loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

22 نوفمبر 2016
  • النظر في مشروع ميزانية وزارة الداخلية 
  • النظر في مشروع ميزانية وزارة الشؤون المحلية والبيئة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:55
نهاية الجلسة 21:10
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 88.48%

انطلاق النقاش العام

لطفي النابلي (نداء تونس):

  • كيف تمت إعادة هيكلة الوزارة بعد فصل الجماعات المحلية من الوزارة؟ 
  • ماهي الآليات التي وضعت لتطبيق مدونة السلوك؟ هل هناك إشكاليات بمدونة السلوك؟ 
  • يجب تشريك وزارة العدل خلال البحث والتحقيقات حول العمليات الارهابية، 

الصحبي عتيق (النهضة):

  • تقدم هام في مكافحة الارهاب، 
  • عدم وجود اعتمادات مخصصة للتكوين والتربصات خصوصا لتكريس حقوق الإنسان، 
  • هشاشة البنية التحتية لقوات الأمن، وفقر في المعدات والوسائل، 
  • جلسات الاستماع العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة لا تضعف من صورة المؤسسة الأمنية وإنما تتعلق بماضي كان فيه التعذيب ممنهج، 

محمد الطرودي (الحرة لكتلة مشروع تونس):

  • إدارة المؤسسات الأمنية مازالت تخضع لاعتبارات جهوية وشخصية مما يأثر في مردوديتها، 
  • دعم الرقابة التي من شأنها أن تحد من التأثيرات السياسية على المؤسسة الأمنية، 
  • ضرورة إرساء معهد دراسات للقيام بدراسات متعلقة بالسلك الأمني، 

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

  • المصالحة لن تتم إلا عند إرساء عقيدة واستراتيجية جديدة لتركيز قيم جديدة، 
  • ميزانية محتشمة،
  • مسار العدالة الانتقالية ضروري لتحصين دولتنا من بعض الممارسات الممنهجة سابقا والتي يمكن أن تعود، 
  • المؤسسة الأمنية تخضع للتجاذبات السياسية، 

فريدة عبيدي (النهضة):

  • تركيز دوريات أمنية أمام المدارس لحماية أطفالنا من العديد من الآفات: مخدرات، عنف، 
  • بنية تحتية هشة لا تسمح للأمنيين أن يقوموا بأعمالهم،
  • لماذا لا يتم تمكين الأشخاص المتمتعين بالعفو التشريع العام من بطاقة عدد 3. 
  • هناك مراسلة من قبل هيئة المعطيات الشخصية التي تأكد عدم تشريكها واستشارتها بمشروع القانون المتعلق بالبطاقة البيومترية، 
  • يجب أن يكون الوالي على مسافة واحدة من جميع الأطراف وضمان أن الولاية، 

محمد الراشدي (نداء تونس): 

  • نجاحات عدة في مكافحة الارهاب تم تحقيقها بالاستناد على إمكانيات ضعيفة، يجب توفير الوسائل والمعدات اللازمة خصوصا في المناطق الحدودية، 
  • مزيد العناية بعائلات الشهداء، 
  • هناك 250 بحار تونسي محجوين في ليبيا، بماذا قمتم لاطلاق سراحهم؟ 

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):

  • التعذيب مازال يمارس في تونس: الإهانة تعد تعذيب، وسوء المعاملة يعد أيضا تعذيب، 
  • تعاطي عقلاني مع المتهمين، 
  • المصالحة يجب أن تكون بين عون الأمن والمواطن، 

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

  • ظروف عمل صعبة للأمنيين، وسائل عمل ومعدات غير كافية، 

كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • نسبة كبيرة جدا مخصصة للأجور في الميزانية، 
  • بطء في القيام بالصفقات العمومية للاقتناء المعدات اللازمة خاصة وأن هناك إجراء ات خاصة بالوزارة، 
  • ضرورة الاشراف والمتابعة على سلك الولاة من قبل وزير الداخلية ولا من قبل رئاسة الحكومة، 
  • لا يمكن للجلسات الاستماع العلنية أن تشكك في صدق المؤسسة الأمنية خصوصا وأنها متعقلة بممارسات قد مضت، 

دليلة الببة (النهضة):

  • ارتفاع كتلة الأجور يقتضي مراجعة هيكلة الوزارة، 
  • تمكيننا من المعطيات اللازمة لدراسة ملف اقتناء كاميرات مراقبة باهضة الثمن وهناك شكوك تحوم حول هذا الملف، 

ابتهاج بن هلال (نداء تونس):

  • يجب التنسيق مع اللجان البرلمانية، 
  • يجب توفير التجهيزات اللازمة وشبكة اتصالات مناسبة، 
  • يجب الاعتناء بعائلات الشهداء من المؤسسة الأمنية، 

البشير اللزام (النهضة):

  • يجب العمل على تقليص عدد الحوادث بالطريق، 
  • استقلالية وزارة الداخلية عن الأحزاب والجمعيات والنقابات

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية): 

  • 10% فقط مخصصة لنفقات التنمية، 
  • تعزيز إمكانيات مقرات الأمن، 
  • يجب تفعيل دور تفقدية الأمن الداخلي، 

ماهر المذيوب (النهضة):

  • عمليات التضييق لا يمكن أن تعود، 
  • على وسائل الاعلام التأكد من الأخبار قبل نشرها، 

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):

  • تثمين محاولات تقريب الخدمات إلى المواطن: اجراء ات استخراج بطاقة التعريف الوطنية في المعاهد الثانوية،
  • ضرورة رسكلة أعوان الأمن خاصة في ما يخص مدونة السلوك، 
  • ضرورة حماية الآثار، 

عدنان الحاجي (الكتلة الديمقراطية): 

  • ضرورة توفير التغطية الاجتماعية، 
  • معاملات تخضع للمحاباة عند دراسة الأمنيين الذين تم طردهم، 
  • مواصلة الممارسات الخاطئة: استعمال العبارات النابية، والعنف اللفظي على المواطنين في مراكز الشرطة، 
  • مواصلة محاكمة شباب انخرطوا في أحداث 2008، 
  • طلب توضيح حول القضية المرفوعة ضدي من قبل الوالي، 

سناء مرسني (النهضة):

  • تأمين وحماية المعطيات الشخصية المتعلقة بالبطاقة البيومترية، 
  • وضع مزري في مراكز الأمن المتعلقة بالجهات والمناطق الحدودية، 
  • على الوزارة المزيد من الانفتاح والتواصل مع اللجنة البرلمانية المتعلقة بالأمن والدفاع، 

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر):

  • ميزانية فضيحة ولا تعني شيئا، ميزانية لا تكفي لتعزيز وسائل العمل وإعادة تهيئة البنية التحتية، 
  • انتشار سرقة المواشي بريف القيروان، 
  • ضرورة فصل الجانب الأمني عن الإداري، 
  • ضرورة تعويض الأمنيين الذين تعرضوا لاعتداء ات خلال أحداث الثورة: حرق المقرات الوظيفية، 

حسونة ناصفي (الحرة):

  • حماية ولاية قابس من التهريب، 
  • طاقة استعاب الملاعب الرياضية بقابس ليست واقعية خصوصا عندما يتعلق الأمر بجمعيتين من منطقة قابس، 

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية): 

  • ملف الشهيد محمد البراهمي: كان هناك مراسلة تفيد بامكانية تعرض محمد البراهمي لاغتيال وقد اعترف وزيرين للداخلية بوجود هذه الوثيقة، ماذا حصل للأشخاص الذين تستروا عليها؟ 
  • فيما يخص ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري، إلى ماذا توصلتم؟ 
  • ضرورة إحداث مستشفى للقوات الأمنية بالجنوب، 
  • ماهي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب؟ 
  • من مسؤوليتكم الحفاظ على استقلالية المؤسسة الأمنية، 

رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية): 

  • إعادة تكوين الأمنيين لتحقيق المصالحة، 
  • يجب إحداث وكالة الاستخبارات لتعزيز الأمن بالبلاد، 
  • يجب تحديد معايير شفافة لرخصة الصيد، 

عامر العريض (النهضة):

  • يجب الأخذ بعين الاعتبار مكان الخدمة خلال تحديد الترقيات، 
  • العدالة الانتقالية فيها إدانة للمارسات ولا للمؤسسات، 

حسن العمري (نداء تونس):

  • هناك خلل في التوزيع الجكغرافي لمراكز الأمن،
  • كنا نتخيل أن تكون الميزانية أكثر من هذه المقدمة، 

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

  • لم يتم إقالة عون الأمن الذي انتحل شخصيتي خلال جلسة عامة بالمجلس، إجابة الوزارة على السؤال الكتابي الذي وجهته لكم يثير الريبة، 
  • 1800 قضية مودعة بقطب مكافحة الارهاب، 
  • يجب نشر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، 

بشرى بلحاج حميدة (الحرة):

  • يجب أن تكون جميع الميزانيات موجهة لدعم قضايا الشباب، 
  • انتهاكات عدة وتضييق على الحريات الفردية للشباب الذين ساهموا في إعطاءنا الحرية التي نتمتع بها اليوم، 

محمد رمزي خميس (نداء تونس): 

  • إمكانيات ضعيفة لقوات الأمن ولولا العزيمة لما تم تحقيق الانجازات العدة، 
  • يجب رفع الحواجز التي لم يعد لها حاجة، 
  • ضرورة تفسير العلاقة بين الأمن والشرطة البلدية، 

يمينة الزغلامي (النهضة):

  • هناك العديد من الأشخاص الذين منعوا من السفر بينما لا تتعلق بهم أي قضايا إرهاب ويتم إجابتهم بأن أسماءهم وردت بقائمة "S17"، 
  • يجب تمكين النواب من نسخة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب، 

يوسف الجويني (نداء تونس):

  • هذه الميزانية لا تمكننا من مكافحة الارهاب، 

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية):

  • تجاوزات عدة: اعتداء ات لفظية، اعتداء ات جسدية، مداهمات عدة، 
  • هناك مراكز أمن بغار الدماء لا تليق بأي إنسان، 

ناجية بن عبد الحفيظ (نداء تونس):

  • غياب الأطر القانونية والاتفاقيات حول الجريمة الرقمية، 

محمد محجوب (النهضة):

  • هل هناك آلية للتنسيق بين المعرف الاجتماعي والبطاقة البيومترية، وجواز السفر البيومتري، 
  • ماهي وضعية النقابات الأمنية ومدى علاقتها بالأجندات السياسية؟ 

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

  • مزيد العناية بعائلات شهداء المؤسسة الأمنية، 
  • دعم حياد المؤسسة الأمنية، 
  • يجب القطع مع الممارسات السابقة لكي لا يكون لنا هيئة للحقيقة والكرامة من جديد، 
  • ماهو مصير ادارة حقوق الإنسان ؟ 

الطيب المدني (نداء تونس):

  • سلوك غير مقبول من قبل بعض أعوان الأمن، 

الطاهر فضيل (نداء تونس):

  • الساتر الترابي ليس له جدوى في حماية المناطق الحدودية من التهريب، 

المرور لرد وزير الداخلية على أسئلة النواب

  •  لابد من الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الموجودة على ذمة الوزارة. 
  • هناك العديد من المناطق التي تفتقر للوحدات الأمنية. إحداث وحدات جديدة تتطلب مزيد من الإمكانيات. 
  • وزارة الداخلية لن يكون لها انتدابات في سنة 2017. 
  • بناء وترميم المقرات الأمنية سنة 2016 ارتفعت إلى حوالي 80 مليون دينار، هذا غير كافي ولكن ذلك يتعلق دائما بالإمكانيات.  مهما ارتفعت الإمكانيات تبقى دائما منقوصة. 
  • تكوين قواة الأمن الداخلي: لايزال منقوص جدا. 
  • المكسب اليوم منذ سنة 2011 هو العمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد كل عون أمن ثبت تورطه أو إدانته. الوزارة مستعدة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده. ولكن ذلك يبقى غير كافي ويتطلب أجيال وأجيال. 
  • حقوق الإنسان مسألة عقلية تتطلب العديد من السنوات لعمل عليها. 
  • موضوع إعادة هيكلة وزارة الداخلية يتطلب الكثير من العمل حيث لابد من تغيير أيضا على مستوى التشريعات. لا وجود لمشروع لإعادة هيكلة وزارة الداخلية يتم العمل عليه ولكن هناك تقييم مستمر.  
  • هناك مشروع لإدارة جديدة للحدود والأجانب بالإضافة إلى إدارة عامة لحقوق الإنسان. 
  • أهم شروط الحصول على رخصة بندقية صيد يتمثل في خلو السوابق الأمنية. ولكن لا يمكن أن تستجيب الوزارة لكل المطالب. هناك اليوم 50 ألف مطلب لرخصة بندقية صيد في الوزارة. 
  • أولويات الوزارة تغيرت كثيرا. في ظل الإمكانيات المحدودة الوزارة ركزت في بعض الفترة نظرا للوضع على مكافحة الإرهاب ولكن بنفس الإمكانيات سنوجه اهتماماتنا على كل المسائل من بينها حماية الناشئة. 
  • مشروع تركيز منظومة المراقبة الأمنية بواسطة الكاميرا بصدد دخول حيز التنفيذ ولكن مع التنسيق مع هيئة حماية المعطيات الشخصية. 
  • القانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية الحالي لا يمنع حصول وتركيز آليات المراقبة واليوم الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بصدد العمل على تقديم تعديل للقانون الأساسي الحالي. ولكن سيتم الاستئناس برأي رئيس هيئة المعطيات الشخصية في عملية تركيز كاميرات مراقبة بالتنسيق مع الهيئات العمومية. الوزارة ستحترم كل ماهو نص قانوني وتراتيب في هذا الشأن. 
  • تونس اليوم متأخرة جدا على المستوى التكنولوجي. 
  • بطاقة التعريف البيوميترية (كلف 25 مليون دينار) وجواز السفر (كلف20 مليون دينار). تم التصريح أن قاعدة البيانات ستشمل مختلف المعطيات الشخصية وهذا غير صحيح: الشريحة ستشمل فقط العناصر والبيانات المعرفة بالهوية. هذه المعطيات مشفرة ولا يمكن الوصول إليها إلا من قبل وزارة داخلية. 
  • تحدث النائب غازي الشواشي على عدم تعامل الوزارة مع هيئة الحقيقة والكرامة: ورد على الوزارة 605 ملفات تتعلق بقضايا. تعهدت الوزارة بالإجابة على هذه الملفات وقد تمكنت الوزارة من الحق في النفاذ إلى أرشيف المؤسسة الاستشفائية العسكرية. 
  • إحداث مركز للحماية المدنية بالصخيرة: تم برمجت هذا المشروع في ميزانية سنة 2017. 
  • تم تخصيص 700 د لبناء مقر جديد بالحامة. 
  • للأمانة لا يمكني إعطاؤكم تفاصيل كبيرة بالنسبة لقضية المرحوم البراهمي. الموضوع الأن لدى القضاء. 
  • المعلومات التي لدينا حول قضية الصحفيين التونسيين في ليبيا هي معلومات استخباراتية وغير كاملة ودقيقة. 
  • وجود الإطار الأمني في التفقدية أفضل من عدم وجوده.
  • مكافحة الإرهاب موضوع عميق جدا يتطلب استراتيجية واضحة. وبالنسبة لوزارة الداخلية فهو يتطلب خطط أمنية فنية. 
  • مشروع الأمن الجمهوري هو مشروع سياسي ولكن أنا كوزارة داخلية لم أرى يوما مقومات هذا الأمن. 

سؤال شفاهي/عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية): 

  • سؤالي يتعلق حول بطاقة تعريف البيوميترية. ماهي استفادة المواطن من هذا المشروع الذي سيتطلب العديد من الاعتمادات؟ أكبر الدول الديمقراطية ليس فيها بطاقات تعريف كبريطانيا و والولايات المتحدة الأمريكية. ما الداعي اليوم إلى المرور إلى هذا النوع من البطاقات؟ 
  • جواز السفر الحالي في تونس يخضع لمنظومة لا مركزية. عوض الدخول في مشروع كبير جديد لماذا لا يتم تطوير المنظومة الموجودة؟ 
  • لما لا يتم ربط آليات إعداد بطاقة التعريف وجواز السفر؟ 
  • ما الذي يبرر صرف هذا المبلغ الكبير خاصة وأن الأجور تم تخصيصها ل10 أشهر. لما لم يتم تخصيص هذا المبلغ لمروع أخر أكبر. 

وزير الداخلية: 

  • فيما يتعلق بالجدوى من المشروع: المسألة تتعلق بالملائمة. هذا المشروه يهدف إلى تلافي النقائص في بطاقة التعريف الوطنية الموجودة الحالية من بصمات وصور دقيقة كما أنها ستضمن دقة عملية المراقبات الأمنية. 
  • ضبط طريقة مراقبة بعض المصاريف الخاصة بوزارة الداخلية تكون بأحكام قرار حكومي.
  • الوزارة على استعداد للحوار مع أي طرف في خصوص شهادة ISO. 

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية): 

  • مازلت أنتظر سيدي الوزير استجابتكم لمطلب لقاؤكم حيث أنني أنتظر منذ شهر ونيف. 
  • أرجو من سيادتكم سيدي الوزير الاجابة على أسئلتنا الكتابية الموجهة إليكم. 
  • ما تقدمتم به في إجابتكم كان واردا في السؤال بالتالي لم تقدم الإضافة. 

رفع الجلسة على الساعة 15  على أن تستأنف على الساعة الثالثة ونصف. 

إستئناف الجلسة على الساعة 16 لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون المحلية والبيئة. 

فتحي العيادي (النهضة): 

  • متى ستسلم لقمة عيش التونسي من جحيم التلوث؟ 
  • متى سيحل مشكل SIAP في صفاقس؟ 
  • لم نلاحظ برنامج للوزارة في التصرف في النفايات؟ لم ننتقل بعد إلى معالجة فعلية، لابد من إيجاد آليات جديدة بديلة. 

سالم حامدي (نداء تونس): 

  • نحن نعيش هذه السنة في أدنى مستويات المخزون المائي. 
  • تحلية المياه أصبحت نسبية. 
  • لابد من دراسة مسألة المياه المعالجة في القطاع الفلاحي. 
  • أتسائل عن مخزون تونس الصخري والمخلفات البيئية المختلفة. 

مصطفي بن أحمد (الحرة): 

  • لابد من مبادرة تشريعية تمنع استعمال البلاستيك. 
  • مصبات الفضلات أصبحت مخجلة خاصة الموجودة في مناطق العمران. الضاحية الشمالية أصبحت تغرق في الفضلات. 
  • هناك مناطق اليوم تستحق أن تكون مناطق بلدية وهي مناطق مهمشة. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية): 

  • هناك معتمديات خارج ربط التطهير.
  • ارتفاع المائدة المائية أصبح خطير خاصة في المنطقة الشمالية. 
  • تثمين الفسفوجيلس. سكان صفاقس يتابعونكم في هذا الشأن. هناك دراسة كيميائية تشوبها إخلالات عديدة يقوم بها المجمع الكيميائي بصفاقس PETROFAC بدون ترخيص سابق من الدولة.

رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية): 

  • حماية البيئة من أولويات الوزارة دون أن يتم تحقيق شيء في شأنه. 
  • كيف يمكن تعميم التطهير الريفي؟ وماهي الإجراءات التي تتخذها الوزارة في هذا الشأن؟ 
  • لابد من معالجة الإشكاليات والإخلالات المتعلقة بالتقسيم البلدي. بعض الجهات تستحق أن تتمتع ببلديات من ذلك في ولاية باجة. 

فاطمة المسدي (نداء تونس): 

  • لازلنا ننتظر غلق مصنع SIAP. لم ترد أي إجراءات في هذا الشأن في ميزانيتكم. 
  • لابد من التسريع في حل النيابات الخصوصية. 

شهيدة فرج (النهضة): 

  • نعلم أن الميزانية تبقى محدودة وملفقة في غالبها ولكنني أشعر أن البوصلة ليست واضحة. 
  • أريد أن أنقل لكم معاناة الناس في المناطق الشعبية. هناك كثافة سكانية كبيرة جدا. 
  • لابد من التمييز الإيجابي بين المعتمديات وليس الولايات. 
  • البنية الأساسية الساحلية "تعرت". 
  • الشريط الساحلي يعاني من التلوث وغياب التطهير. أدعوكم سيدي الوزير إلى استكمال الإجراءات المتبعة. 

درة يعقوبي (الإتحاد الوطني الحر): 

  • أريد التأكيد على مهام وزارة الشؤون المحلية والبيئة. 
  • لو كنا في ظروف أفضل على صعيد العام لرفعت صوتي مناداة بالترفيع في ميزانية هذه الوزارة. 
  • التونسيون ينتظرون تركيز الحكم المحلي بهدف دفع التنمية المحلية في الجهات. 
  • العديد من الجهات في ولاية جندوبة تعاني من إشكال التلوث والنفايات.
  • لابد من تطوير الآليات الضرورية لحماية البيئة. 

نزهي بياوي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • لم نجد تركيز على العناية بالمحميات. هناك إمكانيات لانقراض بعض الفصائل خاصة في محمية سيدي بوزيد. 
  • أتسائل عن دور الوكالة الوطنية لحماية المحيط خاصة في ظل توجه العالم اليةم إلى السياحة البيئية والإكولوجية. 
  • الموارد البشرية هي من العوائق المرصودة اليوم. 

ألفة السكري (غير المنتمين): 

  • من الطيب اليوم إعداد الميزانية وفقا للأهداف. الأهداف الهامة هي بالأساس جودة الحياة، الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. 
  • كيف يتم دفن النفايات في حين أنها يمكن أن تكون مصدر طاقة برسكلتها أو من حيث الطاقات المتجددة. هل هناك فعلا مبادرات فيما يتعلق بالإعادة استعمال النفايات؟ 
  • لابد من توعية المواطن من حيث استعمال الطاقة. فاتورة المجلس للكهرباء بلغت 500 ألف دينار. لما لا يكون هناك رؤية للاستثمار في الطاقات المتجددة و الترشيد في المياه.

معز بالحاج رحومة (النهضة): 

  • مشاريع إصلاح وتثمين السباخ. مشاكل السباخ في نابل لم تحل إلى اليوم. 

سهيل العلويني (الحرة): 

  • تونس أصبحت حالتها مزرية بالفضلات. 
  • كان هناك مدينة في نيويورك "هارلم" مليئة بالنفايات عندما قرر رئيس المنطقة أنذاك بإطلاق حملة نظافة جعلت منها المنطقة الأكثر نظافة اليوم. هذا مثال يمكننا أن نحتذي به. 
  • لما لا نستعمل التشاركية في إطار حملات النظافة. لا أعتقد أن الشرطة البيئية ستكون الحل. 
  • القيروان تعاني. العديد من المشاريع يجب أن تكتمل ويتم متابعتها. 

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية): 

  • من سبقوك سيدي الوزير كانوا يركزون على المناطق الراقية ويتجاهلون المناطق الشعبية. نأمل أن تكون إستراتيجيتكم مختلفة. 
  • العديد من السموم التي يعاني منها متساكني المناطق الشعبية خاصة من الناموس. صبي من المكنين أحد المرضى نتيجة التلوث. 
  • العديد من محطات التطهير معطّلة. 
  • المعتمدين معينون من الأعلى وليسوا في وفاق مع الشعب. لابد من التسريع في أيجاد حل للنيابات الخصوصية. 

أمل سويد (النهضة): 

  • لابد من النظر والإسراع في إيجاد حلول فيما يتعلق بملف الفوسفوجيست. أهالي وذرف تعاني من هذا الإشكال. 
  • لابد من تعميم شبكة التطهير خاصة في معتمديات قابس. هل من المعقول في القرن الواحد والعشرون وبعض المناطق لا يوجد فيها محطات تطهير؟ 
  • لابد من تكريس العدالة الإنتقالية. وحماية المناطق الحدودية. 
  • حدود معتمدية غنوش في تقلص ولم تتخذ إجراءات في هذا الصدد.  

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية): 

  • نحن نخاف من دور الإدارة وتدخلها في انتخابات البلديات. 
  • لابد من مراجعة إسناد القروض للبلديات في الفترة الانتخابية من قبل صندوق القروض. 
  • ماهو الضامن في عدم تدخل الوزارة سلبيا في الانتخابات البلدية؟ 
  • راج مؤخرا عن صفقة مع طرف أجنبي حول شراء حاويات، أليس في هذا ضربا بالصناعة الداخلية؟ 
  • العديد من المعتمديات في جهتي ليس فيها تطهير من ذلك معتمدية سوق الأحد. 

ألفة الجويني (الإتحاد الوطني الحر): 

  • لابد من الاعتناء بالجهة الغربية من تونس التي ضحت بأبنائها في الثورة.  
  • لابد من التسريع في تركيز الشرطة البيئية. 
  • إلى أي بلغت الإجراءات المعتمدة في إعادة سبخة السيجومي. نطلب منكم إدراج هذا المشروع في إطار مؤتمر الاستثمار القادم. 

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • لابد من تخصيص الاعتمادات الضرورية لمعالجة مسألة صيانة مصبات النفايات في ولاية المهدية. 
  • ليس لنا قوانين للمياه المحلاة. لابد من إعطاء الأولوية لمشاريع تحلية المياه. 

محبوبة بن ضيف الله (النهضة): 

  • التقسيم البلدي فيه العديد من الإخلالات. 
  • لابد من إحداث بلدية بدوز الجنوبية. 
  • نطالب بالتعجيل في الانتخابات البلدية. 
  • لابد من تعميم خدمات التطهير.
  • نطالب بوحدات معالجة للنفايات.

رياض جعيدان (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • الحق في بيئة سليم نص عليه الدستور ورغم ذلك البلاد تعيش حالة كارثية من التلوث. 
  • هذه الوضعية تعود إلى التأخير في الانتخابات. وضعية فراغ كبيرة يعاني منها الحكم المحلي. 
  • ميزانية العمل المحلي ضعيفة مقارنة بالدول الأخرى. 
  • يمكننا العمل على التعاون اللامركزي مع بلديات أجنبية. 
  • بودنا لو توضح لنا إجراءات إرساء هيئة التنمية المستدامة. 

لطفي نابلي (نداء تونس): 

  • سؤالي يتعلق بتسمية الوزارة، لاحظت أن أغلب الميزانية قد خصصت للقطاع البيئي في حين أن الوزارة سميت بوزارة الشؤون المحلية والبيئة. 
  • الشرطة البيئية: تم إفراغ البلديات من الشرطة البلدية. أين هي الحوكمة؟ 
  • مسألة التطهير: البحر أصبح ملوّث وذلك لان كل محطات التطهير على حافة البحر. 

جميلة الجويني (النهضة): 

  • المصب البلدي معضلة لم يتم حلها إلى ألان. أدعوكم سيدي الوزير إلى الحسم في هذا الموضوع. 
  • إحداث بلدية شنني أفرزت العديد من المشاكل نأمل أن يتم إيجاد الحلول في شأنها. 
  • أدعوكم إلى التدخل العاجل في مسألة النفايات في خشم مريم. 
  • العديد من المعتمديات لا تزال خارج برنامج التطهير. 

إبراهيم بنسعيد (الكتلة الديمقراطية): 

  • مصبات النفايات تطرح العديد من الإشكاليات في شأنها اليوم. 
  • هل هناك خطة لمركز لتحويل النفايات؟ معتمدية فوار الحدودية بدون معتمد منذ شهرين وهذا من غير المعقول. 
  • ارتفاع مرض السرطان في الجنوب، يمكن أن يكون ذلك عائدا للتلوث والنفايات. 

عبير عبدلي (نداء تونس): 

  • الوزارة أصبحت تسمى بوزارة رفع الفضلات. 
  • على الوزارة التدخل في معالجة ملفات الصرف الصحي. 
  • التساؤل يطرح حول حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة في ظل غياب رؤية واضحة لحماية البيئة. 
  • الرسكلة مفهوم أشمل من تجميع قوارير البلاستيك. الرجاء تثمين هذا القطاع وأستغرب غيابه عن الميزانية. 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية): 

  • المشكل اليوم أن الفساد ينخر كل المؤسسات. المفروض أن لا يضع الإنسان نفسه في وضع شبهة. 
  • قلتم سيدي الوزير أن السيد منير الفرشيشي هو مستشاركم في حين أنه تعلقت به شبهة فساد باعتبار هذا السيد يراقب تمويل البنك الدولي لمشروع النفايات؟

محمد أنور العذار (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • كنائب عن ولاية صفاقس أطالبكم بالتعجيل في غلق SIAP. أهالي المنطقة يتنفسون هواء ملوث ويشربون مياه ملوثة. 
  • أنصح أن تكون الشرطة البيئة من الخواص. 
  • أطلب منكم سيدي الوزير منع توريد كل المواد يمكن صنعها في تونس. 

نورة العامري (نداء تونس): 

  • هل قامت الحكومة بغلق المسالخ في جميع البلديات ليتم فتحها في المناطق العشوائية؟ 
  • أشكر الوزارة لتمكين العديد من البلديات من الرافعات وقد جاء ذلك في الوقت الحاجة. 
  • لابد أن ننسى عبارة "رزق البيليك". 

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • كان معلوم غياب تنسيق لإيجاد حلول لتثمين النفايات واليوم نعتقد أنه أصبح من الضروري معالجة هذا الإشكال. 
  • أين وصلتم عمليا من الخطة التي عرضتموها بعد زيارتكم لولاية صفاقس؟ 
  • أثمن الترفيع في الموارد المخصصة للقطاع البيئي. 
  • أريد الإشارة أن أهالي صفاقس تظلموا أمام هيئة الحقيقة والكرامة لما تعرضت له هذه المنطقة من تهميش. 

لمياء الدريدي (نداء تونس): 

  • هناك نيابات خصوصية في بنزرت لا تعترف بالديمقراطية التشاركية. هناك تقصير لابد من البحث فيه. 
  • لابد من التسريع في إنجاز البرامج والمشاريع المعطلة. 
  • مسألة المييسرين لاستشراف الحكم المحلي: التعاقد معهم غير واضح. 

صافية الخلفي (النهضة): 

  • أثمن دمج الوزارتين الشؤون المحلية والبيئة ولكن لاحظت غياب التوازن بين ميزانية
  • بقايا فواضل الرخام في تالة. انتشار الأوساخ. لم نلمس حلول لمشكل النفايات. 
  • الموارد المخصصة للبلديات الجديدة التي تم إحداثها لا تفي بالغرض. 

عماد أولاد جبريل (نداء تونس): 

  • بعد ضم الوزارتين لا وجود لاعتمادات لولاية المهدية. 
  • العديد من البرامج غير موجودة ولم يتم إدراجها في هذه الميزانية. 
  •  إذا كان هناك تصفيات وحسابات ضيقة لا يمكن أن يكون ذلك على حساب المهدية. 
  • أغلب معتمديات المهدية لا توجد فيها محطات تطهير. 
  • العديد من المشاريع معطلة. لا وجود لمصب النفايات مراقب كلها عشوائية. 
  • على المستوى المحلي هناك بعض ملامح الإصلاح في حين غياب كلي لكل إجراء إصلاحي يتعلق بالبيئة. 

على بالأخوة (نداء تونس): 

  • النيابات الخصوصية لم تعد تستجيب للمرحلة الحالية. العديد من القرارت أصبحت ارتجالية.
  • في ظل عدم حل بعض هذه النيابات فلابد من تقييم عملها ومراقبتها وتحميلها المسؤولية أمام مواطنيها. لابد من إحالة الأمر للكوادر المحلية للشد بزمام الأمور. 

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية): 

  •  أعوان بلدية الكاف سيدخلون في إضراب لعدم الاستجابة لمطالبهم. 
  • أضعف نسبة تأطير موجودة في البلديات. 
  • لا بد من بعض التفقد الإداري والمالي في البلديات. في الكاف الأهالي يتحدثون عن عون في البلدية يعمل بطابع مهندس وهذا غير معقول سيدي الوزير. 

لخضر العجيلي (النهضة): 

  • ماهي المقاييس التي من خلالها تعميم النظام البلدي؟ 
  • أثمن إدراج إتمام محطة تطهير حزوة. 
  • محطات التطهير لابد من إعادة النظر فيها. 
  • لابد من جرد دقيق للموارد البلدية. 

ليلى أولاد علي (نداء تونس): 

  • ماهي أهم استنتاجتكم سيدي الوزير حول COP22 ؟ 
  • وقفة من فظلكم لمنطقة الحرايرية. 
  • بودنا لو تنشأ الوزارة ما تسميه RDF. 
  • كيف تم منح الرخص للهجوم على الحبارة والغزال؟ لابد من إيجاد حلول لمسألة الصيد العشوائي في صحراء تطاوين. 

ليلى الكسيبي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • أثمن إعطائكم الأولوية لجودة الحياة. منظومة الردم هي مشكل وليس حل. 
  • متى سنزور مؤسسة لتثمين النفايات؟ 
  • متى سنضبط تاريخ انتخابات البلديات؟ 

سلاف القسنطيني (النهضة): 

  • نريد أن نعلم متى سيتم تفعيل قرار غلق SIAP؟ نعتقد أنه آن الآوان لغلق هذا الملف. 

 محمد أمين كحلول (الإتحاد الوطني الحر): 

  • نرجو منكم سيدي الوزير مرجعة وضعية قابس. أنظروا إلى ملامحها قبل الاحتلال الصناعي. كانت لنا عيون وكان هناك قطب صناعي ولكن اليوم الوضع كارثي. لابد من قرارات حازمة. 

 أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

  • الكثير من المرات تقع جرائم تلوث في البحر دون وجود ضابطة عدلية تعنى بالأمر تختص في المجال البيئي. لابد من مبادرة تشريعية في معاينة جرائم التلوث البيئية في البحر. 

رياض المؤخر (وزير الشؤون المحلية والبيئة): 

  • جودة الحياة اليوم مسألة ضرورية كرسها الدستور ولكن بين الدستور والواقع مسافة كبيرة. 
  • قبل أن نكون وزراء نحن مواطنون وأنا عشت في صفاقس وكنت أستنشق رائحة التلوث. 
  • كل ما تم الحديث عنه هو من الأشياء المتراكمة. الوضع البيئي في البلاد في تدهور . 
  • أريد أن أجيب عن الزميلة سامية عبو: من المؤكد أن الشفافية والنفاذ إلى المعلومة محدود ولكن المؤسسات الأخرى تتمتع بكفاءات هامة. بالنسبة لمشروع نفايات الأنشطة الصحية وإزالة الزيوت فيه تمويل وجزء منه في شكل هبة. هذا المشروع إنطلق منذ سنة 2006 وينتهي سنة 2017. وقد تعطل هذا المشروع. والبنك الدولي كلّف مستشاري بمراقبة إنجاز هذا المشروع ولكن المستشار تخلى عن مهامه مع البنك الدولي تفاديا لكل جدال عن تضارب المصالح ووضع حد لمتابعة هذا المشروع. 
  • التجريح في الأشخاص هو الذي أصبح اليوم يسبب إشكال لكفاءاتنا. 
  • محور الصرف الصحي: 137 بلدية من جملة 300 بلدية فيها ديوان للتطهير. حجم التغطية ومعانات المواطنين واضح جدا. 
  • 50 في المائة من المياه المعالجة لا تخضع للمعايير المطلوبة. 
  • هناك مشاريع بقيمة 900 مليون دينار. بودنا لو كانت التمويلات والميزانيات أكبر ولكن المهم اليوم هو الحوكمة ومؤشرات عمل ومتابعة واضحة. 
  • بالنسبة لمشاكل في ولاية المهدية سأمد السيد النائب بورقة تفصيلية عن الوضع. 
  • مشكل النفايات انطلق مع مصبات المراقبة. كنا سابقا في مصبات عشوائية في كامل الجمهورية وأصبح لنا 9 مصبات مراقبة ولكنها لم تزداد منذ 2010.
  • حددنا البارحة في مجلس وزاري مضيق موضوع معالجة النفايات. 
  • تعميم المصبات ضروري وستكون في شكل مراكز. 
  • أصدرنا 6 طلبات عروض في 6 مراكز تحويل وهنالك 4 مراكز أخرون سيتم إطلاقها في 2017
  • الجميع يدرك أن النفايات جزء منها ثروة ولكن لمعالجتها هنالك ثمن ولكن لابد من المضي في هذا القرار. لابد أن نحدد ماذا سنفعل بهذه النفايات. 
  • لابد من التحكم أيضا في رفع النفايات. 11 ألف طن يوميا من النفايات والبلديات غير قادرة على رفع إلا 85 في المائة منها. 
  • نحن بصدد معاضدة عمل البلديات. 
  • ثلاث إستراتيجية كبرى تبنتها الوزارة: التنمية المستدامة، التغير المناخي والاقتصاد الأخضر ولكنها لا تكفي. لابد من الاعتماد على جميع الكفاءات لمتابعة إنجاز مختلف المشاريع.
  • سنقدم خلال ندوة الاستثمار ملف حول الاقتصاد الأخضر. 
  • كنت صرحت في موضوع SIAP أنه سيتم إغلاقها ولكن لابد من خريطة طريق لذلك. العديد من الوزراء بصدد العمل على هذا الملف. 

المرور للأسئلة الشفاهية

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية):

  • لماذا تم الحاق عمادة عين الآبار ببلدية تاجروين بدل بلدية منزل سالم؟ هذا الالحاق خلف غضب من قبل المواطنين الذي تمت مساندته من قبل أحزاب سياسيين، مجتمع مدني، 
  • لماذا تم الرجوع في قرار إحداث بلدية الكاف الغربية؟ ماهي المعايير المعتمدة لإحداث بلديات جديدة؟ 

رياض المؤخر (وزير الجماعات المحلية والبيئة):

  • عمادة عين الآبار وتم إلحاقها ببلدية تاجروين بدل منزل سالم والأمر بصدد النشر. 
  • تم توسعة بلدية الكاف الشرقية،
  • المعايير المعتمدة في التعميم البلدي هي معايير علمية مبنية عن دراسات دقيقة.

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية):

  • هناك تناقض، لقد انتظرنا 7 أشهر لتعلمنا بأن الأمر سينشر، 
  • جواب غير مقنع، لقد سألتك عن الكاف الغربية التي تعلق بها أمر وإجابتك تعلقت بالكاف الشرقية.

البشير اللزام (النهضة):  

  • لقد تم القيام بتحاليل عدة لمياه البحر وتم تحديد 67 شاطئ لا يمكن السباحة بهم، 
  • ماذا أعددتم لتحديد الشريط الساحلي؟ 

رياض المؤخر (وزير الجماعات المحلية والبيئة):

  • أسباب تأخر تحديد الشريط الساحلي: أسباب فنية وقانونية، 
  • لقد أدرجنا هذه النقطة في المخطط الخماسي، 

البشير اللزام (النهضة):  

  • متى سيتم تفعيل بروتوكول مدريد 2008 المتعلق بالمناطق الساحلية؟

رياض المؤخر (وزير الجماعات المحلية والبيئة):

 

  • لتفعيل بروتوكول مدريد 2008 يجب القيام بتحديد الشريط الساحلي، وسيتم البدأ بالعمل على هذه النقطة.