loading...
مرصد مجلس
  • إعداد برنامج عمل اللجنة خلال الفترة القادمة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:05
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 41.18%

بدأت الجلسة أعمالها في الساعة 11:05 بحضور 5 نواب وتسجيل ساعة وخمس دقائق تأخير. وخصّصت الجلسة أعمالها للنّظر في برنامج عملها خلال الفترة القادمة.

نادية زنقر (الحرة) :

الزيارات الميدانية مهمة جدّا لمعاينة أوضاع الجهات فيما يتعلّق بالمعاقين، ولا بدّ من تقييم الزيارات الّتي أديناها خلال الدورة البرلمانيّة الفارطة.

ريم محجوب (آفاق تونس) :

أنا أقترح تنظيم جلسة استماع مع وزير الشؤون الاجتماعيّة للنّظر في مشكلة الجمعيّات التي تشتغل تحت وزارة الشؤون الاجتماعيّة ولا يقومون بأيّ عمل وليس لهم ميزانيّة عمل.

كمال هراغي (الاتحاد الوطني الحرّ) :

الوزارة تقدّم منحا ولا تصرف أجورا للعاملين بهذه الجمعيّات،

جمعيّة المعاقين تعاني مشاكل كبرى في جهة الكاف وأهالي الجهة ينتظرون زيارة ميدانيّة للإنصات إليهم.

محمد كمال بسباس (النهضة) :

أنا أقترح الاشتغال على موضوع معيّن وتحديد فئة معيّنة كعيّنة نركّز عليها جهدنا خاصّة فيما يتعلق بالتشغيل.

فريدة عبيدي (النهضة) : 

من ذوي الإعاقة من يفتقر إلى كراسي التنقّل،

نحن نثمّن إعفاء حافلات ذوي الاحتياجات الخاصّة من الأداءات الجمركيّة،

أقترح تنظيم زيارة ميدانيّة إلى جهة القيروان لما فيها من عدد مرتفع من الأشخاص ذوي الإعاقة خاصّة ال الأطفال المصابين بالتوحّد.

نادية زنقر (الحرّة) :

لا بدّ من العمل على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس،

هناك معاقون غير منتمين إلى جمعيّات مثل أهالي قرية "البكاكشة" بجهة نابل.

ابراهيم ناصف (الحرة):

من المؤكّد أن الزيارات الميدانيّة هي أهمّ نشاط لهذه اللجنة، وأنا أرى أنّ المناطق الداخليّة جديرة بهذه الزيارات،

الجمعيات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة تفتقر إلى موارد ماليّة، وقد طرحنا هذا المشكل على وزير الشؤون الاجتماعيّة وهناك إطارات لا تتقاضى أجرا، 

تخصيص نسبة 10% من كتلة الأجور تذهب إلى التّسيير وهي غير كافية لتغطية مصاريف الجمعيّات، ويجب أن تكون هذه النسبة في حدود 20% وكنّا قد طرحنا هذه الإشكاليّات على وزراء الشؤون الاجتماعيّة ولكن ليس هناك سوى الوعود،

لا بدّ أن يكون لنا طرف نتحاور معه في إطار الوزارة،

نريد أن توفّر الوزارة معلّمين مختصّين في تدريس الأشخاص ذوي الإعاقة وتكييف الدّروس مع متطلّباتهم،

لا يمكن للدّولة أن تختصّ بالعناية بالفئات ذوي الإعاقة غير المنخرطين في جمعيّات، بل يجب إحداث جمعيّات في هذه المنطقة التي تحدّثت عنها الزميلة نادية زنقر حتّى تهتمّ باحتياجات هذه الفئة.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

ما هو دور اللجنة في دفع الحكومة لرصد الاعتمادات المخصّصة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة وفي مراقبة دور الجمعيّات،

طالبنا في رفع منحة التسيير من 10 إلى 20% وكانت الحكومة متفهّمة ولكن لم نر أيّ إجراء في الواقع، 

ما هو دور هذه اللجنة في تحسيس أصحاب المؤسسات في تمويل الجمعيّات التي تُعنى بشؤون ذوي الإعاقة؟

فريدة عبيدي (النهضة):

لا بدّ من مراسلة وزير الوظيفة العموميّة لمعرفة مدى تقدّم ملفّ الانتدابات في الوظيفة العموميّة،

نحن نثمّن دور الجمعيّات المهتمّة بذوي الإعاقة، ولا بدّ أن تكون لنا الجرأة في البحث في مصادر تمويل هذه الجمعيّات،

نظام تمويل الجمعيّات المعمول به في التجارب المقارنة مثل كندا وبريطانيا قائمة على نظام الوَقف الّذي رلُفض في تونس وأثار حفيظة عدد كبير من المواطنين،

تمويل الجمعيّات يفتقر إلى منظومة مراقبة صريحة، لا بدّ من تنقيح مرسوم الجمعيّات بما يضمن شفافيّة التمويل ومراقبته،

لا بدّ من إعادة التفكير في مشروع الوقف الّذي أثار خلافات لا أساس لها من الصحّة، ممّا يفتح مجالا واسعا للتمويل والمساهمة في الإعانات.

ابراهيم ناصف (الحرة) :

ضبطت أربع نقاط التي ستكون فحوى مراسلتنا:

موقفها من الترفيع في نسبة التسيير،

موقفها من الانتدابات (تعويض الإطارات التي غادرت المراكز الخاصّة)،

تفعيل الدّفعة الثانية من الانتدابات 

توفير الموارد الماليّة للجمعيّات، وما لاحظته هو أنّ الجمعيات لا تعرف الجهة الّتي تتوجّه إليها للحصول على موارد، والحال أنّ الولاية بإمكانها توفير الاعتمادات بعد الاطلاع على التقريرين الأدبي والمالي للجمعيّة،

أهميّة دور أئمّة المساجد في التحسيس بأهميّة الزّكاة وتخصيصها لفائدة الجمعيّات الّتي تُعنى بفئة ذوي الإعاقة.

نادية زنقر (الحرة) :

الجمعيّات الّتي تموّلها الولاية عددها كبير جدّا، وبإمكان صرف منحة التسيير التي تخصّصها وزارة الشؤون الاجتماعيّة دون المرور عبر الولاية.

ابراهيم ناصف (الحرة) :

منح التسيير تُصرف مباشرة إلى الجمعيّات دون المرور عبر الولاية،

الوزارة تصرف نسبة 10% من كتلة أجورها لفائدة تمويل الجمعيّات عبر حسابها البنكي.

فريدة عبيدي (النهضة) :

من ناحية صرف نسبة من الزكاة لفائدة الجمعيّات لا بدّ من تخصيص صندوق للزّكاة وتقنينه حتّى ننأى بالأئمّة عن التّجاذبات الحاصلة حولهم.

ريم محجوب (آفاق) :

لا بدّ من تجميع النّصوص القانونيّة الّتي تُعنى بالمعاقين.

كمال هراغي (الاتحاد الوطني الحرّ) :

أنا بصفتي نائبا لا علم لي بما ستنفّذه الوزارة ولا بدّ من توفّر هذه المعلومات لنا حتّى نضمن حدّا من المصداقيّة على عملنا وحتّى تكون لدينا المعطيات الكافية لنمدّ المواطنين بها.

ابراهيم ناصف (الحرّة) :

خلال الزيارات الميدانيّة المزمع تنظيمها نودّ أن نجتمع على إثرها بالوالي وبرؤساء الجمعيّات وممثّليها حتّى تتكوّن لنا صورة واضحة عن الوضع في الجهات.

فريدة عبيدي (النهضة) :

وأنا أقترح في هذا السياق أن تُنظّم الزّيارات الميدانيّة إثر مكاتبة الوزارة وحصولنا على معلومات.

رفع الجلسة في السّاعة 12:20.