loading...
مرصد مجلس
  • إستماع إلى:
  1. المستشار لدى رئيس الحكومة المكلّف بالملفات الاجتماعية حول ملف العفو التشريعي العام
  2. وزير الوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة حول ملف المفروزين امنيا
  3. رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية حول ملف الشهداء و الجرحى
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 17:10
ساعات التاخير 2س 50دق
معدلات الحضور 42.86%

[الاستماع إلى المستشار لدى رئيس الحكومة المكلّف بالملفات الاجتماعية حول ملف العفو التشريعي العام]

السيد بلال: مستشار لدى رئيس الحكومة المكلّف بالملفات الاجتماعية حول ملف العفو التشريعي العام

المرسوم المقرر في 19 فيفري 2011 نص على الحقوق التي يتمتع بها أصحاب العفو التشريعي العام:

1. الانتدابات المباشرة:

قانون 22 جوان 2012 يحدد الشروط والأساليب والآجال المحددة لإيداع الملفات (آجال محددة بسنة).

تم القيام بلجنة لدراسة ملفات الانتدابات المباشرة، 

تم انتداب 5850 شخص بقطاع الوظيفة العمومية، تم انتداب 200 شخص بالمنشآت العمومية، لم يتم انتداب البقية رغم قبول ملفاتهم المودعة نظرا لرفض النقابات بالمنشآت العمومية.

من له مستوى تعليمي يقل عن الباكالوريا، يتم انتدابه عن طريق وزارة التربية، من له مستوى تعليمي أعلى من الباكالوريا يتم انتدابهم من قبل وزارة الوظيفة العمومية التي تقوم بإلحاقهم بالوزارات المعنية، هناك 116 ملف لمن له مستوى تعليمي يقل عن الباكالوريا. 

هناك 3 ملفات محالة لوزارة المرأة ولم يتم تفعيلها إلى الآن.

هناك 900 ملف تم ايداعها خارج الآجال القانونية، لا يمكن النظر في هذه الملفات لأن الآجال تم تضمينها بقانون 22 جوان 2012 المتعلق بالانتدابات وبالتالي يجب تنقيح القانون أولّا. 

هناك من تحصّلوا على العفو العام وهم طلبة لم يتم انتدابهم لأن القانون والمرسوم متعلقين بالأعوان العموميين، ولا يتعلقان أيضا بأعوان القطاع الخاص، وبالتالي هذه الملفات لا يمكن إلا أن ترتبط بالعدالة الانتقالية التي يمكن أن تمتعهم بتعويض. 

2. إعادة تكوين المسار المهني:

تمت تسوية 2200 ملف، 

هناك ملفات لأشخاص تم إيقافهم عندما كانوا متعاقدين أو معوضين على مستوى وزارة التربية وبالتالي هناك إشكالات وتأويلات في ما يخص إعادة تكوين المسار المهني لهم. 

هناك من كانوا يعملون بالمؤسسات التي تتميز بتمويل عمومي، تم الاقرار بإعادة تكوين المسار المهني لهؤلاء الأشخاص، 

هناك عدة إشكالات متعلقة بكيفية إعادة المسار المهني لأشخاص كانوا يعملون بشركات لم تعد موجودة الآن (مثلا ستيل)، فالأشخاص المعنية تطالب بإعادة تكوين المسار المهني حسب النظام الأساسي للمنشأة التي كانوا يعملون بها ولكن تم إلحاقهم الآن بوزارات وتم تسوية وضعياتهم حسب النظام الأساسي للوزارات التي تستقبلهم، 

هناك إشكالات متعلقة بأشخاص كانوا ينتمون لمؤسسات وقع التفويت فيها، قمنا بالنظر في آخر جراية وقمنا بتطبيق وإدخال بعض الإصلاحات لتحيينها. 

3. تعويضات:

تقدّر قيمة التعويض المقدمة ب6000 دينار لكل متضرر، نظرت اللجنة في 253 ملف ، لم يتم النظر في هذه الملفات من قبل لأن كل الوزارات غير معنية بدراسة هذه الملفات خصوصا بعد إلغاء وزارة العدالة الانتقالية. 

تم إحداث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، هذه اللجنة تضم كافة الوزارات المعنية وتم تعييني على رأسها لمعالجة الملفات المتعلقة بالانتدابات، 

تم التحادث مع وزارة المالية للتمويل عبر التراخيص غير المنجزة. 

تم إحداث لجنة بوزارة الشؤون الإجتماعية: هناك 50 حالة تم خلاصهم، 

البشير الخليفي (النهضة):

في حالة وفاة أو بلوغ سن التقاعد، ما العمل؟ 

السيد بلال: مستشار لدى رئيس الحكومة المكلّف بالملفات الاجتماعية حول ملف العفو التشريعي العام

في كلتا الحالتين يتم مراجعة المسار المهني. 

أمل سويد (النهضة):

ماهو عدد الملفات التي سيتم انتدابهم وماهي الآجال لذلك ؟ 

ماهي آجال تقديم التعويضات؟ لقد علمنا بأنه لم يتم الايفاء بالوعود المقدمة ولم يتم احترام الآجال. 

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

نعلم بأن حركة النهضة قد قدّمت أبناءها عند القيام بالانتدابات ولكن حتى هذه الحركة لم تقم بتسوية الوضعيات لكافة عائلات أبناءها، 

المشاكل العالقة متعقلة بالانتدابات خصوصا. 

السيد بلال: مستشار لدى رئيس الحكومة المكلّف بالملفات الاجتماعية حول ملف العفو التشريعي العام

قدموا لنا الحالات الاستثنائية التيتعلمون بها للنظر فيها. 

إعادة تكوين المسار المهني لا يتمتع بها إلا أصحاب شهادة العفو التشريعي العام.

تم تعطيل بعض الملفات لوجود بعض الأخطاء المتعلقة مثلا برقم بطاقة التعريف الوطنية أو بعض التفاصيل الأخرى والتي تستوجب مراجعة من قبل اللجنة ولكن هذه الأخيرة وجدت صعوبة في التعامل مع ملفات لم تتم العناية بها في الأرشيف ولم يتم حفظها بشكل جيد خاصة تلك المتعلقة بالأشخاص المتمتعين بالعفو التشريعي العام. 

محمد زريق (النهضة):

قامت رئيسة اللجنة بتقديم تعليق رسمي بفيد بأن النهضة قامت بتسهيل الانتدابات لأبناءها، هل هناك أي أدلة على ذلك ؟

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

متى تم إحداث لجنتكم؟ 

السيد بلال: مستشار لدى رئيس الحكومة المكلّف بالملفات الاجتماعية حول ملف العفو التشريعي العام

تم إحداث اللجنة في سنة 2015، لدراسة ملفات الأشخاص الملحقين بمنشآت وتم رفض إلحاقهم. 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

المشكلة لا تكمن في القانون ولكن فينا نحن، لأننا قمنا بقانون محتشم إذ لم يتم ادماج الأشخاص الذين ليس لهم حكم بات وبالتالي لا يتمتعون بالعفو التشريعي العام، كان لابد لنا أن نغض الطرف عن الايديولوجيا وإسناد الحقوق لأصحابها. 

نريد إحصائيات واضحة وأرقام واضحة حول قيمة التعويضات المقدمة؟ 

كم ستبلغ قيمة الخسائر المقدمة عبر قانون المصالحة؟ 

المشاكل لا تتعلق بالانتدابات ولكن بالطريقة المعتمدة، كيف يتم إنتداب أشخاص بوزارة التربية كمربيين دون إعادة رسكلتهم ودون أي دورات تكوينية؟ 

السيد بلال: مستشار لدى رئيس الحكومة المكلّف بالملفات الاجتماعية حول ملف العفو التشريعي العام

انتداب، مباشر متعلق بالطلبة أو بالعاملين بالقطاع الخاص  التعويض لن يتم إلا عبر العدالة الانتقالية، ولا يمكننا إلا تقديم تعويض جراية، 

إعادة المسار المهني : الدولة محمولة على تمويل الكلفة 119 مليون دينار، 2729 شخص متعلق بهذا الإجراء، 

التعويضات المباشرة عبر صندوق الكرامة : 30 مليون دينار تم صرف 21 مليون دينار وهو عبارة عن هبة قطرية. 

الأمر المتعلق بصندوق الكرامة: هيئة الحقيقة والكرامة تطالب بمساهمة قارة من قبل وزارة المالية بينما الوزارة ترفض قائلة بأنه عند صدور الأحكام ستقوم الدولة بالتكفل بالتعويضات. هيئة الحقيقة والكرامة تقدم تعويضات إلا في شكل مشاريع بينما وزارة المالية ترفض ذلك وتفضل تقديم التعويضات مهاما كانت مآلها.

حسين الجزيري (النهضة):

الخلافات المتعلقة بهيئة الحقيقة والكرامة وملف المصالحة الإقتصادية هي خلافات سياسية بامتياز.

لاتخاذ قرارات جريئة في هذا الغرض يجب تقديم قرار سياسي يحميك، ويجب تقديم قرار سياسي يحمي الوزير ورئيس الحكومة ولكن في غياب أي اتفاق وطني حول هذا سيبقى هذا الملف معلّق. 

نطالب الدولة أن تقدم لنا إحصاء لكل الحالات، حالة بحالة. 

السيد بلال: مستشار لدى رئيس الحكومة المكلّف بالملفات الاجتماعية حول ملف العفو التشريعي العام

230 ملف متعلق بالتعويضات، 

3664 حالة تم تعويضها، حساب تمويل جبر ضحايا الاستبداد، 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

أريد أن يقوم الإعلام بتنوير الرأي العام وإيضاح الكذبة الكبيرة المتعلقة بأن ميزانية الدولة تدهورت بسبب تعويضات العفو التشريع العام، أريد من الصحافيين أن يبينوا هذا الأر وأن ينشروا الأرقام الحقيقية حول العفو التشريع العام. 

كيف تتم المساواة بين المستبد وبين الضحية ؟ 

كيف يتم تقديم معاشات للأمين العام السابق ولنائب الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي؟ هذان الشخصين كانوا يتحصلون على أجور مقدمة من الدولة لمناصبهم الحزبية، أهذا لا يعد جريمة؟ 

أنا لا أدافع عن ضحايا النهضة وإنما عن ضحايا نظام، الإسلاميين كانوا أكثر المتضررين لذلك كانوا الأولى بالعفو التشريعي العام.

البشير الخليفي (النهضة): 

يجب إصدار قرار حكومي لفصل الخلاف بين هيئة الحقيقة والكرامة وبين وزارة المالية. 

أمل سويد (النهضة):

نطالب كتابي مفصل هول كل الأرقام والإحصاء ات المتعلقة بهذه الملفات. 

[الاستماع إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة حول ملف المفروزين امنيا]

طبقا للقائمة المقدمة، تم تعيين 125 شخص بالوظيفة العمومية وبالمؤسسات العمومية، تبين بأن هناك عدة أشخاص شاركوا بمناظرات الانتداب وتم رفضهم لأنهم كانوا على قائمة المفروزين أمنيا. تم انتداب 50 شخص  من قبل وزارة التربية، وبالتالي كل الأشخاص المدرجين بالقائمة التي أحالتها لنا وزارة الداخلية تم انتدابهم. 

قمنا بلقاء مع المضربين بالمكناسي، هناك الكثير منهم من بلغ سن التقاعد، وقد قدمنا بعض الحلول لهؤلاء الأشخاص كتقديم عقود تربص إعداد للحياة المهنية. 

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

لم يتم تفعيل أي من الحلول في الواقع. 

أمل سويد (النهضة):

هناك العديد من الشباب الممنوعين من السفر لأنهم ضمن قائمة المفروزين أمنيا. 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):

774 ملف للمفروزين أمنيا لا يمثل العدد الجملي للضحايا.

أغلبية الأشخاص المدرجين ضمن قائمة المفروزين أمنيا هم من المنتمين إلى اتحاد الطلبة أو من المنتمين للاتحاد التونسي للشغل.

جميلة دبش كسيكسي (النهضة):

هؤلاء الأشخاص ليس لهم أي إثباتات حول تهميشهم وحول مدى تعرضهم للظلم.

كيف يمكن تصديق بأن وزارة الداخلية لا يمكنها تحديد القائمة النهائية للأشخاص المفروزين أمنيا، فكيف كان الأمر سابقا، كيف تم اقصاءهم إذا في السابق؟ 

أمل سويد (النهضة):

علينا الإستماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية حول هذا الملف.

هناك قائمة أولية تضم 187 شخص مفروزين أمنيا.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

على اللجنة المعنية أن تدرس الملفات حالة بحالة للتثبت من كافة التفاصيل، لماذا تنتظر اللجنة قائمة مقدمة من وزارة الداخلية، لماذا لا تقوم هي بدراسة الملفات والاستماع للمعنيين بها؟ 

لماذا لا يتم إيلاء الأهمية اللازمة لاستيعاب هؤلاء الأشخاص، حتى من باب التكتيك السياسي، لاستيعاب التوتر الإجتماعي؟ 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية): 

ماهي المعايير التي تعتمدها وزارة الداخلية لضبظ قائمة المفروزين أمنيا؟، كيف لا يتم إدراج أشخاص حوكموا ظلما ولهم ملفات بهيئة الحقيقة والكرامة بقائمة المفروزين أمنيا؟ 

يمكننا تفهم موقف الحكومة من القائمة الطويلة وأن العديد من الأشخاص تقدم ادعاء ات باطلة للتمتع بالانتداب، في المقابل عليها تقديم القائمة الكاملة ومعايير ضبطها.

تم تسوية 186 ملف بعد 3 سنوات من الانتظار،

جميلة دبش كسيكسي (النهضة): 

علينا التذكير بأن شريحة كبيرة من المجتمع لم يقدموا مطالب، تمت ملاحقتهم وتم التضييق وخاصة منهم النساء. 

عبيد البريكي (وزير الوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة):

تم فتح باب الاعتراض لشمل بقية الأشخاص الذين لم يتم إدراجهم بالقائمة. 

هناك من يدعي بأنهم مفروزين طبقيا وهم يعدون ذلك أخطر من الفرز الأمني.

عدد المناضلين أيام بن علي لا يعد بالآلاف، نعم يجب اعتماد معايير واضحة لاستبيان الأشخاص المفروزين أمنيا. 

كان الأجدر أن يقوم مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية في الغرض لكفانا بذلك شرّ النقاش. 

الانتداب بالوظيفة العمومية أصبح مستحيلا، يجب اعتماد الحلول المقدمة كعقد الكرامة مثلا. 

أذكّركم بخط التمويل المقدّر ب250 مليون دينار الموجه لدعم المشاريع الصغرى. 

ليس هناك أي حكومة ذات نسبة ذكاء دنيا لا تريد تسوية هذا الملف، نحن نتفق على الأقل حول ضرورة إيجاد حلول لهؤلاء. 

70000 عامل تم انتدابهم بالوظيفة العمومية (عمال المناولة). 

نحن بصدد إعداد تقرير حول برنامج لإحالة 50000 موظف بالقطاع العمومي على التقاعد قبل سنتين أو سنة من سن التقاعد وتقديم الأجور كاملة ومبلغ سيتم تحديده بالتنسيق مع البنك المركزي للقيام بمشروع صغير. 

[الاستماع لرئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية حول ملف الشهداء و الجرحى]

توفيق بودربالة (رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية حول ملف الشهداء و الجرحى):

تم إصدار مرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ فى 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالتعويض لشهداء 14 جانفي 2011 و مصابيها لتركيز لجنة لشهداء وجرحى الثورة.  ثم تم إصدار قانون قانون عدد 26 لسنة 2012 مؤرخ في 24 ديسمبر 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها ( 1) وأمر عدد 2796 لسنة 2013 مؤرخ في 1 جويليّة 2013 يتعلّق بتسميّة أعضاء لجنة شهداء الثورة ومصابيها المحدثة لدى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

قامت لجنة تقصي الحقائيق بتقديم تقريرها يوم 02 ماي 2012، و تم تعيين مقرر بلجنة شهداء وجرحى الثورة من لجنة تقصي الحقائق. 

يتم تجميع المعلومات من وزارة الدفاع، من المستتشفيات ومن وزارة الداخلية، 

ابتدأ النظر في الملفات في 19 جويلية 2013 وتم القيام ب8 اجتماعات خلال تلك السنة، 

تم القيام ب: 63 اجتماع خلال سنة 2014، 42 اجتماع خلال سنة 2015، 47 اجتماع خلال سنة 2016 لدراسة وضبط قائمة الشهداء وجرحى الثورة. 

لقد تم تقديم القائمة النهائية لشهداء الثورة للرئاسات الثلاث، ومن مسؤولية رئاسة الحكومة نشر القائمة بالرائد الرسمي. هناك ردّ من قبل رئاسة الجمهورية يفيد بأن لم يتم النشر لأن النص القانوني يذكر قائمة شهداء وجرحى الثورة وبالتالي يجب استكمال القائمة قبل نشرها، نحن نعتقد بأنه يمكننا التقسيم ويمكننا نشر قائمة الشهداء على حدة. 

النص القانوني ضبط الفترة المعنية بقائمة الشهداء مابين 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011، وشروط ومعايير تصنيف شهداء الثورة: "الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك"، وبالتالي في حالة الوفاة جراء رصاصة طائشة والضحية أمام المنزل ودون نية المخاطرة بالحياة لا يعد شهيدا. 

لا يمكننا الادلاء بأسماء الشهداء لأننا ملزمين بواجب التحفظ. 

لدينا صعوبات عدة: ضعف الميزانية، وعدم تواجد الأعضاء لالتزاماتهم المختلفة.

لا زال هناك 777 ملف لم يتم دراستهم بعد، هناك 44 ملف خارج الاطار الزمني المذكور سابقا. 

نسق عمل غير مستقر، لقد قررنا تغيير طريقة العمل. 

ليس هناك أي طريقة للطعن في قائمتنا إلا عبر المحكمة الإدارية التي ستنظر في مدى تطبيقنا للمعايير المظبوطة بالقانون. 

لا يمكننا النظر في الشهداء بالسجون لأن النص لا يسمح بذلك، ضحايا الاختنقاق والاحتراق بالسجون أو ضحايا الطلق الناري أمام السجون لن يدرجوا بالقائمة لأن النص القانوني لا يضبط هذه الحالات. 

القانون المتعلق بالرائد الرسمي يمنع الهيئة من النشر.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

لم يتم التعامل مع ملفات الشهداء وجرحى الثورة كما يلزم، وتم التعامل معهم كأنهم أرقام بملفات. 

 

نور الدين البحيري (النهضة):

ألا تظنون بأن 6 سنوات يعد كثيرا لتحديد قائمة الشهداء، فكيف يكون الأمر ان كان لنا مليون شهيد؟ 

ماهي الآجال المقدرة لانهاء أشغالكم؟ 

لأوّل مرة أعلم بأن الهيئة لها صعوبات قانونية. 

كان هناك نائبين بالمجلس الوطني التأسيسي الذين كانوا يواضبون على الحضور خلال اجتماعات اللجنة ولكن لم تدرجوا خلال مداخلتهم بأنه كان عليكم طلب تعويض هذين العضوين بعد انتهاء عمل المجلس الوطني التأسيسي وارساء مجلس نواب الشعب. 

ممثلة عن الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية حول ملف الشهداء و الجرحى:

اللجنة تعمل منذ 3 سنوات ولا 6 سنوات. 

أكثر من 1200 ملف، 70% من هذه الملفات مدعومة بشهادات طبية مقدمة من طبيب واحد. هذا يمثل صعوبة لنا لأنه علينا التثبت من كل هذه الملفات.

هدى سليم (الكتلة الحرة عن حركة مشروع تونس):

عليكم تقديم التعويضات للملفات البسيطة والواضحة.

عليكم كتابة مذكراتكم بعد انتهاء أعمالكم. 

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

السرية وهم قانوني، السرية متعلقة بطريقة التقصي والتحقيق وليست متعلقة بقائمة الشهداء. 

محمد الأخضر العجيلي (النهضة):

ألا ترون بأن صعوبات اللجنة متعلقة بعدم تحقيق الاستقلالية المالية والادراية ؟ 

محمد زريق (النهضة):

حسب قراءتي للقانون، يمكنكم نشر قائمة الشهداء. 

البشير الخليفي (النهضة):

أنتم مطالبون بنشر قائمة الشهداء، لقد ضيقتم على أنفسكم خلال قراءتكم وتفسيركم للقانون. أنا أعتبر بأن شهداء السجون خلال الثورة يجب ادراجهم بقائمة الشهداء. 

ممثل عن الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية حول ملف الشهداء و الجرحى:

هناك عدة ملفات مزورة وبالتالي تحن نعتمد التأني خلال دراسة الملفات لتفادي كل الأخطاء، 

لم يتم إدراج الشهداء المسجونين لأنه اتضح لنا بأنه تم إطلاقهم لترويع المواطنين وضرب الثورة ولا لإنجاحها. 

البشير الخليفي (النهضة) يتلو الفصل المتعلق بنشر قائمة الشهداء ويوضح بأن الهيئة بإمكانها نشر القائمة على الأقل على الموقع الإلكتروني للهيئة. 

الفصل 6  من الأمر عــدد 1515 لسنة 2013 مؤرخ في 14 ماي 2013 المتعلـق بضبط طرق سير أعمال لجنة شهداء الثورة ومصابيها:

"تتولى اللجنة نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقعها الإلكتروني وضمن تقريرها النهائي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية."

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

أريد أن أعرف أسباب تغيير الموقف من قبل ضحايا السجون الذين تم إدراجهم بقائمة لجنة تقصي الحقائق وكان عددهم 86 ولم يتم اعتبارهم اليوم كشهداء؟

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

النص القانوني المتعلق بالنشر واضح ولا يقبل النشر. 

لماذا تم تقديم القائمة للرئاسات الثلاث ولم يتم نشرها؟ 

محمد زريق (النهضة):

لقد تلوت القانون المتعلق باللجنة الذي لا يذكر النشر ويطالب اللجنة بضبط القائمة فقط، ولكن يأتي الأمر عدد 1515 ليطالبكم بالنشر، ولكن لماذا لم تطرحوا هذا الاشكال لإيجاد حلول؟ 

توفيق بودربالة (رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية حول ملف الشهداء و الجرحى):

كان علينا استشارة المحكمة الإدارية، سنتوجه لرئاسة الحكومة لنشر القائمة ان وجدنا أي اعتراض سنتوجه لكم لإيجاد حلول.