loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب حول مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2017
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 15:15
نهاية الجلسة 17:40
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 71.43%

بدأت الجلسة على الساعة 15 و 15 دقيقة

اياد الدهماني (الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب)

  • تتوزع نفقات التصرف كما يلي 
  •  التأجير العمومي 81 مليون و644 الف دينار 
  •  التدخل  العمومي 27مليون و 82 الف دينار 
  • وسائل المصالح 7 مليون دينار
  • و تجدر ان مشروع التصرف لسنة 2017 تضمن أيضا هيئة مكافحة الفساد واللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب .
  • في ما يخص التأجير العمومي فقد تراجعت عن سنة 2016 .
  • تمثل اعتمادات التاجير العمومي حولي 70 بالمائة من نفقات التصرف .
  • يبلغ عدد الأعوان القارين 1479 لسنة 2017 من بينهم 758 عونا بالادارة المركزية وباحتساب اعوان مؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسية و وكالة تونس افريقيا للانباء و بيت الحكمة  اضافة الى اعوان رئاسة الحكومة اكثر من 4000 عون .
  • بالنسبة للانتدابات لم يتم اي انتداب .
  • بالنسبة لوسائل المصالح فقد شهدت تراجعا عن السنة السابقة .
  • في ما يخص التدخل العمومي شهدت زيادة تفوق 5 مليون دينار عن السنة السايقة من بينها تحويلات لدرايات المقاومين و جرايات الارامل و الايتام و هناك تدخلات في الجانب الاجتماعي من بينها مليون و 300 الف دينار لاتحاد المراة التونسية و حوالي 2 مليون دينار للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و و منحة مخصصة للهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب تقدر بمليون دينار و منح مخصصة للمؤسسات العمومية باكثر من 600 الف دينار.
  • بالنسبة لميزانية  التنمية تتوزع كالاتي 
  • الاستثمارات المباشرة مليون و277 الف دينار  تتوزع على مشاريع بصدد الانجاز كتهيئة شبكة التنوير بشارع الحرية و تجهيز بناءات الارشيف الوطني
  • و تجهيز المركز الوطني للتوثيق و تطوير شبكات الاعلامية .
  • مشاريع جديدة 689 الف دينار و تتمثل اهم المشاريع في تهيئات مختلفة بمقر رئاسة الحكومة و تهيئة مبنى المحكمة الادارية .

عبد اللطيف المكي(النهضة)

  • المعروف ان الدستور أعطى رئاسة الحمومة عديد الصلاحيات و من المطلوب من الحكومة تثمين التركيبة كايجاد مناصب وزراء دولة مكلفين .
  • لذا يجب ان تكون ميزانية رئاسة الحكومة اهم ميزانية بالنسبة للوزارات .
  • الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب ميزانيتها اقل بكثير مما هو مطلوب .
  • أرجو ان يقع تعديلها بهدف الزيادة .

سلاف القسنطيني (النهضة)

  • الملاحظة الاولى هي مدى ملائمة ميزانية رئاسة الحكومة مع الصلاحيات التي أعطاها لها الدستور.
  • هناك منشات و ادارات تابعة لرئاسة الحكومة تثقل كاهل رئاسة الحكومة و بالتالي يمكن اعادة هيكلتها على غرار مؤسسة التلفزة الوطنية و بيت الحكمة.
  • بالنسبة لبعض الهيئات كهيئة النفاذ الى المعلومة لا توجد الى اليوم ميزانيتها .
  • بالنسبة للهيئات الدستورية لماذا لم يتم ارساؤها الى اليوم و هل هناك ارادة سياسية متعمدة لتعطيلها .

مبروك الحريزي(الكتلة الديمقراطية)

  • مبنى رئاسة الحكومة يجب ان يتلائم مع وظيفة رئاسة الحكومة حسب الدستور الجديد.
  • اريد ان اسأل عن مواطن التخفيض في ميزانية رئاسة الحكومة.
  • بالنسبة للتلفزة الوطنية هي مرفق عمومي  و تتحصل على ميزانية كبيرة لكن بدون عقد اهداف واضح.
  • بالنسبة للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يؤدى القسم منذ ماي لكن من دون مستلزمات كمقر جيد .
  • ميزانية هذه الهيئة ضعيفة و تصاغ بدون تشارك مع الهيئة .
  • الاتحاد الوطني للمرأة يستحق بعض المساعدة أيضا .

ابتهاج بن هلال (نداء تونس)

  • نريد أكثر تفسير للتراجع في الميزانية وهل لهذا النقص تاثير سلبي في وضع اقتصادي حرج حيث لا نلاحظ أهدافا واضحة في تقديم هذه الميزانية .
  • تمويل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هل حددت أهداف له.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

  • لدي تساؤل حول الموارد البشرية 
  • بخصوص بهض الهيئات هناك تعامل كأن ورائه توجه سياسي لتعطيل أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر .
  • بالنسبة لهيئة الحقيقة و الكرامة هناك تصرفات تجاهها تذكرنا بالتصرفات الموجودة في العهد السابق .
  • هناك سلوك مشابه بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد اذ تم التعهد ب7 مليارات  كميزانية لهذه الهيئة من قبل رئيس الحكومة في حين ان الميزانية المقترحة أقل بكثير من ذلك .
  • بالنسبة للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الوضع أخطر من ذلك اذ لاحظنا ان اوامر التاجير لم تضبط .
  • ولم يقع تهيئة مقر خاص بها بل مكتبين فقط.
  • اعوان الهيئة لم تصفى وضعيتهم القانونية بعد .
  • الميزانية المقترحة لا تفي بثلث احتياجات الهيئة .
  • الهيئة طالبت بموعد مع رئيس الحكومة منذ شهر ولكنها لم تتحصل عليه .

منية ابراهيم (حركة النهضة)

  • كنا نريد شرح للتخفيض او الزيادة في الميزانيات 
  • في مسالة الهيئات 
  • هيئة مكافحة الفساد تحتاج الى امكانيات اذ الميزانية الحالية تبلغ مليوني دينار 
  • يوسف الشاهد التزم بفتح  فروع للهيئة في 10 ولايات في حين ان الميزانية الحالية لا تفي بذلك .
  • بالنسبة للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فان نص قانونها ينص على الشخصية المعنوية في حين ان ميزانيتها مرتبطة برئاسة الحكومة .
  • الاتحاد الوطني للمراة التونسية تعهد له ميزانية بمليار و 300 مليون من المليمات في حين لا يعرف وضعه القانوني بشكل محدد .
  • نلاحظ كذلك ان الفاعلية تختلف بين اتحاد المراة و كل من هيئة مقاومة التعذيب و هيئة مكافحة الفساد.
  • الكشافة التونسية صار تحويل ميزانيتها و لم تتم الزيادة فيها بشكل كبير .

بسمة الجبالي (النهضة)

  • أشاطر زملائي بأن تقديم الميزانية كان من دون تفسير واضح بل اقتصر على الأرقام .
  • الدستور اعطى لرئاسة لحكومة عديد الصلاحيات لكن لم يقع تفعيلها في الميزانية .
  • هناك هيئات يجب الحاقها برئاسة الحكومة عوضا عن رئاسة الحكومة مثل الهيئة العليا للرقابة المالية و الادارية .
  • أطالب باعادة النظر في ميزانيات الهيئات الدستورية .
  • في خصوص مؤتمر الاستثمار اريد ان اتسائل عن دور رئاسة الحكومة في اعداد هذا المؤتمر في حين ان وزارة التنمية هي التي من المنطقي ان تكون هي الجهة المنظمة.
  • نوعية المشاريع المقدمة ليست نوعية المشاريع التي نطمح اليها .

ليلى الوسلاتي بوصلاح (النهضة)

  • نريد فهم فلسفة ميزانية رئاسة الحكومة .
  • في خصوص المقاومين نلاحظ ان ميزانيتهم موجودة في رئاسة الحكومة في حين لا نفهم مدى علاقتهم بها.
  • بخصوص ميزانية اتحاد المراة التونسية لا نفهم حجم الميزانية المرصودة لها .

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة)

  • نلاحظ عدم اعتماد الميزانية حسب الاهداف وهو مايمكن تفسيره لتعدد الهياكل و المؤسسات التابعة لها .
  • امكانية ان تكون الميزانيات التابعة لرئاسة الحكومة مسقطة .
  • نطرح تساؤل مهم هل ان التعهدات السابقة التي تم اعتمادها زمن اعداد المخطط سيقع انجازها 

 اياد الدهماني (وزير لدى رئيس الحكومة)

  • في مسألة هيكلة رئاسة الحكومة احيل الكلمة الى رضا السعيدي

رضا السعيدي (مستشار لدى رئاسة الحكومة)

  • وقع الشروع في برنامج اعادة الهيكلة تبعا لاحالة عدد من الهيئات الى رئاسة الحكومة .
  • منذ 2015 هناك دراسة قامت بها رئاسة الحكومة لاحالة بعض المؤسسات الى رئاسة الحكومة .
  • الحكومة الجديدة بصدد دراسة المقترحات في اعادة الهيكلة .
  • هناك الهيئة العامة لمتابع البرامج العمومية في علاقة ب pnud  والتي تتبع لرئاسة الحكومة .
  • في خصوص موضوع مؤتمر الاستثمار الذي تم عقد مجلس وزاري في خصوصه و قد قامت وزارة التنمية بالدراسات الاولية للبنية الاساسية و المشاريع .
  • على مستوى هيكل المتابعة وفرت لها رئاسة الحكومة مقر بمنطقة البحيرة.
  • هناك عديد المشاريع في البنية التحتية و مشاريع في الشراكة بين القطاع العام و الخاص.

اياد الدهماني(الوزير لدى رئيس الحكومة)

  • لا توجد ارادة سياسية لتعطيل الهيئات الدستورية والنظام المشترك للهيئات الدستورية موجود لدى المجلس منذ ماي 2016 ولم يتم التظر فيه بعد.
  • يجب مراجعة النظام الداخلي لتسريع عمل المجلس .
  • حكومة الوحدة الوطنية ذاهبة في تركيز الهيئات .
  • في ما يخص الميزاتيات الملحقة ترتيبيا كميزانية الاذاعة و ميزانية التلفزة  يجب أن تكون هناك عقود برامج مع هذه المؤسسات .
  • في ما يخص ميزانيات الهيئات هناك اكراهات تجعل هذه الميزانيات بذلك الحجم.
  • في خصوص اتحاد المرأة فان جميع النفقات هي نفقات تاجير و كان الاتحاد ذراع سياسي لتدخل الدولة ويجب الناي بها عن الصراعات السياسية.
  • طلبت الحكومة من الوزراء تمكين سياراتهم لتنقلات الضيوف خلال مؤتمر الاستثمار.
  • التعذيب لم يعد سياسة منهجية في تونس .
  • من جويلية تم ايواء هيئة الوقاية من التعذيب في مقر بشارع خير الدين باشا   بشكل مؤقت .
  • في مسالة الميزانية حسب الاهداف و البرامج تقديري أن هيكلة رئاسة الحكومة يجب أن تتم قبل اعادة هيكلة الميزانية حسب الاهداف.
  • في خصوص مقر هيئة الحقيقة و الكرامة سيتم نقله الى المقر القديم لمقر جمعية بسمة.
  • في موضوع فروع هيئة مكافحة الفساد سيتم النقاش مع رئيس الهيئة حول هذا الأمر.
  • مكافحة الفساد لا تتم فقط عن طريق هيئة بل عن طريق تطبيق القانون.
  • هناك فراغ تشريعي ستتم محاولة سده حول مشروع قانون لمكافحة الاثراء غير المشروع الذي سيتم استعجال النظر فيه.

اسماء السعيدي (مسؤولة عن التشريع في رئاسة الحكومة)

  • في 9 ديسمبر سيتم المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و المخطط العملي .
  • لذا يجب تدعيم الاطار القانوني و استعجال النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بحماية المبلغين و مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاثراء غير المشروع و تضارب المصالح.
  • لدينا جلسة ثانية للجنة الوطنية في ما يخص الاستراتيجية .

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

  • في خصوص الاطار القانوني للهيئات الدستورية يجب اصدار عدد من الاوامر المتعلقة بالهيئات المحدثة.

اياد الدهماني (وزير لدى رئيس الحكومة)

  • هذه السنة سنمر بعديد الخيارات الصعبة لذا يجب ان نحقق نسبة نمو جيدة للاستثمار في البنية التحتية و الزيادة في الأجور.
  • سنسعى لتنظيم لقاء بين رئيس الحكومة و رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب .

تم رفع الجلسة على الساعة 17 و 40دقيقة