بدأت الجلسة على الساعة 15 و 15 دقيقة
اياد الدهماني (الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب)
- تتوزع نفقات التصرف كما يلي
- التأجير العمومي 81 مليون و644 الف دينار
- التدخل العمومي 27مليون و 82 الف دينار
- وسائل المصالح 7 مليون دينار
- و تجدر ان مشروع التصرف لسنة 2017 تضمن أيضا هيئة مكافحة الفساد واللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب .
- في ما يخص التأجير العمومي فقد تراجعت عن سنة 2016 .
- تمثل اعتمادات التاجير العمومي حولي 70 بالمائة من نفقات التصرف .
- يبلغ عدد الأعوان القارين 1479 لسنة 2017 من بينهم 758 عونا بالادارة المركزية وباحتساب اعوان مؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسية و وكالة تونس افريقيا للانباء و بيت الحكمة اضافة الى اعوان رئاسة الحكومة اكثر من 4000 عون .
- بالنسبة للانتدابات لم يتم اي انتداب .
- بالنسبة لوسائل المصالح فقد شهدت تراجعا عن السنة السابقة .
- في ما يخص التدخل العمومي شهدت زيادة تفوق 5 مليون دينار عن السنة السايقة من بينها تحويلات لدرايات المقاومين و جرايات الارامل و الايتام و هناك تدخلات في الجانب الاجتماعي من بينها مليون و 300 الف دينار لاتحاد المراة التونسية و حوالي 2 مليون دينار للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و و منحة مخصصة للهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب تقدر بمليون دينار و منح مخصصة للمؤسسات العمومية باكثر من 600 الف دينار.
- بالنسبة لميزانية التنمية تتوزع كالاتي
- الاستثمارات المباشرة مليون و277 الف دينار تتوزع على مشاريع بصدد الانجاز كتهيئة شبكة التنوير بشارع الحرية و تجهيز بناءات الارشيف الوطني
- و تجهيز المركز الوطني للتوثيق و تطوير شبكات الاعلامية .
- مشاريع جديدة 689 الف دينار و تتمثل اهم المشاريع في تهيئات مختلفة بمقر رئاسة الحكومة و تهيئة مبنى المحكمة الادارية .
عبد اللطيف المكي(النهضة)
- المعروف ان الدستور أعطى رئاسة الحمومة عديد الصلاحيات و من المطلوب من الحكومة تثمين التركيبة كايجاد مناصب وزراء دولة مكلفين .
- لذا يجب ان تكون ميزانية رئاسة الحكومة اهم ميزانية بالنسبة للوزارات .
- الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب ميزانيتها اقل بكثير مما هو مطلوب .
- أرجو ان يقع تعديلها بهدف الزيادة .
سلاف القسنطيني (النهضة)
- الملاحظة الاولى هي مدى ملائمة ميزانية رئاسة الحكومة مع الصلاحيات التي أعطاها لها الدستور.
- هناك منشات و ادارات تابعة لرئاسة الحكومة تثقل كاهل رئاسة الحكومة و بالتالي يمكن اعادة هيكلتها على غرار مؤسسة التلفزة الوطنية و بيت الحكمة.
- بالنسبة لبعض الهيئات كهيئة النفاذ الى المعلومة لا توجد الى اليوم ميزانيتها .
- بالنسبة للهيئات الدستورية لماذا لم يتم ارساؤها الى اليوم و هل هناك ارادة سياسية متعمدة لتعطيلها .
مبروك الحريزي(الكتلة الديمقراطية)
- مبنى رئاسة الحكومة يجب ان يتلائم مع وظيفة رئاسة الحكومة حسب الدستور الجديد.
- اريد ان اسأل عن مواطن التخفيض في ميزانية رئاسة الحكومة.
- بالنسبة للتلفزة الوطنية هي مرفق عمومي و تتحصل على ميزانية كبيرة لكن بدون عقد اهداف واضح.
- بالنسبة للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يؤدى القسم منذ ماي لكن من دون مستلزمات كمقر جيد .
- ميزانية هذه الهيئة ضعيفة و تصاغ بدون تشارك مع الهيئة .
- الاتحاد الوطني للمرأة يستحق بعض المساعدة أيضا .
ابتهاج بن هلال (نداء تونس)
- نريد أكثر تفسير للتراجع في الميزانية وهل لهذا النقص تاثير سلبي في وضع اقتصادي حرج حيث لا نلاحظ أهدافا واضحة في تقديم هذه الميزانية .
- تمويل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هل حددت أهداف له.
الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)
- لدي تساؤل حول الموارد البشرية
- بخصوص بهض الهيئات هناك تعامل كأن ورائه توجه سياسي لتعطيل أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر .
- بالنسبة لهيئة الحقيقة و الكرامة هناك تصرفات تجاهها تذكرنا بالتصرفات الموجودة في العهد السابق .
- هناك سلوك مشابه بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد اذ تم التعهد ب7 مليارات كميزانية لهذه الهيئة من قبل رئيس الحكومة في حين ان الميزانية المقترحة أقل بكثير من ذلك .
- بالنسبة للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الوضع أخطر من ذلك اذ لاحظنا ان اوامر التاجير لم تضبط .
- ولم يقع تهيئة مقر خاص بها بل مكتبين فقط.
- اعوان الهيئة لم تصفى وضعيتهم القانونية بعد .
- الميزانية المقترحة لا تفي بثلث احتياجات الهيئة .
- الهيئة طالبت بموعد مع رئيس الحكومة منذ شهر ولكنها لم تتحصل عليه .
منية ابراهيم (حركة النهضة)
- كنا نريد شرح للتخفيض او الزيادة في الميزانيات
- في مسالة الهيئات
- هيئة مكافحة الفساد تحتاج الى امكانيات اذ الميزانية الحالية تبلغ مليوني دينار
- يوسف الشاهد التزم بفتح فروع للهيئة في 10 ولايات في حين ان الميزانية الحالية لا تفي بذلك .
- بالنسبة للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فان نص قانونها ينص على الشخصية المعنوية في حين ان ميزانيتها مرتبطة برئاسة الحكومة .
- الاتحاد الوطني للمراة التونسية تعهد له ميزانية بمليار و 300 مليون من المليمات في حين لا يعرف وضعه القانوني بشكل محدد .
- نلاحظ كذلك ان الفاعلية تختلف بين اتحاد المراة و كل من هيئة مقاومة التعذيب و هيئة مكافحة الفساد.
- الكشافة التونسية صار تحويل ميزانيتها و لم تتم الزيادة فيها بشكل كبير .
بسمة الجبالي (النهضة)
- أشاطر زملائي بأن تقديم الميزانية كان من دون تفسير واضح بل اقتصر على الأرقام .
- الدستور اعطى لرئاسة لحكومة عديد الصلاحيات لكن لم يقع تفعيلها في الميزانية .
- هناك هيئات يجب الحاقها برئاسة الحكومة عوضا عن رئاسة الحكومة مثل الهيئة العليا للرقابة المالية و الادارية .
- أطالب باعادة النظر في ميزانيات الهيئات الدستورية .
- في خصوص مؤتمر الاستثمار اريد ان اتسائل عن دور رئاسة الحكومة في اعداد هذا المؤتمر في حين ان وزارة التنمية هي التي من المنطقي ان تكون هي الجهة المنظمة.
- نوعية المشاريع المقدمة ليست نوعية المشاريع التي نطمح اليها .
ليلى الوسلاتي بوصلاح (النهضة)
- نريد فهم فلسفة ميزانية رئاسة الحكومة .
- في خصوص المقاومين نلاحظ ان ميزانيتهم موجودة في رئاسة الحكومة في حين لا نفهم مدى علاقتهم بها.
- بخصوص ميزانية اتحاد المراة التونسية لا نفهم حجم الميزانية المرصودة لها .
محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة)
- نلاحظ عدم اعتماد الميزانية حسب الاهداف وهو مايمكن تفسيره لتعدد الهياكل و المؤسسات التابعة لها .
- امكانية ان تكون الميزانيات التابعة لرئاسة الحكومة مسقطة .
- نطرح تساؤل مهم هل ان التعهدات السابقة التي تم اعتمادها زمن اعداد المخطط سيقع انجازها
اياد الدهماني (وزير لدى رئيس الحكومة)
- في مسألة هيكلة رئاسة الحكومة احيل الكلمة الى رضا السعيدي
رضا السعيدي (مستشار لدى رئاسة الحكومة)
- وقع الشروع في برنامج اعادة الهيكلة تبعا لاحالة عدد من الهيئات الى رئاسة الحكومة .
- منذ 2015 هناك دراسة قامت بها رئاسة الحكومة لاحالة بعض المؤسسات الى رئاسة الحكومة .
- الحكومة الجديدة بصدد دراسة المقترحات في اعادة الهيكلة .
- هناك الهيئة العامة لمتابع البرامج العمومية في علاقة ب pnud والتي تتبع لرئاسة الحكومة .
- في خصوص موضوع مؤتمر الاستثمار الذي تم عقد مجلس وزاري في خصوصه و قد قامت وزارة التنمية بالدراسات الاولية للبنية الاساسية و المشاريع .
- على مستوى هيكل المتابعة وفرت لها رئاسة الحكومة مقر بمنطقة البحيرة.
- هناك عديد المشاريع في البنية التحتية و مشاريع في الشراكة بين القطاع العام و الخاص.
اياد الدهماني(الوزير لدى رئيس الحكومة)
- لا توجد ارادة سياسية لتعطيل الهيئات الدستورية والنظام المشترك للهيئات الدستورية موجود لدى المجلس منذ ماي 2016 ولم يتم التظر فيه بعد.
- يجب مراجعة النظام الداخلي لتسريع عمل المجلس .
- حكومة الوحدة الوطنية ذاهبة في تركيز الهيئات .
- في ما يخص الميزاتيات الملحقة ترتيبيا كميزانية الاذاعة و ميزانية التلفزة يجب أن تكون هناك عقود برامج مع هذه المؤسسات .
- في ما يخص ميزانيات الهيئات هناك اكراهات تجعل هذه الميزانيات بذلك الحجم.
- في خصوص اتحاد المرأة فان جميع النفقات هي نفقات تاجير و كان الاتحاد ذراع سياسي لتدخل الدولة ويجب الناي بها عن الصراعات السياسية.
- طلبت الحكومة من الوزراء تمكين سياراتهم لتنقلات الضيوف خلال مؤتمر الاستثمار.
- التعذيب لم يعد سياسة منهجية في تونس .
- من جويلية تم ايواء هيئة الوقاية من التعذيب في مقر بشارع خير الدين باشا بشكل مؤقت .
- في مسالة الميزانية حسب الاهداف و البرامج تقديري أن هيكلة رئاسة الحكومة يجب أن تتم قبل اعادة هيكلة الميزانية حسب الاهداف.
- في خصوص مقر هيئة الحقيقة و الكرامة سيتم نقله الى المقر القديم لمقر جمعية بسمة.
- في موضوع فروع هيئة مكافحة الفساد سيتم النقاش مع رئيس الهيئة حول هذا الأمر.
- مكافحة الفساد لا تتم فقط عن طريق هيئة بل عن طريق تطبيق القانون.
- هناك فراغ تشريعي ستتم محاولة سده حول مشروع قانون لمكافحة الاثراء غير المشروع الذي سيتم استعجال النظر فيه.
اسماء السعيدي (مسؤولة عن التشريع في رئاسة الحكومة)
- في 9 ديسمبر سيتم المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و المخطط العملي .
- لذا يجب تدعيم الاطار القانوني و استعجال النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بحماية المبلغين و مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاثراء غير المشروع و تضارب المصالح.
- لدينا جلسة ثانية للجنة الوطنية في ما يخص الاستراتيجية .
الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)
- في خصوص الاطار القانوني للهيئات الدستورية يجب اصدار عدد من الاوامر المتعلقة بالهيئات المحدثة.
اياد الدهماني (وزير لدى رئيس الحكومة)
- هذه السنة سنمر بعديد الخيارات الصعبة لذا يجب ان نحقق نسبة نمو جيدة للاستثمار في البنية التحتية و الزيادة في الأجور.
- سنسعى لتنظيم لقاء بين رئيس الحكومة و رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب .
تم رفع الجلسة على الساعة 17 و 40دقيقة