loading...
مرصد مجلس
  • الإعداد ليوم دراسي حول آليات تفعيل مبدإ التمييز الايجابي

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:40
نهاية الجلسة 15:30
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 36.36%

اقترحت رئيسة اللجنة، أنس الحطاب (حركة نداء تونس) عقد لجنات استماع إلى خبراء في مجال التمييز الإيجابي وأعضاء لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي لمعرفة معايير تطبيق هذا المبدأ. 

كما أشارت إلى ضرورة ضبط معايير واضحة ومراعاة خصوصية وحاجيات كل جهة حتى لا يحدث هذا التمييز يحدث إخلالا بين الجهات. وأكّدت على أن عديد الخبراء ذهبوا إلى عدم اعتماد معيار الولاية في تحديد مؤشر التنمية ومن الأفضل استشارة الخبراء وخاصة استشارة عدد من ممثلي المنظمات الوطنية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. 

كما ذكرت نفس النائبة أن هناك العديد من الأوجه للتمييز الايجابي وليس فقط ما يتعلّق بالجهات وأن هذا المبدأ لم يتم التنصيص عليه في أي قانون. وقد اعتبرت أن اللجنة في حاجة إلى إيجاد آليات لتكريس هذا المبدأ مثل توجيه الاستثمار إلى الجهات الداخلية والتشجيع على الانتدابات. 

بالنسبة لأعضاء اللجنة، ذكّر طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر) بضرورة استكمال تلقي تقارير الولايات حول الوضع التنموي بها حتى تتمكن اللجنة من استئناف عملها. بالنسبة للخبراء، أكد على ضرورة اختيار خبراء محايدين وأجانب وعدم اللجوء إلى خبراء من الإدارة باعتبار التزامهم بواجب التحفّظ ولهم توجّه تبنتها الحكومة. واعتبر أنه من المهم كذلك الاستماع إلى إطارات التنمية الجهوية داخل وزارة التنمية.

أشار الأخضر بلهوشات (حركة النهضة) إلى أن تطبيق مبدأ التمييز الإيجاب انطلق منذ مرحلة إعداد المخطط الخماسي الذي فيه مشاريع في طور الإنجاز وبالتالي من الأفضل أن تضطلع هذه اللجنة بمراقبة تنفيذ المخطط. واقترح نفس النائب عقد جلسة استماع إلى وزير التنمية حتى تكون مقاربة اللجنة والوزارة متماثلتين. 

بالنسبة لـعلي العريض (حركة النهضة) فقد أكّد على أهمية استشارة الخبراء من الناحية القانونية والنظرية إلا أن الوضع التنموي يحتاج إلى تقييم التمييز الإيجابي الذي انطلقت الدولة في تطبيقه قبل الثورة. وقد اقترح إعادة النظر في تقسيم الأقاليم والاستعانة بالخبراء لطرح مدى إمكانية مراجعة التقسيم حتى تكون التنمية الجهوية تنمية شاملة. 

أما زهير الرجبي (حركة النهضة) فقد أشار إلى عديد الإشكالات المتعلقة بالجهات على ضوء التخفيص في ميزانية المجالس الجهوية وهو ما يستدعي الاستماع إلى وزير التنمية لتنوير اللجنة. 

في الأخير، أكدت أنس الحطاب (حركة نداء تونس) على دعوة جملة من الخبراء المعروفين في مجال التنمية ودعوة كل من رئيس لجنة التشريع العام ومقررتها في المجلس الوطني التأسيسي. 

كما دعت النواب إلى اقتراح كل من يروا الاستعانة به صالحا فيما يتعلّق بالتمييز الإيجابي.