loading...
مرصد مجلس
  • تلاوة تقارير اللجنة حول أبواب ميزانية الدولة لسنة 2017

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:30
نهاية الجلسة 16:50
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 50%

 بدأت اللجنة أشغالها على الساعة 15 و30 دقيقة 

 تلاوة تقرير جلسة الاستماع مع وزير الشؤون الدينية

  • عقدت اللجنة استماعا لوزير الشؤون الدينية طبقا للفصل 90 من النظام الداخلي.
  • تم ضبط نفقات التنمية 
  • جرت عديد التعديلات حول الميزانية عن الميزانية زمن الوزير السابق .
  • ضعف الامكانات المادية و اللوجستية للادارات.
  • تم التطرق الى ملف الحج واكد حرص الوزارة على الشروع في قانون متعلق بالمسألة .
  • اكد على تكوين الأئمة و الوعاظ  .
  • كما اكد على الندوات العلمية في مكافحة الارهاب .

ايمان بن محمد (النهضة)

  • هذه النسخة ليست الأخيرة  والتي تم اصلاحها.

محرزية العبيدي (النهضة)

  • هذا ليس امر جدي .

عماد الخميري (النهضة)

  • نترك الحديث عن التقرير الى مرحلة أخرى.

أيمن العلوي (الجبهة الشهبية)

  • لم أر فروق كبرى بين النسختين.

تلاوة تقرير عن جلسة الاستماع لوزير الشؤون الخارجية

  • نسبة ضعيفة للوزارة مقارنة بالدول الأخرى .
  • تعمل الوزارة على الاقتصاد في النفقات.
  • تمت الاشارة الى الاتفاق مع وزارة المالية .
  • اكد على المكانة المتميزة التي عليها الديبلوماسية التونسية.
  • أكد االوزير أيضا على التعاون مع البلدان الصديقة.
  • الوزارة تعمل على دورها في تجسيم مخطط التنمية.
  • تعزيز مكانة تونس كدبلوماسية ناشئة.
  • اسعادة نسق العلاقات مع الخارج .
  • أكد على دعم تونس لحكومة الوفاق الوطني بليبيا .
  • اكد على تطور العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية.
  • التعاون مع دول الجوار و بالأخص الجزاشر في مجال مكافحة الارهاب .
  • حشد الدعم الفني للقوات العسكرية .
  • عمل الوزارة دؤوب لترسخ مفهوم التنمية الشاملة 
  • التحرك المكثف من الناحية الدبلوماسية لحشد الامكانات لندوة الاستثمار.
  • تركيز عمل الوزارة بالخارج للدفاع عن المواطنين بالخارج.
  • تمحورت اهم تدخلات الاعضاء حول ملف الصحافيين سفيان القطاري و نذير القطاري.
  • تدعيم الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
  • التنسيق مع دول الجوار للقضاء على الجريمة المنظمة و غسيل الأموال.
  • طلب الاطلاع على التحركات الدبلوماسية في ما يخص الملف الليبي.

ايمن العلوي (الجبهة الشعبية)

  • هناك خلافات حول مواضيع التقارير لذلك يجب التأكيد على المستشارين في اعادة صياغة .

ايمان بن محمد(النهضة) 

  • مواصلة قراءة التقرير
  • ملاحظة ضعف تمثيل العنصر النسائي في التعيينات الدبلوماسية.
  • اقتراح الملحقين الاجتماعيين من الموظفين في الخارج.
  • التساؤل عن التمثيل الدبلوماسي في ليبيا و خصوصا في طرابلس.
  • التاكيد على حسن تصرف الادارة في الخارج.
  • التجاوب مع المطالب الرئيسية لاعوان الوزارة.
  • طلب عقد جلسة مشتركة بين لجنة الحقوق و الحريات و وزارة الشؤون الخارجية.

نوفل الجمالي (النهضة)

  • أي من تساؤلاتي غير موجودة في التقرير.

ايمان بن محمد (النهضة)

  • العودة الى التقرير
  • من المتجه الى تجميع البعثات .
  • اهتمام االأطراف الخارجية بالتجربة التونسية.
  • بالنسبة للقضية الليبية فهي قضية سياسية مؤكدا الاتصال بالفرقاء الليبيين.
  • تونس تقف على حد سواء مع مختلف الاطراف.
  • بين الوزير ان تونس انتخبت في مجلس حقوق الانسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة .
  • و في ذلك بطاقة اعتراف بنجاح التجربة التونسية.
  • في ما يتعلق بالشأن الداخلي للوزارة هناك تفاعل مع مطالب النقابتين الممثلتين لأعوان الوزارة .
  • لم يتسن التأكد من وضعية نذير القطاري و سفيان الشورابي و الكسيكسي.
  • تم فتح مكتب تعاون فني في قطر مع جمعية صلتك القطرية لتكوين بعض العملة التونسية في قطر .
  • توسيع الشبكة القنصلية في فرنسا.
  • في خصوص المكاتب الاجتماعية في الخارج هل ستكون تابعة لكتابة الدولة للهجرة او وزارة الشؤون االجتماعية .
  • تم دعوة 70 دولة لمؤتمر الاستثمار.
  • ميزانية الوزارة ضعيفة لمقتضيات العمل الدبلوماسي و للصيانة و الترميم.
  • كما ثمن فكرة دمج وزارة الشؤون الخارجية مع وزارة التعاون الدولي.

عماد الخميري (رئيس اللجنة)

  • هناك مادة اولية يعدها المستشارون ثم نصادق على التقارير في داخل اللجنة.
  • الملاحظة االاولية للسيدة محرزية العبيدي حول الصياغة الخاطئة لكلامها و للنائبين عماد الدايمي و نوفل الجمالي حول عدم ذكر تساؤلاتهما في التقرير.

ايمن العلوي (الجبهة الشعبية)

  • يجب تضمين كافة المسائل في التقرير.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)

  • يجب تضمين خلاصة كلام النواب بشكل كبير في التقرير ثم رد الوزير .
  • اللجنة تشتغل بمنهجية قديمة لذا يجب مراجعة المنهجية بهدف التركيز على كلام النواب.

محرزية العبيدي(النهضة)

  • الرجاء توخي الدقة في اعداد التقارير .
  • وقع مجهود لانقاص الميزانية و لكن في الاتجاه الخطأ.
  • ذكرت عديد النقاط في ما يخص الميزانية لم يتم التطرق اليها في التقرير.
  • اعبر هذا التقرير هزيلا.

ايمان بن محمد (النهضة)

  • يجب الاتفاق على منهجية واضحة بين تلخيص النقاط الهامة أو التوجه نحو النقاط التفصيلية.

عماد الخميري(النهضة)

  • رؤية اللجنة يجب أن يتم ذكرها وتوضيحها داخل التقرير.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)

  • اتفقنا على التقيد بما يهم الميزانية مع التوسع في اراء اللجنة في كل ما يخص الميزانية.
  • الجزء الأكبر من التقرير يجب أن يهتم اكثر بمداخلات النواب.

ناجية بن عبد الحفيظ

  • هذه المنهجية الجديدة ستجعل من التقارير أشبه بمحاضر الجلسات

أيمن العلوي(الجبهة الشعبية)

  • التقرير يجب ان يضمن ما قاله النواب و تقديري العملي أن تقرير ميزانية وزارة الشؤون الخارجية يجب ان يعدل ثم التصويت في فترة لاحقة.
  • لم يضمن رأيي بالنسبة لوزير الشؤون الدينية.

نوفل الجمالي(النهضة)

  • تقرير وزارة الشؤون الدينية ليس تقريرا عاديا ولديه تداعيات كبيرة اثناء طرحه في الجلسة العامة.
  • يجب التفاهم حول هذه النقطة.

ايمان بن محمد (النهضة)

  • تم التركيز أكثر على المحاور ولم يتم تسجيل جميع الأفكار.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)

  • نحن مطالبون بتقارير تخص الميزانية.

أيمن العلوي (الجبهة الشعبية)

  • تحدثت عن محور كامل وهو عن التدخل الوهابي في تونس ورد الوزير على ذلك.
  • التقرير هو مجمل المواقف التي تم الاعلان عنها.

عماد الدايمي(الكتلة الديمقراطية)

  • أغلب الحديث مع وزير الشؤون الدينية كان سياسيا و لم يتعلق فقط بالميزانية.
  • مناقشة الميزانية هي فرصة لمناقشة السياسات العامة .
  • يجب الاتفاق على منهجية موحدة.

عماد الخميري(النهضة)

  • يمكن تسجيل عديد النقاط في التقرير مما لم يذكر سابقا.
  • و يمكن للمقررين تحرير نص في المحاور الكبرى التي تم التطرق اليها.

ايمان بن محمد (النهضة)

  • يمكن تضمين الافكار التي لم تتم الاشارة اليها في التقرير الحالي في النسخة المعدلة.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)

  • اذا تم تغيير المنهجية فيجب تغيير التقرير.

عماد الخميري(النهضة)

  • يمكن استخراج المحاور الكبرى من محاضر الجلسات و الاستناد اليها في صياغة التقارير مع ايجاد اعادة التوازن في التقرير لصالح مداخلات النواب.

نوفل الجمالي(النهضة)

  • اتفق مع المنهجية االتي اقترحها رئيس اللجنة.

تلاوة تقرير جلسة استماع لوزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الانسان.

  • قدم الوزير يعض الارقام بخصوص ميزانية الوزارة .
  • الاطار العام للميزانية يعكس التكامل بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيدية.
  • يمكن فصل الميزانية عن رئاسة الحكومة من بداية 2017.
  • الوزارة بصدد اعداد مشاريع قوانين تطرح على مجلسنواب الشعب قبل نهاية السنة.
  • العمل على مراجعة المنظومة القانونية و الايفاء بالالتزامات القانونية في هذا المجال.
  • تطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني .
  • القيام بدراسة بخصوص واقع الاحزاب لتحوير التشريعات الخاصة بذلك .
  • تركيز منصة الخطاب البديل.
  • مدى اهتمام الوزارة بالمنظومة السجنية.
  • ملاجظة تغييب مقاربة النوع الاجتماعي .
  • استفسار حول عدم اعطاء اعتمادات كافية للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
  • تنظيم استشارة وطنية موسعة حول دور الجمعيات.
  • وقد تدخل الوزير بالاشارة الى لجنة خاصة تتعامل مع المجتمع المدني .
  • بادرت الوزارة الى اعداد خطاب بديل خصوصها في الجانب الالكتروني.
  • في ما يخص الجمعيات تفكر الوزارة بالشروع في اعداد قانون اساسي للجمعيات.
  • بالنسبة الى الاحزاب فسيتم اعدلد دراسة خاصة سيقوم بها اساتذة في القانون الدستوري.
  • بالنسبة للمشاكل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فسيتم محاولة ايجاد تنسيق تقوم به الوزارة مع الادارات حول تقريب وجهات النظر.

بشرى بلحاج حميدة (الحرة)

  • ملاحظتي كانت عن السياسة العقابية عامة وليس السجون فقط.

محرزية العبيدي(النهضة)

  • لم أفهم مفهوم السلطة المضادة وما القصد من استعمالها.

عماد الدايمي(الكتلة الديمقراطية)

  • طرحت نقاطا لم يتم ايرادها 
  • الاستشارة حول الجمعيات و الاحزاب قبل اعتماد الاطار القانوني.
  • تحسين ظروف عمل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

لمياء الدريدي(غير المنتمين)

  • لم يتم تفعيل لجنة تكافؤ الفرص.

عماد الخميري(النهضة)

  • تضمين النقاط و المصادقة على التقرير .
  • تمت المصادقة بالاجماع على هذا التقرير.

رفعت الجلسة على الساعة 16 و 50دقيقة