loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

05 ديسمبر 2016
  • النظر في:
  1. ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2017
  2. ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2017
  3. ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2017
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 19:30
ساعات التاخير 1س 35دق
معدلات الحضور 87.56%

افتتحت الجلسة على الساعة 9 صباحا و35 دق التي ترأسها عبد الفتاح مورو الذي ذكّر بذكرى وفاة فرحات حشاد وطلب تلاوة الفاتحة على روحه. 

[ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية]

بعد قراءة تقرير لجنة الفلاحة والخدمات المتصلة حول مشروع ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية تم المرور للنقاش العام.

النقاش العام

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس): 

علينا تطوير السياحة الثقافية.

بدر الدين عبد الكافي (النهضة):

ميناء "شط القراقنة" يمكن أن يصبح ميناء ترفيهي بامتياز. 

تعقيدات بيروقراطية تعطّل المشاريع الصغرى.

ضرورة تطوير الصناعات التقليدية بصفاقس. 

مريم بوجبل (الحرة):

لا يجب أن تكون المديونية الشجرة التي تغطي الغابة، عدة مشاكل أخرى متعقلة بالقطاع: مشاكل اتصالية، مشاكل عدة متعلقة بالديوان الوطني للسياحة التونسية، ضرورة التنويع والاتجاه نحو بلدان أجبنية أخرى. 

ميزانية مخيبة للآمال وتعبر عن غياب استراتيجية. 

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية): 

ماهي سياسة الوزارة حول السوق اللاتينية، وضرورة تنويع البلدان التي نتجه لها. 

ضرورة التسويق للسياحة التونسية خصوصا وأن عدة بلدان تحذر مواطنيها من السفر لتونس، 

ضرورة تنويع المنتوج السياحي : سياحة ثقافية، سياحة طبية، سياحة بيئية.

أحمد الخصخوصي (الكتلة الديمقراطية):

ضرورة تطوير السياحة الداخلية.

عبد الرؤوف الشابي (الاتحاد الوطني الحر) يطرح عدة مشاكل متعلقة بالمتدخلين بالقطاع السياحي بتوزر وخصوصا العاملين بقطاع الصناعات التقيليدية الذين يعانون من عدم استقرار القطاع وتراجعه. 

كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

مشاكل القطاع السياحي تتطلب رؤية واستراتيجية: التنسيق مع قطاع النقل، مراجعة الخدمات الفندقية، مكننة الصناعات التقليدية أثّرت على الأعمال اليدوية.

فيصل التبيني (غير منتمية):

مسرح البحر بطبرقة لم يعد يستوعب مهرجان الجاز ولا بد من الترفيع في اعتمادات هذا المهرجان.

الخنساء بن حراث (نداء تونس):

احترام وملاءمة البنية التحتية السياحية لخصوصية كل جهة. 

سناء مرسني (النهضة): 

ضرورة تطوير القطاع السياحي بطبرقة وتنويعه.

حسونة الناصفي (الحرة):

ضرورة تطوير السياحة الاستتشفائية، وإعادة النظر في السياسة الترويجية.

عدم التعاون وتشريك وزارة الثقافة ووزارة الرياضة لدعم القطاع السياحي. 

غزو المنتوجات الصينية لأسواقنا على حساب منتوجاتنا التقليدية. 

قام النائب البشير اللزام (النهضة) بتعديد مميزات ولاية بنزرت وتسمية عدة مناطق بإمكانها أن تمثل مناطق استراتيجية لللققطاع السياحي.

رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية): 

يجب دمج سياحة السياحة والثقافة. 

سناء الصالحي (نداء تونس):

هناك عدة مناطق أثريّة بسليانة وقع تهميشها، سرقة عدة مواقع أثريّة، عدم تثمين عدة مناطق بسليانة التي تختزل السياحة البيئية.

حياة عمري (النهضة):

غياب استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع. علينا تعميم المنتوج السياحي على كافة المناطق بالبلاد التونسية. 

سعاد الزوالي (نداء تونس):

تم تخصيص 2 مليون دينار لتنمية البنية التحتية السياحية، تنمية القطاع السياحي بولاية المهدية. 

مشاكل متعلقة بالنقل خاصة للوصول لمسرح الجم.

ألفة السكري (غير منتمية):

انخفاض الإعتمادات المخصصة للإشهار السياحي. 

أقترح إقامة علامة جودة لمنتوجاتنا التقليدية. 

محرزية العبيدي (النهضة):

عليكم التعاون مع اليونسكو لحماية المناطق الأثرية بولاية نابل. 

بشرى بلحاج حميدة (الحرة):

علينا تنمية سياحة المواطنة وسياحة الطبخ، لكل جهة خصوصية علينا استغلالها لتطوير القطاع السياحي. 

عليكم المرور للتنفيذ وكفانا من الوعود. 

يوجد ما يقارب 850 فندق، تقريبا هناك 50 فندق يعانون من الديون ويأثرون بذلك على سمعة وصورة تونس السياحية، عليكم التفكير في مراجعة تصنيف الفنادق. 

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):

غياب التنويع والتجديد واستراتيجية واضحة متعلقة بالقطاع السياحية، وجوب التعاون بين وزارة السياحة والتجارة خصوصا فيما يتعلق بالصناعات التقليدية.

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

لن تتطور السياحة إلا بتحقيق العدالة وبتحقيق الأمن وعدم سجن الشباب لقضايا اجتماعية وترك المجرمين والارهابيين طلقاء.

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):

انخفاض الميزانية يعبّر على نية الحكومة لعدم تطوير القطاع السياحي. 

هل هناك أي حلول لدى الوزارة لإنقاذ المؤسسات السياحية التي تفوق ديونها قدرتها على استخلاصها ومدى تأثير ذلك على القطاع، على البنوك، وعلى الصناديق الاجتماعية.

جيهان عويشي (نداء تونس):

عدة مشاريع غير منجزة، وعدم تطبيق البرنامج المتعلق بالسياحية البيئية.

ضرورة تطوير مدارس الخدمات السياحية. وضرورة تطوير مهرجان الجاز بطبرقة لكي يستعيد اشعاعه. 

راضية التومي (النهضة):

ضرورة انطلاق اجراءات إزالة التلوث بقابس لكي تستعيد المدينة مميزاتها وقردتها على تطوير القطاع السياحي.

ألفة الجويني (الاتحاد الوطني الحر):

ضرورة إنشاء أقطاب سياحية يحترم مبدأ اللامركزية.

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

انخفاض وضعف الميزانية المحددة للصناديق المتعلقة بالقطاع السياحي خاصة الصندوق المتعلق بتهيئة المناطق السياحية.

وجوب التنسيق مع كل الوزارات وخاصة: وزارة الشؤون الثقافية، وزارة النقل وغيرها. 

ضرورة إعادة تهيئة وفتح أبواب المراكز الاستشفائية.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

ضرورة تنويع المنتوج السياحي وأهمية تطبيق ذلك والانتهاء من الحديث والوعود.

علينا العمل على السوق الصينية وتسهيل اجراء التأشيرة بالنسبة للسياح الصينيين. 

يمينة الزغلامي (النهضة):

هناك عدة أفكار لدى العديد من الشباب والتي تعد ليست مكلفة ويمكنها أن تروّج لتونس. أدعوك لتشكيل لجنة لتعتني بهذه الأفكار. 

يوسف الجويني (غير منتم):

على أي أساس يتم إسناد العقارات للمستثمرين السياحيين؟

أدعو لجنة مكافحة الفساد للنظر في ملف شبهة فساد متعلق بالعقارات المسندة للمستثمرين السياحيين. وقد كنت قد حاولت التواصل مع الوزيرة لكي تجيبني على أسئلتي المتعلقة بذلك الملف.

محمد زريق (النهضة):

عليكم العمل على جعل قابس قطب سياحي.

العجمي الوريمي (النهضة):

متى سيتم اعتماد ال"Open Sky" ؟

إجابة وزيرة السياحة والصناعات التقليدية

سلمى اللومي:

قدرت ميزانية الوزارة لسنة 2017 ب146.7 مليون دينار مقابل 150 مليون دينار لسنة 2016. و ذلك لتراجع الميزانيات المخصصة للبنية التحتية، للإشهار والترويج وغيرها. 

ارتفاع المؤشرات السياحية خلال سنة 2016 وبالمقارنة مع 2015.

من البرامج المزمع إنجازها:

برنامج "E-Visa"، سيتم تفعيله في أواخر 2017. 

برنامج "Open SKy".

تطوير السياحة الداخلية (تطور تحسن ملحوظ خلال سنة 2016 ونسبة رضا مرتفعة مسجلة لدى السياح التونسيين حول الخدمات المقدمة). 

تكثيف الرحلات للجنوب ودعم السياحة بالجنوب. 

سياحة المؤتمرات: إقامة قاعة مؤتمرات جديدة. 

سيقع تهيئة عدة مناطق لوضعها على ذمة المستثمرين السياحيين، 

مؤتمر الاستثمار: وقع إمضاء اتفاقية مع مستثمر عربي لإنشاء مشروع سياحي بقمرت، مشروع الخبايات كان محل استحسان الكثير من المستثمرين.

الوزارة متمسكة بمشروع "ميلانيوم" ولكن هذا المشروع يلاقي صعوبات ولم يتمتع بالمصادقة الجهوية.

القطاع يعاني من عدة أزمات (مثلا غلاء المواد الأولية وندرتها)، لذلك تم وضع خطة مستعجلة، منها التزام المؤسسات العمومية لاقتناء مستلزماتها من قطاع الصناعات التقليدية، ضرورة اعادة هيكلة القطاع، اسناد 3500 قرض لتمويل المشاريع الصغرى المتعلقة بهذا القطاع، 

تواصل انجاز مشروع القرى الحرفية منها 7 في طور الاستغلال، 10 في طور الانجاز و10 في طور الانجاز. 

 2 مليون دينار هي قيمة الوحدات النموذجية لصنع الزربية.

في خصوص تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة واستغلال الموارد البشرية، اشتغلنا على نص قانوني لانتداب الإطارات السياحية خارج إطار الديوان التونسي للسياحة.

بالنسبة إلى سؤال شفيق العيادي، فنحن في تنسيق دائم مع وزير النقل. 

التصويت على اعتمادات وزارة السياحة:

120 مع، 5 احتفاظ و 8 ضدّ

نقطة نظام/إسماعيل بن محمود (نداء تونس):

نحن لا نكنّ للاتحاد العام التونسي للشغل إلا الاحترام والتقدير لكن يجب التنديد بما ورد على لسان الأمين العام بوصف تدخلات بعض النواب بالأصوات الناعقة.

 [ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات]

أعلنت رئيسة الجلسة بأن مناقشة التقرير السنوي للهيئة حول أشغالها للسنة السابقة سيتم في صلب النقاش العام المخصص للميزانية. تمت قراءة تقريري اللجنة المتعلقين بميزانية الهيئة وبتقريرها السنوي. 

النقاش العام

دليلة الببة (النهضة):

لقد تم التخفيض من ميزانية الهيئة المقدمة من وزارة المالية والأصل في الشيء أن تقوم الهيئة بإعداد ميزانيتها وتقديمها للجلسة العامة لذلك تم اليوم اجتماع بالمجلس للتحكيم بين الهيئة ووزارة المالية وقامت الوزيرة بالتعهد لإسناد اعتمادات اضافية للهيئة في حال تم اقرار تنظيم الانتخابات البلدية. 

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس):

هناك قائمات انتخابية تم اسقاطها خلال سنة 2014، لماذا؟ 

سهيل العلويني (الحرة):

يجب التفكير في اعتماد مادة متعلقة بالنتخابات يتم تدريسها بالمدارس الابنتدائية لتنئة جيل واعي ولتحسيس الأطفال حول أهمية الانتخبات.

عليكم البدأ بالحملات التحسيسية حول مبدأ التناصف الأفقي والعمودي. 

لماذا لا ننطلق بتجربة الانتخابات الالكترونية. 

رضا الدلاعي (الكتلة الدديمقراطية):

ماهي اقتراحاتكم حول وجوب انتداب المراقبين للانتخابات، وهل ستعتمدون على المراقبين الذين شاركوا في تنظيم الانتخابات السابقة. 

ماهو دور الهيئة في الحفاظ على الحياد وانضاج سياق متطور بالبلاد. 

محمود قويعة (النهضة):

على الفاعلين السياسيين وعلينا أيضا نحن النواب أن نساعد الهيئة في تحديد تاريخ الانتخابات البلدية.

لماذا تقوم وزارة المالية بتقديم مشروع ميزانية للهيئة؟؟ لماذا يتم إعادة نفس الخطأ كل عام، بينما هذه الهيئة مستقلة والنص صريح في ذلك؟ 

متى سيتم سد الشغور في 1/3 الهيئة بينما تم إعلام المجلس بذلك منذ تقريبا سنة؟ لماذا لا يسرع المجلس بذلك؟ ارفعي سيدة الرئيسة هذا المطلب لرئيس المجلس. 

نزهة بياوي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

لماذا لم يتم تقديم القانون الأساسي للهيئة لأعضاء الهيئة؟ 

وصول الأكل المقدرة بـ 4 د لاعوان الـهيئة تكلّف 500 الف دينارويجب الأخذ بعين الإعتبار الوضع الراهن للمالية.

فريدة عبيدي (النهضة):

سد الشغور معطل بسبب تعقيدات إدارية، طلبنا الحكومة لمدنا بالمعلومات حول بعض المترشحين ولكننا ننتظر ردها منذ 4 أشهر . 

قامت الهيئة برفض ترشّح وذلك من صلاحياتها ولكن التعليل المرفق بالرفض لم يقنعني ذلك وأنه هناك قائمة من المترشحين الذين يتساوون في الامتيازات مع المترشح المرفوض ولكن الهيئة لم ترفض ترشحهم. هناك عدة مترشحين لم ترفضهم الهيئة رغم انتماءهم السابق لحزب منحل وهنا أدلة واضحة على انتماءهم لتيار سياسي معين. 

اكرام مولاهي (نداء تونس):

ميزانية تعد معقولة جدا وهي تفوق ميزانية المجلس الذي يعمل يوميا، ولكنني لا أتفق مع توزيع الميزانية، 

نفقات التأمين في حدود 106 ألف دينار ، التأمين على ماذا؟، ماهي المعدات التي تم شراءها، ماهو العمل الاجتماعي الذي تقومون به وترصدون له اعتمادات؟ 

ماهي الهيئات المستقلة التي تقدمون لها منح؟ 

هل تمّ صرف كل إعتمادات التسيير المرصودة لسنة 2015-2016 علما انهما لم يكونا سنتي مواعيد إنتخابية ؟

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

تزييف الإرادة الشعبية لا يمكن أن يتم يوم الانتخابات ولكن يمكن تزييفه قبل الانتخابات. 

لماذا لا تقوم الهيئة بتكوين إطارات يمكنهم إدارة الشأن الانتخابي وخصوصا وأن هذه الفترة لا تشهد ضغط لأعمال الهيئة؟ 

هل هناك خطة استراتيجية للتوجه نحو الشباب بالجهات لكي نوقف عزوف الشباب عن الانتخابات؟ 

ناجي الجمل (النهضة): 

الهيئة راسلت المجلس منذ ديسمبر 2015، لي عتاب لرئيس الهيئة لعدم تحميل المجلس المسؤولية في تأخر سد الشغور، لماذا هذا التلكّأ لعدم سدّ الشغور، الزميلة أعلمتنا بأن التأخير ناجم على تأخر رئاسة الحكومة لإجابة المجلس حول بعض المترشحين ولكن هذه الإجابة ليس لها طابع تقريري ولا يمكنها أن تعيق علمية سد الشغور.

أشكّ في أن هناك نيّة لعدم سد الشغور، هل هناك سياسة متواطئة لعدم سد الشغور؟

لطفي النابلي (نداء تونس): 

هل لديكم خلية أزمة بالهيئة؟

عامر العريض (النهضة):

علينا التسريع بالمصادقة حول مشروع القانون المتعلق بالانتخابات لكي تتمكن الهيئة من تحديد آجال الانتخابات البلدية وأظن بأنه إن لم تتمكن الهيئة من تنظيم الانتخابات في سنة 2017 فسيتم تأجيلها لسنة 2019. 

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

المناخ العام الإنتخابي يؤثر في سير أعمال الهيئة على غرارالقصورفي الرقابة على المال السياسي.

لا بد من بذل جهد إضافي في توعية الشعب بأهمية تسجيل الناخبين.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

يجب على دائرة المحاسبات التدخل في الإنتخابات لمتابعة المخالفات ومراقبة التصرف في المال العام.

إجابة رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

شفيق صرصار :

إذا لم تتم الانتخابات البلدية فإن ميزانية الهيئة لا تتعدى 0.08% من ميزانية الدولة، 

الهيئة ساهمت في تلميع صورة تونس، تم تكريم رئيس الهيئة خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تم 

الهيئة تعمل بالحد الأدنى وهي تقوم بتحديد استراتيجية وطنية. 

كيف يمكننا تنظيم الانتخابات في ظل غياب النص القانوني المنظم للانتخابات؟ 

الهيئة تقوم ب11 وظيفة أساسية تم تقديمهم في التقرير، قمنا بإعداد قاعدة بيانات تم استعمالها خلال انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، 

لا بد من التعجيل في إصدار القانون الإنتخابي للشروع في تحيين السجل الإنتخابي، 

هنالك إعتمادات لا يمكن المساس بها لأنها مستحقات أعوان تخضع لسلّم الرواتب المحدّد بالقانون، هنالك خلط بين أعضاء الهيئة وأعوان الهيئة في التمتع بالإمتيازات.

يصل عدد اعوان الهيئة 60 ألف في اوقات الذروة أي في المواعيد الإنتخابية، 

النظام الأساسي للهيئة قدّم في 2014، لشباب يمثل معضلة في عزوفهم عن الإنتخابات وهذا مشكل في جلّ بلدان العالم ولكن علينا العلم بأن أسباب العزوف متعلقة بعدم الثقة بالساحة السياسية وليس متعلق بوعي الشباب حول أهمية الانتخابات. 

هناك من سألنا حول استراتيجية عملنا للسنوات القادمة، ولكن كيف يمكننا تحديد ذلك ونحن لسنا متأكدين حول برنامج عملنا لهذه السنة، أذكركم بأننا لا نعلم ان كنا سنقوم بالانتخابات البلدية في حال لم ينشر القانون بالرائد الرسمي. 

أذكر النائبة بأنه علينا القيام بالتأمين على المعدات وهذا واجب وإن لم نقم به نحاسب حسابا عسيرا. 

سنة مضت ولم يتم سد الشغور، الأعضاء لم يتركوا مكانهم ولم يغادروا من باب احساسهم بالمسؤولية ونحن ننتظر إلى الآن سد الشغور. 

إختيار رؤساء مكاتب الإقتراح يكون عبر فتح الترشحات وإختيارهم بكل شفافية.

لا أحد يراقب ما قبل الانتخابات، الهيئة تراقب الأنشطة وتمويل الحملة وكل ما يتعلق بالإعلام الإلكتروني والورقي خلال الفترة الانتخابية، 

لتطبيق الانتخابات الالكترونية يجب توفر عامل الثقة ويجب أن نقدر على التحكم بتلك التكنولوجيا، أذكر بأن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا لا يستعملوا الانتخابات الالكترونية، قمت بزيارة لكوريا الجنوبية وهي من أكبر البلدان المصنعة للالات الانتخابية وفوجئت بأن هذا البلد يستعمل الإنتخابات بالورق لا الالكترونية وهم يستعملون فقط آلات للعد  ويضعون فرق للتثبت من العد الآلي. 

نحن نقترح إحداث هيكم آخر لمراقبة تمويل الانتخابات. محكمة المحاسبات لا يمكنها أن تقوم بذلك. 

  • التصويت على ميزانية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات: مع: 135، ضد: 1، محتفظ: 10

[ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة]

محمد الناصر (نداء تونس):

أذكركم بأنه كان من المنتظر النظر في ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة لكن يبدو أن رئيسة الهيئة ليست حاضرة معنا ولم تتمكّن من الحضور. لذلك اجتمعنا مع رؤساء الكتل للنظر في كيفية سير الجلسة وفي متابعة نفس برنامج العمل أو لا. 

نور الدين البحيري (حركة النهضة):

لا وجود لأي سبب لتغيير جدول أعمال المجلس. يجب التذكير بأن دور الهيئة يتمثّل في تطبيق قانون وهو قانون العذالة الانتقالية ولسي خدمة لأحزاب سياسية أو أطراف معيّنة. 

غياب رئيسة الهيئة لا يغنينا عن عدم النظر في ميزانيتها لأن ذلك هو دور المجلس في المحاسبة وفي تقييم مسار العدالة الانتقالية التي هي مطلب كل التونسيين. محاسبة الهيئة عن كل ما وقعت فيه من تجاوزات أو أخطاء يندرج في كلّ عمل إنساني لكن هذا هو دورنا. 

سفيات طوبال (نداء تونس):

نحن لا نشكّك في العدالة الانتقالية ونحن ككتلة نداء تونس ندعم هذا المسار لكن هيئة الحقيقة والكرامة بها ممارسات قد تمسّ من هذا المسار وقد تمسّ من حفظ الذاكرة. 

باسم كتلة حركة نداء تونس نطلب تأجيل هذه الجلسة إلى أن يتسنّى لرئيسة الهيئة القدوم وطرح الأسئلة التي يجب طرحها. 

عبد الرؤوف الشريف (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس):

احتراما لضحايا الانتهاكات واحتراما للعدالة الانتقالية وحفاظا على المال العامّ، وجب على هيئة الحقيقة والكرامة احترام قواعد مناقشة الميزانية. 

طلبت هيئة الحقيقة والكرامة زيادة في 17 مليون دينار ونريد تفسيرا لذلك. 

لقد طلبنا سابقا مناقشة عديد النقاط وقد أجابتنا رئيسة الهيئة 

نحن أيضا نطلب تأجيل المناقشة في هذه الميزانية 

أيمن العلوي (الجبهة الشعبية):

نحن مع العدالة الانتقالية ليس لأنها حائط مبكى بل لأنها مسار أخلاقي وتاريخي وهو مسار قانوني نصّ على حمايته الدستور.

هناك مشاكل موضوعية في هذه الهيئة نحن في حاجة إلى حضور الشخص المسؤول الأول عن هذه الهيئة وبالتالي نحن نطلب تأجيل هذه الجلسة. 

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):

نحن لسنا في حاجة إلى وجود الهيئة ككلّ باعتبار أن القانون المحدث لها محتلف عن القوانين الأخرى للهيئات الدستورية. 

ليس لنا الحقّ في مراقبة هيئة الحقيقة والكرامة لكن حضور الرئيسة باعتبارها الممثّل القانوني هو ضروري ولكن لا يمكن القول أن تعذّر حضورها متعمّدا إذ هناك من يقول أن مجلس نواب الشعب قد اتصل بها يوم أمس لإعلامها بموعد الجلسة.

محمود القاهري (الاتحاد الوطني الحرّ):

نحن كذلك نطلب تأجيل هذه الجلسة باعتبار أن النقاش سيدور حول شخص رئيسة الهيئة حول مسائل عدّة وسيدور حول سدّ الشغورات داخل الهيئة.

ريم محجوب (آفاق تونس، الحركة الوطنية، نداء التونسيين بالخارج):

عدم حضور رئيسة الهيئة هو عدم احترام العدالة الانتقالية وكرامة الضحايا.

محمد الناصر (نداء تونس):

يمكن تأجيل جلسة مناقشة ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة إلى يوم الإربعاء وليس هناك مشكل في ذلك باعتبار أن رئيسة الهيئة يمكنها القدوم ابتداء من الغد. 

نقطة نظام/نور الدين البحيري (حركة النهضة):

الدعوة إلى التأجيل مؤدّاها نظرة سلبية إلى الرأي العامّ 

نقطة نظام / سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

أذكركم بأنننا عندما انتخبنا أعضاء الهيئة لم ننتخب سهام بن سدرين فقط بل انتخبنا أعضاء لهذه الهيئة الذين هم حاضرون معنا ويمكننا مواصلة الجلسة احتراما لهؤلاء.

ناجي الجمل (حركة النهضة)

أتساءل عن السند القانوني لهذا الحوار ويجب تطبيق النظام الداخلي قبل الاعتبارات السياسية. 

الفصل 110 الذي يسمح بتغيير جدول الأعمل لا ينصّ على هذه الإمكانية إلا في بداية الجلسة وليس في نهايتها. 

  • التصويت على تغيير جدول الأعمال: 90 مع، 55 ضدّ

رفعت الجلسة على الساعة 19 و25 دقيقة على أن تستأنف يوم الإربعاء لمناقشة ميوانية هيئة الحقيقة والكرامة والانكلاق في مناقشة فصول مشروع قانون المالية.