loading...
مرصد مجلس
  • استماع لوزير العدل حول مشروع قانون عدد 2016/56 يتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 11:20
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 54.55%

إنطلاق الجلسة على الساعة 10 بحضور 11 نائب. 

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية): 

  • أنا شخصيا أتحفظ عن هذا المشروع ولا أرى أنه سيكون إيجابيا للقضاة.

النذير بن عمو (النهضة): 

  • معيار سهولة نقلة العقارات يقوم عليه تصنيف الدول. الغايات من التسجيل العقار أساسا هي توحيد نظام العقارات. 
  • كم هو عدد العقارات الغير مسجلة في المناطق البلدية؟ يمكن في إطار حصرها التمكن من تكريس التمييز الإيجابي.

سمير ديلو (النهضة): 

  • أنا أدعم هذه الخطوة تكريسا للأحكام الدستور وخاصة التمييز الإيجابي. 

حسن العمري (نداء تونس): 

  • هناك نقص كبير في الإمكانيات في المحاكم العقارية. هناك مناطق قريبة من هنا وفيها العديد من الإشكاليات العقارية. 
  • فوضى كبيرة خلفتها الإشكاليات العقارية بعد الثورة. العديد من الأراضي تم استغلالها خاصة في السنتين الأولى والثانية 2011 و2012.
  • هذا القانون سيسهل ويساعد ولكن هناك اليوم بطئ كبير في حل الإشكاليات العقارية. 

كاتب الدولة لدى وزير المالية مكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية: 

  • لابد من مراعاة الجانب المالي والتمويل من حيث الصندوق. 
  • هناك إشكال كبير من حيث اعتمادات و مصاريف الصندوق. 
  • المساحات أصبحت شاسعة وذلك لأن كلها مناطق بلدية اليوم ولكن إمكانيات الصندوق ضعيفة في مقابل تكريس التمييز الإيجابي. 

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • التسوية العقارية تشمل تونس كاملة. لازلت مصرة على إعادة تصنيف الولايات لأن المهدية مصنفة ساحلية والعديد من معتمدياتها تستحق التمييز الإيجابي.
  • لابد من تحديد المؤشرات وضبط العقارات. 

يمينة الزغلامي (النهضة): 

  • من يشرف على صندوق دعم المسح العقاري؟ 
  • شرح الأسباب ممتاز جدا. 
  • الرجاء أن تأتون بمشروع الأوامر التطبيقية. 

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية): 

  • قلتم أن هذا القانون سيلم ببعض المناطق البلدية وليس كلها وهذا خلافا للمرسوم. 
  • ماهي المعايير التي يتم اتباعها لاختيار هذه المناطق؟ وكيف بالتالي سيتم تكريس التمييز الإيجابي؟ 
  • في الحقيقة بعد التمعن في قراءته، هذا القانون يحتوي على العديد من الكوارث. 

غازي الجريبي (وزير العدل)

  • لابد من مقاييس في الأولوية. 
  • هناك بعض المناطق ظاهريا لا تحتاج ولكن فيها مناطق داخلية لابد أن يشملها التمييز الإيجابي. نحن مع أن يشمل التمييز الإيجابي مختلف المناطق. 
  • كاتب الدولة لدى وزير المالية مكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية: 
  • ملف صندوق الدعم مفتوح أمام هيئة الرقابة منذ أربعة أشهر. ورد في شأنه تقرير أول وقد تم توجيهه للجهة المختصة يبقى التقرير الختامي.
  • للعقار قيمة كبيرة جدا. الموضوع لا يتعلق فقط بالإمكانيات. 
  • من غير الممكن أن تقوم بالمسح العقاري امرأة. أنا رافقتني قاضية ذهبت بحذاء بكعب عالي إلى الجبل. لابد من أن يختص الرجال أفضل لطاقة تحملهن. 

ممثل عن وزارة العدل: 

  • في كل الدوائر والمحاكم عندنا من النساء من يذهبنا إلى الجبال. أنا شخصيا عن تجربة كرئيس محكمة من أهم العناصر التي اشتغلت معها كن من النساء. 
  • من الضروري وضع وسائل للتحكم. 

البشير الخليفي (النهضة): 

  • هذا المشروع لا يؤثر على ميزانية الدولة. 
  • هذا النص جيد لابد من المصادقة عليه. 

يمينة الزغلامي (النهضة): 

  • كيف نحن قادمون على مؤتمر استثمار والكثير من المشاكل العقارية لاتزال قائمة؟ 

ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: 

  • في الحقيقة المشاكل العقارية في تونس معقدة جدا. 

الطيب المدني (نداء تونس): 

  • لو بإمكان تمكيننا من فريق عمل زاري لمرافقتنا أثناء مناقشة هذا المشروع. 

رفعت الجلسة على الساعة 11 و20دق.