loading...
مرصد مجلس
  • ضبط برنامج عمل اللجنة للثلاثية القادمة 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:30
نهاية الجلسة 17:35
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 70%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 15:30 بحضور 9 نواب و قامت رئيسة اللجنة بعرض جدول الأعمال للجلسة, و إقترح مكتب اللجنة البرنامج الثلاثي وفق محورين 

 تمكين المرأة

و تمّ إقتراح تكوين فريق عمل يكلف بإعداد يوم دراسي حول تنفيذ القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة و تمّ إقتراح موعد 16 فيفري 2018 لتنظيم هذا اليوم الدراسي, كما تمّ إقتراح زيارة سجن النساء بمنوبة يوم 22 جانفي 2018 و زيارة معهد الدراسات الإستراتيجيّة و المشاركة في يوم دراسي حول تأهيل السجينات و الإستماع لوزير العدل يوم 5 مارس 2018, و تمّ إقتراح مناقشة التوصيات الصادرة عن اللجنة بخصوص الزيارات السابقة مع وزيرة المرأة, سواء في جلسة إستماع أو مراسلة كتابية, 
و في ما يخصّ متابعة تعطّل المقترح التشريعي المتعلّق بالتمديد في عطلة الأمومة من طرف اتحاد الصناعة و التجارة إقترحت اللجنة زيارة رئيسة اتحاد الصناعة و التجارة للتحاور معها حول التمديد في عطلة الأمومة, 

المسنين

تمّ إقتراح زيارة دار المسنين بصفاقص و أيضا زيارة مركز المساعدة على الشفاء من الإدمان يوم 19 فيفري 2018 و الإستماع لوزير الشؤون الاجتماعية يوم 12 مارس 2018

تمّت المصادقة على البرنامج بإجماع الحاضرين, و تم الإتفاق على زيارة لجنة الحريات الفردية و المساواة يوم 15 جانفي على الساعة الرابعة و النصف, كما تمّ الإتفاق على تكون فريق عمل متكون من كل من بشرى بلحاج حميدة راضية التومي و أميرة الزوكاري  لمراقبة تفعيل قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة,  

 

تعرض النوّاب في بداية الجلسة إلى تقييم الزيارة الميدانيّة التي أدّاها بعض النوّاب المنتمين إلى الفتيات المعنّفات، وذكرت محرزية العبيدي (النهضة) أنّه كان من الأفضل تعميم الدعوة على كافّة النوّاب في حين أكّدت نورة العامري (نداء تونس) أنّها دعت عديد النوّاب لتأدية الزيارة ولكنّها لم تجد تفاعلا.

تطرّق النوّاب فيما بعد إلى اليوم الدراسي المتعلق بالعنف ضدّ المرأة.

محرزية العبيدي (النهضة) :

أنا لا أدري ما إذا كان هذا اليوم الدراسي مخصّصا للنوّاب لتكوينهم في مجال مناهضة العنف أو أنّه مخصّص لاستماع أطراف أخرى،

لا بدّ من توسيع دائرة الأطراف المتدخّلة وألاّ يقتصر فقط على نوعيّة أو طبقة معيّنة من المجتمع المدني والحال أنّ موضوع العنف ضدّ المرأة تحدّثت فيه العديد من الجمعيّات، فلا بدّ لنا نحن، ممثّلي الشعب، أن نقطع مع أحاديّة التّعامل مع منظّمات ومكوّنات المجتمع المدني،

أنا أرى أنّ اليوم الدراسي يجب أن يكون متزامنا مع مناقشة مشروع قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة.

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس) :

لا يجب أن تكون مناقشة العنف ضدّ المرأة حكرا على منظّمات دون أخرى، ولا يجب أن نمارس الإقصاء على مختلف مكوّنات المجتمع المدني،

أنا اقترحت حضور عديد الجمعيّات مثل أصوات النساء، رابطة الناخبات التونسيّات، المرأة والريادة.

هاجر بوزمي (النهضة) :

لا بدّ من مشاركة ممثّلين عن وزارة المرأة في اليوم الدراسي حول موضوع العنف ضدّ المرأة،

لا بدّ من مشاركة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيّة في اليوم الدراسي.

سماح بوحوال (الحرّة) :

يجب ألا تقتصر الاستماعات على الطرف الحكومي ولكن يجب أن تشمل عديد الأطراف والمراكز الأخرى وخاصة المعهد الوطني للإحصاء،

لا يجب الاقتصار على الجمعيات والمنظمات النسوية مثل الكريديف والنساء الديمقراطيات، ولكن أقترح تنظيم استماعات لفائدة بعض المنظّمات الوطنية والمنظمات المهنيّة.

ليلى الزحاف (الحرة):

أثمّن مثل هذه الأيم الدراسيّة المفتوحة الّتس تمكّننا من التعريف بمجهودنا،

أقترح تنظيم استماعات حول مشروقع القانون عدد 79/2015 المتعلّق بالمخدرات.

يمينة الزغلامي (النهضة) :

نحن اشتغلنا مع عديد الجمعيّات فيما يخصّ العنف ضدّ المرأة ولكنّني كنت قد اقترحت اسم جمعية "تونسيات" ولا أعرف لِمَ لَمْ يُدرج ضمن أسناء الجمعيّات الواردة في برنامج اليوم الدراسي. 

آمنة بن حميد (النهضة) : 

لا بدّ من تفعيل الزيارات الميدانية التي اتفقنا عليها منذ البداية. 

ليليا يتونس كسيبي (آفاق تونس) :

لا بدّ من تشريكنا في أعمال اللجان الأخرى مثل لجنة الحقوق والحريات أو لجنة الصحّة التي تنظّم سلسلة من الاستماعات حول مشروع قانون متعلق بالمحاضن ورياض الأطفال.

سماح بوحوال (الحرة) :

لا بدّ لنا من التعرض إلى مسألة تذبذب الزمن المدرسي والاضطلاع بدورنا الرقابي على الحكومة في هذا المجال.

سمير ديلو (رئيس اللجنة) :

أهم مقترحات أعضاء اللجنة هي ما يلي : مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالشباب والمرأة والأسرة والطفولة (مشروع قانون عدد 79/2015 المتعلق بالمخدرات) وتنظيم الزيارات الميدانية.

رفع الجلسة في تمام الساعة 17.35.