loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

27 ديسمبر 2016
  • النظر في مشروع قانون عدد 2016/80 يتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 13:55
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 81.11%

افتتحت الجلسة على الساعة 10 و 22 دقيقة بحضور 116 نائبا.

نقطة نظام/كريم الهلالي (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

أود الإشارة إلى أن والد زميلتنا نزهة البياوي قد توفي منذ قليل. و أطلب من الجضور قراءة الفاتحة على روحه.

نقطة نظام/جميلة دبش كسيكسي (حركة النهضة):

أترحم بدوري على روح والد زميلتنا وأود التنويه إلى الحادث الأليم الذي طال الطلبة من ذوي الأصول الكونغولية الذي وقع في أواخر الأسبوع الماضي و هو ما يدفعنا إلى التسريع في النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التمييز العنصري.

محمد الناصر (نداء تونس):

نند بدورنا بهذه الحادثة ونطالب كذلك بالنظر في مقترح القانون المتعلق بمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري.

ليلى الحمروني(غير المنتمين):

هناك مشروع قانون من قبل الحكومة يتعلق بمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري نود أن ندرسه مع المبادرة التشريعية المتعلقة بالغرض.

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس):

إذا تحدثنا عن أشكال التمييز فيجب أن يشمل كذلك التمييز بين الجهات حيث لا زالت يد الإرهاب تضرب في جبل سمامة بالقصرين. في هذا الإطار بلغنا يوم أمس وفاة راع بالجهة بواسط انفجار لغم زرعته الجماعات الإرهابية.

نقطة نظام/مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

لدينا موقف واضح من التمييز العنصري حيث نند به كذلك نحن ضد أي شكل من أشكال الاعتداء الذي يقوم به الكيان الصهيوني في البلاد و آخره ما حصل مع اغتيال الشهيد محمد الزواري.

ننادي بهذه المناسبة باستعجال النظر في مقترح القانون المقدم لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

نقطة نظام/طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر):

يجب على الحكومة أن تتخذ موقفا واضحا و صريحا من عودة الإرهابيين إلى البلاد التونسية.

نقطة نظام/أنس الحطاب (نداء تونس):

نحن ضد أي شكل من أشكال التمييز العنصري و نندد بالحادثة التي حصلت ضد الطلبة من أصيلي افريقيا جنوب الصحراء.

تريد موقفا واضحا من الحكومة حول عودة الإرهابيين من بؤر التوتر و الإجراأت التي سيتم اعتمادها حيال ذلك.

يجب على كافة القوى الوطنية التجند من أجل الارتقاء بالوطن كما عبر عن ذلك رئيس الحكومة.

نقطة نظام/سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية):

نشارك كل ما قيل حول التنديد بكافة أشكال الميز العنصري الموجود في البلاد وأريد أن أبين أن ما يقال عن هذه الظاهرة أقل بكثير مما هو حاصل فعلا حيث أكدت لي إحدى الجمعيات مدى التمييز الذي يتعرض له الطلبة الأفارقة في الترسيم في الكليات التونسية الخاصة حيث أن البعض منهم يدفع ضعف المبلغ المحدد للطلبة التونسيين.

هذا الأمر أثر بشكل كبير على عدد الطلبة الوافدين إلى البلاد حيث تقلص إلى ما يقرب من النصف.

نقطة نظام/توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :

يبدو لي أننا بدأنا الخوض في بعض المواضيع التي ليست لها صلة مباشرة بموضوع الجلسة وهو النظر في قانون المالية التكميلي.

لذا يجب علينا التقيد بمقتضيات النظام الداخلي و الالتزام بالموضوع المحدد في الجلسة.

نقطة نظام/يمينة الزغلامي (النهضة):

 ليس هذا وقت التجاذبات السياسية داخل المجلس و أدعو النائب طارق الفتيتي إلى الالتزام بالصفات الرسمية للمسؤولين حين ذكرهم و الابتعاد عن كلمة "الشيخين" التي لا تعبر عن احترام تجاه المسؤولين.

نقطة نظام/الصحبي عتيق (حركة النهضة):

كل الأحزاب معنية بعودة الإرهابيين من مناطق النزاع و ليس هذا حكر لحزب دون آخر.

لا يجب أن ننسى أن حركة النهضة قد عانت من تأثيرات العمليات الإرهابية حيث ساهمت في إسقاط حكومتي الترويكا سنة 2013.

نقطة نظام/ماهر المذيوب (حركة النهضة):

يجب توضيح أننا اليوم بصدد مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 حسب ما تم إعلانه و فوجئت بالمواضيع التي تم طرحها في هذه الجلسة والتي ليس لها علاقة بذلك.

نقطة نظام/عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

كل فئات الشعب تندد بكافة أشكال التمييز العنصري لذا يجب الإسراع بعرض قانون تجريم التمييز العنصري.

في هذا الإطار يجب النظر أيضا في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

نعيش اليوم تناقضا صارخا في المجلس بين رئيس الجمهورية الذي لا يعارض عودة الإرهابيين و بين حزبه الذي يرفع شعار "لا لعودة الإرهابيين".

نقطة نظام/الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):

يبدو أن هناك تناقضا واضحا بين ما ينادي به رئيس الجمهورية من عودة الإرهابيين إلى تونس و موقف نواب كتلة نداء تونس من هذا الموضوع.

لذا يجب أن يكون هذا الموضوع محور نقاش عام داخل المجلس.

نقطة نظام/رمزي بن فرج (النهضة):

الشعارات التي رفعها نواب كتلة نداء تونس استفزازية لذا يجب التوقف عن المزايدات فليس هناك طرف سياسي يساند الإرهاب.

 نقطة نظام/مصطفى بن أحمد (غير المنتمين):

يجب مناقشة المواضيع المطروحة بشكل عقلاني بعيدا عن الشعارات المرفوعة و التي تذكرنا بالشعارات التي يرفعها المشجعون في الملاعب.

نقطة نظام/سفيان طوبال (نداء تونس):

عند حزبنا رؤية سياسية خاصة به حول موضوع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر وليس بالضرورة أن تكون متطابقة مع رأي رئيس الجمهورية حول الموضوع.

لذا يجب عدم مهاجمة رئيس الجمهورية فهو اليوم رئيس كل التونسيين و لم يعد رئيس الحزب و بالتالي ليس من الضرورة أن يكون هناك تطابق بين مواقف الحزب و مواقف رئاسة الجمهورية.

نقطة نظام/المنجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

أرى أنه عوض أن يتم رفع شعارات لا لعودة الإرهابيين داخل المجلس من الأولى أن تصاغ هذه الفكرة من خلال مبادرة تشريعية من قبل نواب حركة نداء تونس وأنا أضمن أن نواب الجبهة الشعبية سيكونون من الممضين على هذه المبادرة.

يبدو أن رئيس حركة النهضة يريد أن يجعل من تونس "ليبيا ثانية" عبر تصريحاته الأخيرة في خصوص عودة الإرهابيين.

نقطة نظام/نور الدين البحيري (النهضة):

كل الأطراف السياسية في البلاد ضد الإرهاب نحن في المجلس نحسن فن إضاعة الوقت و التعمق في الأحاديث الجانبية البعيدة عن الموضوع الأصلي للجلسة.

يجب محاسبة من ثبت تورطه في عملية تسفير المقاتلين إلى سوريا حيث أن حركة النهضة ليست مسؤولة عن هذا الأمر بل هناك شبكات متخصصة في ذلك.

 

نهاية نقاط النظام و المرور إلى مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2016

 

محمد بن سالم (حركة النهضة):

هناك تفاوت في التقديرات الاقتصادية تمت ملاحظته بين ما هو متوقع في قانون المالية لسنة 2016 و ما تم تبيينه في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016.

هذا التفاوت مرده بالأساس ضعف استخلاص الموارد الجبائية.

لذا يجب مد الادارة العامة للجباية بمختلف الوسائل المادية و التقنية التي تمكنها من استخلاص الموارد.

يجب على الإدارة أن تتحلى بالجرأة في استخلاص الجباية و تعبئة الموارد.

صلاح البرقاوي (الحرة):

قانون المالية التكميلي لسنة 2016 أتانا في فترة متأخرة و بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2017 وهو خلل منهجي.

يجب العناية بولاية سليانة عبر مشاريع جديدة وليس عبر الطريقة التي ظهر بها رئيس الحكومة مؤخرا في توزيع الأغطية و المساعدات الغذائية فهذا ليس دوره أساسا.

أعتقد أن الإصلاحات التي قدمت في مشروع قانون المالية التكميلي لا تكتسي جرأة كبيرة.

الجيلاني الهمامي(الجبهة الشعبية):

أصبح من المعتاد أن تتم مناقشة الميزانية التكميلية للقيام بتعديلات على الميزانية الأصلية و هذه عادة سيئة.

يجب القيام منذ البداية بتقديرات واضحة و منهجية و مبنية على وسائل علمية لتفادي التفاوت الحاصل في التقديرات.

الأرقام المقدمة في ما يخص ارتفاع نسبة المديونية أرقام خطيرة وكذلك الأمر بالنسبة للعجز الاقتصادي وهو ما يدفعنا إلى مراجعة منوال التنمية الذي يتم اعتماده حاليا.

أود الإشارة إلى موضوع المفروزين أمنيا و إيجاد حلول لمشكلاتهم و تشغيلهم.

سليم بسباس (النهضة):

نسبة العجز الاقتصادي تتفاقم أكثر فأكثر و لا توجد حلول جدية للتصدي لها بشكل جذري.

وقع تجنب انزلاق سرع الصرف نتيجة عدم الالتجاء الى السوق المالية الخارجية.

ارتفاع نسبة المديونية كان نتيجة التداين السلبي.

الميزانية التكميلية هي ميزانية محاسبية و لم تتحقق بعض الموارد الجبائية.

كاد العجز أن يكون اكبر لولا تقلص سعر برميل النفط و الالتجاء الى مدخرات البنك المركزي و الموارد الاستثنائية نتيجة التفويت في رخص الجيل الرابع من الهاتف الجوال.

معاينة الإخلالات كانت منذ جويلية و كان يجب التعامل معها بسرعة.

الحد من الانزلاق هو تعميق للمديونية.

نحن ننبه في المستقبل ان يكون التحيين في فترة لا تتجاوز 6 أشهر.

منية إبراهيم(النهضة):

أعيد التساؤل عن وجود نية عند هذه الحكومة لمحاربة الفساد.

تم التعهد سابقا من قبل وزارة المالية بالترفيع في ميزانية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولم يتم الإيفاء بهذه الوعود.

كيف يمكن للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد النظر في الألوف من الملفات بهذه الموارد البشرية و التقنية و المالية المحدودة خاصة و أن عدد الموظفين و العملة بالهيئة لا يزيد عن 80 شخصا.

تم التعهد سابقا من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ببعث عشر مكاتب جهوية تابعة للهيئة لكن شيئا من هذا لم يحدث اليوم.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

قانون المالية التكميلي جاء لسد الانخرام الحاصل.

من المفارقات أن هذا القانون أتى بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2017 و بعد تأخير في الآجال.

منوال التنمية في النظام السابق أدى إلى أزمات كبرى.

قانون المالية التكميلي يؤكد التذبذب و التناقضات في الرؤية الاقتصادية.

توقعات ميزانية سنة 2016 غاب عنها الاستشراف الاقتصادي العلمي .

عدم دعم القطاعات المنتجة و عدم الانفتاح على آسيا و الأسواق الجديدة وسيطرة المنتوج الأجنبي على 85 بالمائة من السوق التونسية و عدم وجود استراتيجية لتسويق الصادرات في زيت الزيتون و القوارص سبب عديد الازمات الاقتصادية.

هناك تغير في الأوضاع الاقتصادية العالمية سبب أزمات اقتصادية لتونس.

هناك مشكل في السياسة المالية للدولة مع اتجاه لتعويم العملة التونسية.

هناك انفلات للمالية العمومية يجسده تضخم الدين.

هالة الحامي(النهضة):

من غير المنطقي التصويت على الميزانية التكميلية لسنة 2016 بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2017.

هناك عملية استنساخ في قانون المالية التكميلي و لم نلاحظ أن الادارة الجبائية قد قامت بدور هام في تعبئة الموارد الجبائية.

التقديرات الاقتصادية التي تم تقديمها في قانون المالية لسنة 2016 لم تكن واقعية و يجب الاعتماد مستقبلا على رؤية استراتيجية في خصوص التقديرات الاقتصادية.

يجب الاعتماد على استراتيجية مسبقة في مكافحة الإرهاب عبر التوعية في المدارس و الأطر الشبابية.

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر):

الميزانية التكميلية لسنة 2016 تعتبر مزيجا هجينا بين الإداري و السياسي.

من المستغرب مناقشة الميزانية التكميلية لسنة 2016 بعد التصويت على قانون المالية لسنة 2017.

يجب عقلنة عملية الاستيراد وعدم توريد البضائع الاستهلاكية بشكل كبير للحفاظ على مخزون البلاد من العملة الصعبة.

هناك عجز كبير في ما يخص الصناديق الاجتماعية يجب التصدي لمعالجته بشكل عقلاني.

لم نلمس إرادة حقيقية في موضوع مكافحة الفساد من قبل الحكومة على عكس الشعارات التي تم تقديمها في الموضوع.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية):

يجب اعتماد مبدأ العدالة في المداخلات بين النواب حيث لم يتم احترام التوقيت المخصص لي في نقطة النظام خلال بداية الجلسة.

الأرقام و التقديرات الموجودة في قانون المالية لسنة 2016 لم تكن دقيقة و تؤشر على تناقضات في الرؤية الاقتصادية للحكومة.

 حسونة ناصفي (الحرة):

لم تتمكن الحكومة من توفير حل لمعضلة العجز في الصناديق الاجتماعية و يبدو أن هذه الأزمة المسجلة ستتواصل لفترة أخرى.

في خصوص الموارد الجبائية هل سيتم تعبئتها في سنة 2017 .

كل سنة هناك حزمة من الإجراأت الجديدة التي قد لا تجعل من الرؤية واضحة للمستثمرين.

تفعيل الرقابة لم يكن ملموسا ولم نجد طرق لحل الأزمات الموجودة.

إنقاذ المؤسسات العمومية يجب أن يتم بطريقة جديدة و بعيدة عن الوسائل التقليدية.

زهير الرجبي (النهضة):

مقارنة بالتقديرات هناك ارتفاع في عجز الميزانية.

كل التقديرات أصبحت مختلة.

الهوة بين التقديرات المسبقة و النتائج كبيرة جدا فالمتصرف الجيد هو الذي يحسن التقدير.

تراجع الموارد الذاتية يطرح عديد الأسئلة.

نتمنى المسارعة في المصادقة على قانون حماية المبلغين.

الأملاك المصادرة أصبحت عبئا على الدولة عبر أجور المتصرفين القضائيين.

لا بد من قرار سياسي جريئ و يتجاوز بطؤ الاجراءات و طولها.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

نناقش اليوم الميزانية التكميلية بعد مصادقتنا على ميزانية سنة 2017.

هناك تقديرات خاطئة في سعر الدولار.

المداخيل الجبائية تم تقديرها ب21 ألف مليون دينار و لكن واقعيا يصعب تعبئتها.

هناك ارتفاع في سعر برميل النفط.

يجب الاستشراف على عديد المستويات.

الشفافية مطلوبة لتحديد الخلل ووضع الاستراتيجيات.

الاستهلاك لعرض غير محلي و منوال التنمية أجوف.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):

تطبيق الفصل 49 من قانون المالية لسنة 2017 يخلق اشكاليات في التطبيق.

هناك جانب للتطبيق في الشركات ذات الرأسمال المتغير اذ أن رأس المال في هذه الشركات يتغير يوميا فضبط القاعدة صعب جدا.

هناك من يحاول أن تشمل الفقرة الاستثمارات في الشركات الأخرى و ليس فقط الاستثمارات داخل الشركة.

هذا التأوبل هو غير قانوني و يجب فقط الالتزام بالاستثمارات داخل الشركة.

يجب على الادارة التقيد بهذا.

في خصوص ميزانية رئاسة الحكومة أشرت الى ان بعض الأشخاص في رئاسة الحكومة كانوا مصرين على هذا التأويل الخاطئ و بالتالي هناك وضعية تضارب المصالح.

في خصوص قانون الامتيازات الجبائية يجب مراجعته في العمق.

لمياء الزريبي (وزيرة المالية):

أريد التوجه ببعض التوضيحات.

في خصوص قوانين المالية التكميلية نعلم أن الرجوع اليها مرتبط بالتطورات الظرفية و هذا ماأثر على التقديرات التي تم وضعها في قانون المالية الأصلي.

هناك عجز زائد مقارنة بما تم ادراجه في قانون المالية الأصلي و لذا تم البحث عن مصادر أخرى للموارد.

الاستثمار لم يسترجع قدراته.

هناك تدهور لوضع المؤسسات العمومية على مستوى الموارد.

على هذا الأساس قمنا بمراجعة بعض التقديرات.

بالنسبة للصرف كان أقل من المستوى الحالي.

على أساس نتائج الأشهر الفارطة نجد نفسنا في حاجيات اضافية.

بالنسبة للموارد الذاتية هناك نقص في الموارد الجبائية و خاصة في الجباية البترولية.

سجلنا زيادة على مستوى نفقات التأجير و الاستثمارات بالنسبة لوزارة التجهيز.

نسبة العجز الاقتصادي انخفضت الى نسبة 7.5 %.

وزارة المالية تشتغل على رقمنة المعلومات المقدمة من مختلف الادارات التي تعنى بالشؤون الجبائية.

مشروع القانون المتعلق بالامتيازات الجبائية تم ايداعه في المجلس منذ ماي 2016.

الوزارة تشتغل على اعادة هيكلة الصناديق الاجتماعية.

نقطة نظام/منية ابراهيم (النهضة):

لم تجبني الوزيرة عن تساؤلي حول زيادة ميزانية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

نقطة نظام/منية ابراهيم (النهضة):

أكرر تساؤلي حول ادراج ميزانية المكاتب الجهوية للهيئة الوطنية لمكافحة  الفساد بالميزانية التكميلية.

نقطة نظام/هالة عمران (نداء تونس):

لا يجب على النائب التعقيب بعد مداخلة الوزيرة.

نقطة نظام/منية ابراهيم (النهضة) :

أعيد التساؤل و لن أكف عن ذلك حتى تجيبني الوزيرة عن سؤالي.

لا يوجد جواب عن تساؤل النائبة.

المرور لتلاوة مشروع القانون و التصويت

التصويت على عنوان مشروع القانون :

115:مع،6:محتفظ،3:لا.

التصويت على الفصل الأول من مشروع القانون:

103:مع،6:محتفظ:،14:لا.

التصويت على الفصل 2 من مشروع القانون:

104:مع،3:محتفظ،18:لا.

مقترح فصل أول جديد من قبل الحكومة:

109:مع،5محتفظ،13:لا.

مقترح فصل ثاني جديد من قبل الحكومة :

104:مع،3:محتفظ،15:لا.

التصوبت على مشروع القانون برمته:

102:مع،1:محتفظ،20:لا.

المرور الى مداخلات النواب حسب الفصل 118 من النظام الداخلي.

سليم بسباس (النهضة):

نود دعم السباح نجيب بلهادي المختص في السباحة في المياه المفتوحة كشخصية السنة لذايجب مساندته بشكل كبير نظرا لما قدمه من نتاشج مهمة.

نادية زنقر (الحرة):

أريد التساؤل عن الحهة التي ساهمت في تسفير الشباب الذي قاتل لسوريا.

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):

يجب عدم التمادي في القيام باعتداءات من قبل قوات الأمن في ما يخص المداهمات كما حصل في ولاية قبلي في المدة الأخيرة.

أحيي التنديد بالحادثة التي حصلت ضد الطلبة الأفارقة و نناشد التسريع في النظر في مشروع قانون مكافحة التمييز العنصري.

اختتمت الجلسة على الساعة 13 و 55 دقيقة.