوعية بتفاوت مخاطر أنواع الموادّ المخدرة. 

رفع الجلسة في الساعة 16:25