loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 فصلا فصلا
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 18:15
ساعات التاخير 1س 45دق
معدلات الحضور 81.82%

انطلقت اللجنة لمواصلة مناقشة فصول مشروع القانون بعد تأخير دام 50 دقيقة. المرور إلى مناقشة الفصول 55 56 و 57

[الفصل 55]

محمد فاضل بن عمران ( حركة نداء تونس):

التذكير ان هذا الفصل 55 من فرسان الميزانية 

سؤال : حسب مجلة المحاسبة العمومية هل إن قابض المالية مؤهل لإمضاء العقود ؟

ما الفائدة من هذا الفصل هو عبارة عن»بهذلة «  للقابض 

هذا الفصل ليس له اي مبرر او فائدة

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

يتم تمرير مجمل تسجيل البيوعات لإدارة الجباية

هذه الطريقة قد تكون فيها نقائص و لكن يمكن اعتمادها كحلّ أولي  ونطالب بعد ذلك بالعمليّة المتعلقة بالاقتناءات التي تمر بإدارة الجباية

الرضاء بالأقل في انتظار الأحسن 

ريم محجوب  (آفاق تونس):

يوجد عمليّتين : عمليذة في البلديّة و عمليّة في القباضة يجب التنسيق بينهم 

سؤال: لماذا اقتصر الفصل على عقود نقل ملكية العقارات والأصول التجارية و لم يذكر عقود التسويغ ؟

الحل في تعصير الادارة بالنسبة للجباية 

الهادي بن براهم  (حركة النهضة):

الحل الجذري و هو انجاز تطبيقة الكترونية ولكن هذا لم يحصل 

نتسائل عن الاسباب المباشرة التي عرقلت إحدات التطبيقة الاعلاميّة التي تم الاتفاق عنها في السنة الفارطة 

نعتبر اجراء تأهيل قباض المالية للقيام بالتعريف بإمضاء الأطراف بالنسبة لعقود إحالة العقارات والأصول التجارية  مقبول كاجراء وقتي و لكن نطالب بمواعيد  محدد و واضحة لتعصير الإدارة 

لان الحل الدائم ليس تحويل الصلاحية للقابض ستبقى بذلك المعلومة متشتتة 

المنصف السلامي (حركة نداء تونس):

نطالب بمزيد تنسيق بين البلدية و وزارة المالية

أوافق على هذا الجراء باعتباره نظام رقابي جديد 

طارق الفتيتي (الإتحاد الوطني الحر):

التساؤل عن مدى تناغم هذا الإجراء مع مجلّة المحاسبة العموميّة 

نذهب دائما الى ارباع الحلول ان الحلول موجودة يجب أن تكون على مدى متوسط في شكل مخطط  على 4 5 سنوات و ليس إجراءات وقتية سنوية 

مشكلة أخرى تطبيق الفصل سيطرح من الناحية العملية ازدحام كبير 

سهام نمصية (مديرة عامة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالوزارة):

بالنسبة للمهمات الموكولة للقابض في اطار مجلة المحاسبة العمومية هي العمليات المالية و المحاسبية فقط. لكن  هذا لا يمنع ان يتم تكليفهم بعمليات اخرى

بالنسبة للتساؤل عن البرنامج المتفق عليه لتجهيز البلديات بالتجهيزات إعلامية و ربطها بوزارة المالية ، لقد تم الانطلاق في دراسة الاجراء , و تم اجراء طلب عروض  و لكن لم يكن مجدي لذلك سيتم إعادة طلب عروض,

سيتم اقتناء 1000 حاسوب و 1000 طابعة.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

متى سيتم اقتناء هذه التجهيزات ؟

استفسار عن الاشكال بالنسبة لطلب العروض 

سهام نمصية (مديرة عامة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالوزارة):

بالنسبة للتساؤل الأول نتصور أن يكون خلال منتصف السنة .

بالنسبة للإشكال في طلب العروض المتعلق بتجهيز البلديات بالتجهيزات إعلامية لا أعلم مصدر الإشكال.

الهادي بن براهم (حركة النهضة):

بالنسبة للتعريف بالامضاء في عقود للكراء  من المفروض يبقى حاليا عند البلديات و ذلك لاعتبارات عمليّة

الخوف من الازدحام الذي يمكن أن ينجر عن هذا الإجراء في القباضات الماليذة

محمد الفاضل بن عمران ( حركة نداء تونس):

إشكال في الفصل 55 بالتنصيص الحصري على ان هذه المهمة موكولة لقباض المالية دون سواهم 

سؤال ثاني :هل قباض المالية مؤهلين لمثل هذا الاجراء علما و أنّه يوجد تحفضات موضوعية على هذا الفصل من قبل القباض انفسهم . كما يعتبر هذا الفصل سحب لاختصاص للبلدية 

كريم الهلالي (آفاق تونس):

إفراد قباض المالية دون سواهم يطرح إشكال حقيقي و لذا نقترح حذف عبارة دون سواهم 

نعتبر أن هذا الإجراء سيضعف موارد البلدية

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

أساند مبدئيا هذا الإجراء و لكن بلغني من قابض ماليّة استحالة إنجاح هذه العملية من الناحية العملية

اطرح كذلك مشكلة الاختصاص الترابي يمكن أن يطرح هذا الإجراء عديد الإشكاليات من هذه الناحية

اقترح أن تحيل البلديات على القابضة دفاتر ال10 سنوات الماضية المتعلّقة بالتعريف بالإمضاء

نلاحظ تعمد تعطيل مشروع رقمنة التعريف بالإمضاء مثل ما هو الحال بالنسبة  لتعطيل اجراء اعتماد جهاز تسجيل العمليات لخدمات الاستهلاك بالمقاهي

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

خلال نقاش قانون المالية لسنة 2016 التزم وزير الماليّة برقمنة هذه العمليّة في الجلسة العامّة 

و لكن حيث لم تتم هذه الرقمنة يمكن تبني هذا الإجراء بصفة وقتيّة

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

الاختصاص حصري لقابض المالية سيطرح إشكال حقيقي 

اقترح تعديل هذا الفصل في 3 نقاط:

  •  أولا حذف الاختصاص ألحصري للقابض 
  • ايجاد حل للاختصاص  الترابي
  • وضع سقف للعقود الواجب إحالتها للقباضة 

ريم محجوب (آفاق تونس):

ليس لي اشكال مع هذا الفصل و لكن لي تخوفات من استحالة تطبيقه

اخشي أن لا يتم تطبيق هذا الأجراء مثل إجراء اعتماد جهاز تسجيل العمليات لخدمات الاستهلاك بالمقاهي 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)

نطالب بمزيد التوضيحات فيما يتعلق بطلب العروض الذي لم تجيبنا الإدارة عليه  

اشكال الاختصاص الحصري لقابض الماليّة لا يمكنه تفويض صلاحياته 

مبدئيا ليس لنا اشكال مع هذا الفصل يجب فقط على الإدارة أن تدخل عليه تعديلات و خاصّة ان يكون هذا الإجراء وقتي 

طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر):

نطالب بتحسين صياغة هذا الفصل و عندما يتم الرقمنة يتم التخلي على هذا الإجراء 

لدينا معطيات عن غياب الإرادة في تفعيل الرقمنة 

سهام نمصية (مديرة عامة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالوزارة):

يجدر الإشارة أوّلا أنه سيقع تأهيل قباض المالية للقيام بالتعريف بإمضاء بالنسبة لعقود إحالة العقارات والأصول التجارية من خلال عديد الدورات تكوينية

هذه المهمة الجديدة التي سيقع إحالتها للقابض ليست مهمة مستعصية على القابض  لأنّه معتاد على قراءة العقود و تلخيصها 

المنظومات الإعلامية الحالية لم تعد تفي بالحاجة لذا وجب تعصيرها و ان مركز الاعلامية في صدد اعداد برنامج لملائمة المنظومة للتطورات الحالية و  تدعيم المراقبة الجبائية

بالنسبة للاختصاص الترابي تم التفكير فيها و ايجاد حلول عمليّة  سيتم للتعريف بالإمضاء بقطع النظر على موقع العقار 

بالنسبة للتنصيص الحصري على أن هذه المهمة موكولة لقبّاض المالية نحن مع تعديل صيغة الفصل و إعطاء هذه الإمكانية لأعوان القباضة

امكانيّة إضافة » و أعوان قباضات المالية من الصنف ا و ب  دون ساهم «  لكن لايجب حذف  عبارة دون سواهم لكي لا نفرغ الفصل من محتواه 

محمد الفاضل بن عمران ( حركة نداء تونس):

لدينا منظومة ستحدث نريد التزام من الوزارة لتفعيلها

الفت انتباه اللجنة ان تسجيل العقود من الخارج سوف يطرح اشكال 

 سنغير منظومة كاملة و ليس لدينا الضمانات الكافية لتكريسها

محمد الفريخة (حركة النهضة):

اطلب استدعاء مدير عام مركز الإعلامية لتقديم المنظومة الإعلامية والتغييرات التي ستطرأ عليها لتمكيننا من قراءة الفصول و فهم تداعياتها 

منصف السلامي (حركة نداء تونس):

كيف يمكن لطلب العروض ان لا يعطي أي نتيجة  نفهم من ذلك غياب الإرادة السياسيّة لدعم الرقابة

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

نحن كلجنة نلتزم بتتبع مسألة طلب العروض المتعلق بتجهيز البلديات بالتجهيزات إعلامية

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

لا يجب ان نفكر بمنطق تفعيل الرقمنة في الابان و لا نقبل بأي أجراء آخر في الأثناء 

لكن يجب التنبيه إلى ضرورة أن لا يؤثر هذا الجراء على المهمة الاولى للقابض و هي الاستخلاص

لا يجب الرفض القطعي ، يمكن قبول هذا الاقتراح دون ان نثقل كاهل القابض 

يمكن تعديل هذا الفصل على النحو التالي : تعريف بالإمضاء يكون داخل القباضة و لكن أعوان البلديّة هم الذين يقومون بالتعريف بالامضاء 

ضبط و حصر التعريف بالامضاء ليس فقط في تسجيل بيع العقارات لكن في الكراء أيضا 

سهام نمصية (مديرة عامة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالوزارة):

ليس كل القباضات ستعمل بهذا الاجراء بل سيتم تكليف القباضات البلدية و يرتفع عددها إلى 120/ 130 قباضة بلديّة

توضيح أنه ليس هناك اشكال بالنسبة للأطراف المتعاقدة الموجودة في الخارج

لا يمكن حذف دون ساوهم لكي لا نفرغ الفصل من فحواه 

 محمد فاضل بن عمران ( حركة نداء تونس)

من حيث المبدأ لن اتستر على المتهربيين و لكن الطرق  المقترحة متسرعة وغير مدروسة

منصف السلامي حركة نداء تونس

التساؤل عن المدة المستوجبة لتفعيل المنظومة الإعلاميّة 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

ليس النائب ضد هذا المبدأ ، نحن مع إيجاد حلول عملية ناجعة تتجاوز مسألة التهرب و لكن هذا النص يطرح صعوبات كبيرة على مستوى التطبيق و نطالب بصياغة أخرى

ريم محجوب (آفاق تونس)

إذا تم رفض هذا الفصل ستكون الصورة إن النواب يتسترون على المهربين

سؤال هل الإدارة مستعدّة و قامت بكل التحضيرات لتطبيق هذا الفصل مع العلم أن القابض ليس جاهزين

مبدئيا  أوافق هذا الجراء و لكن أطالب بطرقة عمليّة لتطبيقه 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

يجب تغيير المنظومة الإعلامية بالتوازي مع هذا الإجراء

سهام نمصية (مديرة عامة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالوزارة):

بالنسبة للتحضيرات لهذا الاجراء نقر انه سيكون هناك ضغط كبير لاستقبال المواطنين ، يجب مهلة لتنظيم العمل و تهيأة المكان 

منجي الرحوي وسامية عبو 

نقترح العودة لمقترح السنة الفارطة حيث يتم التعريف بالإمضاء بالبلديات وإحالة العقود للقباضة

مساندة المقترح المتعلق باحالة العقود من مصالح البلديات الى مصالح الجباية 

سهام نمصية (مديرة عامة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالوزارة):

الموافقة على هذا المقترح و الالتزام بإحالة تعديل السنة الفارطة مع تكييفه 

  • إرجاء التصويت على الفصل

[الفصل 56]

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

هذا الفصل هو فصل توضيحي 

سهام نمصية (مديرة عامة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالوزارة):

قانون لم يعرف شركات الخدمات في قطاع المحروقات المعنيّة بتطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 35 %

المشكلة التي طرحت انه ترتب عن عدم التوضيح هذا النص اشكاليات عديدة في الواقع 

شركات الحراسة التي تعمل في مجال المحروقات يطبق عليها نسبة 35% و هذا عير عادل 

عند الرجوع لمجلّة المحروقات نجد صنفين من الشركات: 

الشركات التي تسدي خدمات مرتبطة بصفة مباشرة بالأنشطة البتروليّة وهي الخدمات المنصوص عليها بالفصل 132.1 و الشركات المتعاقدة وشبه المتعاقدة المنصوص عليها بالفصل 116 من مجل المحروقات والتي تسدي خدمات غير مرتبطة مباشرة باألنشطة البتروليّة على غرار الحراسة والبستنة حيث تسدي خدماتها إلى مختلف أصناف المؤ ّسسات

تم اقتراح مزيد توضيح اإلجراء باعتماد نفس التعريف المكرس بالفصل 132.1 من المجلة المذكورة لغاية تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 35.%

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

شركات الخدمات المتعلّقة بالنقل و التي تتعامل حصريا مع الشركات البترولية هل ستدفع 25ّ%  ام 35%

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

يجب تحديد الخدمات التي تخضع الى نسبة 35 %

الفصل 56 قام بتضييق و تحديد صنف معين من هذه الخدمات 

النص الأول كان اشمل يخص كل العمليات المتعلقة بالمحروقات 

سهام نمصية (مديرة عامة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالوزارة):

اجابة عن تساؤل منجي الرحوي الشركة التي مهمتها نقل المحروقات بهذا الفصل لم تعد تخضع لنسبة 35 %

شركات خدمات المحروقات  منصوص عليهم بمجلة المحروقات و تم تعريف هذه الشركات  بالمجلة 

فيما يخص النقل عبر الأنابيب يخضع الى نسبة 35 %

  • المقترح : شركات يمكن تن تسدي خدمة لشركة محروقات او إي شركة أخرى سيتم إخضاعها لنسبة 25%

الهادي بن براهم (حركة النهضة)

هذا فصل توضيحي بدون توضيح. أطلب قائمة في الخدمات التي سيتم إخضاعها لنسبة 25%

لا يمكن القبول بعبارة على غرار الحراسة و البستنة

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

كل شركة تسدي خدمات لشركة محروقات تخضع ل35 بالمائة. لسنا مطالبين بتأويل القانون و حصر الشركات 

المفروض ادارة الجباية إن توسع و ليس إن تقوم بتحديد و تضييق القانون 

سهام نمصية (مديرة عامة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالوزارة):

عبارة على غرار هي فقط واردة في شرح الأسباب لتوضيح القصد من الفصل 

الغاية ليست تضييق مجال القانون بل تعديل إشكاليات حقيقية في الواقع 

شركة حراسة لا يمكن أن يتم إخضاعها إلى نسبة 35 بالمائة هذا ليس من العدل

ريم محجوب (آفاق تونس)

أقترح إضافة كل الشركات التي تؤدي خدمة حصريا للشركات البترولية 

بلقاسم دخيلي (حركة نداء تونس)

الشركات التي تعمل في مجالين كيف يتم إخضاعها للجباية  على أساس 25  او 35 بالمائة

سليم بسباس (حركة النهضة)

اقتراح اضافة شركات الخدمات التي تعمل اساسا مع  الشركات المحروقات 

بعض الشركات التي تعمل في مجال المحروقات و محالات أخرى بنسبة أكثر من 50

ليس فصل توضيحي هو يضيق و يحدد المجالات و هو مكلف على ميزانية الدولة

لا ارى اننا نحصر الخدمات في الفصل 1131

سهام نمصية (مديرة عامة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالوزارة):

إضافة عبارة أساسا يمكن أن تطرح إشكالية

ليوم الشركات التي تعمل في مجال الحراسة  و في التنظيف هناك اشكال حقيقي في الاحابة عن اي نسبة تخضع. هناك مشكل في تصنيفهم 

يمكن الاحتفاض بالصيغة الحالية مع اضافة التعديلات التي تقدمتم بها و سنوافيكم بمفترح في هذا التوجه 

منجي الرحوي و سامية عبو 

اقتراح إضافة استثناء ما عدى الشركات المتعلقة بالمجال الاجتماعي 

بالاعتماد على معيارين : النشاط و نسبة 50% من خدماتها مسداة إلى الشركات البتروليّة 

التصويت على الفصل: 2 مع و 6 ضدّ

 [الفصل 57]

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

الاقتراح يمكن ان يضغط على موارد  الخزينة 

محمد الفاضل بن عمران ( حركة نداء تونس)

ماهي الاثار التي ستترتب عن هذا الفصل و ما الجدوى منه ؟

سهام نمصية (مديرة عامة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالوزارة):

هناك 20منتوج 

لتفادي البيروقراطيّة لم تعد المصادقة على القرار موكولة لوزير المالية

اصبحت القرار يطبق في ضرف يومين 

  • تصويت على الفصل بإجماع الحاضرين: 11 مع

استئناف الجلسة على الساعة 15 و 55 دقيقة

تلاوة صيغة جديدة للفصل 56

"تنقع أحكام المطّة السابعة من الفقرة الفرعيّة الرابعة من الفقرة 1 من الفصل 49 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات كما يلي :

شركات الخدمات في قطاع المحروقات المنصوص عليها بالفصل 1130 من مجلّة المحروقات الصادرة بقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 اوت 1999 كما تم تنقيحها و اتمامها بالنصوص الاحقة التي تسدي خدماتها ألأى الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات و كذلك الشركات التي تسدي أكثر من 50 من خدماتها إلى الشركات المذكورة «

منجي الرحوي و سامية عبو و ريم محجوب 

الصيغة المقدمة من وزارة الماليّة غير واضحة

[الرجوع إلى الفصل 56]

  • التصويت على الصيغة الأصليّة 
  • التصويت على الصيغة المعدلة  
  • التصويت على  الفصل 57: 2 مع 5 ضد

[الفصل 58]

المنصف السلامي (حركة نداء تونس)

في مايخص النفل (قرط( البلاد التونسية تستورده و في ذلك منافسة للفلاحيين المحليين 

التخفيض في المعلوم هذا لن يشجع حقيقة الفلاحين 

سهام نمصية (مديرة عامة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالوزارة):

الحاجيات السنوية  النفل (قرط( بالبلاد التونسية هي 750 ألف طن. مع العلم أن الإنتاج المحلة لا يتعدى 550 ألف طن

هذا النقص في النفل يمكن أن يسبب ضغط على الأسعار 

يجدر الإشارة الى ان الترخيص لاستيراد النفل لا يتم الا بعد موافقة وزارة الفلاحة 

يوجد أمر حكومي لتنظيم لمن رخصت لهم وزارة الفلاحة في لاستيراد النفل

يمكن ان نحدد سقف يتم ضبطه بأمر للحد من الكميّة المستوردة 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)

السنة الفارطة سنة جفاف النقص غير عادي لا يمكن أن يقاس عليه . لا نشاطر فكرة السقف لأن هناك تقلبات في الانتاج . 

محمد بن سالم (حركة النهضة)

أنا احبذ ان تبقى هذه المسالة مفتوحة في يد وزارة الفلاحة  هي التي تقدم الترخيص اذا لاحظت ان هناك نقص ما. 

  • التصويت على الفصل 58 :مع 9 محتفظ 3 ضد 0

[الفصل 59]

  • التصويت بالاجماعز 12 مع 

[الفصل 60] 

سهام نمصية (مديرة عامة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالوزارة):

تحيين مقدار القيمة القصوى للإرساليات الصغيرة والطرود العائلية والبضائع المصاحبة للمسافرين بالنسبة لحالة الخالص الجزافي اإلجمالي ليصبح "2000 دينار" عوضا عن "200 دينار"

الفصل يحتوي على تحيين للمقدار الاقصى للإرساليات الصغيرة والطرود العائلية والبضائع المصاحبة للمسافرين لمواكبة المعايير الدولية 

المنصف السلامي (حركة نداء تونس)

2000 دينار تثقل كاهل المؤسسات قيمة السلعة

التصويت على الفصل 60 بالإجماع: 10 مع 

[الفصل 61]

سهام نمصية (مديرة عامة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالوزارة):

بالنسبة لهذا الفصل اردنا ان تكون للادارة العامة للديوانة نفس الصلاحيات لدى النيابة .

لسببين : أولا من حيث الكلفة  اتعاب المحامي باهضة  138الف دينار

ثانيا الادارة تقوم بنفسها بتحرير المذكرة و و تقدمها للمحامي  الذي يكتفي بوضع الطابع فقط و هو مضيعة وقت 

(حركة نداء تونس)

الفصل 318 من مجلة الديوانة موضوع المراجعة يطرح اشكال

يتولى الوزير المكلف بالمالية أو عن بالتعقيب المدير العام للديوانة أو مديرو اإلدارات المركزية والجهوية للديوانة الطّ في القرارات الصادرة ضد مصلحة إدارة الديوانة

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

المشكلة في المذكرة  و ليس في التعقيب 

سهام نمصية (مديرة عامة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالوزارة):

الفصل263 مجلة الاجراءات الجزائية التونسية 2016 يفرض وجوب انابة محامي لتقديم مذكرة 

مع العلم ان مجلّة الديوانة هو قانون خاص لذا تم التنصيص على تجاوز انابة المحامي للتخفيض في الإجراءات 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

فقط للتذكير ان عريضة طعن لا تخول الا للمحامي لدى التعقيب 

محامي لا يمكن ان يكتفي بوضع الطابع فقط 

هناك خلل في تقديم المذكرة من الإدارة مباشرة لمحكمة التعقيب 

  • التصويت على الفصل 61 معدّلا (ـعويض الإخلالات بالطعون) مع 12 محتفظ 0 ضد 0

[الفصل 62]

سهام نمصية (مديرة عامة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالوزارة):

تم اقتراح هذا الفصل لأنه في بعض الأحيان حصلت قضايا تم فيها إرجاع المحجوز دون علم الإدارة 

طلب وجوب إعلام الديوان و فيه حفظ لحقوق الخزينة 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

لاثارة الدعوى العموميّة  لا يمكن تكليف الادارة العامة للديوانة 

سهام نمصية (مديرة عامة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالوزارة):

الجهة المخول لها اثارة الدعوة  المديرين الجهوين 

محمد الفاضل بن عمران ( حركة نداء تونس)

ان لم يحترم القاضي  التحقيق وجوبية الاعلام ماذا سيترتب عن ذلك. هذا الفصل صعب جدا للتطبيق 

ما معنى تاريخ حصول العلم تعويضها بتاريخ صدور القرار 

اقتراح حذف الوجوبية و من تاريخ حصول العلم

سهام نمصية (مديرة عامة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالوزارة):

المشكل اليوم انه لا توجد إي صفة لموظفي الإدارة  مع قاضي التحقيق. لا يمكن ان نفرض عليه الإعلام.

من الناحية الإجرائية صحيح هذا الفصل ليس واضح 

الهادي بن براهم (حركة النهضة):

لماذا الاقتصار في واجب الإعلام على حفظ التهم و ارجعا المحجوز

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

تبقى نفس الصيغة للفصل و لكن يتم حذف الصيغة الوجوبيّة  و تغيير الآجال  

تصبح الآجال تتراوح بين السقف الأدنى و السقف الأقصى بين 4 أيام و 10 أيام 

سهام نمصية (مديرة عامة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالوزارة):

لماذا الاقتصار على حفظ التهم و إرجاع المحجوز لأنه  من الناحية الديوانية القرارات التي تهم التتبع الديواني هي التي تهمنا و ليس مثلا جوانب تهم الرأي العام 

  • الاتقاق على اعادة صياغة هذا لفصل بإجماع الحاضرين

[الفصل 63]

سهام نمصية (مديرة عامة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالوزارة):

من ناحية الشكل  تصليح المطالب به،  باعث عقاري مصادق عليه ، تدخلات.

من ناحية المحتوى هذا الإجراء كان محل نقاشات على مستوى وزارة التجهيز لتحديد الشروط الخاصة بالمنتفعين 

العائلات التي لا تملك مسكن ، خاصية المسكن، كلفة المسكن  200الف دينار ، احد أعضاء العائلة  أجير 

نسبة الفائدة 2 % ، فترة التسديد12  سنة 6500 منتفع أكثر من 320 ألف أسرة بدون مسكن 

يوجد 3000 مسكن متاح للبيع حاضرين بهذه المواصفات

كريم هلالي (آفاق تونس)

ندعم الفكرة و اساند لكن لماذا يقتصر هذا الإجراء على الباعث عقاري ؟ 

أذا أراد احدهم بناء منزل فوق منزل والديه لماذا يتم منعه من التمتع بهذا الاجراء؟

باعث العقاري لا يمكن ان يكون شرط 

معز بلحاج رحومة (حركة النهضة): 

اختيار شرط أن يكون المسكن جديد غير موفق 

عدد سنوات إمهال 5 سنوات مدة طويلة و اقترح  التخفيض منها ؟

سليم بسباس (حركة النهضة):

لماذا باعث عقاري مرخص له من المفروض لكي لا نذهب للتبذير 

من المفروض يجب ان نبدأ بالمخزون العقاري الموجود

يجب ان نتجه بصفة أولوية للباعثين العقاريين و نسمح كذلك بالبناء  

اقترح التصعيد في العتبة الى 250 الف

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

التنصيص على الباعث العقاري في نص قانوني غير مقبول 

الفصل هذا لا علاقة له بالطبقة المتوسطة هو ضرب لقدرتهم الاستهلاكيّة 

اطالب بحذف هذا الفصل  لأنه خارج على فلسفة الوضع الحالي من دفع للنمو و الاستثمار 

اقترح اضافة 250 مليار الى الفصل 12 لتشجيع بعث المشاريع 

الهادي بن براهم  (حركة النهضة):

قطاع السكن القلب النابض لدفع الاقتصاد و ليس العكس رجاءا لا نقزم هذا القطع من ناحية التشغيلية و دفع النمو 

شرح الأسباب ناقص جدا  التعامل مع النواب فيه تقصير

التساؤل على الخط التمويلي بين مسؤولية الدولة و البنوك 

المنصف السلامي (حركة نداء تونس)

مع هذا الفصل لكن مع ادخال عليه تعديلات

عدد سنوات إمهال 5 سنوات مدة طويلة و اقترح  التخفيض منها إلأى 3 سنوات 

محمد بن سالم (حركة النهضة)

اخشي ان هذا الفصل تم اعتماده تحت ضغط بعض اللوبيات 

لدينا اسعار باهضة و العرض كبيرتدخل الدولة بهذا الاجراء يمنع تخفيض في الأسعار 

نسبة مالكي المنازل في تونس عالية مقارنة بفرنسا 

اقترح اعادة الصياغة 

بلقاسم دخيلي (حركة نداء تونس):

ليس قطاع لخلق مواطن شغل، كنت أتمني ان  250مليار يتم وتضيفهم في قطاع الفلاحة

معزبلحاج رحومة (حركة النهضة):

هذا الفصل فيه تسمم يطرح عديد الاشكالات

لم يتطرق مشروع الميزامية لقطاع الفلاحة 

لا يوجد في 70 بالمائة من ولاية نابل باعثين عقاريين. و لذا هذا الفصلغير  دستوري يخلق عدو مساواة بين المواطنين 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

سيتم تأجيل النظر ليوم غد  و تأجيل اجابة وزارة الماليّة

هذا الفصل في ظاهره اجتماعي لكن في باطنه موجه لقطاع معيّن 

محمد الفاضل بن عمران ( حركة نداء تونس)

اقتراح التمويل هذا يوظف في المناطق ذات الاولولية في اطار اتفاقية بين وكالة التكوين المهني لبعث المؤسسات الفرديّة 

  • التصويت على مقترح تعديل للفصل 62 بإجماع الحاضرين.

رفع الجلسة على الساعة 18 و15 دقيقة.