loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع لوزير العدل حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017
  • دراسة أبواب مشروع ميزانية لسنة 2017 المتعلقة ب:
  1. المجلس الأعلى للقضاء
  2. المحكمة الدستورية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 09:55
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 25دق
معدلات الحضور 68.18%

بدأت اللجنة  أشغالها على الساعة 9 و 55 دقيقة

غازي الجريبي (وزير العدل)

بالنسبة لميزانية التنمية 68 مليون دينار بزيادة 15 بالمائة و تتوزع على مصاريف ترميم السجون و توفير الحماية لعديد المحاكم عن طريق كاميرات المراقبة .

مشاريع جديدة في اطار تعصير القضاء .

ادخال الجانب الاعلامي في المحاكم .

شرعنا بالاشتراك مع وزارة الاتصال في الربط مع مختلف المؤسسات و الربط مع الديوانة  .

بداية الدراسات بخصوص إحداث مقر جديد للمحكمة الابتدائية بتونس .

مواصلة بناء مركز التهيئة باوذنة وسجن باجة .

اود ان اشير بالنسبة لوزارة العدل ان الوزارة انتقلت إلى التصرف في الميزانية حسب الاهداف مما سيعطي نجاعة و فاعلية اكبر في التصرف .

و سنعطي المبادرة أكثر للمتصرفين و بالتالي سيتم تدعيم الرقابة اللاحقة و التخفيف من الرقابة السابقة.

سماح بوحوال (مشروع تونس)

لمست سعيكم لتطوير المنظومة المعلوكاتية الموجودة في المحاكم مع تطبيق مبدأ التمييز الايجابي على اعتبار ان الأولوية للمناطق الداخلية .

تجهيزات الادارة تحتاج إلى التحديث .

نريد لفت نظركم لمسالة حراسة المحاكم و تطويرها للمتابعة الادارية .

يجب الحفاظ على خزائن المحاكم .

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

اريد ان اسال عن تكلفة كل سجين على المؤسسات السجنية و لماذا لا تتم مراجعة منظومة العقوبات ؟

اريد لفت نظركم إلى عديد التشكيات من المواطنين و ما يروج من تدخلات

اريد ان استوضح عديد النقاط من بينها تراجع عدد صنف المهندسين من 90 إلى 14

المحكمة العقارية يجب تدعيمها بالوسائل اللازمة لعملها

البشير الخليفي (النهضة)

ارشيف المحاكم  يجب العناية به .

نريد توضيحات حول القطب القضائي لمكافحة الارهاب

اتسائل عن الاليات الموجودة لتفادي الاكتظاظ في السجون .

سناء المرسني ( النهضة)

هذه الميزانية لا تفي بتحقيق الاهداف المرسومة  .

مسالة السجون تعاني من إشكاليات شائكة و يجب مراجعة السياسات العقابية المعتمدة .

العقوبات الموجودة غير رادعة .

الجانب التشريعي يحتاج إلى عمل كبير خصوصا في مسالة مشروع حول التفقدية العامة و مشروع قانون مراجعة المجلة الجزائية .

مشروع قانون لمراجعة الانظمة الاساسية للقضاة .

فريدة العبيدي (النهضة)

نلاحظ تطور نسبي مقارنة بالميزانية السابقة لكنه لا يلبي ما ينتظر من الوزارة .

بالنسبة لنفقات التصرف نجدها الاغلبية في الميزانية في مقابل نقص كبير في نفقات التنمية  .

الوضع الحالي غير مقبول على مستوى الاكتظاظ  لذا يجب ان يكون هناك تصور واضح للوزارة في هذه المسالة .

يجب العناية بارشيف المحاكم

وضعية الكتبة و مكاتب المحاكم في حاجة إلى العناية و معالجات جذرية

خدمات القطب القضائي لا تليق بعمله

هاجر بن الشيخ احمد (افاق تونس)

نحن نتشائم من اداء المرفق القضائي و لا نرى هناك سعيا للاصلاح فعلى سبيل المثال لماذا لم يتم التفكير في تكوين القضاة في قطاعات قانونية جديدة

بالنسبة لاصلاح المنظومة السجنية لماذا لا تخصص الوزارة برنامجا بالمشاركة مع  وزارة الصحة لعلاج المدمنين داخل السجون ؟

لماذا لا يتم الترشيد في مصاريف استهلاك الطاقة؟

حسن العماري (نداء تونس)

ارى ان تفعيل الميزانية لم يتم بالشكل المطلوب في محاكم الاستئناف الجديدة

هناك احكام قضائية يتم اصدارها ضد اشخاص لا يتم تنفيذها

مسالة العود تتعلق بسلوك و لا يمكن الاقتصار فقط على دور وزارة العدل في مجابهته .

تطوير المنظومة الإعلامية نثمنه و يجب أن يتم بالسرعة و بالنجاعة المطلوبة

عماد اولاد جبريل (نداء تونس)

هناك وعود بانجاز محاكم استئناف لم تنفذ بعد على غرار محكمة الاستئناف بالقيروان

في ما يخص نفقات الاصلاح في المنظومة السجنية لم نجد اعتمادات كافية  و نجد تهميشا على مستوى مراكز اصلاح الاطفال حيث لا يوجد برنامج واضح لها و تداخل بين ادوار العديد من الوزارات

يمينة الزغلامي (النهضة)

اقترحت بعض المنظمات ان يتم بناء متحف لحفظ الذاكرة  في منطقة سجن 9 افريل سابقا .

رضا الزغندي (نداء تونس)

لا يمكن لهذه الاعتمادات ان تجعل من القضاء سلطة وقد حان الوقت لتشكيل اقطاب على مستوى الجهات عن طريق الية التسيير الذاتي .

يجب انشاء محاكم عقارية في مختلف المناطق  .

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

هل هناك برنامج للاحاطة لمن انهى مدته السجنية؟

حسونة الناصفي (الحرة)

نريد بسطة عن عدد المساجين و تصنيفهم حسب العقوبات .

هل هناك نية لاخذ هبات للعناية بالمؤسسات السجنية ؟

هل يمكن لوزارةالعدل الاستفادة من قانون الشراكة بين القطاع العام و الخاص لتغطية بعض النفقات كنفقات الاعلامية ؟

يجب التركيز على الدور الثقافي للمؤسسات السجنية .

غازي الجريبي (وزير العدل)

طموحات الوزارة أكثر من الميزانية التي تم رصدها .

في خصوص البنية التحتية هناك برامج في نطاق التعاون الدولي .

هناك تمويلات من الاتحاد الاوروبي

في ما يتعلق بالانتدابات انتداب 100 قاضي ربما لا يفي بالغرض .

نحن بصدد مراجعة الجوانب الاجرائية .

الهدف الاسمى هو عدالة فيها سرعة و فيها جرأة .

في ما يتعلق بالقضاة نعيش في مرحلة انتقالية بخصوص عدالة التوزيع بين الجهات .

مع ارساء المجلس الاعلى للقضاة سيتم التنسيق معه بخصوص هذه القضايا .

بخصوص جودة القضاء يجب الاعتناء بتكوين الملحقين القضائيين في جانب الاعلامية  ولدينا نصوص تطبيقية ذات علاقة بالتكوين شرعنا في انجازها .

لا بد من التكامل بين دور المجلس الاعلى للقضاء و وزارة العدل .

بالنسبة للمحاكم و الكتبة فهي من مشمولات السلطة الادارية .

مراجعة الخريطة القضائية  يجب ان تتم بناء على اولويات حسب إحصائيات و معايير موضوعية .

تمت الاشارة إلى الشراكة بين القطاع العام و الخاص و نحن بصدد درس هذا الموضوع .

ما اتعهد به انه سيتم تفعيل فتح محاكم الاستئناف في باجة و جندوبة خلال سنة 2017 .

مسالة الارشيف بعض المحاكم قامت بمجهودات في هذا الامر الا اننا سجلنا بدورنا نقصا في هذا بسبب عدم الاستفادة من الادوات الموجودة و لدينا تمويل في رقمنة هذا الارشيف من الاتحاد الاوروبي .

لدينا 22 الف سجين منهم 10 الاف محكومين و 12 الف موقوفين و لو طورنا منظومة الاجراءات الجزائية لتم التقليص من حالات الايقاف .

يجب تصنيف العقوبات البديلة والقيام بجانب توعوي في اعادة ادماج المساجين داخل البناء الاجتماعي .

على المستوى التشريعي يجب مراجعة المجلة الجزائية و تطويعها مع القضايا المطروحة و التخفيف من عدد المساجين عن طريق عقوبات بديلة .

رفعت الجلسة على الساعة 12 ظهرا