loading...
مرصد مجلس
  • جلسة استماع إلى ممثلين عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخصوص مشروع القانون عدد 49-2016 المتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:35
نهاية الجلسة --
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 40%

ممثّل عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية :

يجب إعادة النظر في المنظومة التعليميّة وإعادة بنائها،

نسبة البطالة تختلف من مجتمع لآخر، في تونس مثلا فئة الشباب هي أكثر فئة متعرّضة للبطالة،

في التجارب المقارنة يتمّ الجمع بين التعلّم والتكوين، أمّا في تونس فيتمّ الفصل بينهما،

في ألمانيا تؤمّن مدارس التكوين التعليم للمنخرطين فيها وتسعى إلى تكييف المحتوى التعليمي مع متطلبات المهنة،

التكوين المهني يقوم أساسا على التنسيق والتعامل بين المؤسسات ومراكز التكوين المهني،

ليس من المفروض الخضوع للتّكوين القسري أو اللجوء إلى التّكوين كبديل  عن الفشل المدرسي،

يجب العمل على إحصاء عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة والقطع مع الطريقة الكلاسيكيّة في القيام بهذا الأمر من خلال إحصاء عدد التلاميذ الموجودين داخل الأقسام،

وزارة التربية تعمّدت إقصاء قطاع التكوين المهني من الحوار حول إصلاح المنظومة التربوية

التكوين المهني هو مسار للنجاح وليس بديلا للفشل المدرسي ولا بدّ من دعمه.

العجمي الوريمي (النهضة) :

كنت سأسألكم عن سبب غيابكم كمنظّمة في الحوار الوطني من أجل إصلاح المنظومة التربويّة، ولكن يمكن إيعاز ذلك إلى تدخّل منظّمة وطنيّة أخرى في الموضوع،

يجب دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلّق بمنظومة التكوين المهني.

لمياء الغربي (نداء تونس) :

لا بدّ من التفكير في إسداء منح وتكريس الشراكة والتنسيق بين المؤسسات ومراكز التكوين المهني،

نريد أن نعرف ماهي تحفظاتكم على مشروع هذا القانون وماهي نقاط ضعفه؟

لي تحفّظات حول منظومة إمد التعليميّة وأعتقد أنّ التكوين المهني أفضل من هذه المنظومة.  

حياة عمري (النهضة) :

وكأنّنا بالإصلاح أصبح موضة وليس إصلاحا في العمق،

هل تعملون على جعل منظومة التكوين المهني أكثر جاذبيّة؟

 

هدى سليم (الحرّة) :

لا بدّ من دراسة سوق الشغل وتأهيل المنظومة التعليميّة وتهيئتها لدخول هذه السوق،

لا بدّ من طرق الأبواب والظّهور في وسائل الإعلام لطرح مسألة التكوين المهني.

علي بنور (آفاق تونس) :

منظومة التكوين المهني فارغة وفاشلة رغم أنّه قد رُصدت إليها اعتمادات ماليّة هامّة ولكنّها بقيت غير قادرة على جلب المتكوّنين.

ليلى وسلاتي (النهضة):

يجب دعم الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ ولكنّني ضدّ تفوّق القطاع الخاصّ على حساب القطاع العامّ،

ليس هذا الوقت المناسب لمناقشة مشروع هذا القانون.

طارق براق (رئيس اللجنة) :

التكوين المهني مازال متواضعا،

الملاحظ في نسبة المعطّلين عن العمل ارتفاع نسبة النساء المعطلات عن العمل بالمقارنة مع النسبة في صفوف الرجال،

أنا أرى أنّ مشروع هذا القانون يجب أن يتمّ تمحيصه ودراسته بأكثر دقّة.

ممثّل عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة

نحن نعاني غياب ثقافة العمل، ولا بدّ من الاشتغال على هذ الموضوع،

أوّل بلد عربي يقوم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص هو تونس، ولكن النصوص الترتيبيّة لم تُفعّل لتكريس هذا الأمر، 

إصلاح المنظومة التربويّة يخضع إلى طبقات مختلفة، من حيث الحوكمة، من حيث الوقت المدرسي، من حيث المحتوى التعليمي، إلخ

يجب العمل على توحيد الرؤى والأهداف، ومن ثمّ يتمّ النقاش حول طريقة تفعيل هذه الأهداف.

لمياء الغربي (نداء تونس) :

لدينا مشكل على مستوى النظرة الاستراتيجيّة. 

رفع الجلسة في الساعة 16:55