loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

18 نوفمبر 2016
  • الشروع في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 
  1. بيان رئيس الحكومة
  2. تقديم التقرير العام حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 
  3. النقاش العام
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 22:30
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 92.63%

إنطلاق الجلسة على الساعة 09 و50دق بحضور 152 نائب. 

محمد الناصر (نداء تونس): 

  • نفتتح على بركة الله وبعونه هذه الجلسة العامة التي ستكون جلسة انطلاق مداولاتنا حول قانون المالية لسنة 2017
  • أريد أن أشير إلى الثقة في أعمالنا سوف تؤول إلى نتائج إيجابية تعود بالنفع على بلادنا في إطار المصلحة العليا لبلادنا وشعبنا الذي أعطانا كل ثقته في الانتخابات. ثقة الشعب هي مسؤوليتنا لرفع التحديات التي تواجهنا بلادنا في هذه المرحلة الدقيقة وأنا على يقين أننا سنواجه كل الصعاب في إطار النشوة والحار وتقاسم التضحيات. شرط النجاح المشترك هو العمل على جميع الأصعدة وأن يبقى صفنا موحدا ومتينا بهدف حماية كل الشعب وفئاته في إطار التوازنات المالية للدولة وإمكانياتها. 
  • سنحيل الكلمة إلى السيد رئيس الحكومة ومن ثم نمر إلى النقاش العام. 

يوسف الشاهد (رئيس الحكومة)

  • يوم 15 أكتوبر الفارط قدمت حكومة الوحدة الوطنية قانون المالية وقد أثار الكثير من الجدل. 
  • نعتبر كل الحوارات التي وقعت خول قانون المالية هي حوارات إيجابية. 
  • اختلاف التوازنات المالية الكبرى التمييز الإيجابي ومن يدفع الضرائب. 
  • لقد صارحتكم سابقا بمختلف التفاصيل التي تعيشها البلاد. 
  • انطلقنا في إعداد هذا المشروع ونحن نعلم جميعا أن التوازنات العامة في خطر، نسبة التداين بلغت أرقاما قياسية ...
  • لابد من قانون مالية شجاع يصلح التوازنات المالية الكبرى والتي قد وردت في اتفاقية قرطاج. 
  • خيارنا كان مصارحة الشعب والحث على أن ورؤوس الأموال لابد أن تتحمل الأعباء مع المجموعة الوطنية. الخيار صعب ولكن شجاع لأجل مصلحة تونس. 
  • مشروع القانون المعروض أمامكم يحمل ثلاث رسائل: 
  1. بداية تعافي الميزانية من ذلك تأجيل الزيادة في الأجور، نحن لسنا ضد هذه الزيادة ولكنها تتعلق بالنمو
  2. العدالة الجبائية  تكون من خلال مراجعة للسلم الضريبي للتخفيف العبء الجبائي على الفئات الهشة. كل من له ربح أقل من 20 ألف دينار في سنة سيحصل على زيادة ب40 دينار. في المقابل الأطراف الأخرى لابد أن تقوم بواجبها الضريبي. تيسير رفع السر البنكي لفائدة المصالح الجبائية لمقاومة التهرب الجبائي. سيتم إحداث الشرطة الجبائية.قانون المالية لم يأتي بضرائب جديدة بل آليات جديدة لتمكين الدولة من استخلاص أموالها.
  3. الجانب الإجتماعي لتيسير عيش الطبقة الوسطى 
  • 84 يوم مرت على حصول الحكومة على ثقة الشعب: حكومة الوحدة انطلقت في مكافحة التهريب، معالجة قضايا هيكلية، تكريس هبة الدولة، وفرنا كل الآليات لتمكين البلديات من العمل على تحسين الوضع البيئي، قمنا بإعداد القانون المالية التكميلي لسنة 2016 وقانون المالية لسنة 2017. 
  • المهم اليوم هو كيفية خلق التشغيل، استراتيجيتنا اليوم تنبني على الشباب والجهات من خلال: 
  1. خلق الشغل بعودة النمو
  2. دعم المبادرة الخاصة 
  3. سياسات نشيطة للتشغيل
  • لدفع النمو لابد من التشجيع على الاستثمار. المناخ الملائم للأعمال ليس النصوص القانونية فقط بل الاستقرار السياسي والأمني. أحيي في هذا الإطار العسكريين والأمنيين على كل المجهود المبذول. 
  • نحن بصدد العمل على قانون يتعلق بشفافية الحياة العامة ومكافحة الإثراء غير المشروع. 
  • لابد في إطار دعم الاستثمار أيضا من تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص. 
  • الوضع اليوم صعب في تونس والتحديات كبيرة جدا.  

 

الحبيب خضر (النهضة): 

  • سنة 2017 سنة صعبة تتطلب تضحيات الجميع. 
  • المجلس هو صاحب الكلمة الفصل في إقرار قانون المالية. 
  • لا ننصح أن يتعامل أي أحد مع المجلس بالتهديد، فالمجلس سيد نفسه. 
  • خروجنا من مختلف الصعوبات الاقتصادية اليوم هو رهينة نحاج ملتقى الاستثمار الذي تفصلنا عنه أيام. 
  • هل تم بما يكفي للاستعداد لتدعيم طواقم وزارة التنمية والاستثمار؟ لابد من تدعيم الموارد البشرية وأدعو لجنة المالية للتسريع 

سالم حامدي (نداء تونس): 

  • تشهد تونس نسبة تداين وعجز غير مسبوقين ولكن بإمكاننا أن نكون في وضعية جيدة نظرا لأسعار زيت الزيتون. 
  • لابد من تفعيل صندوق الدعم. 
  • أثبتت الميزانية عجزها
  • رفع السر البنكي كان يمكن أن يكون مدخلا للمعطيات الشخصية لو تم الإبقاء عليه. 
  • هناك نقص في الموارد المائية. 
  • لابد من توزيع الميزان الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة. 
  • هذه الميزانية لا يمكن لها إصلاح ما فسد. لابد من انخراط المهن الحرة. 

صلاح البرقاوي (الحرة): 

  • ننحن واعون بحجم المسؤولية الموضوعة على الحكومة باعتبار أننا وقعنا على اتفاقية قرطاج. 
  • ما يعنينا اليوم هو ما يمكن أن تنجزه الحكومة للشعب. 
  • الميزانية وقانون المالية ليست كيانات قائمة بذاتها بل هي آليات تتحقق بها استراتيجيات وأهداف الحكومة. 
  • المعركة الإعلامية التي تحدث على رفع السر البنكي هي شعبوية وغير مبررة. 
  • ماذا فعلت الحكومة للفلاحين في قانون المالية؟ 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية): 

  • الواقع الذي تتحدث عنه سيدي رئيس الحكومة بعيد جدا عن ماهو موجود في الحقيقة. 
  • توجهاتكم لا تأخذ بعين الاعتبار كل مطالب الشعب التونسي. عجز الميزان التجاري ما يزال متواصلا ونسبة المديونية في ارتفاع. 
  • ستأتيكم الرسائل المضادة حول الحلول الترقيعية التي اتخذتموها ولا زلتم تتخذونها. 

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية): 

  • لم تحدثنا عن زيارتكم لفرنسا وطريقة استقبالكم في فرنسا. أتعلم ماذا يعني استقبالكم من قبل وزيرة مقاطعات البحار وهي وزيرة المستعمرات القديمة؟ رمزية ذلك عميقة جدا. 
  • هذا خطأ بروتوكولي بحت، كيف لم يتم تنبيهكم إليه؟ 
  • أنبهكم عن قضية الدينار التونسي. 

محمود قاهري (الإتحاد الوطني الحر):

  • الوضع الإجتماعي لا يتطور إلا بالقضاء على الفساد. أرجو العمل على محاربة هذه الآفة.
  • قانون المالية لسنة 2017 فيه غياب للرؤية الواضحة لدفع النمو وتحسين المناخ الإجتماعي والحد من البطالة المقيتة. 

كريم الهلاليآفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج)

  • يعرض اليوم قانون المالية في ظروف اقتصادية صعبة جدا. 
  • هناك غياب لرؤية سياسية واقتصادية  واضحة على مدة الثلاث سنوات القادمة. 
  • غياب تواصل في سياسات الدولة بين الحكومات المتعاقبة. 
  • مسألة الأجور لم يتم الحديث عنها.

فيصل تبيني (غير المنتمين): 

  • كنا ننتظر أن تحدثنا عن العزلة السياسية لحكومتكم. 
  • من غير المعقول عرض بيان قامت به الأحزاب المشكلة للحكومة ضد الحكومة. 
  • من صادق على اتفاقية قرطاج لابد أن يتحمل مسؤوليته اليوم. 
  • كيف يمكنكم مقاومة الفساد في ظل رفضكم لرفع السر البنكي. 
  • كيف يتم الحديث على صندوق النقد الدولي في حين أن أكبر إشكال. لابد من إيجاد حلول للمديونية. 

فتحي العيادي (النهضة): 

  • الحوار السياسية في تونس يتواصل ونأمل أن نستثمر هذا الحوار في تقسيم أعباء الميزانية. 
  • رفع السر البنكي هو إجراء ممكن ولكن ليس لكل الناس. كيف يمكن أن نستأمن الإدارة على المعطيات الشخصية للمواطن التونسي؟ لابد من ضمانات واضحة تسد كل النقاط الممكنة لاستعمال وتسريب المعطيات الشخصية؟ 
  • لما لا يتم التسليم في الأراضي الدولية للشباب للتخلص من مشكل البطالة؟ 
  • لما لا ينطلق مشروع زيتونتي؟ 
  • مشكلة بتروفاكت لم تحل إلى اليوم.

حاتم الفرجاني (نداء تونس): 

  • لابد من القليل من التضحيات للمحافظة على بلادنا. 
  • لابد من تقاسم الأعباء وضمان العدالة في تقاسم الجباية. 
  • يمكن أن ندخل بعض التعديلات على قانون المالية لحل بعض الإشكاليات. 
  • الأزمات لا تحل بالخطابات "الرنانة".

مريم بوجبل (الحرة): 

  • إلى متى سيتم التغافل على المؤسسات العمومية.
  • الصناديق الإجتماعية تواجه صعوبات مالية هامة. 
  • عايشنا في الصيف الفارط إخفاق ضريع في إيصال الماء والمؤسسة العمومية المعنية عاجزة وتقوم بإعفاء أعوانها. 
  • أكثر من 8000 موظف يتمتع بالسفر المجاني لهم ولعائلاتهم في مقابل عجز المؤسسة. 
  • صندوق الدعم هو هاوية أخرى. 
  • نطالبكم بمعالجة هذه المسائل قبل أن يصبح هناك شروط من قبل صنوق النقد الدولي. 

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

  • غياب الرؤية الإستراتيجية  في هذا القانون المفروض مناقشته مع المخطط الاستراتيجي الذي لم يم إلى اليوم. 
  • نحن مع إجراء رفع السر البنكي الذي يدافع عنه الأغلبية. 

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية): 

  • بعد 3 أشهر من حكومتكم نحن نستمع لنفس الكلام الذي قلناه سابقا من قيادات في الحكومة وفي الأحزاب الحاكمة. 
  • حكومتكم سقطت أخلاقيا وسياسيا في مناسبة عرض قانون المالية. جميع الخبراء يقولون أن مرور هذا القانون سيكون كارثة. أين هي الإصلاحات الكبرى والشجاعة التي تحدثتم عنها؟  

نور الدين المرابطي (الإتحاد الوكني الحر):

  • تواصل نفس المنهجية السابقة في عرض ميزانية الدولة. 
  • البرامج والآليات التي اتخذتها الحكومة كانت ارتجالية. 
  • كان من المنتظر اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية تتعلق بمقاومة التهرب الجبائي ضد المتهربين من الضرائب. 

محمد أنور العذار (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • كيف سيتم حسب الدعم؟ 
  • السوق الموازية تتعدى 3000 مليون دينار. 
  • دافع الأداء لا يدفع لرئسمالة البنوك أو لإنجاز البنية التحتية. 

ألفة السكري الشريف (غير المنتمين): 

  • هذه الميزانية مبنية على مؤشرات اعتباطية. بودي لو لا يتم عرض قانون مالية تكميلي لسنة 2017.
  • لابد من تكريس العدالة الجبائية. 
  • مبادرة طيبة في أول الأحكام لبعث المشاريع ولكن تخصيص هذه التمويلات وشروطها غير واضحة.
  • متى سنرى إدراج سياسات عامة لجندرة المالية. 
  • تحرك الاستثمار يكون برؤية واضحة للأجيال القادمة. 

محمد سيدهم (النهضة): 

  • قانون المالية لسنة 2017 هو قانون الإكراهات وهو من الأصعب القوانين. 
  • هل سيتم العمل على تجاوز مختلف الأعباء؟ 
  • البلاد في حاجة اليوم الى مساهمة كل أبنائها في الواجب الجبائي. 

أسماء بو الهناء (نداء تونس): 

  • المناطق الصناعية في قفصة من سيستثمر فيها.   
  • لايمكن أن ننكر اليوم وجود اقتصاد موازي ولكن لابد من معالجة المسائل التي دفعت إليه.  
  • رجائي منكم مراجعة صرف الأموال بالنسبة للمشاريع في قفصة. 

حسونة ناصفي (الحرة): 

  • كنا ننتظر بوادر إيجابية وشركاء في تحمل العبء الثقيل. 
  • أسس التشاور كانت مشلولة. 
  • لابد أن تتحمل الحكومة المسؤولية مضاعفة. 
  • ماهو عنوان قانون المالية لسنة 2017؟ ماهي الضمانات التي تقدمها الحكومة لتطبيق هذا القانون؟ إلى متى ستتمكن الحكومة من تحقيق النمو؟ 

عماد أولاد جبريل (نداء تونس): 

  • أسئلة تطرح اليوم في ظل مناقشة قانون المالية تتعلق أغلبها بإستراتيجية الحكومة. 
  • ماهي الآليات التي وضعت لمكافحة الفساد المنتشر داخل الإدارات ومؤسسات الدولة؟ 
  • لا أحد يريد أن يكون في هذه الحكومة اليوم. 
  • هناك ضبابية على مستوى التصرف في الجهات. 
  • أين بنك الجهات؟ 
  • هناك بيروقراطية على مستوى التعامل الإداري والمعاملات القانونية.
  • كيف يتم تشجيع المبادرة الخاصة في ظل النصوص الغير واضحة؟ 
  • موضوع بتروفاك لم يفصل فيه إلى اليوم. 

فتحي شامخي (الجبهة الشعبية): 

  • جوابكم وللأسف الشديد في تواصل للسياسات السابقة من ذلك الخضوع لصندوق النقد الدولي. 
  • ماذا عن تحسين المناخ الإجتماعي؟ 

عبد الفتاح مورو (النهضة): 

  • استئناف الجلسة سيكون على الساعة 15 تماما. سنتمسك بأحكام النظام الداخلي بعدم المنادات مرة ثانية على نائب تغيب في المنادات عليه المرة الأولى. 

رفع الجلسة على الساعة 12 و45دق. 

إستئناف الجلسة على الساعة 

استئناف الجلسة على الساعة 15 و10دق.

محمد الناصر (نداء تونس): 

  • أقترح عليكم قراءة الفاتحة على المرحوم محمد المصمودي أحد المناضلين في سبيل الاستقلال وكان عضوا في المجلس التأسيسي وأول حكومة بعد الاستقلال. 

ماهر مذيوب (النهضة): 

  • أريد أن أبشركم السيد رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية سيحظى بموافقة الأغلبية في المجلس رغم اعتقادي بأنها ميزانية تقليدية فيها تجميع وتجميع لسد خلل الموازنة العامة. 
  • لم نجد أي إشارة للمتقاعدين، للأرامل والمطلقات وخاصة الشباب. 
  • صحيح أن هذا البرنامج طموح ولكنه لا يكفي. 
  • اليوم المطلوب الإتحاد من أجل تونس. 
  • سيدي رئيس الحكومة أنت مطالب بتنفيذ القانون ومسؤول عن حماية القضاة. 

إبراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية): 

  • ما نجحتم فيه السيد رئيس الحكومة هو تجميع أكبر عدد ممكن من المعارضين لهذه الميزانية. 
  • هذه الميزانية هي ميزانية التناقضات. 
  • الحكومة مطالبة اليوم ب6.2  مليون دينار لغلق ميزانية 2016. لازلنا موصلين في سياسة المجبى. 
  • لم يكن مطلوب منكم تحقيق نجاحات في 84 يوم  بل تثبيت مساركم من حيث الإنجازات والإصلاحات. أنا شخصيا ممثل من المناطق الداخلية لم ألاحظ تغيرا في جهتي

لطفي علي (نداء تونس): 

  • لابد من تقاسم الأعباء. 
  • تمنيت لو تم طرح مشروع قانون المالية للمناقشة والحوار مع كل الأطراف. 
  • العديد من المشاكل في قفصة لا تزال مطروحة وأهمها التشغيل وشركة فسفاط قفصة. 

محمد الأخضر العجيلي (النهضة): 

  • هذه الميزانية لا تتلاءم مع ما ورد في اتفاقية قرطاج. لم تشمل هذه الميزانية معالجة العاطلين عن العمل والمهمشين.

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحر): 

  • لم يقع التشاور مع أي من الأطراف التي وقعت على وثيقة قرطاج.
  • كان لابد من الحوار مع المنضمات والمجتمع المدني حول مشروع الميزانية. 
  • هذه الميزانية انبنت على توقعات وفرضيات خاطئة.  
  • هل لكم من الجرأة لفتح ملف الفساد المتعلق بميناء رادس؟ 
  • نتمنى أن نبلغ في حدود 10 ديسمبر التوافق حول هذه الميزانية. 
  • هناك أحد وزرائكم يقوم بالاستفزازات، ماذا تنتظر سيد الوزير لإيقاف ما يحدث؟ 
  • أريد أن أشكر وزير الداخلية وكل طاقم وزارة الداخلية على العمليات الاستباقية. 

الصحبي عتيق (النهضة): 

  • التناسق بين قانون المالية وميزانية الدولة: هناك مقاربة محاسبتية بدون استراتيجية واضحة.
  • غياب التحفيز على الاستثمار الخاص.
  • هناك شك في قدرة الحكومة على الترفيع في القيمة الجبائية. 
  • الإجراءات الجديدة لم تشمل قطاع الديوانة. 

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • الشجاعة الحقيقة لا تكمن في الميزانية الترقيعية بل بلدخول في المفاوضات حول إيجاد حلول لعجز الصناديق واستخلاص الديون والخطايا الديوانية. 

جميلة الجويني (النهضة): 

  • أريد تهنئة الشعب التونسي على جلسات الاستماع التي تنظمها هيئة الحقيقة والكرامة. 
  • كنا نتمنى حضوركم سيدي رئيس الحكومة وحضور السيد رئيس المجلس. 
  • انتم سيدي رئيس الحكومة، رئيس حكومة كل التونسيين لابد أن تكون ممثلا لهم جميعا. 
  • بالنسبة لقانون الميزانية، أين هو تكريس مطالب الجهات الداخلية من حيث التنمية والتشغيل؟ 

المنذر بالحاج علي ( الحرة): 

  • منذ الثورة إلى اليوم تم تقديم 12 مشروع قانون مالية. 
  • لابد من البحث على موارد جديدة ومصادر تمويل أخرى.
  • كان بودنا توضيح إجراءات التقشف.
  • هناك موارد لم نتجرأ بعد إلى البحث فيها. 
  • الاقتصاد الموازي: علينا التفكير جديا في بسط الدولة لرقابتها على النشاط الإقتصادي في كامل تراب الجمهورية. 

بشير اللزام (النهضة): 

  • الطفل المحروم هو مواطن كامل الحقوق. نحن نحلم منذ السنة الفارطة بحصول كل الأطفال على اللقاح. 
  • 1 مليون دينار لا يكفي سيدي رئيس الحكومة للأطفال الصغار. 

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • لابد من التعاون على إنجاز مختلف الإجراءات المساهمة في القطع مع التهرب الجبائي. 
  • أطلب منكم القيام بدراسة حول مستحقي الدعم. 

بسمة الجبالي (النهضة): 

  • بحثت عن روح لهذه الميزانية ولكن لم أجد ذلك. أين الرؤية والأهداف في هذه الميزانية؟ بحثت ولم أجد سوى الأرقام.
  • صادقنا على هذه الحكومة كحكومة وحدة ولكننا لازلنا نأمل في تحقيق مختلف أهدافها. 
  • هناك مديونية مجحفة ونسبة مديونية كبيرة، الكثير من المشاكل التي تقتضي مراجعة التقديرات الواردة في هذه الميزانية. 
  • أقترح التسريع في إنجاز المشاريع الكبرى والعمومية نطالبكم بتفعيل استخلاص الجباية العمومية. 
  • نطالبكم بفتح حوار شامل حول الإصلاح الجبائي. 
  • الوضع صعب ولكن كلنا أمل. 

إبراهيم ناصف (الحرة):

  • هناك غياب للرؤية الواضحة والإستراتيجية الملموسة.

طارق البراق (الجبهة الشعبية): 

  • لم يعترض أي قانون مالية منذ 6 سنوات لاعتراض كما هو شأن قانون المالية لسنة 2017. 
  • هناك ترجع لميزانية العديد من الوزارات وأحيانا ركودها من ذلك وزارة التعليم العالي. 
  • أي رسالة يبعثها هذا القانون للعاطلين عن العمل؟ 
  • كيف تبحثون عن توازنات مالية دون البحث عن توازنات إجتماعية؟ 
  • الغموض فيما يتعلق بملف الطاقة: لماذا يتكتم عن هذه الموارد والمداخيل؟ 

محرزية العبيدي (النهضة): 

  • لابد من تكريس التوازنات المالية. 
  • لابد من تكريس العدالة الجبائية وتوزيعها على كاهل الجميع. 
  • معالجة مسألة السكن الإجتماعي لابد أن تشمل الجميع. 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية): 

  • من يتحمل مسؤولية الوضع الكارثي الذي بلغناه والمسؤولية مسؤولية المنظومة كاملة. 
  • أين هي برامج الأحزاب والحكومات؟ 
  • لابد من مقاومة الفساد والبحث عن حلول. 

سناء مرسني (النهضة): 

  • من المستحيل أن تكون كل الأطراف راضية على قانون المالية. 
  • لابد من مواصلة الحوار مع المنضمات الوطنية من ذلك الإتحاد العام التونسي للشغل..
  • رسالة هامة وجهتها لكم السيد رئيس الحكومة سيدة البارحة في جلسة الاستماع العلنية تمثلت في مطالبتكم بالالتفاف إلى الجهات الداخلية. 

عبد الرؤوف الشابي (الإتحاد الوطني الحر): 

  • أين هي الشجاعة التي تتحدثون عنها سيدي الوزير؟ 
  • أكثر الأشخاص الفرحين بهذا القانون هم المتهربون الجبائيون؟ 
  • أنا شخصيا أعتذر للسيد الحبيب الصيد. 
  • ذهبتم سيدي رئيس الحكومة إلى فرنسا مع طاقمكم في طائرة خاصة للحصول على الأموال في حين وجود الشركة التونسية للخطوط الجوية. 
  • أعلمكم سيدي رئيس الحكومة أن نسبة الاحتقان في الشارع التونسي بلغت 80 بالمائة وهي الأعلى منذ الثورة.  

نور الدين بن عاشور (غير المنتمين): 

  • الضريبة على المسابح هو إجراء شعبوي. 

نوفل الجمالي (النهضة): 

  • لابد من خطة أتصالية واضحة لتكريس الشفافية.
  • لابد من إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية بصفة عامة. 

مصطفى بن أحمد (الحرة): 

  • كان هناك نقص في خطابكم لتحديد مستوى الإنتاج والتضخم. 
  • هناك تغول للقطاعية. 

رفع الجلسة على الساعة 17 و15دق على أن تستأنف على الساعة 17 و30دق.

استئناف الجلسة على الساعة 17 و50دق.

راضية تومي (النهضة): 

  • أريد الإشارة إلى تواتر توجيه الاتهامات في استرجاع الأموال من الأطباء. 
  • فئة الأطباء هي فئة تتحلى بالإنسانية تدفع الضرائب. وقد أبد الأطباء استعدادهم للعمل في المناطق الداخلية. 
  • لابد من تكريس العدالة الاجتماعية خاصة بين الجهات. 

نزار عمامي (الجبهة الشعبية): 

  • هناك تسجيل لفشل إضافي جديد مع قانون المالية لسنة 2017.
  •  لا أعرف السند السياسي لهذه الحكومة في ظل وجود معارضة لهذه الميزانية حتى من قبل الأحزاب الحاكمة. 
  • هذه الميزانية هي ميزانية تقشف ولا تشمل معالجة للمشاكل الاجتماعية والتنمية. 
  • لا أفهم تأكيدكم على تأجيل الزيادة في الأجور.

عدنان حاجي (الكتلة الديمقراطية): 

  • كيف ستجابهون مختلف المعارضين لهذه الميزانية؟ أنا أتفهم شجاعتكم ولكن في هذا الوضع أصبحت المسألة مسألة تهور. 
  • ليست هناك مرجعية تحقيقية لما نقوم به
  • وثيقة قرطاج هي وثيقة غير رسمية ونحن لسنا معنيين بها. 
  • من شروط التضحية التقسيم العادل للثروات.
  • هناك تراجع متواصل في نسب النمو. 
  • الوضع الإستثنائي يقتضي إجراءات استثنائية. 

فاتن الوسلاتي (غير المنتمين): 

  • كيف سيأتي المستثمر إلى ولاية سليانة وهي تفتقر لأبسط الأشياء وهي البنية التحتية. 
  • أطلب منكم التعجيل في إتخاذ التدابير اللازمة لانتزاع الأرض لتهيئة الطريق المؤدية لسليانة عن طريف الفحص التي أصبحت تسمى بطريق الموت. 

رابحة بن حسين (الحرة): 

  • انتظارتنا كانت كبيرة لحكومة الوحدة الوطنية ولكن هذه الحكومة لم تكن في المستوى. 
  • أي معنى لوثيقة قرطاج إذا لم يتم إيجاد آليات وحلول توافقية ناجعة لمختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. 
  • أرجو منكم مراجعة مفهوم الوحدة الوطنية. 

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية): 

  • هناك مغالطة كبيرة في كلامكم سيدي رئيس الحكومة. لسنا متفقين من حيث الجهة المسؤولة. 
  • هذا المشرع المعروض قديم غابت فيه بصمتكم وحضرت فيه بصمة حكومة الحبيب الصيد. 
  • هذه الحكومة هي حكومة اللتفاف. هناك روح هيمنة وتبعية لصندوق النقد الدولي. 
  • تتحدثون عن التضحيات، كيف سيضحي المفروزين أمنيا ...

وليد البناني (النهضة): 

  • في إطار أي مخطط تندرج هذه الميزانية؟ 
  • ماذا ستفعلون لأنقاض القطب الوحيد معمل عجيل الحلفة؟ 
  • المؤسسات الصغرى لم تستفد إلى اليوم من الإجراءات التي أعلنتم عنها.  ماهي الإجراءات الحقيقية لتسيير إنطلاقة هذه المؤسسات من جديد؟ 
  • التمييز الإيجابي أصبح يعتبر كذبة في الجهات الداخلية.

رياض جعيدان (آفاق تونس

  • هناك مشكل يتعلق بالدستورية: أستغرب كيف لم تنتبهوا لما يتعلق بإلحاق ميزانيات الهيئات الدستورية المستقلة. 
  • حكومتكم هي حكومة وحدة وطنية تقدم المشروع في أخر أجل وهي مرتبكة. 
  • مؤشر الفساد اليوم بلغ 38 في المائة. الحرب التي أعلنتموها على الفساد أصبحت متجهة للمواطن عوضا عن محاربة هذه الآفة.

لخضر بلهوشات (النهضة): 

  • كيف لوزارة الثقافة بميزانية كتلك أن تساهم في دعم القطاع الثقافي؟ 
  • غاب الحديث عن ثورتنا في خطابكم، اوجه التحية لمن أبكو المعاني والكلمات. 

شاكر العيادي (نداء تونس): 

  • كيف يمكن اللوم على هذه الحكومة في حين أنه لم يمر على عملها أكثر من 84 يوم. 
  • كيف نوجه اللوم لهذه الحكومة في حين أن عندما جاءت وجدت الاتفاقية مع الإتحاد العام التونسي للشغل و صندوق النقد الدولي. 
  • لابد أن نكون جميعا مسئولين.

ليلى الحمروني (الحرة): 

  • القطاعية أصبحت تتسرب إلى المجلس.
  • أعتبر أن الإصلاح الجبائي هو البداية الأولية. 

البشير الخليفي (النهضة): 

  • هذه الميزانية هي تقريبا ميزانية إدارة. 
  • لم نلاحظ جديا تغيير على مستوى القطاعات مثال القطاع الفلاحي. 
  • لا وجود لجرعة واضحة للتمييز الإيجابي. 

ليلى الوسلاتي (النهضة): 

  • كان من الأجدر أن يكون خطابكم سابق لمناقشة هذه الميزانية. 
  • بأي قلب وروح يسحب ملف المعالجة لمريض وشهيد؟ 
  • أؤكد ما جاء على لسان العميد شوقي الطبيب من حيث أنه "لابد أن نستثمر في محاربة الفساد". 

سهيل العلويني (الحرة): 

  • التحركات المتبعة ضد الفساد 
  • خوفي اليوم من أن تصبح المافيات هي التي تحكم البلاد.
  • مشكل مستشفى صفاقس هو مشكل أطراف لها مصالح لا تريد تركها. 
  • غياب رؤية واضحة في الميزانية. 
  • التمييز الإيجابي أصبح شبه منسي لا يتحدث عنه كثيرا. 

عبد اللطيف المكي (النهضة): 

  • النجاحات الاقتصادية تتعلق بالضرورة بالنجاحات السياسية والأمنية. 
  • اليوم التشكيك في القضاء ليس في مصلحة البلاد خاصة ونحن مقدمون على مؤتمر الاستثمار. 
  • أحث الكل على إبراز كل النقاط الإيجابية في تونس وخاصة عن الديمقراطية الناشئة والعدالة الانتقالية. 
  • أنا مع أن يحمل البرلمان قضية صندوق النقد الدولي ويتوجه بوفد لإيجاد حل. 
  • أنا أدعو إلى دراسة دور الدولة في مسألة الاستثمار، لابد من تنقيح المخطط الخماسي. 
  • لابد من إصلاحات هيكلية. 
  • لابد من تجديد مفهوم الفساد.
  • أقترح تكوين لجنة مشتركة لإعداد ميزانية سنة 2018 كي لا يتم عرض نفس هذه النقاط مجددا. 

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية): 

  • في رأي أن الوضع اليوم خطير يمكن أن يؤدي إلى انهيار الدولة.
  • ماهي خيارات الحكومة لمعالجة الأزمة؟ 
  • أين سيكون تشغيل السباب العاطل عن العمل في ظل تسريح العديد من العاملين؟ 
  • كيف سيتم الفع بالاستثمار في ظل الضريبة الموجودة؟ 
  • ما العمل في مسألة الأملاك المصادرة؟ المسألة تتعلق بإرادة سياسية. 
  • هناك غياب لإرادة حقيقية لمعالجة مختلف المشاكل وإيجاد مصادر تمويل جديدة. 

محمد المحسن سوداني (النهضة): 

  • لابد أن ننظر إلى الأمام ونكون إيجابيين. 
  • لايمكن أن يمر هذا القانون دون الحوار والاتفاق مع المنظمة العريقة الإتحاد العام التونسي للشغل. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية): 

  • منذ البداية وأنتم تتهربون من قول أنكم تعتمدون سياسة التقشف. 
  • من نهبوا المال العام هم المسئولين. 

هالة عمران (نداء تونس): 

  • الطبقة الشغيلة والموظفين لا يمكن لهم أن يتحملوا أكثر. 
  • على أصحاب المهن الحر القيام بواجباتهم الوطنية. 
  • لابد من وضع إستراتيجية لحصر الدعم للفئة التي تستحقه. 
  • يجب تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية. 

هالة الحامي (النهضة):

  • لا نري تكرار تجربة صندوق 26/26. العديد من الأوامر التطبيقية لم ترد علينا. 
  • لا نلاحظ إرادة لإصلاح الجباية.
  • لم نرى إلى اليوم برنامج تونس الرقمية. 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية): 

  • الشفافية غائبة في هذه الميزانية. 
  • إجراءات التصدير غير مذكورة من الانعكاسات على هذه الميزانية. 
  • أنت تعطي مغالطة لصندوق النقد الدولي. بودي لو توضح لنا مسألة 
  • التقديرات غير موضوعية، كان لابد أن تكون للأسوأ. 
  • وزاراتكم كلها يتعلق بها الفساد وأتحداكم أن تثبت عكس ذلك. 
  • حكومتكم وأنتم ابتلاء. 
  • لا فائدة من الكلام المنمق، أموالنا اليوم عندكم. 

الهادي صوله (النهضة): 

  • هذه الميزانية تضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية خاصة بالنظر إلى الصعوبات التي تعيشها بلادنا. 
  • هناك مؤسسات تمر بصعوبات نتيجة لسوء التصرف. 
  • لم نلاحظ وجود للتشاور في إعداد هذه الميزانية. لابد من تحسين هذه المزانية وتدارك ما يمكن تداركه من خلال الحوار.
  • مكافحة الفساد هو مطلب شعبي وتحد للحكومة. 
  • كيف نتحدث عن مناطق صناعية تتأخر فيها التهيئة  ل4 و5 سنوات. 
  • لابد من تجاوز ثقافة الكسل. 
  • الحل اليوم هو الحوار الوطني. 

أيمن علوي (الجبهة الشعبية): 

  • كان هاجسكم البحث عن مصادر التمويل ولكنكم ضيقتم الأفق بالتركيز على نفس مصادر التمويل. 
  • يمكنكم الحصول على الأموال من خلال الأملاك المصادرة. الأموال المنهوبة أيضا يمكنها أن تكون أحد مصادر التمويل.
  • لا يمكن أن نمر بدون محاسبة حقيقية. 
  • أجمل الأيام تلك التي م نعشها بعد ولكن هذه الأيام لن تكون معكم. 
  • السياسة هي شجاعة وأنتم لا تكتسبونها. 

سليم بسباس (النهضة): 

  • من غير المعقول تخصيص 75 في المائة من ميزانية لنفقات الأجور. 
  • نحن نعذر الحكومة على الفترة الصغيرة التي اضطلعت فيها بمهامها. 
  • لابد من تنزيل الإصلاح في الصناديق الاجتماعية. 
  • لابد من مراجعة التصرف والحوكمة في الأملاك المصادرة والتعجيل في إصلاح هيكلة المؤسسات العمومية. 

المنجي حرباوي (نداء تونس): 

  • انتشار الرداء والبذاءة وصلت اليوم إلى حدود هذه القبة. 
  • هذه الحكومة ولدت من رحم الأزمة كحل. 

ريم محجوب (آفاق تونس

  • قلتم أن هذا المشروع ليس رؤية الحكومة وبرنامجها. 
  • لاحظنا غياب للانسجام في أبواب هذه الميزانية. 
  • حجم هذه الميزانية كبير في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد. 
  • طلبتم مجهود من الأجورات والمؤسسات. 
  • هناك خطأ منهجي من حيث عدم المصادقة على الميزانية التكميلية لسنة 2016.

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر): 

  • تحية للأمنيين والعسكريين البواسل. 
  • من مصادر الإزعاج في الحقيقة سيدي رئيس الحكومة خروج أغلب أعضاء طاقمكم. 
  • الرئيس الحكومة السابق ووزير أخر فقط من كانوا على دراية بالاتفاقية مع صندوق النقد الدولي حول عدم الزيادة في الأجور، لماذا لا تعترفون بذلك سيدي الوزير. 
  • تحية كبيرة إلى الإتحاد العام التونسي للشغل. نحن الإتحاد الوطني الحر ضد تأجيل أو تجميد الأجور.
  • مختلف المنظمات تتحدث عن الالتفاف على مقترحاتها وعلى غياب الجدية. 

محبوبة بن ضيف الله  (النهضة): 

  • أما آلا أن ينتهي موضوع جمنة؟ طالبنا مقابلتكم سيدي الوزير ولكنكم تقابلون نواب دون غيرهم. 

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية): 

  • ترددت في الحديث وكدت أصدق القول أن هذا المكان هو مكان للثرثرة. 
  • هذه الفضيات غير واقعية. كنت أتمنى أن تقولوا أن هذه الحكومة لم تتمكن من إيجاد الوقت الكافي لإعداد الميزانية. 
  • هناك أزمة اجتماعية تلوح في الأفق.
  • أزمة البلاد اليوم هي أزمة سياسية. ماهي المشاريع وأين هي الإصلاحات الكبرى في التعليم، في الثقافة...
  • ما نفتقده اليوم هو مشروع وطني حقيقي. 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

  • هناك أزمة حقيقية في موارد الدولة. 
  • هناك تشخيص بسيط ومتفق عليه: هناك قطاع كبير خارج منظومة الدولة وهو الاقتصاد الموازي. 
  • حدثناكم عن حل لتغيير الأوراق النقدية وقلتم أن ذلك يتطلب الكثير من الأموال. 
  • إلى متى ستصمتون أمام ملفات الفساد؟ 
  • الإجراءات والحلول موجودة ولكن لابد من وجود إرادة. 
  • المشكل هو مشكل إختيارات ولذلك لن نصوت على هذه الميزانية.

عبد الرؤوف الشريف (الحرة):

  • الميزانية ليست إعداد بل خيارات سياسية. 

نور الدين البحيري (النهضة): 

  • كفانا من الحديث عن أحزاب حاكمة وفي نفس الوقت معارضة. نعم يمكننا النقاش ومعارضة بعض النقاط ولكن ذلك لا يعني أننا لا نساند الحكومة. 
  • أنصح الحكومة بمزيد الاقتراب من تنفيذ ما جاء في وثيقة قرطاج. 
  • لم يتم الحديث عن الأموال المنهوبة في الخارج وقد صرح السفير السوسري في العديد من المرات على ضرورة غلق هذا الملف. لابد من معالجة ملفات الفساد.
  • أدعو إلى مراجعة الإلتزام بحماية الجهات الحدودية التي لابد من التفكير في تكريس التنمية والتشغيل فيها. 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس): 

  • نحن نتفق كلنا من حيث وجود أزمة عميقة. 
  • نحن أكثر الناس حرصا على استقلال القضاء. 
  • بالنسبة للمهربين على ما يبدو أنهم بدؤوا في التعامل بالعملة الصعبة وقد تحدثت سابقا على هذا الإشكال في الجنوب مرارا وتكرارا. 
  • نحن لا ندافع عن لوبيات فساد. ليكن لكم سيدي الشجاعة في الحديث عن الفساد وعرض الملفات المتعلقة بالفساد. 
  • أنا أعتبر أن رسالة قانون المالية واضحة، وهو كما قالت زميلتي ألفة السكري هو قانون إستخلاص. 
  • الأولوية في السنة القادمة ستكون الديوانة. 

الحسين الجزيري (النهضة): 

  • اليوم الدولة قوية ولكن الحكومات المتعاقبة ضعيفة. 
  • هذه الحكومة مقبولة وطنيا ودوليا. هل تريدون حكومة كل سنة؟ّ
  • الفائدة تتجلى في العمق السياسي وليس طريقة عرض الميزانية لأن منذ حكم بن علي كان ولا زال لنا أفضل الميزانيات. 

محمد الناصر (نداء تونس): 

  • نرفع الجلسة لعشر دقائق لتمكين السيد رئيس الحكومة من إعداد أجوبته. 

رفع الجلسة على الساعة 21 و35دق

استئناف الجلسة على الساعة 21 و45دق

يوسف الشاهد (رئيس الحكومة): 

  • لابد من إصلاح المالية العمومية وتحقيق التوازنات العمومية. 
  • القانون المعروض أمامكم فيه بداية لتعافي المالية العمومية.  
  • الأجور: بغض النظر عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإن نسبة الأجور لابد من مراجعتها عند بلوغها 60 في المائة تقريبا من ميزانية الدولة. لابد أن نتخذ بأنفسنا الإجراءات الضرورية لمعالجة الإشكال. 
  • المسألة ليست مسألة إملائات صندوق النقد الدولي أو الموارد. 
  • نحن تحدثنا مع كل الأطراف الإجتماعية في ضرف شهر ولكن كنا مرتبطين باحترام الأجال الدستورية. الحوار لا يزال متواصل إلى اليوم مع كل الأطراف. 
  • كل الخبراء الذين تحدثوا عن الأجور لم يعطون حل بديل لمسألة الـجور. 
  • مراجعة السلم الضريبي ستمكن من تحسين الدخل لأصحاب الدخل الضعيف. سنة 2018 سيتم مراجعة السلم الضريبي. 
  • الإتحاد العام التونسي للشغل هو شريك أساسي ولسنا نبحث عن المشاكل معه. 
  • المهن الحرة:  لم نضف لها أية ضرائب، ما به قمنا هو وضع آليات إستخلاص. والاقتراح يعود لهيئة المحامين وليس الإدارة. لسنا نبحث عن الدخول في صدمات مع أي طرف. 
  • وقع التفريط في العديد من الأملاك في السنوات الأخيرة. 
  • الضريبة على الشركات المصدرة كليا تمثل 70 في المائة من الميزان التجاري. 
  • مسألة الديوان واستخلاص الديون: 7 ألاف مليون دينار وهي أموال تعلقت بملفات البعض منها قديم. 
  • حجم مقومة الفساد ليس عملية سهلة. سيتم عرض مشروع شفافية الحياة العامة وسيتم تقديم ذلك على أنظار المجلس. 
  • العديد من الأشخاص تعيش اليوم على الإقتصاد الموازي. ليسوا جميعا من الفئات الهشة وضعيفة الحال. 
  • السكن الإجتماعي: هناك برنامج 10 آلاف مسكن  للفئات الضعيفة. 
  • التشغيل: هو مطلب أساسي للثورة. ولكن اليوم هناك غياب لفرص التشغيل وعدم تطابق عروض الشغل مع الطلبات. 
  • التشغيل يخلق النمو. نسبة 1.5 في المائة نمو لا يمكن أن يعالج هذا الإشكال. 
  • لابد من دفع الاستثمار. نحن متفائلون بندوة الاستثمار: 128 مشروع سيقع عرضهم على التمويل. هذا الملتقى سيعكس صورة تونس على المستوى الدولي. 
  • في انتظار عودة النمو الدولة ستتحمل مسؤولياتها. 
  • نحن بصدد الإعداد لإستراتيجية خاصة للمبادرة الخاصة.  
  • سنحاول الذهاب إلى مختلف الجهات والتوجه إلى كل الشباب. 
  • كان بودنا خلال الشهرين ونصف من تولي الحكومة لمهامها معالجة مسألة صناديق الدعم ومختلف المسائل الأخرى ولكن هذه المسائل تتطلب الوقت والحوار. 
  • ليس قانون المالية الواحد هو القادر على حل مختلف المشاكل ومن بينها التهرب الضريبي والإخلالات المالية. 
  • نحن قادرون على خلق الشغل ولنا من الإمكانيات من جلب المستثمرين. لابد من تكاتف الجهود. 

محمد الناصر (نداء تونس):  

  • لقد كنتم صادقين في كلامكم من حيث عدم إمكانية حل مختلف المشاكل وهذه الميزانية هي خطوة لإنجاح مختلف الإجراءات الإصلاحية. 
  • المجلس معكم. نشكركم ونشكر لجنة المالية وكل أعضاء اللجان الذين قاموا بالعمل. 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  • أريد أن أشكر جميع الزملاء النواب والإداريين على كل العمل المبذول. 

رفع الجلسة على الساعة 22 و30دق.