loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير التكوين المهني والتشغيل حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 13:15
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 50%

 

وزير التكوين المهني و التشغيل

2 بالمائة من ميزانية الدولة مخصصة لوزارة التكوين المهني و التشغيل .

بلغت اعتمادات الميزانية المخصصة لبرنامج التكوين المهني ما يقارب 300 مليون دينار.

الزيادة في نفقات التنمية سيتم تمويلها اساسا عن طريق القروض الخارجية الموظفة .

يعتمد مشروع ميزانية برنامج التكوين المهني لسنة 2017 حول عدد من المحاور منها الانطلاق في خطة اصلاح منظومة التكوين المهني و الانطلاق في انجاز برنامج دعم التكوين المهني و التشغيل 

هنالك دعم لجهاز التكوين المهني 

الزيادة في نفقات التاجير ناتجة عن الانعكاس المالي للترقيات.

سيسعى مركز التكوين المستمر الى تحقيق عدد من النتائج .

سيتم تنفيذ الاليات الجديدة للصندوق الدولي للتشغيل وفق توجهات من بينها مواصلة اضطلاع الدولة بدورها في مجال اعداد طالبي الشغل للحياة المهنية و اعتبار الجهة شريكا كاملا في مجال النهوض بالتشغيل .

تشريك الهياكل المختصة و الجمعيات المؤهلة في مجال المرافقة و الاحاطة في تنفيذ برامج التشغيل .

هذا تقديم حسب الاهداف للوزارة و تقديرنا من المهم تفهم وضعية المالية العمومية مما يفسر ضعف الاعتمادات للوزارة .

السيدة الونيسي (كاتبة الدولة)

هناك خطة وطنية للمبادرة الخاصة عن طريق اجراء في قانون المالية لتخصيص 5 صناديق لتمويل المشاريع الصغرى و ننسق مع وزارة المالية و البنك التونسي للتضامن حول هذا الامر.

من مشاغلنا وضع خطة وطنية للمبادرة الخاصة .

لا بد من شراكة مع جميع الوزارات لتفعيل فكرة المبادرة الخاصة .

 عدد من اطارات الوزارة 

تشتغل الوزارة على محور التكوين المهني يعتمد على اصلاح الخطة التكوينية المعتمدة على 14 مشروع و سننطلق خلال شهر ديسمبر في الاشغال .

حاليا نسعى مع الممولين في امكانية تمويل برامج اصلاحية كبرنامج الاحاطة بالمنقطعين مبكرا عن الدراسة.

برنامج القيادة و المساندة تم التخفيض في اعتماداته ليصبح 2 بالمائة من ميزانية الوزارة .

يجب قراءة وضع المؤسسات الموجودة لتفعيل نظومة التكوين بشكل عقلاني 

مقر جديد للوزارة سيتم استكمال انجازه اضافة الى مقر جهوي في صفاقس و في سليانة .

بالنسبة لمركز تكوين المكونين فانه سيشهد تكوين عن طريق الشهائد .

مدير عام الوكالة االوطنية للتشغيل و العمل المستقل 

سنساهم في تطوير بعدين للوكالة البعد الهيكلي و الوظيفي 

سيتم بعث مكاتب تشغيل جديدة في عديد المناطق .

سيتمد اعادة هيكلة مصالح التشغيل و اضافة التنسيقيات و فضاء المبادرة .

نامل رفع نسق المؤسسات الصغرى و سنسعى الى تطوير التمويل الذاتي للباعثين و سيتم تامين المرافقة بعد احداث المشاريع .

مواصلة استشراف فرض التشغيل بالخارج عن طريق التعاون مع وكالات التعاون الفني مع بعض الدول الاوروبية

لاحظنا تباعد بين حاجيات المؤسسات و وسائل التكوين 

دخلنا في مرجلة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة مع بعض الاطراف الاجتماعية 

قدمنا سابقا برنامج فرصتي الذي يطمح الى ادماج الشباب في سوق الشغل ونشتغل هذه السنة على عقد الكرامة الذي يركز على الجانب المهني لطالبي الشغل و اعادة ادماجهم في سوق الشغل 

هناك برنامج يستهدف القطاع الخاص عن طريق انشاء منصات جهوية 

مشاريع التعاون الدولي تشهد تعاونا كبيرا من قبل الاطراف المشاركة 

وزارة التكوين المهني و التشغيل كانت من الوزارات الاولى النموذجية في تطبيق منهجية التصرف حسب الاهداف و احكام التصرف في المالية العمومية و ترشيدها 

على مستوى القدرة المالية سنقوم بتقدير الميزانية على مستوى 3 سنوات عن طريق اطار النفقات متوسط المدى .

فلسفة طريقة التصرف تقوم على مؤشرات قيس الاداء و سنقوم بمراجعة هذه المؤشرات .

هناك توجه لاحتضان تجربة رائدة و هي نظام التفقد الداخلي (l'audit interne)

رئيس اللجنة 

افسح المجال للسادة النواب للتفاعل 

حياة عمري (حركة النهضة)

لما قرأت الكتيب اكثر ما لفت نظري زيادة نفقات التنمية وهو امر جيد .

في اطار الجهد الحثيث للوزارة لمكافحة البطالة عن طريق بعض البرامج اريد ان اعرف نسبة اقبال الشباب على هذه البرامج

من المهم لتحقيق الاهداف المرسومة تشجيع برنامج المبادرة الخاصة ومن الضروري نقله من ميزانية وزارة المالية الى وزارة التكوين المهني و التشغيل .

من اكبر الطموحات للشباب المبادرة الخاصة ولا يمكن تحقيقها الا برصد الامكانيات اللازمة .

طارق البراق (رئيس اللجنة)

اطلب الاختصار في المداخلات.

علي بنور (افاق تونس)

أتأسف على الحصول للميزانية يوم جلسة الاستماع مما لم يمكننا من دراسة و فحص الميزانية بالشكل المطلوب و نعلم بان طريقة التصرف حسب الاهداف ليست صادقة بل ان وزارة المالية هي من حددت الميزانيات .

نفقات التنمية نريد تفسيرا لها .

نريد ارقاما و احصائيات حقيقية حول نسبة البطالة الحقيقة في تونس .

ما هو تصوركم لدور الهياكل الجهوية في العمل على التشغيل ؟

القوانين المحفزة للتشغيل ليست مشجعة حيث نريد احصائيات عن مدى تجاوب المؤسسات مع الشروط القانونية .

سياسة المبادرة الخاصة يجب ان تتم بطريقة منهجية و دقيقة .

العجمي الوريمي (حركة النهضة)

التوجهات سليمة لكن هناك تتشتت على مستوى الصناديق .

هناك عديد الاسالة حول صندوق التضامن .

 أتسائل عن عدد المكونين وهل ان لمكاتب التشغيل الموارد و الامكانيات و هل هي قادرة على الاستجابة لتطلعات الشباب 

لماذا لا يتم الترويج بشكل جيد لانطلاق السنة الدراسية في مؤسسات التكوين المهني ؟

هنالك عزوف عن بعض المهن من قبل الشباب .

اتسائل عن التكوين المهني في السجون ولماذا لا يتم احداث تخصصات و برنامج لتطوير التكوين في السجون .

المرصد الوطني للتشغيل اتسائل عن طريق تطويره .

العمل الموسمي هو حل جزئي لكن لا يمكن من التغطية الاجتماعية .

هناك اختصاصات قد اندثرت من بعض المؤسسات على غرار صيانة اساطيل النقل .

هناك اهدار للمال العام و نقص للخبرات في مجال الصيانة 

يجب العناية ايضا بمهن التراث والاشكال يتعلق خصوصا باليد العاملة التي بدا عددها يتراجع  في هذا القطاع 

محمد محجوب (النهضة)

تقرر الحاق 5 مراكز بوزارة التكوين المهني و التشغيل لذا نتسائل عن اجراءات التنفيذ.

بالنسبة لقضايا الحاق التلاميذ فان العدد سيكون اكبر من طاقة مراكز التكوين لذا هل يمكن الاستنجاد بالقطاع الخاص في هذا المدال .

عقد الكرامة هو صيغة معدلة عن المناولة و يمكن ان تؤدي الى اهداار المال العام فهل سيكون هناك نجاعة لهذا العقد .

هل للوزارة برنامج في مسالة التشغيل في الخارج ؟

لمياء الغربي (نداء تونس)

بخصوص التنسيق مع وزارة التربية اريد التركيز على مسالة السن لوجود عدد كبير من شريحة المراهقين .

ادماج الشبان يهدف الى تدعيم الطبقة الوسطى و ابعادها عن الانشطة غير المشروعة .

الناصر الشنوفي (نداء تونس)

مناك تطور هام في ميزانية التنمية و هذا يدل على منهجية جديدة في الوزارة لتطوير اليد العاملة الكفؤة و تكوينها .

هل يمكن أن نصل الى الأهداف الموجودة في الميزانية عن طريق الموارد الموجودة ؟

أقترح على الوزارة مزيد التعاون مع وسائل الاعلام لمزيد ابراز البرامج الناجحة.

لخضر بالهوشات ( النهضة)

اريد التسريع في مدنا بمشاريع الميزانيات في توقيت مبكر لمزيد الدراسة.

البرامج الموجودة كبيرة و طموحة لكن واقع التشغيل لايزال كما كان .

على الوزارة وضع يدهاعلى االمساعدات 

كيفية التعامل مع بنك التضامن يجب تحسينها وعلى البنك ان يعتمد المرونة في تمويل المشاريع .

ارى ان الصناديق الموجودة عددها كبير و لا يمكن من الجدوى المرجوة.

يجب متابعة المشاريع بشكل اكثر دقة .

بالنسبة الى التكوين المهني و الفلاحي فهو مهم جدا لكن تنقصه المراقبة من قبل وزارة التكوين المهني و التشغيل.

الاتفاقية المبرمة مع وزارة التجهيز مهمة و تساعد على تطوير اداء البلديات .

فاطمة المسدي (نداء تونس)

يجب الاعتناء بالمظهر الخارجي للوزارة .

للجمعيات التنموية اهمية في التشغيل لكن حدثت تجاوزات و سوء تصرف .

يجب تسوية وضعية هذه الجمعيات لارتباط العديد من الناس بها من الناحية التشغيلية بطريقة مباشرة و غير مباشرة.

اقترح ايجاد جمعيات تنموية جهوية تشرف على الجمعيات التنموية المحلية.

يجب ايجاد خريطة تبين متطلبات الشغل لكل الولاية و نسبة البطالة لكل جهة بهدف احداث خطة واضحة للتشغيل .

حول التعاون بين مجلس نواب الشعب و الوزارة اقترح ان يكون هناك فريق عمل مخصص للتعاون بين المجلس و الوزارة متمثل في عضو او اثنين من الوزارة يحضرون بعض الجلسات .

 امل سويد (النهضة)

المجمع الكيميائي بقابس لديه عديد التعهدات المالية .

هناك مشاكل مالية لجميع الجمعيات التنموية في قابس بسبب عدم ارجاع بعض الشباب لمستحقاتهم من بنك التضامن .

اتسائل عن اليات تمويل عقد الكرامة .

ارجو  تمويل برنامج المبادرة الخاصة بشكل موحد.

هل فكرت الوزارة بالاستفادة من الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع الوزارة ؟

جميلة الجويني (حركة النهضة)

اليات التمويل لا تتم الاستفادة منها بالشكل الكافي 

في ما يخص البنك الوطني للتضامن فاعتبره طرفا معطلا و هناك مشاريع تقبل جهويا والكن يتم رفضها على مستوى الادارات العامة.

في علاقة ببرنامج ارادة نجده موجها لبعض الولايات دون اخرى لذا اسائل عن

طريقة توزيع هذا البرنامج .

اريد تفسيرا عن الية تطبيق عقد الكرامة في تطاوين حيث لا توجد مناطق صناعية هناك.

اهم مشروع هو المركز القطاعي حول التكوين في المنشات البترولية نريد توضيحا حول هذا الموضوع .

صافية خلفي (حركة النهضة)

هل هناك رؤية استراتيجية في اعادة النظر في الاختصاصات الموجودة ؟

الأخذ بيد الباعثين غير مهيكل عن طريق اليات للمتابعة و المرافقة في التواصل مع جهات التمويل

الايمان بالمبادرة الخاصة يحتاج الى تاطير وتوعية الباعث

حياة العمري(حركة النهضة)

نتمنى احالة مخرجات مؤتمر التشغيل للمجلس .

طارق البراق (رئيس اللجنة)

الكثير مما كنت ساقوله قدمه النواب .

ما يخص تشريك الجهات يجب الحرص على هذا الأمر والتعامل مع الولايات بشكل رئيسي عوض الجمعيات التي تشهد عددا من التجاذبات .

تشتت الصناديق يدخل نوعا من الارباك في التمويل .

لدي عديد التساؤلات و الاحترازات حول عقد الكرامة الذي عطل انتداب بعض الاعوان لدى الشركات حيث سيؤدي الى التخلي تدريجيا عن الرامج القديمة على غرار برنامج فرصتي.

وزير التكوين المهني و التشغيل 

نتمنى منكم تغيير القانون المنظم للبنك التونسي للتضامن .

حول موضوع الشراكة مع الجهات يجب  عدم انتظار المركز و تحويل اللامركزية الى ميزات تنافسية عن طريق اعطاء الصلاحيات للمجالس الجهوية .

حول مسالة السنة التكوينية لدينا تاريخين للعودة المدرسية و قد تم تغطيتها من قبل وسائل الاعلام .

وجود عدد كبير (مئات الاف العروض) و هناك عروض شغل لا تتناسب مع مهارات الطالبين .

برنامج فرصتي يهدف الى تقريب المهارات الموجودة من عروض الشغل المتوفرة.

تم توقيع 2000 عقد في برنامج فرصتي و سجل فيه 85000  طالب شغل و بقي فيه 60000 .

جوهر عمل الوزارة هو التعاون مع مختلف الاطراف لتهذيب المهارات الموجودة و المشاركة في البرامج الاصلاحية لوزارة التربية و وزارة التعليم العالي .

هناك نسق كبير في تحول الاقتصاد و المهارات المطلوبة و مما يعتمد عليه ملائمة الموارد البشرية مع هذه المتطلبات كالاعلامية و العمل الجماعي .

ثقافة بعث المشاريع يجب بناءها منذ فترة مبكرة 

عقد الكرامة لا علاقة له بعقود cvp و سيتم استشارة الشركات بشكل مسبق .

عقد الكرامة يتوجه الى العاطلين عن العمل الذين لم تستوعبهم برامج اخرى 

المهارات الشخصية ستوفر ادوات تؤهله للاندماج نهائيا في المؤسسة .

بالنسبة للاعتصام أمام الوزارة قمنا بمختلف مستويات الحوار مع المعتصمين و تم تقديم عديد العروض لهم و جلهم يطالب بعروض في الوظيفة العمومية و قد تم ايجاد فرص عمل لبعضهم ف الخارج .

يجب ان يكون هناك ملحقين للوزارة في دول اخرى و هناك دراسة لامكانية الحاق وكالة التعاون الدولي بوزارة التكوين المهني و التشغيل.

هناك قرار لالحاق المراكز الفلاحية و اتحاد المكفوفين و اتحاد الصناعات التقليدية بالوزارة .

هناك لجنة تشرف عليها وزارة العدل في ما يخص التكوين في السجون بالشراكة مع بعض الوزارات الاحرى . 

نشتغل الان على تعديل معايير التكوين المهني كي تتلائم مع المعايير الأوروبية .

يجب تحفيز و اعادة انتشار الموارد البشرية في الوظيفة العمومية .

رفعت الجلسة على الساعة 13 و 15 دقيقة.