loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

08 ديسمبر 2016
  • مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017 والتصويت عليها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:25
نهاية الجلسة 22:55
ساعات التاخير 1س 45دق
معدلات الحضور 89.86%

[مواصلة النقاش حول مشروع قانون المالية]

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):

علينا التطوير من الاستثمار،

رفع السر البنكي والأحكام المتعلقة بالمحامين كانت محل تجادل ولكن هناك عدة معلومات مغلوطة تداول. لا يمكن تفعيل اجراء رفع السر البنكي حاليا إلا بمقتضى حكم قضائي.

لمياء الزريبي (وزيرة المالية):

عند منح الثقة للحكومة كان علينا العمل على مشروع قانون المالية ودون اعتماد المشروع المعد من قبل. 

نسبة النمو لسنة 2016 لن يتجاوز 1.5%،  هذه النسبة مبنية على الاستهلاك مع ارتفاع حجم الأجور الذي يتجاوز 14% من الناتج الداخلي للخام و 60% من المداخيل الذاتية للدولة، نسبة الاستثمار ضعيفة و نسبة تداين مرتفعة. 

نسبة عجز في حدود 5.7% لسنة 2016 وسنناقش العديد من التفاصيل المتعلقة بهذا العجز خلال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي. 

مشروع قانون المالية جاء لدفع الاستثمار، لدعم المبادرة الخاصة ولحماية السلم الاجتماعي ودعم المقدرة الشرائية.

هذا المشروع يضم برنامج عقد الكرامة، إجراء ات لدعم الشركات عند دخولها للبورصة، يكرّس أيضا العدالة الجبائية، 

لقد قمنا بتقديم أحكام متعلقة بقطاعين: المحاماة والطب لأن الاحصاء ات المتعلقة بهم كانت الأكثر انخفاضا، وقد اعتمدنا اقتراحات عمادة الأطباء وعمادة المحامين، 

للتخفيض من التهرب الجبائي اقترحنا احداث الشرطة الجبائية، 

أردناه مشروع قانون شامل ويشمل العديد من الاجراء ات، 

تم اعتماد العديد من الفرضيات: نسبة نمو مقدرة ب2.5% نظرا لتحسن قطاع الفسفاط، قطاع الصناعات المعملية، تحسن الصناعات الكيميائية، بعد نجاح مؤتمر الاستثمار نأمل أن تتطور نسبة الاستثمار الخارجي والمحلي، 

هذه الميزانية ليست ميزانية تقشف، هذه الميزانية تمثل ارتفاع ب10%، ارتفاع المصاريف متعلق بمصاريف التنمية، 

[المرور للتصويت على الفصول]

تسجيل الحضور: 98

[الفصل 1]

مقترح تعديل عدد 1

رأي مع/منذر بلحاج علي (غير منتم):

علينا بعث رسالة أمل، 

هناك موارد بتونس، علينا تجميع كل الاعتمادات المخصصة للمشاريع العمومية وادماجها بالموارد وبالتالي إضافة 12000 مليون دينار.

التصويت على مقترح التعديل:

  • نعم:11، محتفظ:11، ضد:110 

نقطة نظام/محمود قويعه (النهضة):

مقترح التعديل يسقط شكلا لأن الممضين عليه أمضوا أيضا على 9 مقترحات تعديل أخرى.

مقترح تعديل مقدم من الحكومة:

لمياء الزريبي (وزيرة المالية):

بعد توقيع الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل، يجب مراجعة الموارد. 

التصويت على مقترح التعديل: 

  • مع: 124، محتفظ: 12، ضد: 0

التصويت على الفصل الأول معدلا:

  • مع: 127، محتفظ: 13، ضد: 0

[الفصل 2]

شكيب باني (مقرر لجنة المالية):

بما أنه تم رفض مقترح التعديل المتعلق بالفصل الأول فإن كل مقترحات التعديل المتصلة بهذا المقترح تسقط شكلا.

نقطة نظام/منذر بالحاج علي (غير منتم):

مقترح التعديل لم يسقط شكلا، 

التصويت على الفصل 2 في صيغته الأصلية:

  • مع: 123، محتفظ: 14، ضد: 0

[الفصل 3]

مقترح تعديل من الحكومة

التصويت على مقترح الحكومة:

  • مع: 126، محتفظ: 14، ضد: 0

التصويت على الفصل 3 معدلا:

  • مع: 117، محتفظ: 13، ضد: 0

[الفصل 4]

التصويت على الفصل 4 في صيغته الأصلية:

  • مع: 124، محتفظ: 13، ضد: 0

[الفصل 5]

التصويت على الفصل 5 في صيغته الأصلية:

  • مع: 125، محتفظ: 14، ضد: 0

[الفصل 6]

التصويت على الفصل 6 في صيغته الأصلية:

  • مع: 122، محتفظ: 13، ضد: 0

[الفصل 7]

التصويت على الفصل 7 في صيغته الأصلية:

  • مع: 125، محتفظ: 13، ضد: 0

[الفصل 8]

التصويت على الفصل 8 في صيغته الأصلية:

  • مع: 125، محتفظ: 12، ضد: 0

[الفصل 9]

التصويت على الفصل 9 في صيغته الأصلية:

  • مع: 105، محتفظ: 17، ضد: 12

[الفصل 10]

مقترح تعديل عدد 1

رأي مع/محمد الطرودي (الحرة):

نقترح أن يتم ادراج أيضا الشباب العاطلين عن العمل بفئة المنتفعين.

لمياء الزريبي (وزيرة المالية):

المنتفعين بمجانية العلاج أو بالتعريفة المنخفضة معرف بهم والفصل متعلق بتمويل الصندوق المتعلق بهم ولا إعادة تعريفهم. 

إياد الدهماني (الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس):

لن نقوم بتعريف المنتفعين بنص مدرج بقانون المالية. هذا الفصل متعلق بتمويل الصندوق فقط.

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع: 41، محتفظ: 7، ضد: 91

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع: 122، محتفظ: 4، ضد: 0

 استئناف أعمال الجلسة العامّة في الساعة 16:20 بحضور 89 نائبا.

[الفصل 11]

مقترح تعديل عدد 1

رأي مع/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

رأي ضدّ/محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

التصويت على مقترح تعديل عدد 1

  • نعم : 09، محتفظ : 1، لا : 104

مقترح تعديل عدد 2

تمّ سحبه لفائدة مقترح الحكومة

مقترح تعديل عدد 3

تمّ سحبه لفائدة مقترح الحكومة

مقترح تعديل عدد 4

رأي مع/ مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية) :

لم تصبح الجمعيات التنموية صندوق تمويل صغير بل الجمعيات التي طلبت بالترخيص قوبل طلبها بالرفض. هناك مؤسسات تريد القضاء على الجمعيات التنموية. الفصل بصيغته الحالية فيه إجهاز على الجمعيات التنموية. 

رأي ضدّ/البشير بن عمر (نداء تونس):

بصفتي خبيرا دوليّا في المنظمة العالمية للقروض الصغرى أطلب من الزملاء الإبقاء على صيغة الحكومة.

التصويت على مقترح تعديل عدد 4

  • نعم : 14، محتفظ : 05، لا : 112

مقترح تعديل من الحكومة 

التصويت على مقترح تعديل الحكومة

  • نعم : 124 ، محتفظ : 03، لا : 03

التصويت على الفصل 4 معدّلا :

  • نعم : 125،محتفظ : 04، لا : 02

[الفصل 12]

مقترح تعديل عدد 1

سحب المقترح عدد 1

مقترح تعديل عدد 2

رأي مع/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

رأي ضدّ/سليم بسباس (النهضة)

التصويت على مقترح التعديل عدد 2

  • نعم : 26، محتفظ : 02، لا : 102

التصويت على الفصل 12 في صيغته الأصلية

  • نعم : 110، محتفظ : 21، لا : 00

[الفصل 13]

  • نعم : 126، محتفظ : 06، لا : 00

[الفصل 14]

مقترح تعديل عدد 1

تمّ سحبه لفائدة مقترح الحكومة

مقترح تعديل عدد 2

تمّ سحبه لفائدة مقترح الحكومة

مقترح تعديل عدد 3

تمّ سحبه لفائدة مقترح الحكومة

مقترح تعديل عدد 4

تمّ سحبه لفائدة مقترح الحكومة

مقترح تعديل الحكومة 

  • نعم : 119، محتفظ : 09، لا : 04

التصويت على الفصل 14 معدّلا :

  • نعم : 114، محتفظ : 07، لا : 05

[الفصل 15]

  • نعم : 122، محتفظ : 11، لا : 00

[الفصل 16]

  • نعم : 131، محتفظ : ،02 لا : 00

[الفصل 17]

  • نعم : 136، محتفظ : 00، لا : 00

[الفصل 18]

مقترح تعديل عدد 1 

رأي مع/ طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحرّ)
رأي ضدّ/محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):
 

التشجيع على هذا القطاع يتمّ من خلال الأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% وليس من الجيّد إقرار الإعفاء الجبائي على مثل هذه الإجراءات.

التصويت على مقترح تعديل عدد 1 :

  • نعم : 38، محتفظ : 03، لا : 93

مقترح تعديل عدد 2 

تمّ سحبه لفائدة مقترح الحكومة

المرور إلى التصويت على الفصل 18 معدّلا :

  • نعم : 106، محتفظ : 20، لا : 06

[الفصل 19]

  • نعم : 130، محتفظ :  02، لا : 05

[الفصل 20]

مقترح تعديل عدد 1

تمّ سحبه لفائدة مقترح الحكومة

مقترح تعديل عدد 2

تمّ سحبه لفائدة مقترح الحكومة

مقترح تعديل عدد 3

تمّ سحبه لفائدة مقترح الحكومة

مقترح تعديل عدد 4

تمّ سحبه لفائدة مقترح الحكومة

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

مقترح رئاسة الحكومة سيحافظ على الإعفاء من القيمة المضافة على الأدوية المستوردة.

ريم محجوب (آفاق تونس):

نحن ندعم مقترح الحكومة في رفع الأداء على القيمة المضافة على الأدوية التي ليس لها مثيل.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) :

بما أنّ الأمر يتعلق بالقطاع الصحّي ولمراعاة السلم الاجتماعيّة فإنّنا ندعم مقترح الحكومة. 

سليم بسباس (النهضة) :

كنّا ننوي عدم التصويت على هذا الفصل ولكن عندما اجتمعنا في لجنة التوافقات مع الوزيرة اتفقنا على الإعفاء الضريبي للأدوية المستوردة.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

ورد علينا في شرح الاسباب مبررات وضع هذا الفصل، وفيه بيان لعدم وجود قائمة في الأدوية التي ليس لها مثيل. فكيف ستتصرف الحكومة خاصة وأنّه لم تتحدّد القائمة في الأدوية التي ليس لها مثيل.

ابراهيم ناصف (الحرة) :

نحن نفضّل الإبقاء على الفقرة الثانية من هذا الفصل حتّى 

مقترح تعديل الحكومة

حذف الفقرات الأولى والثانية والثالثة من الفصل 20. 

التصويت على مقترح تعديل الحكومة :

  • نعم : 130، محتفظ : 00، لا : 00

التصويت على الفصل 20 معدّلا :

  • نعم : 118، محتفظ : 08 ، لا : 02

[الفصل 21]

  • نعم : 115، محتفظ : 08، لا : 12

[الفصل 22]

  • نعم : 119، محتفظ : 11، لا : 01

[الفصل 23]

  • نعم : 133، محتفظ : 00، لا : 00

[الفصل 24]

  • نعم : 136، محتفظ : 00، لا :00

[الفصل 25]

مقترح تعديل عدد 1

رأي مع/شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

هذا المقترح يندرج في إطار عنايتنا بالفلاحين. 12% على المضخات للفلاحين تعتبر ثقيلة.

تقديم مقترح الحكومة في شكل رأي ضدّ.

نقطة نظام/أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

لا يمكن لجهة المبادرة تقديم رأيها في مقترحات التعديل. هذا الأمر يقوم به النواب فقط.

التصويت على مقترح تعديل عدد 1

  • نعم : 46، محتفظ : 05، لا : 86

مقترح تعديل عدد 2 :

رأي مع/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) 

نقترح فرض أداء على القيمة المضافة بنسبة 35% على المحلات التجاريّة

رأي ضدّ/محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

التصويت على مقترح تعديل عدد 2

  • نعم : 25، محتفظ : 06، لا : 104

التصويت على الفصل 25 في صيغته الاصلية 

  • نعم : 110، محتفظ : 15، لا : 14

[الفصل 26]

نعم : 122، محتفظ : 08، لا : 05

[الفصل 27]

مقترح تعديل عدد 1

تمّ سحبه

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

نحن أودعنا مقترح تعديل، ولكنّه لم يُضمّن ضمن الكُتيّب الّذي وزّعته الوزارة ربّما يعود هذا إلى تجاوز الآجال.

الهادي بن براهم (النهضة) :

تمّ تقديم مقترح تعديل من الجبهة الشعبية، وقد سهَوْنا عن تقديمه، ونعتذر لذلك، ولكن في لجنة التوافقات لم نتعرض إلى هذا الفصل وقد نسي أصحاب المقترح تقديمه. 

مقترح تعديل عدد 2

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) :

لا يمكن للنواب أن يركّزوا مع هذا المقترح نظرا لأنّه لم تتمّ طباعته مع النسخة الموجودة لدينا من قانون الماليّة.

رأي مع/شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

لتوفير مداخيل وموارد أكبر للدولة لا نريد الاختصار على 4%. ونرجو من السيدة الوزيرة أن تولي الاهتمام الكافي بمقترحات الجبهة الشعبية.

رأي ضدّ/شكيب باني (نداء تونس) :

 إثقال اشتراء العقارات بمعاليم إضافية غير معقول في الظرف الحالي.

التصويت على مقترح تعديل عدد 2

  • نعم : 20، محتفظ : 05، لا : 113

التصويت على الفصل 27 في صيغته الأصلية :

  • نعم : 124، محتفظ : 09، لا : 04

[الفصل 28]

  • نعم : 138، محتفظ : 04، لا : 00

[الفصل 29]

 مقترح تعديل عدد 1

تمّ سحبه

مقترح تعديل عدد 2

رأي مع/صلاح البرقاوي (الحرة) :

نحن نعترض على بعض الإجراءات الموجودة في هذا الفصل،ولسنا نعترض على الجباية العادلة ونحن ضد التفريق في المهن والتعقيدات المفروضة على المحامين.

رأي ضدّ/سفيان طوبال (نداء تونس) :

كأنّ قطاع المحاماة مُستهدف. وأنا أطلب إدماج هذا الفصل مع الفصل 30 وأن تتفاعل الحكومة إيجابيّا مع هذا الطّلب.

مقترح تعديل عدد 3

رأي مع/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

ما وقع من تجييش ضدّ المحامين هو أمر خطير، وتمّ وضع هذا القطاع في وضعيّة لا يُحسد عليها،

الحكومة تلاعبت بالأطباء والمحامين ووضعتهم في صورة سيئة.

رأي ضدّ/المنذر بالحاج علي 

نحن ندافع على دولة القانون ولسنا ندافع عن أيّ طرف. 

هذا الفصل سيسقط أمام القضاء.

التصويت على مقترح التعديل :

نعم : 29، محتفظ : 01، لا : 113

إياد الدهماني (وزير لدي رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب) :

صحيح أنّ قانون الماليّة تضمّن إجراءات يبدو أنّها تستهدف المحامين، ولكن إدراج هذا الأمر كان بناء على مراسلة من مجلس هيئة المحامين، ولنا وثيقة في ذلك، وسنوزّع نسخة من هذه المراسلة على السادة النوّاب قبل رفع الجلسة. هدف الحكومة هو تكريس العدالة الجبائيّة.

نحن لسنا مع إفراد جهة بعينها بإجراءات، ولا نستهدف أيّ قطاع.

عبادة الكافي (الحرة) :

ما استمعت إليه الآن ليس صحيحا. 

صحيح أنّ عمادة المحامين طلبت الطابع الجبائي لكنّ الوزيرة نسيت أنّ المحامين أكّدوا لا دسنوريّة هذا الإجراء.

نور الدين البحيري (النهضة):

نحن وصلنا لاتفاق يقضي بـإلغاء معلوم 6% على صيدليات الجملة والتفصيل. 

ليس لدينا خلاف بخصوص الواجب الجبائي. 

مصطفى بن أحمد (الحرة) :

ليس من المعقول أن تتحوّل هذه الجلسة إلى جلسة عامّة قطاعيّة، ونحن كلّنا نتساوى من أجل المصلحة الوطنيّة.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) :

نحن توصلنا إلى اتفاق، والإشكال ليس قطاعيّا. وقد وقعت مغالطات في حقّ الحكومة ،

نحن مع إجراء يضمّ كلّ المهن غير التجاريّة. ونحن لم نرَ هذا الجيش العرمرم من موظّفي وزارة الماليّة ضمن الوفد المرافق للوزيرة مع غيرها من الوزارات. 

رفع الجلسة للتداول بين رؤساء الكتل.

تسجيل الحضور : 123 نائبا

التصويت على الفصل 29 في صيغته الأصلية

  • نعم : 08، محتفظ : 19، لا : 100

[الفصل 30]

مقترح تعديل عدد 1 

رأي مع/نجلاء السعداوي (نداء تونس) :

نريد من خلال التعديل فرض العدالة الجبائية وردّ الاعتبار لأصحاب ''الفساتين السّود" ونريد فرض الطابع الجبائي على كلّ المهن الحرّة.

رأي ضدّ/سالم الابيض (الكتلة الديمقراطية) :

هذا المجلس هو مجلس الشعب ومن المفترض أن يمثّل الشعب ولا بدّ من النّأي به عن المصالح القطاعيّة. كلّ القطاعات في تونس لها تاريخ ونضال ومصالح، ولا يجب الانحياز لقطاع على حساب آخر.

التصويت على مقترح تعديل عدد 1:

  • نعم : 84 ، محتفظ : 21، لا : 12

مقترح تعديل عدد 2 

رأي مع/صلاح البرقاوي (الحرّة) :

الوصفة الطبيّة لا تسمح باستقصاء المداخيل التي تلقّاها الطبيب ولا بدّ أن يكون المعرّف الجبائي في الوثائق المحاسبيّة، ونحن نستثني الوصفة الطبيّة من هذا الإجراء.

التصويت على مقترح تعديل عدد 2

  • نعم : 115، محتفظ  : 05، لا : 02

مقترح تعديل عدد 3 

رأي مع/ريم محجوب (آفاق تونس) :

نحن لا ندري إن كانت التعديلات متكاملة أو لا، نرى أن البعض ينظم القصائد في قطاع المحامين، وبما أنّكم تريدون إسقاط الفصول الّتي تريدون فأنا أسحب مقترحي.

مقترح تعديل عدد 3 تمّ سحبه.

مقترح تعديل عدد 4 

رأي مع/صبري دخيل (آفاق تونس) :

الوصفات الطبيّة لا تعكس المداخيل الّتي وردت إلى الطبيب.

رأي ضدّ/عبد الرؤوف الماي (الحرة) 

مقترح التعديل ليس فيه إضافة ونحن صوتنا عليه من قبل.

مقترح تعديل 4 تمّ سحبه.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) :

أقترح أن يتمّ الرجوع بالنّظر للحكومة فيما يتعلّق بترتيب فقرات الفصل 30.

عبد الفتاح مورو (رئيس الجلسة) :

هذا عملكم كلجنة، ولا دخل للحكومة في ذلك.

ليس من السهل على لجنة الماليّة مدّنا بنسخة معدّلة من هذا الفصل، ويجب مدّها بالوقت اللازم لتقوم بذلك.

رفع الجلسة إلى حين إعادة صياغة الفصل وترتيب فقراته، علما وأنّ بعض النوّاب دعَوا إلى الاحتكام إلى النّظام الداخلي الّذي ينصّ على أن اللجنة المعنية تقوم بإعادة صياغة الفصل إثر التصويت عليه. 

إياد الدهماني  (وزير لدي رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب) :

هناك مشكل إجرائي في صياغة الفصول، ومقترح الحكومة ليس في المضمون، وإنّماعلى مستوى صياغة الفصل. فإذا صادقت عليه الجلسة العامّة سقطت الصياغة الأولى. ,الحكومة هي الطرف المخول له تقديم مقترحات تعديل. المجلس عبّر عن قراره وعن توجّهه، وهذا المقترح المقدّم من الحكومة هو حلّ إجرائي للخروج من هذه المشكلة.

عبد الفتاح مورو (رئيس اللجنة) :

يجب تقديم الصيغة الجديدة وعرضها على أنظار لجنة المالية وهي الّتي توافق على الصياغة المعدّلة.

 

 

رفع الجلسة مدّة ثلاث دقائق للتشاور مع النوّاب حول الفصل 30

تسجيل الحضور : 112 نائبا

مقترح الحكومة لصياغة الفصل 30 

التصويت على مقترح الحكومة :

  • نعم : 111، محتفظ : 05، لا : 02

التصويت على الفصل 30 معدّلا :

  • نعم : 110، محتفظ : 05، لا : 02

المرور إلى مناقشة مشروع قانون عدد 2016/79 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 8 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاصّ بتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية

تلاوة تقرير لجنة الماليّة حول مشروع قانون عدد 79/2016

 زهير الرجبي (النهضة) :

تونس محطّ أنظار العالم الّذي قدّم لها يد المساعدة لتحقيق القفزة النوعيّة المرجوّة،

مشروع القنون المعروض أمامنا لا نملك إلا أن نثمّنه لأنّه يهدف إلى تعزيز نفقات التنمية وهو موجّه إلى دعم التنمية الجهويّة داخل 16 ولاية ذات أولويّة،

لا بدّ من الإسراع في إنجاز القوانين الترتيبيّة مثل مجلّة الاستثمار والانتزاع للمصلحة العموميّة لتسهيل الاستثمار.

سهيل العلويني (الحرّة) :

نحن لا نرى تنمية في المناطق الداخليّة، فما هو توزيع القرض على الجهات؟ نريد أن نعرف نسبة القيروان من هذا القرض حتى نتمكّن من متابعتها؟

جيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

نحن نعتبر هذا القرض دعما للميزانيّة أكثر منه شيئا آخر، وهو يثقل كاهل الدولة ويعزّز مديونيّتها،

جهة سليانة تحتاج إلى مشاريع تنمويّة، ولا نرى تمييزا إيجابيّا على مستوى إسناد الاستثمارات،

هذه الخيارات الاقتصاديّة الخاطئة المبنيّة على التداين من الخارج ولا نرى فيها تكريسا لمبدإ التمييز الإيجابي.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

نحن نتبع نفس الخيارات ونفس التمشّي، ولو بدا هذا القرض إيجابيا وبشروط ميسّرة ويعمل لفائدة تكريس التمييز الإيجابي فإنّ هذه العناوين المغرية لا تهدف إلا إلى مزيد رهن البلاد،

وزارة التجهيز تدفع خطايا التأخير في المشاريع غير المنجزة، 

نريد فتح ملف الصفقات العموميّة الّذي يدرّ علينا الأموال، ولكنّنا نحن لا نكتفي إلا بالمصادقة على اتفاقيّات القروض،

المرور إلى إجابة وزير الاستثمار والتعاون الدولي محمد فاضل عبد الكافي

المشاريع التي تقدمها الدولة التونسيّة هي مشاريع تُعنى بالبنية التحتيّة ولا يمكن تمويلها إلا من الخارج،

ارتفاع ميزانية الدولة من 18 مليار دينار إلى 32 مليار دينار هو الّذي يؤدّي إلى الاقتراض،

نحن نريد الخروج من الأزمة وتوجهنا هو استقطاب الاستثمار الخارجي ودفع الفلاحة وغيرها من القطاع، وسنبقى نقترض إلى أن ترتفع نسبة النموّ،

عملنا في مرحلة سابقة على تحقيق الأمن والآن نريد تحقيق الامن الاقتصادي،

كنّا قد استقطبنا 1600 مستثمرا خاصّا إلى جانب عديد الدول والمنظّمات،

نحن نحاول استخلاص الديون بشتى الوسائل،

هذا القرض يهدف إلى إنجاز مشاريع تنمويّة،

وزارة التجهيز تقوم بمجهود وهي تسعى إلى تفعيل المشاريع المعطّلة، 

441 مليون دينار هي قيمة القرض، وسيكون بشروط ميسّرة.

المرور إلى التصويت على مبدإ الانتقال إلى التصويت :

نعم : 102، محتفظ : 03، لا : 01

تلاوة الفصل الوحيد من مشروع القانون عدد 792016

المرور إلى التصويت على الفصل الوحيد :

  • نعم : 99، محتفظ : 02، لا : 06

المرور إلى التصويت على القانون برمته :

  • نعم : 98، محتفظ : 02، لا : 06

رفع الجلسة في الساعة 22:55.