loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/65 المتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة 
  • النظر في مشروع القانون عدد 2016/34 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه
  • النظر في مشروع القانون عدد 2016/78 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 12:25
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 60%

قرّر أعضاء اللجنة القيام بزيارة ميدانية لميناء المهدية لمعاينة وضعية البحارة وأهالي الضحايا خلال الأحداث الأخيرة يوم الجمعة 23 ديسمبر 2016 

تلاوة شرح الأسباب لمشروع القانون عدد 2016/78 وفتح باب النقاش حول الأطراف التي يجب الاستماع لها. 

هالة الحامي (النهضة):

هناك تنازع اختصاص بين وزارة الصحة ووزارة الفلاحة حول مشروع هذا القانون، وبالتالي علينا الاستماع لكلى الطرفين. 

الزهرة ادريس (نداء تونس):

علينا التركيز حول أهداف مشروع القانون، علينا التقيد بالمعايير الدولية المتعلقة بالمواد الغذائية وخاصة فيما يخص التصدير. 

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

مشروع القانون مشابه في أهميته لقانون المنافسة والأسعار ولكن هل تم تفعيل هذا القانون بعد أن صادق عليه المجلس؟ هل تم نشر الأوامر التطبيقية؟ 

مشروع القانون يندرج ضمن الديكور المجهز لإرضاء صندوق النقد الدولي. 

مشروع القانون يتطرق للعديد من المجالات وبالتالي وجب الاستماع للعديد من الأطراف: كاتحاد الفلاحين، ممثلين عن البيطريين،

هالة الحامي (النهضة):

مشروع القانون يجب أن يتعلق بالتصدير وأيضا بالتوزيع الداخلي. 

حسين اليحياوي (النهضة):

مشروع القانون قد يدفع أيضا بالبحوث المتعلقة بالصناعات الغذائية. 

المستشارة:

هناك تداخل اختصاص بين لجنة الصحة ولجنة الفلاحة حول دراسة مشروع القانون، يمكن طلب رأي استتشاري من اللجنة البرلمانية المعنية بالصحة. 

قرّر أعضاء اللجنة مراسلة لجنة الصحة لطلب رأي استتشاري حول مشروع القانون والاستماع للأطراف التالية:

  • وزارة الصحة،
  • وزارة الفلاحة،
  • وزارة الصناعة والتجارة،
  • وزارة الجماعات المحلية والبيئة،
  • عمادة الأطباء والبياطرة،
  • المدرسة الوطنية للطب البيطري، اتحاد الفلاحين،
  • اتحاد الصناعة والتجارة،
  • منظمة الدفاع عن المستهلك. 

المرور لقراءة وثيقة شرح الأسباب المتعلقة بمشروع القانون عدد 2016/34.

الهادي صولة (النهضة):

علينا الاستماع للشركات الخاصة التي تقوم بالتنقيب عن المياه. 

قرر أعضاء اللجنة الاستماع ل:

  • وزارة الفلاحة،
  • وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة، 
  • ممثلين عن الغرفة المتعلقة بشركات التنقيب عن المياه باتحاد الصناعة والتجارة،
  • ممثلين عن بعض خبراء بالجيولوجيا.