بدأت اللجنة أشغالها على الساعة 15 و30 دقيقة
تلاوة تقرير جلسة الاستماع مع وزير الشؤون الدينية
- عقدت اللجنة استماعا لوزير الشؤون الدينية طبقا للفصل 90 من النظام الداخلي.
- تم ضبط نفقات التنمية
- جرت عديد التعديلات حول الميزانية عن الميزانية زمن الوزير السابق .
- ضعف الامكانات المادية و اللوجستية للادارات.
- تم التطرق الى ملف الحج واكد حرص الوزارة على الشروع في قانون متعلق بالمسألة .
- اكد على تكوين الأئمة و الوعاظ .
- كما اكد على الندوات العلمية في مكافحة الارهاب .
ايمان بن محمد (النهضة)
- هذه النسخة ليست الأخيرة والتي تم اصلاحها.
محرزية العبيدي (النهضة)
عماد الخميري (النهضة)
- نترك الحديث عن التقرير الى مرحلة أخرى.
أيمن العلوي (الجبهة الشهبية)
- لم أر فروق كبرى بين النسختين.
تلاوة تقرير عن جلسة الاستماع لوزير الشؤون الخارجية
- نسبة ضعيفة للوزارة مقارنة بالدول الأخرى .
- تعمل الوزارة على الاقتصاد في النفقات.
- تمت الاشارة الى الاتفاق مع وزارة المالية .
- اكد على المكانة المتميزة التي عليها الديبلوماسية التونسية.
- أكد االوزير أيضا على التعاون مع البلدان الصديقة.
- الوزارة تعمل على دورها في تجسيم مخطط التنمية.
- تعزيز مكانة تونس كدبلوماسية ناشئة.
- اسعادة نسق العلاقات مع الخارج .
- أكد على دعم تونس لحكومة الوفاق الوطني بليبيا .
- اكد على تطور العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية.
- التعاون مع دول الجوار و بالأخص الجزاشر في مجال مكافحة الارهاب .
- حشد الدعم الفني للقوات العسكرية .
- عمل الوزارة دؤوب لترسخ مفهوم التنمية الشاملة
- التحرك المكثف من الناحية الدبلوماسية لحشد الامكانات لندوة الاستثمار.
- تركيز عمل الوزارة بالخارج للدفاع عن المواطنين بالخارج.
- تمحورت اهم تدخلات الاعضاء حول ملف الصحافيين سفيان القطاري و نذير القطاري.
- تدعيم الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
- التنسيق مع دول الجوار للقضاء على الجريمة المنظمة و غسيل الأموال.
- طلب الاطلاع على التحركات الدبلوماسية في ما يخص الملف الليبي.
ايمن العلوي (الجبهة الشعبية)
- هناك خلافات حول مواضيع التقارير لذلك يجب التأكيد على المستشارين في اعادة صياغة .
ايمان بن محمد(النهضة)
- مواصلة قراءة التقرير
- ملاحظة ضعف تمثيل العنصر النسائي في التعيينات الدبلوماسية.
- اقتراح الملحقين الاجتماعيين من الموظفين في الخارج.
- التساؤل عن التمثيل الدبلوماسي في ليبيا و خصوصا في طرابلس.
- التاكيد على حسن تصرف الادارة في الخارج.
- التجاوب مع المطالب الرئيسية لاعوان الوزارة.
- طلب عقد جلسة مشتركة بين لجنة الحقوق و الحريات و وزارة الشؤون الخارجية.
نوفل الجمالي (النهضة)
- أي من تساؤلاتي غير موجودة في التقرير.
ايمان بن محمد (النهضة)
- العودة الى التقرير
- من المتجه الى تجميع البعثات .
- اهتمام االأطراف الخارجية بالتجربة التونسية.
- بالنسبة للقضية الليبية فهي قضية سياسية مؤكدا الاتصال بالفرقاء الليبيين.
- تونس تقف على حد سواء مع مختلف الاطراف.
- بين الوزير ان تونس انتخبت في مجلس حقوق الانسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة .
- و في ذلك بطاقة اعتراف بنجاح التجربة التونسية.
- في ما يتعلق بالشأن الداخلي للوزارة هناك تفاعل مع مطالب النقابتين الممثلتين لأعوان الوزارة .
- لم يتسن التأكد من وضعية نذير القطاري و سفيان الشورابي و الكسيكسي.
- تم فتح مكتب تعاون فني في قطر مع جمعية صلتك القطرية لتكوين بعض العملة التونسية في قطر .
- توسيع الشبكة القنصلية في فرنسا.
- في خصوص المكاتب الاجتماعية في الخارج هل ستكون تابعة لكتابة الدولة للهجرة او وزارة الشؤون االجتماعية .
- تم دعوة 70 دولة لمؤتمر الاستثمار.
- ميزانية الوزارة ضعيفة لمقتضيات العمل الدبلوماسي و للصيانة و الترميم.
- كما ثمن فكرة دمج وزارة الشؤون الخارجية مع وزارة التعاون الدولي.
عماد الخميري (رئيس اللجنة)
- هناك مادة اولية يعدها المستشارون ثم نصادق على التقارير في داخل اللجنة.
- الملاحظة االاولية للسيدة محرزية العبيدي حول الصياغة الخاطئة لكلامها و للنائبين عماد الدايمي و نوفل الجمالي حول عدم ذكر تساؤلاتهما في التقرير.
ايمن العلوي (الجبهة الشعبية)
- يجب تضمين كافة المسائل في التقرير.
عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)
- يجب تضمين خلاصة كلام النواب بشكل كبير في التقرير ثم رد الوزير .
- اللجنة تشتغل بمنهجية قديمة لذا يجب مراجعة المنهجية بهدف التركيز على كلام النواب.
محرزية العبيدي(النهضة)
- الرجاء توخي الدقة في اعداد التقارير .
- وقع مجهود لانقاص الميزانية و لكن في الاتجاه الخطأ.
- ذكرت عديد النقاط في ما يخص الميزانية لم يتم التطرق اليها في التقرير.
- اعبر هذا التقرير هزيلا.
ايمان بن محمد (النهضة)
- يجب الاتفاق على منهجية واضحة بين تلخيص النقاط الهامة أو التوجه نحو النقاط التفصيلية.
عماد الخميري(النهضة)
- رؤية اللجنة يجب أن يتم ذكرها وتوضيحها داخل التقرير.
توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)
- اتفقنا على التقيد بما يهم الميزانية مع التوسع في اراء اللجنة في كل ما يخص الميزانية.
- الجزء الأكبر من التقرير يجب أن يهتم اكثر بمداخلات النواب.
ناجية بن عبد الحفيظ
- هذه المنهجية الجديدة ستجعل من التقارير أشبه بمحاضر الجلسات
أيمن العلوي(الجبهة الشعبية)
- التقرير يجب ان يضمن ما قاله النواب و تقديري العملي أن تقرير ميزانية وزارة الشؤون الخارجية يجب ان يعدل ثم التصويت في فترة لاحقة.
- لم يضمن رأيي بالنسبة لوزير الشؤون الدينية.
نوفل الجمالي(النهضة)
- تقرير وزارة الشؤون الدينية ليس تقريرا عاديا ولديه تداعيات كبيرة اثناء طرحه في الجلسة العامة.
- يجب التفاهم حول هذه النقطة.
ايمان بن محمد (النهضة)
- تم التركيز أكثر على المحاور ولم يتم تسجيل جميع الأفكار.
توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)
- نحن مطالبون بتقارير تخص الميزانية.
أيمن العلوي (الجبهة الشعبية)
- تحدثت عن محور كامل وهو عن التدخل الوهابي في تونس ورد الوزير على ذلك.
- التقرير هو مجمل المواقف التي تم الاعلان عنها.
عماد الدايمي(الكتلة الديمقراطية)
- أغلب الحديث مع وزير الشؤون الدينية كان سياسيا و لم يتعلق فقط بالميزانية.
- مناقشة الميزانية هي فرصة لمناقشة السياسات العامة .
- يجب الاتفاق على منهجية موحدة.
عماد الخميري(النهضة)
- يمكن تسجيل عديد النقاط في التقرير مما لم يذكر سابقا.
- و يمكن للمقررين تحرير نص في المحاور الكبرى التي تم التطرق اليها.
ايمان بن محمد (النهضة)
- يمكن تضمين الافكار التي لم تتم الاشارة اليها في التقرير الحالي في النسخة المعدلة.
توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)
- اذا تم تغيير المنهجية فيجب تغيير التقرير.
عماد الخميري(النهضة)
- يمكن استخراج المحاور الكبرى من محاضر الجلسات و الاستناد اليها في صياغة التقارير مع ايجاد اعادة التوازن في التقرير لصالح مداخلات النواب.
نوفل الجمالي(النهضة)
- اتفق مع المنهجية االتي اقترحها رئيس اللجنة.
تلاوة تقرير جلسة استماع لوزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الانسان.
- قدم الوزير يعض الارقام بخصوص ميزانية الوزارة .
- الاطار العام للميزانية يعكس التكامل بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيدية.
- يمكن فصل الميزانية عن رئاسة الحكومة من بداية 2017.
- الوزارة بصدد اعداد مشاريع قوانين تطرح على مجلسنواب الشعب قبل نهاية السنة.
- العمل على مراجعة المنظومة القانونية و الايفاء بالالتزامات القانونية في هذا المجال.
- تطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني .
- القيام بدراسة بخصوص واقع الاحزاب لتحوير التشريعات الخاصة بذلك .
- تركيز منصة الخطاب البديل.
- مدى اهتمام الوزارة بالمنظومة السجنية.
- ملاجظة تغييب مقاربة النوع الاجتماعي .
- استفسار حول عدم اعطاء اعتمادات كافية للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
- تنظيم استشارة وطنية موسعة حول دور الجمعيات.
- وقد تدخل الوزير بالاشارة الى لجنة خاصة تتعامل مع المجتمع المدني .
- بادرت الوزارة الى اعداد خطاب بديل خصوصها في الجانب الالكتروني.
- في ما يخص الجمعيات تفكر الوزارة بالشروع في اعداد قانون اساسي للجمعيات.
- بالنسبة الى الاحزاب فسيتم اعدلد دراسة خاصة سيقوم بها اساتذة في القانون الدستوري.
- بالنسبة للمشاكل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فسيتم محاولة ايجاد تنسيق تقوم به الوزارة مع الادارات حول تقريب وجهات النظر.
بشرى بلحاج حميدة (الحرة)
- ملاحظتي كانت عن السياسة العقابية عامة وليس السجون فقط.
محرزية العبيدي(النهضة)
- لم أفهم مفهوم السلطة المضادة وما القصد من استعمالها.
عماد الدايمي(الكتلة الديمقراطية)
- طرحت نقاطا لم يتم ايرادها
- الاستشارة حول الجمعيات و الاحزاب قبل اعتماد الاطار القانوني.
- تحسين ظروف عمل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
لمياء الدريدي(غير المنتمين)
- لم يتم تفعيل لجنة تكافؤ الفرص.
عماد الخميري(النهضة)
- تضمين النقاط و المصادقة على التقرير .
- تمت المصادقة بالاجماع على هذا التقرير.
رفعت الجلسة على الساعة 16 و 50دقيقة