loading...
مرصد مجلس
  • جلسة استماع إلى  :
  1. الهيئة العليا للرقابة المالية و الإدارية 
  2. جمعية البوصلة

حول مشروع القانون عدد 2016/41 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 16:05
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 50%

افتتحت اللجنة أعمالها في تمام الساعة 09:40 بتسجيل 40 دقيقة تأخير وحضور 4 نواب. ويتمثّل برنامج عمل اللجنة في الاستماع إلى كلّ من الهيئة العليا للرقابة المالية و الإدارية وجمعية البوصلة بخصوص مشروع القانون عدد 2016/41 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه.

كمال العيادي (رئيس لجنة الرقابة الإدارية والمالية) 

قانون حماية المبلغين يكتسي أهمية كبرى في معركة مكافحة الفساد، ولو ننجح في تطبيقه على الوجه الأفضل فذلك سيشكّل منعرجا حاسم في كسب المعركة ضدّ الفساد،

الرهان الحقيقي في حماية المبلغين عن الفساد هو الإطار القانوني الجيّد من ناحية والإطار الثقافي من ناحية أخرى بتكريس ثقافة التبليغ عن الفساد،

التبيلغ عن الفساد هو تقليد أنغلوسكوني ولكنّه أصبح منتشرا منذ سنة 2002 وبعض البلدان تجد صعوبة في تطبيقه،

التبليغ يمكّن من إقحام المواطن في مسار مكافحة الفساد باعتباره ظاهرة اجتماعيّة ولا بدّ من أي يكون المواطن طرفا فاعلا في محاربته،

الفساد يتغذّى من غياب الشفافيّة،

الخيار الأول : التفريق بين سريّة المعلومة وعدم التصريح بالهويّة (l'anonymat et la confidentialité)

هناك بلدان طرحت إمكانيّة التّبليغ من مصادر مجهولة، ونحن بين خيارين، فإمّا أن نقبل التبليغات عن الفساد مجهولة المصدر وبين التّبليغات معلومة المصدر، علما وأنّ بعض البلدان كشفت عن قضايا فساد خطيرة من خلال مصادر مجهولة، وضبط الخيارات في هذا السياق بناء على مسألة ثقافيّة بحتة،

عند منح إمكانية التبيلغ الأولي داخل المؤسسة فأنت تنخرط في المسار الإصلاحي. هناك من يسعى إلى الإصلاح من الدّاخل وهو لا يمكن 

ارتأينا أن يكون التبليغ داخل هيكل تابع للمؤسّسة لتكريس الرقابة الدّاخليّة،

اقترحنا أن يدعم كلّ رؤساء المؤسسات وأصحاب الشركات حماية المبلغين عن الفساد وأن يقوموا بتركيز رقابة داخليّة،

فما يخصّ إجراءات التبليغ فإنّ المسألة تتعلّق بالمبلّغين، من ناحية  والأفعال الموجبة للتبيلغ من ناحية أخرى. هناك بعض البلدان تعتبر أنّ تلويث البيئة والمحيط يعدّ فسادا وجب التّبليغ عنه، وهناك بلدان أخرى تبلّغ عن حالات وجود أطفال بمفردهم داخل السّيارات، ونحن ارتأينا أن ننحصر في التبليغ عن الفساد، ونحن عملنا على تعريف مفهوم الفساد،

هناك خلط بين الرشوة والفساد، وتحاشت لاتفاقية الدوليّة لمكافحة الفساد منح مفهوم واضح للفاسد لأنّ هناك عديد الأفعال وعديد التجاوزات المتجدّدة بما يشبه "الإبداع" في الفساد،

 الفساد هو فضيحة أخلاقيّة بالنسبة إلى بعض البلدان، هو يعود إلى الثقافة التي ينتمي إليها المواطن،

فيما يخصّ التبليغ في الحالات التي لها علاقة بالأمن، فإنّ درجة حماية المبلّغين عن الفساد

حماية المبلّغ شرط ضروري، ولكن لا بدّ أن يكون التبليغ لمصلحة وطنيّة. وفي حال انحرافه عن ذلك فمن شأنه خلق انعكاسات سلبيّة،

مكافحة الفساد مسؤوليّة وطنيّة ولا يجب أن يؤدّي إلى قتل المبادرة وخلق حالة من التخويف والانحراف بمبدإ التبليغ بما من شأنه ضرب مصداقيّته،

يجب أن ننتقل من تجريم الفساد إلى تجريم انعدام التوقّي من الفساد.

[أسئلة وتدخلات النواب]

نوفل الجمّالي (النهضة) :

أنا لا أتّفق مع الإبلاغ مجهول المصدر لأنّ هذا الأمر سيُغرق الإدارة بتبليغات لا تنمّ عن درجة كبيرة من المسؤوليّة، وفي بعض الحالات التبليغات مجهولة المصدر تكون كيديّة ونحن نريد أن يكون المبلّغ عن الفساد في مستوى مسؤوليّة التبليغ عن الفساد وأن يتمحّل مسؤوليّته في ذلك،

هناك مشكل في ضمان سريّة هويّة المبلّغ، وهناك حلول تقنية لضمان ذلك ولكن الخشية تكمن في تسريب معلومة ما وعدم القدرة على محاسبة المسؤول عن الكشف عن هويّة المبلّغ،

هناك مبلّغون تمّ فصلهم من العمل والوضعيّة في الإدارة التونسيّة ليست بالأريحية الكافية لضمان عدم إفضاء هويّة المبلّغ عن الفساد، وكانت هيئة حماية المعطيات الشخصيّة قد دعت وبشدّة إلى توحيد الهياكل الّتي تتعاطى مع موضوع حماية المبلّغين عن الفساد،

بالإمكان مركزة الإدارات والهياكل المعنيّة بحماية المبلغين عن الفساد لدى هيئة مكافحة الفساد،

الإعلام يعاني من سيطرة اللوبيّات ولا يمكن القبول بالتجاء المبلّغ إلى وسائل الإعلام بهدف تحكيمها في قضايا الفساد. لا يجب أن ننسى أنّ الإعلاميّين هم بدورهم طرف في الفساد وفي محاربته أيضا،

كان التبليغ مقترنا بالوشاية ولا بدّ من تحويل مساره إلى ظاهرة صحيّة وإيجابيّة،

هل أنتم مع إلغاء تعريف تضارب المصالح تماما وترك السلطة التّقديريّة للأطراف المعنيّة؟

بشرى بلحاج حميدة (الحرّة) :

التبليغ عن افساد هي ثقافة مرتبطة بوقت معيّن حتّى تترسّخ،

هناك قوانين مهمّة كنّا قد صادقنا عليها، مثل النفاذ إلى المعلومة ومنع الاتجار بالبشر ولكنّها لا تحظى بالإجماع لدى عموم المواطنين، والمسألة في هذا ثقافيّة بالأساس،

في علاقة بالتبليغ مجهول المصدر، أنا لا يعنيني مصدر الشكوى بل فحواها،

ولا بدّ من توفير ضمانات لحماية المبلّغين عن الفساد، علما وأنّ قضايا الفساد الّتي تحدث صلب المؤسّسات لا تنال من المؤسّسة في حدّ ذاتها وإنّما تعني الأفراد بدرجة أولى،

هل لدينا إمكانيّات لتركيز هيكل أو شخص مسؤولون عن حماية المبلّغين عن الفساد؟ وماذا لو كان هذا الهيكل معنيّا بالفساد؟

أنا ضدّ الفصل 15 من مشروع هذا القانون، إذ ليس بإمكاننا منع المواطن من اللّجوء إلى وسائل الإعلام في حال انسداد الأفق أمامه في إجراءات التبليغ عن الفساد.

محرزية العبيدي (النهضة) :

الإعلام له قوانين تسيّره، وله أن يقوم بدوره طبقا للأطر القانونيّة التي تنظّمه،

من الأولى أن يتمّ التبليغ لدى هيئة مكافحة الفساد أو هيئة الرقابة الماليّة والإداريّة وهو تتولّى من جهتها إيداع الملفّات لدى الإدارات،

ألا يجب القطع مع الاستثناءات التي تخصّ قطاع الأمن في قضايا التّبليغ عن الفساد خاصّة وأنّ بعض الأطراف دائما تحدّثنا عن قضايا رشوة وفاسد؟

يجب إضفاء مزيد من الشفافيّة والجرأة في هذا القانون، ولاحظنا أنّ صياغته ضعيفة ومن شأنه أن يجعلنا دائما في آخر قائمة الدّول التي تكافح الفساد. ولا بدّ من مزيد من الجدّية في مقاومة الفساد.

محمد كمال بسباس (النهضة) :

الإعلام في تونس مازال يعاني إشكاليّات، والعديد من وسائل الإعلام مازالت تشوبها نقائص،

من الضّروري تغيير العقليّة لدى المواطن ولدى الإدارة وجيب أن يكون هذا الأمر ذا أولويّة،

قضيّة البيئة وتشويه المحيط لا تقلّ أهميّة عن قضايا الفساد المالي والإداري.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة) :

أنا أتساءل، من وضع هذا القانون؟ وكيف نعمل على مكافحة الفساد بقانون يكرّس الفساد وينظّمه تحت غطاء مشروع هذا القانون؟

إلى أيّ مدى يمكن لحكومة أن ترفع سقف أهدافها وترفع شعارا كبيرا مثل مكافحة الفساد بتقديم مشروع قانون يغطّي الفساد؟

تعريف الفساد حسب مشروع هذا القانون تشوبه نقائص وشبهات ويستبعد العديد من الأفعال المتعلّقة بالفساد،

"التبليغ الكيدي" لا أصل ولا أساس له، وهي دعوة مبطّنة إلى تكريس الفساد، 

ما دخل المبلّغين عن الفساد في الصّحافة؟! ما علاقة الحكومة بالإعلام؟ 

الإعلام هو وسيلة من وسائل حماية المبلّغين عن الفساد، 

هذا "قانون مجرم" وبودّي أن أقول "كلمة خير" في هذه الحكومة ولكنّني عاجزة عن ذلك، وهذه المنظومة قائمة على الفساد ونحن نريد مقاومتها،

يجب سحب هذا القانون باعتباره فضيحة، ونطالب بتقديم مبادرة أخرى.

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية) :

ماهي فلسفة الهيكل المعني بحماية المبلّغين عن الفساد؟ 

الدستور في فصله 130 لم يفصل بين القطاعين العام والخاصّ وبين المؤسسات، ولكن مشروع هذا القانون كرّس إجراءات مختلفة بين القطاع العامّ الّذي يتوجّه مباشرة إلى الهيئة وبين القطاع الخاصّ الّذي يمرّ عبر "الهيكل المعني" ومن ثمّ إلى الهيئة. كما استتثنى الأمن والدّفاع من التّبليغ عن الفساد،

أنا أقترح توحيد هيكل التّبليغ عن الفساد،

في مشروع هذا القانون ليس هناك حديث عن هيئات الرقابة، 

نحن بصفتنا نوّاب شعب ليس لدينا إذن بمأموريّة في التّبليغ عن حالات الفساد.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

التبليغ عن الفساد هي مسألة عقليّة بالأساس،

الفصل 11 يطرح إشكالا ولا بدّ من الاهتمام بكلّ جوانبه لأنّ الأمن له خصوصيّته ولا بدّ من إيجاد توازن في هذا السّياق بين التبليغ عن الفساد وحماية المبلّغين،

مشروع هذا القانون فيه اجتهاد، وهو يفرض علينا مزيدا من الفهم والتعمّق من خلال المشاورات والاستماعات.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحرّ) :

يجب تغيير مشروع هذا القانون، لأنّه يهدف إلى حماية الفساد وليس إلى حماية المبلّغين عن الفساد، 

من يجرؤ على التبليغ عن حالات الفساد في إطار مشروع هذا القانونالّذي يشرّع للفساد؟!

مشروع هذا القانون لا بدّ من تغييره كلّيا، فكيف نجبر المبلّغ على الكشف عن هويّته في مختلف مراحل التبليغ؟

[إجابة رئيس هيئة الرقابة المالية والإدارية]

كمال العيادي:

كلّ النقاط الموجودة في مشروع هذا القانون هي عبارة على موازنات،

هناك أسرار اقتصادية وأمنيّة تقتضي أن يكون تناولها بقدر كبير من الدقّة والسريّة شرط توفّر الضمانات التي تمحو التخوّفات من هذا الفصل،

فيما يتعلّق بالفصل 15 والمرور إلى الإعلام، فإنّه يخضع إلى قراءات مختلفة، وهناك إشكال في تعاطي الإعلام مع مسألة التبليغ عن الفساد، فالمراقبون يتحفّظون على الظّهور في الإعلام،

ليس لديّ مانع من أن يكون التّبليغ لدى هيئة سريّة تقوم بالتحرّيات، ولكن أن يصل الأمر إلى التّكييف فمن الممكن أن يؤثّر الامر حتّى في القضاء،

المرور إلى وسائل الإعلام هي حالة استثنائيّة في حالات تهديد السّلامة العامّة، 

التبليغ لدى الهيكل المعني أثارت ردود أفعال لدى النّواب، وهذا القانون يهدف إلى إرساء عقليّة جديدة تتمثّل في تكييف دور الإدارة مع حماية المبلّغين عن الفساد وجعل مكافحة الفساد مسألة داخليّة وإعطاء إمكانيّة الإصلاح داخل المؤسّسة لأنّ افضل من يكافح الفساد هو المؤسّسة بحدّ ذاتها،

فيما يخصّ تعريف الفساد فأنا أساند حذف المفهوم الوارد في مشروع هذا القانون، فالاتفاقية الدوليّة لمكافحة الفساد عجزت عن تحديد مفهومه وكلّ المفاهيم الملحقة من شأنها تعويم الفساد وتسوية كلّ الأفعال ووضعها في نفس المستوى،

التواطؤ هو أساس الفساد،

صحيح أنّ التصريح بالهويّة امر مثير للجدل، ولكن النّقاط المدرجة في مشروع هذا القانون هي عبارة على خيارات وموازنات وهي قابلة للنّقاش،

يجب تحميل المسؤولّية للمبلّغ، إذ هناك من يبلّغ عن الفساد لتحقيق المصلحة العامّة وهناك من يبلّغ لمآرب شخصيّة من شأنها قتل المبادرة،

التصريح بالممتلكات يتمّ الآن في دائرة المحاسبات، وفي المستقبل سيتمّ عبر هيئة مكافحة الفساد، والتوجّه العامّ الآن هو توسيع قاعدة الأشخاص المعنيّين بالتّصريح على الممتلكات،

الرّجاء تخفيف العبء على هيئة مكافحة الفساد،

من بين مشمولات الهيئة تقديم رؤية إصلاح هياكل الرّقابة الّتي تعاني وضعا هشّا رغم التعدّدية البادية عليها،

لا يمكن للهيئة الدستورية تقديم آذان بمأمورريّة، وهناك سلّم رقابات لدى السّلطة التنفيذيّة.

رفع الجلسة في الساعة 12:20 لاستئنافها مع 14:30 للاستماع إلى منظّمة البوصلة حول مشروع القانون عدد 41/2016.  

انطلق اجتماع اللجنة بحضور 4 نواب للاستماع إلى منظمة البوصلة حول مشروع قانون عدد 41/2016 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه.

[توصيات منظمة البوصلة]

نظرا لأهمية موضوع الإبلاغ عن الفساد في منظومة مكافحة الفساد واسترشادا بأهم المبادئ و الممارسات المثلى الدولية المتعلقة بالغرض تتقدم منظمة البوصلة بجملة من التوصيات بخصوص مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين عنه.

أولى هذه الملاحظات ستكون من الناحية الشكلية وهي اعتماد مفهوم الإبلاغ عن الفساد في صلب القانون حيث أن هذا المفهوم موجود في شرح الأسباب و لم يتم تنزيله في هذا القانون إلا في علاقة بتحديد مفهوم المبلغ.

لذا من المستحسن إيراد المفهوم بشكل مستقل نظرا لأنه المفهوم الجوهري لهذا القانون و ربطه بمضمون محدد تفاديا لكل التباس قد يحصل في ما بعد في تأويل القانون ثم إيراد مفهوم المبلغ و تعريفه.

في ما يخص الفصل الثاني المتعلق بالمفاهيم أيضا من المستحسن إضافة الأخطاء الفادحة في التصرف الإداري للهياكل العمومية  ضمن أشكال الفساد في التعريف المخصص لذلك تناسبا مع ما ورد في المعايير الدولية .

في ما يتعلق بمفهوم الحماية لم يحدد الفصل الثاني بشكل واضح الجهة التي تشكل تهديدا على المبلغ إذ أن التعريف الحالي يوحي ضمنيا بأن التهديد الرئيسي للمبلغ يأتي أساسا من المسؤول المباشر في حين تنص المعايير الدولية على وجوب الحماية أيضا من الزملاء أو النظراء في العمل وهو أمر يجب تحديده ضمن مشروع القانون.

إضافة إلى هذا لم يتطرق الفصل إلى حماية المبلغ إذا كان من الذين لم يباشروا العمل بعد إذ قد تتخذ الإجراءات الانتقامية للمبلغين الذين شهدوا حالات فساد في مرحلة الانتداب أو في أي طور من أطوار التفاوض في مرحلة ما قبل إبرام العقد.

كذلك لا يقدم مشروع القانون تمييزا بين المبلغ و الشهود في قضايا الإبلاغ عن الفساد و كذلك الخبراء لذلك وجب التمييز منهجيا بين هذه المفاهيم لتفادي الالتباسات التي قد تحصل.

في الفصل الثالث هناك إشارة إلى التدابير والإجراءات لحسن تنفيذ هذا القانون دون ذكر لها.في قراءة أولى يمكن استنتاج أن هذه التدابير قد تشملها النصوص الترتيبية المرافقة لهذا القانون ولكن نقص الثقافة والتكوين الموجود حاليا في موضوع الإبلاغ عن الفساد داخل الهياكل العمومية يفرض تضمين جزء منها صلب نص القانون و يمكن في هذا الصدد اقتراح إعداد دليل حول الإبلاغ عن الفساد تتولى إعداده الهيئة المكلفة بمكافحة الفساد يتم نشره و توزيعه داخل الأطر المعنية بتطبيق القانون مع تحديد أجل أقصى لذلك في القانون على غرار ما هو موجود حاليا بالنسبة لقانون حق النفاذ إلى المعلومة.

في ما يخص الفصل السابع هناك تحديد غير مفهوم للإبلاغ عن الفساد في الهيكل العمومي المعني إذ نلاحظ حصرا غير مبرر للجهة التي يقدم إليها الإبلاغ عن الفساد و لم تعط الحرية إلى المبلغ للتوجه مباشرة إلى الهيئة أو إلى أي هيكل آخر يراه المبلغ مناسبا لعرض المعلومات التي يمتلكها.

في خصوص الفصل 11 الذي ينص على "أنه إذا تعلقت الأفعال موضوع الإبلاغ بالأمن والدفاع الوطني يجب تقديم الإبلاغ عن هذه الأفعال إلى الهيكل الإداري المختص ."

هذا الفصل يخلق إشكالا بالنسبة إلى التكييف القانوني للجهة المخولة بتحديد الموضوع المتعلق بالأمن و الدفاع إذ قد يحدث تضاربا على مستوى التطبيق لم يتصدى مشروع القانون لمناقشته.

فمن ناحية أولى نجد أن الهياكل الإدارية المختصة موجودة داخل الهياكل العمومية المعنية في حين أن مواضيع الإبلاغ في قضايا الدفاع والأمن أخذ فيها المشرع منحى موضوعيا بحيث قد تتعهد هياكل من خارج الإدارة الأصلية بالنظر في هذه المواضيع مما قد يشكل تنازعا في جهة النظر بين المؤسسات لذا نرى من الأسلم في هذا الموضوع اقتراح تقديم الإبلاغ في هذه المواضيع إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشكل مباشر تفاديا لكل تداعيات سلبية قد تكون موجودة في التطبيق و بهدف حماية المبلغين في هذه المواضيع أيضا.

نلاحظ كذلك أن الفصل 12 يقصي من مجال نظر الهيئة في قضايا الفساد الهيئات التعديلية و الهيئات المستقلة التي ليست لها صبغة دستورية.

في ما يخص الفرع الثالث المعنون ب"في التبليغ إلى وسائل الإعلام" من المستحسن أن يكون موضوعه أكثر شمولية ليصبح "في أشكال أخرى من التبليغ".

إذ يوجد في عديد التجارب المقارنة إجراء التبليغ عن الفساد لنواب البرلمان وهي آلية مهمة جدا نلاحظ أن مشروع هذا القانون قد أهملها تماما بالرغم من ارتباطها بصميم عمل السلطة التشريعية.

ويمكن هنا اعتماد إجراءات خاصة في هذا الأمر.

فضلا عن أن مشروع القانون لم يحدد آليات التبليغ إلى جهات أخرى بخلاف تلك المذكورة حيث نلاحظ في بعض النماذج المقارنة التبليغ لمنظمات المجتمع المدني.

وفي خصوص التبليغ إلى وسائل الإعلام يجب التركيز على أشكال خصوصية من الحماية في هذا الموضوع نظرا لحساسية التبليغ إلى هذه الوسائل فضلا عن أن الاستثناءات الموجودة في آخر الفصل وهي حالة التهديد الخطير و المتأكد للصحة والسلامة العامة تبدو قاصرة نوعا ما و يمكن بالاستناد إلى بعض التجارب المقارنة إضافة التهديدات المتعلقة بالإبلاغ عنه الفساد في مجال حقوق الإنسان.

الفصل 19 هناك خطأ شكلي في الإحالة إذ يجب الإشارة إلى البيانات المنصوص عليها بالفصل 18 من القانون وليس الفصل 19.

في الفصل 21 يجب التقليل من المدة إلى 15  يوما في إعداد التقرير يمكن تمديدها لمرة واحدة حتى تحصل نجاعة أكبر في التعاطي مع المعلومات المقدمة حول الإبلاغ عن الفساد.

في خصوص الفصل 40 يجب الإقرار بنسبية الإرشادات التي تضع حدا لجريمة الفساد المبلغ عنها أو تفادي ارتكاب جرائم فساد أخرى أو من الكشف عن جميع فاعليها إذ يجب إعطاء السلطة التقديرية للقاضي في مثل هذه الحالة وعدم إلزامه بدرجة معينة من الحط للعقوبة و هي النصف في هذا الفصل.

بحيث يصبح الفصل كالتالي " يسعف بالحط حسب الحالة من قام بارتكاب جريمة فساد في القطاع العام و مكنت الإرشادات أو المعلومات التي تولى إبلاغها..."

في خصوص العقوبات يمكن الترفيع في الخطايا المالية خصوصا في الحالات الموجودة بالفصل 42 إذ يمكن إقامة حد أدنى للعقوبات ب500ـ دينار على سبيل المثال لإيجاد التناسب بين العقوبات المالية والعقوبات السجنية.

كما يمكن إضافة إلى هذا اقتراح فصل ينص على إلغاء كل عقد من عقود العمل تتعارض بنوده مع أحكام هذا القانون أو يعارض مبدأ التبليغ عن الفساد.

المجلس ساهم في مسار مكافحة الفساد ابتداء من المصادقة على قانون الحق في النفاذ الى المعلومة. 

اليوم يسعدنا تقديم توصياتنا وملاحظاتنا حول مشروع القانون هذا خاصة فيما يتعلّق بمدى مطابقته للدستور وللقوانين الجاري بها العمل

هناك نوعين من الإشكاليات: منها ماهو شكلي ومنها ماهو متعلّق بالمفاهيم

خير الدين باشا (محلل وعضو في فريق مرصد مجلس بمنظمة البوصلة):

عبارة المبلّغ ومفهوم التبليغ عن الفساد هو جوهر هذا القانون ويجب إضافة تعريف قانوني للتبليغ عن الفساد. 

تعريف الفساد: يمكن اعتماد توصيات مجلس أوروبا فيما يتعلّق بالتبليغ عن الفساد

حماية المبلّغ: يشمل المبلّغ في مرحلة الانتداب أو قبل إبرام العقد فكيف يمكن إضافة هذه الوضعية في الحماية

نتفق مع العديد من الجهات في ضرورة إدراج حماية الشهود والخبراء.

ينصّ الفصل 3 على التدابير ذات الصبغة الترتيبية لكن لم لا يتمّ استنساخ ماجاء في قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة للتنصيص على ضرورة توفير دليل إجراءات وتقييده بآجال معينة من المصادقة على القانون. 

في صورة التبليغ عن الفساد متعلّق بالأمن والدفاع الوطني: التكييف القانوني من هو الهيكل المختصّ 

لا وجود لأي مانع لإدراج الهيئات التعديلية والهيئات المسقلّة في الفصل 12

بالنسبة للفصل 15، مجلس أوروبا: التبليغ عن الفساد من قبل النواب هو أمر هام باعتبار أنه من بين أدوار السلطة التشريعية. 

التبليغ عن الفساد في وسال الإعلام في حاجة إلى نوع خاص من الحماية. 

يجب كذلك مراجعة الآجال والتخفيف منها حتى لا تؤدّي إلى تعطيل 

المعطيات الشخصية تم التداول فيها بالأمس في إطار جلسة الاستماع إلى أعضاء هيئة حماية المعطيات الشخصية ولا حاجة لنا للتكرار

بالنسبة للعقوبات، نقترح دراسة وتحليل معمّق لتدرّج العقوبات وملاءمتها مع الفعل المجرّم.

شيماء بوهلال (رئيسة منظمة البوصلة):

نؤكد على إدراج إمكانية التبليغ إلى النواب وتوفير حماية المبلغين لأن المشكل ليس في تبليغ إلى النائب بل في عدم توفر الحماية لمن بلّغ.

[توصيات منظمة البوصلة في صياغة الفصول]

  • الفصل 1: إضافة "والحوكمة الرشيدة" في المبادئ التي يرجى تعزيزها
  • الفصل 2: إضافة مفهوم 
  1. الإبلاغ عن الفساد
  2. تضمين الأخطاء الفادحة في التصرف الإداري ضمن تعريف الفساد في مفهوم "المبلّغ" التمييز بينه وبين الشهود والخبراء في مفهوم "الحماية"، إضافة "الحماية من الزملاء أو النظراء في العمل" والتطرق إلى الحماية القبلية عند
  • الفصل 3: ذكر التدابير والإجراءات لحسن تنفيذ القانون. مثال: دليل حول الإبلاغ عن الفساد تعده الهيئة المكلفة بمكافحة الفساد يتم نشره وتوزيعه
  • الفصل 7: إعطاء المبلغ الحرية للتوجه مباشرة إلى الهيئة أو إلى أي هيكل آخر يراه المبلغ مناسباً
  • الفصل 11: أن يكون تقديم الإبلاغ في هذه المواضيع إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشكل مباشر
  • الفصل 12 إدراج الهيئات المستقلة و الهيئات التعديلية في اختصاصالهيئة في الابلاغ عن حالات الفساد
  • الفرع الثالث: "أشكال أخرى من التبليغ" عوض "في التبليغ إلى وسائل الإعلام": إضافة آليات أخرى منها التبليغ إلى النواب مع ذكر الشروط المتعلقة بذلك
  • الفصل 15: إضافة التهديدات المتعلقة بحقوق الإنسان
  • الفصل 19: خطأ شكلي في الإحالة
  • الفصل 21: التقليل من المدة إلى 15  يوما في إعداد التقرير يمكن تجديدها لمرة واحدة
  • الفصل 40: الإقرار بنسبية الإرشادات التي تضع حدا لجريمة الفساد المبلغ عنها أو تفادي ارتكاب جرائم فساد أخرى أو من الكشف عن جميع فاعليها. على سبيل المثال:

" يسعف بالحط حسب الحالات من قام بارتكاب جريمة فساد في القطاع العام و مكنت الإرشادات أو المعلومات التي تولى إبلاغها..."

  • الفصل 42: إقامة حد أدنى للعقوبات ب500 دينار على سبيل المثال:

مقترح فصل التنصيص على إلغاء كل عقد من عقود العمل تتعارض بنوده مع أحكام هذا القانون أو يعارض مبدأ التبليغ عن الفساد. 

[أسئلة وتفاعلات النواب] 

محرزية العبيدي (حركة النهضة) : 

مفهوم التبليغ: تضمين الأخطاء الفادحة في التصرف الإداري 

أليس من الأجدر توجيه التبليغ إلى الهيئة الدستورية ثم تتولّى هذه الهيئة متابعة الملف عوضا عن توسيع نظاق الجهات التي يمكن التبليغ لها؟ 

تخصيص وسائل الإعلام بنظام خاص للتبليغ لا يحتاج إلى مثل هذا القانون ولا يمكن تحديد دور الإعلام بل يجب التشجيع على الصحافة الاستقصائية وأنا شخصيا أرى ضرورة حذف الفصل 15. 

نوفل الجمالي (حركة النهضة):

في خصوص تضمين الأخطاء الفادحة في التصرّف الإداري في مجال التبليغ عن الفساد: لي تحفّظ حول هذه التوصية باعتبار أن ذلك سيؤدّي إلى تعريف طويل وغير دقيق للفساد كما أن ذلك سيؤدي إلى تضارب الاختصاص مع هيئات الرقابة العامة المعنية بمراقبة شرعية التصرف الإداري.

اعتبر أن مقترح تمكين المبلّغ من اختيار أي جهة يريدها جيّد لكن يطرح إشكالات تطبيقية باعتبار أن المبلّغ يمكن التبليغ عن نفس المعلومات إلى عديد الجهات ثم يتمّ الكشف عن هوية المبلّغ فمن هي الجهة التي يمكن مسائلتها فيما يتعلّق بهذا الكشف؟ 

مجلس نواب الشعب هو هيكل لممارسة السياسة وبالتالي لا يمكن مزج قضايا الفساد بالسياسة. 

بالنسبة لإضافة التهديدات المتعلقة بحقوق الإنسان: لا أرى أي موجب باعتبار أن القانون يقوم على فلسفة مقاومة الفساد وأن هناك جهات أخرى مهتمة بانتهاكات حقوق الإنسان منها المجلس وخاصّة هذه اللجنة. 

بشرى بلحاج حميدة (الحرة لمشروع تونس):

الأخطاء الفادحة لا يمكن إدراجها في التبليغ عن الفساد باعتبار عدم الاختصاص.

يمكن حصول هذه الأخطاء عن قلّة الخبرة للموظّف كما أن الخطأ البيّن الذي ترتكبه المحاكم ناجم عن سوء في تطبيق القانون وليس في ارتكاب أعمال متعلقة بالفساد وبالتالي لا يمكن اعتبار هذا الخطأ جريمة فساد.

بالنسبة للفصل 15، أنا ضدّ هذا الفصل لأنه لا يمكن تقييد حرية الإعلام بأي قيد.

اعتبر كذلك أن التبليغ إلى النائب هو أمر صعب باعتبار أنه يمكن استغلال قضية الفساد المبلغ عنها لأغراض سياسية. 

لكن بصفة عامة، يجب توفير حماية للمبلّغ مهما كانت جهة التبليغ. 

[إجابة ممثلين عن منظمة البوصلة]

شيماء بوهلال (رئيسة منظمة البوصلة):

بالنسبة للفصل الخاص بحريّة الإعلام، نحن لا ندعو إلى تقييد وسائل الإعلام فيما يخص بالتبليغ عن الفساد بل المشكل هو حماية المبلّغ وماهي الضمانات التي يجب وفيرها في صورة اختياره اللجوء إلى وسائل الإعلام.

نفس الشيء بالنسبة إلى الاخطاء الفادحة في التصرّف الإداري، العبرة ليس في تحديد الجهة في تقييم وجود هذه الأخطاء أو لا بل بتوليّ الدولة حماية المبلغ عن مثل هذه الأخطاء.

 

للإطلاع على مختلف توصيات منظمة البوصلة المتعلقة بمشروع القانون، يمكنكم الظغط على هذا الرابط: توصيات منظمة البوصلة في مشروع القانون عدد 2016/41 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه