loading...
مرصد مجلس
  • اجتماع اللجنة للنظر في :
  1. تناسق وتوافق النصوص التشريعية،
  2. تحديد برنامج عمل اللجنة بخصوص موضوع تمكين المرأة،
  3. تحديد رزنامة عمل الثلاثية الأولى من الدورة التشريعية الثالثة 

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:40
نهاية الجلسة 18:00
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 70%

انطلاق أعمال اللجنة في تمام الساعة 15:40 بتسجيل تأخير لمدّة 40 دقيقة وحضور 12 نائبا.

سمبر ديلو (رئيس اللجنة) :

نثمّن تشكيل الأكاديميّة البرلمانيّة ولكن كنّا نودّ أن يتمّ تفعيل حضور المرأة بشكل أكبر.

جميلة الجويني (النهضة):

لا بدّ أن تضمّ الأكاديميّة البرلمانيّة عددا من النّساء تجسيدا لمبدإ التناصف.

المرور إلى جدول أعمال اللّجنة

سمير ديلو (رئيس اللجنة) :

على إثر حادثة الطفلة في دشرة نبّر والتي تعرّضت للاعتداء الجنسي يجب أن نعمل على ملاءمة النّصوص القانونيّة دون الانسياق وراء التّصريحات الإعلاميّة المتسرّعة.

بشرى بالحاج حميدة (الحرّة) :

من الجيّد أن يتمتّع الجميع بحريّة التّعبير بعد الثورة، ولكن يبدو زكأنّنا نعيش في أكثر من دولة،

سنّ التمييز وسنّ الرّشد يطرح إشكالا بالنّسبة إلى الجنسين ولا بدّ من تعديل الرّؤية والنّظر إلى المسألة من جميع جوانبها،

مسألة "الرّضا" غير متوفّرة لأنّ الطّفلة التي تعرّضت إلى الاعتداء الجنسي ليست راشدة أصلا،

في بعض الأحيان يمكن أن يكون الرّجل/الطّفل ضحيّة، وفي التجارب المقارنة يتمّ اعتماد فارق السنّ بين الأحداث،

يجب أن نسلّم رسالة باسم لجنتنا ولجنة الحقوق والحرّيات وتقديم طلب استعجال نظر في مشروع قانون مناهضة أشكال العنف ضدّ المرأة.

سمير ديلو (النهضة) :

يجب تأمين الحماية بشكل ناجع، وما كان على الحكومة تقديم مقترح قانون في الوقت الّذي كانت قد تقدّمت وزرة المرأة بمقترح تعديل للفصل 227 مكرّر.

يمينة الزغلامي (النهضة) :

قضايا العنف الجنسي ضدّ المرأة موجودة دائما، وأنا أدعو إلى تقديم مراسلة إلى لجنة الحقوق والحريات وتقديم طلب استعجال نظر في مشروع قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة.

لمياء دريدي (نداء تونس) :

الكلّ يريد تسجيل موقف إثر حادثة الفتاة التي تعرضت إلى الاعتداء الجنسي بدشرة نبّر، وكلّنا مقصّرون في التعاطي مع هذه المسألة ونحن نعيش حالة من الفوضى،

يجب علينا بصفتنا مشرّعين أن ننظر في مدى الانسجام بين النّصوص القانونيّة،

هل تحمّلت وزارة التربية مسؤولية التّربية الجنسيّة في المعاهد؟ هناك اولياء يحتجّون على تدريس بعض الجوانب الجنسيّة في دروس العلوم الطبيعيّة،

نحن نعمل بمنطق "دعه يقع". لا نستبق وإنّما نردّ الفعل إثر وقوع الكارثة،

من الجيّد أن يعرف المواطن الفرق بين الاغتصاب والاعتداء الجنسي، ودورنا أن نشتغل بالتنسيق مع لجنة الحقوق والحرّيات. 

ريم الثائري (غير المنتمين) :

أنا أرفض مسألة تعديل قانون تحت ضغط الإعلام والمجتمع المدني،

أنا أرفض اللجوء إلى أسلوب العُري الّذي اعتمده بعض ممثّلي المجتمع المدني بتجسيد بعض الفنانات بأجساد شبه عارية لتجسيد العنف ضدّ المرأة، خاصّة وأنّنا نعيش في مجتمع شرقي محافظ.

نورة العامري (نداء تونس) :

في بعض المجتمعات الريفيّة يُتعامل مع المرأة بشكل لا إنساني ويتمّ تزويجها من مغتصبها لتجنّب الفضيحة، كما أنّ المرافق الصحيّة بعيدة عنها ممّا يحول دون المراقبة الصحّية الدّورية.

الزهرة ادريس (نداء تونس) :

جسم الفتاة الصّغير لا يقدر على تحمّل الحمل وتبعاته، ويجب القطع مع المواضيع الممنوعة.

ألفة الجويني (الاتحاد الوطني الحرّ) :

لماذا لا ندرج التربية الجنسيّة ضمن البرامج التّعليميّة في المعاهد خاصّة وأنّ العديد مازال يعتبر هذا الموضوع 

يمينة الزغلامي (النهضة) :

نقترح تنظيم ندوة صحفيّة للتعرّض إلى التعاطي الإعلامي مع قضيّة الطّفلة التي تعرّضت إلى الاعتداء الجنسي،

يجب التّعرض إلى الأمراض المنقولة جنسيّا ومرض السّيدا.

بشرى بالحاج حميدة (الحرّة) :

لا يمكن مراقبة الفنّانين والمجتمع المدني، وهو أمر يبعث على الفخر.

ريم الثائري (غير منتمية) :

المجتمع المدني الذي يسمح لنفسه بتصوير جسد المرأة عاريا لا يمثّلني وأنا لا أنكر دوره في تكريس الانتقال الديمقراطي ولكن تمثيل المرأة بجسد عار أستنكره ولا أقبله.

سمير ديلو (رئيس اللجنة) :

لا داعي للتعقيب سيّدتي النائبة طالما أنّ زميلتك أبدت ملاحظتها بشكل ليس فيه مسّ من شخصك،

بالنسبة إلى حادثة الفتاة التي تعرّضت للاعتداء الجنسي أعتبر أنّ القضيّة لا تُعالج جزئيّا. فالمجلّة الجزائيّة أُحدثت في عهد البايات في سنة 1913،

قضايا الاغتصاب قضايا معقّدة ويجب أن يُتعامل معها كما يُتعامل مع قضايا الإرهاب ويجب أن تكون التصريحات الإعلاميّة مدروسة وألاّ تنساق وراء العاطفة،

نقترح تنظيم استماعات وتقديم طلب استعجال نظر لمشروع قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة، فماهي أطراف الاستماع الّتي تطلبونها؟

بشرى بالحاج حميدة (الحرّة) :

أنا أقترح مركز الكواكبي الذي اشتغل على ملاءمة القوانين إلى جانب الاتحاد النّسائي.

ليلى الحمروني (الحرّة) :

جمعية النساء الديمقراطيّات اشتغلت ومازالت رائدة في مجال حقوق المرأة.

محرزية العبيدي (النهضة) :

أنا أقترح الاستماع لجمعيّة الأمّ والطّفل في قليبية، كما يجب التواصل مع وزارة الصحّة كذلك.

ليلى الحمروني (الحرّة) :

أقترح دعوة الجمعيات التي اشتغلت على ملاءمة القوانين فيما يخصّ حقوق المرأة لنستمع إلى مقترحاتها وتكون دعوة مفتوحة لعديد النوّاب.

سمير ديلو (رئيس اللجنة) :

أقترح تنظيم اجتماع يوم الإثنين القادم للنّظر في أهمّ المعطيات وتنظيم ندوة صحفيّة في غضون أسبوع. هناك عديد المعطيات مثل السنّ الجزائي والسنّ القانوني والسنّ المدني.

ليلى الحمروني (الحرّة) :

الندوة الصحفيّة ستتمحور حول قانون العنف ضدّ المرأة في علاقة بالمسألة التي أثارت الرّأي العامّ والمتمثّلة في العنف الجنسي الذي تعرّضت له الفتاة.

ريم الثائري (غير منتمية) :

أنا أقترح القيام بدراسة مقارنة مع الدّول العربيّة حيث قوبلت مشاريع القوانين التي تمنع زواج المغتصِب من الفتاة المغتصَبة بالرّفض وأخرى قوبلت مقترحات تغيير هذا القانون بالقبول.

سمير ديلو (رئيس اللجنة) :

تزويج المُغتصِب من الضحيّة قد تقبله العائلة بدعوى "السّتر" على الفتاة، ولكن هذا سيفتح الباب للاغتصاب الّذي يُجازى مرتكبه بالزّواج من الضحيّة.

رفع الجلسة في تمام الساعة 18:00