loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة حول مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2017
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 15:30
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 72.73%

بدأت الجلسة أعمالها في الساعة 10:00 للاستماع إلى هيئة الحقيقة والكرامة حول الميزانية المخصصة لها بحضور 13 نائبا.

سهام بن سدرين (هيئة الحقيقة والكرامة) :

  • نريد تقديم الميزانية التي اقترحتها الهيئة،
  • يجب أن تكون للهيئة ميزانية مستقلة دون أن تكون لها سلطة إشراف على ميزانيتها،
  • نحن نفهم وضعية البلاد ولكن الهيئة بوصفها سلطة عمومية مستقلة من حقها أن تقدّم ميزانيّتها.

خميس قسيلة (نداء تونس) :

  • هذه النقطة الخلافية الأساسية. مجلس نواب الشعب هو الذي يشرف على انتخاب أعضاء الهيئة ودائرة المحسابات لها حق رقابي على ميزانية الهيئة وهناك هيئة أخرى لمجلس نواب الشعب مثل لجنة الفرز،
  • نحن كلجنة أحيل إلينا النظر في ميزانية 2017 ولجنة الفرز تنتظر تقرير دائرة المحاسبات،
  • أن يتحول الأمر إلى صلاحية وزارة المالية من عدمه في صياغة ميزانية الهيئة فهذا ليس محلّ نقاش.

عماد الخميري (النهضة) :

  • اختصاص اللجنة هو النظر في الموازنة التي تقدمت بها وزارة الماليّة،
  • طلبت منا لجنة الماليّة أخذ رأينا فيما يخصّ بعض الميزانيّات ليكون الرأي فيه دعم للدّور الاستشاري للجنة ونحن مطالبون برفع تقرير  في الغرض لرئيس لجنة الماليّة للاستئناس برأينا،
  • أنا لست ضدّ توزيع ميزانيتكم التي أعددتموها ولكن المادة التي ستتم مناقشتها ستكون تلك التي اقترحتها وزارة المالية.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

  • كان من المفروض أن يتم نقاش بين الهيئة ووزارة المالية حول طرح الميزانية،
  • لدينا تقاليد في اقتراح الميزانية ولا بدّ من توضيح حول المسألة.

يمينة الزغلامي (النهضة) :

  • بعد الثورة أصبحت لدينا هيئات مستقلة، وفي لجنة الفرز قال رئيس المجلس سنناقش علاقة المجلس بهذه لهيئات.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :

  • لجنة الحقوق والحريات لدينا تفويض من لجنة المالية فيما يتتعلق بالميزانيات للاستئناس برأيها.

محرزية االعبيدي النهضة) :

  • لا ننكر أن هناك إشكالا في تنزيل الدستور وفهم ما كتبه المؤسسون حول مبدإ الاستقلاليّة،
  • يجب البت في مسألة الاستقلالية المالية لكن خارج هذا الإطار،
  • نحن مرتبطون بقانون الميزانيّة، 
  • لا أرى ضررا في الاستماع للهيئة لمدّنا بأسباب التحفظ على الميزانيذة المقدّمة من السلطة التنفيذيّة،
  • نحن ننظر في ما قدّمته الوزارة، وبالإمكان التطرق إلى مفهوم الاستقلاليّة الماليّة والإداريّة.

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية) :

  • نحن كنواب لدينا واجب تشريعي لمراقبة السلطة التنفيذية،
  • ندعو وزارة الماليّة إلى مناقشة الوثيقة مع الهيئة والعودة بصياغة متفق عليها من الإثنين.

سناء الصالحي (نداء تونس) :

  • لدينا وثيقة رسمية من الحكومة ونحن نتمسك بها باعتبارها الوثيقة الاصلية.

سهام بن سدرين (هيئة الحقيقة والكرامة) :

  • نحن لسنا في خلاف مع وزارة الماليّة،
  • الهيئة تتمتع بالاستقلاليّة، وعليه فهي التي تحدّد المصاريف وتقوم بصياغة ميزانيتها.

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

  • نحن سنتعهّد بالميزانية المعروضة علينا من وزارة الماليّة،
  • إذا لهيئة الحقيقة والكرامة نقاط اخرى بإمكانها التطرق إيها.

سهام بن سدرين (هيئة الحقيقة والكرامة) :

  • في أكتوبر قدمنا مقترح ميزانيّتنا لرئيس لجنة الماليّة،
  • بادرنا بتقديم ميزانيّة كما أعددناها، وعندما اجتمعتم الأسبوع الماضي قدّمنا لكم نسخا،
  • نحن نفسر لكم حاجياتنا، وكما استمعتم إلى الهيئة المستقلة للانتخابات استمعوا لنا، 
  • نحن نرفض أن تقولوا إن مشروع ميزانيتنا غير رسمي.

خميس قسيلة (نداء تونس) :

  • أنا أرفض أن يتمّ توزيع ميزانية الهيئة على أساس انها الصيغة الرسميّة، 
  • الهيئة غير دستوريّة، ولا يجب مقارنتها بالمجلس.

سهام بن سدرين (هيئة الحقيقة والكرامة) :

  • نحن لا نتفق من حيث المبدأ.

عادل معيزي (هيئة الحقيقة والكرامة) :

  • تمّ ضرب استقلاليّة الهيئة من العديد من المؤسسات وهياكل الدولة ومن أهمّ المسائل التي أثارت جدلا هي مسألة الميزانية،
  • عندا تحيل لجان الحقيقة ميزانياتها للبرلمان في التجارب المقارنة فهي تكون إحالة آلية حتى لا تتصرف السلطة التنفيذية في إجراءات وأهداف هذه الهيئات،
  • الهيئة هي من تعرف احتياجاتها وليست السلطة التنفيذية، ومن ثمّ يتمّ اقتراح المقترح على مجلس النواب،
  • ما حصل السنة الفارطة ليس عادة والسلطة التنفيذية لا تتدخل في موازنات الهيئات الدستورية والهيئات المستقلة.

توفيق والي (الحرة) :

  • مع احترامي للهيئة ورئيس الهية نحن دخلنا في نقاش عقيم،
  • كان بإمكانكم رفض الحضور إلى حين التوصل إلى اتفاق مع السلطة التنفيذيّة،
  • هذه الميزانية لا تفي بالحاجة، لكن هذا لا يعني التخلص من مقترحكم،
  • إذا تواصل النقاش هكذا سأنسحب من اللجنة.

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

  • هناك نقاش لا يسعه هذا المجال. الحديث عن الاستقلالية الإدارية والمالية موجود وطالما هو موجود على مستوى التشريعات، ولكن مجال تبيانه وتوضيح آلياته لا يمكن أن ننقشه صلب اللجنة،
  • بإمكان الهيئة تقديم مقترحات ولكن على ضوء ميزانية الهيئة.

سهام بن سدرين (هيئة الحقيقة والكرامة) :

  • أنا طلبت منكم توزيع ميزانية الهيئة حتّى تطّلعوا على محتواه.

نقطة نظام :سفيان طوبال (نداء تونس) :

  • الرجاء من السيدة رئيسة الهيئة احترام آداب الجلسة وطلب الإذن لأخذ الكلمة.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

  • الإشكال هو غياب التحكيم بين الهيئة والوزارة، عندما يصير الخلاف لا بدّ من التحكيم،
  • لا بدّ من تجاوزر الخلاف.

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية) :

  • نحن لا نضيع الوقت، بل بالعكس هذا نقاش عميق ونحن لسنا أدوات للتصويت، بل لمناقشة المسارات والسياسات،
  • نحن سنؤسس لمبدإ الاستقلالية المالية والإدارية ولا بد من مناقشة هذه المسألة في العمق،
  • دورنا في هذه اللجنة ليس فقط مناقشة الأرقام بل مناقشة المسار،
  • بامكاننا التحكيم في المسألة ومناقشة الهيئة في مقترح ميزانيتها.

خميس قسيلة (نداء تونس) :

  • لن يتم توزيع مقترح الميزانية وليس دورنا التحكيم. هذه المسألة يبت فيها المجلس ككل والجلسة العامّة،
  • لا سبيل لمناقشة وثيقتين رسميّتين.

عبد العزيز القطي (نداء تونس) :

  • كلنا حريصون على إنجاح العدالة الانتقالية،
  • هيئة الحقيقة والكرامة غير دستورية، ويجب الحد من هذه المغالطات التي تقول عكس ذلك،
  • نحن كمجلس وكسلطة أصلية لم نحسم بعد مسألة الاستقلالية الإدارية والمالية ومن الطبيعي أن لا تحسم الهيئة هذا الأمر،
  • أول مرّة أرى هيئة تقترح موازنة،
  • ننتظر تقرير دائرة المحاسبات لعرض تقريرها حول صرف الأموال المعهدة للهيئة،
  • نريد المعلومة الحقيقية ونريد الهيئة أن تشتغل في الشفافية وأمام أعين الشعب التونسي.

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

  • نريد غلق هذا النقاش،
  • نتعهد بمناقشة الصيغة الرسمية ونرجو من اللجنة أن تتفضل بعرض الموازنة.

خميس قسيلة (نداء تونس) :

  • رئيسة الهيئة قالت إن ميزانية الهيئة هي الميزانية الرسمية، ونحن متعهدون بأن الميزانية الرسميّة هي ميزانية الوزارة.

نقطة نظام توفيق والي (الحرة) :

  • بالإمكان الاستئناس بوثيقة الهيئة كما سبق وقمنا في استماعات أخرى.

بشرى بالحاج حميدة (نداء تونس) :

  • لا أرى مانعا من الاستئناس بأي وثيقة.

ممثل عن هيئة الحقيقة والكرامة :

  • الاستقلالية لم نعشها ونحن نؤسس لها،
  • التحكيم لا يتم على مستوى السلطة التنفيذية فيما يتعلّق بعمل الهيئات المستقلة، كل تعطيل أو تضييق على الميزانية يؤخر أعمال هذه الهيئة الوقتيّة،
  • التحكيم يتم على مستوى السلطة التشريعية.

سهام بن سدرين (هيئة الحقيقة والكرامة) :

  • ليست لدينا أي مشكلة والقرار النهائي يعود إليكم وليس للسلطة التّنفيذية،
  • ميزانيّة  الهيئة تقدر بـ27 مليون دينار  ورُصد لها في مشروع الميزانية لسنة2017 10.9مليون دينار وهو مبلغ لا يفي بالحاجة،
  • كان يشتغل معنا 119 موظّفا في السنة الماضية، والآن ارتفع عدد الموظّفين إلى 580 ومن المرجّح أن يصل عدد الموظّفين إلى 610 في نهاية ديسمبر،
  • يُقدّر عدد الشكاوي التي من المفروض أن تُعهد إلى الهيئة بـ30ألف شكوى،
  • عندما أغلقنا باب قبول الشكاوى في 15 جوان 2016 بلغ عدد الشكاوى 65 ألف،
  • مدّتنا لم تتغير، لدينا 4 سنوات انقضى منها عامان ونصف وبقي منها عام ونص ونحن مطالبون بمقتضى القانون بإنهاء أشغالنا،
  • عندما تصل إلينا الشكاوى نقوم بفرزها لنور ما إذا كانت تابعة اختصاص اهيئة أو لا، وبعد استكمال الفرز نقوم بجلسات استماع للضحايا،
  • بالنسبة إلى تقديرات الأجور : لدينا 110 مكتب استماع في 9 مكاتب جهوية في المركز كل مكتب فيه على الأقل عضوان، خبير في القانون وخبير إما في علم الاجتماع أو علم النفس،
  • بعد الاستماع، تحال الملفّات إلى لجنة البحث والتقصي لأخذ شهادة الضحية والتقصي في الأدلة التي قدّمها من خلال الاطلاع على الرشيف.
  • إلى حدّ الآن نظّمت الهيئة 10600 جلسة استماع سرية ويومي 17 و18 نوفمبر ستبدأ الاستماعات العلنية،
  • كتلة الأجور في 2017 ستبلغ 17 مليون دينار والميزانية المرصودة لنا : 11 مليون دينار. في هذه الحال هيئة الحقيقة والكرامة غير قادرة على دفع أجور موظفيها،
  • لدينا واجب حفظ الذاكرة، الذي يمنع البلاد من تكرر هذه الأفعال،
  • التقرير الأدبي والمالي 
  • توجهنا مرتين إلى رئيس المجلس وذكرناه بضرورة النظر في تقريرنا الأدبي والمالي في الجلسة العامّة كما ينصّ عليه النظام الداخلي للمجلس.

بشرى بالحاج حميدة (نداء تونس) :

  • لديّ ملاحظة فيما يخصّ حضور النوّاب والإعلام، ألوم على الإعلام عدم الحضور بكثافة كما حصل اليوم وتغطية مشاريع قوانين ذات أهمية مثل قانون النفاذ إلى المعلومة،
  • هل هناك زيادة في أجور موظّفي الهيئة؟
  • هناك مصاريف زائدة. أن نجد مركز أمن بالمرسى فيه سيارة واحدة و4 سيارات في الهيئة هذا أمر غير منطقي،
  • في التنقل داخل الجمهورية سخرتم حافلات فلماذا تخصيص سيارات ووصولات بنزين؟
  • من يقرر الانتدابات؟
  • ما علاقة الهيئة ببقية الهيئات؟ هل هناك شراكة أم لا؟ لدينا شعور أنكم تشتغلون وحدكم،
  • أشعر بالفرح مع كلّ ملفّ فيه مصالحة، وأنا مع المصالحة بصفة عامة ومع قانون المصالحة،
  • ملف عماد الطرابلسي من اول الملفات التي أودعت فلماذا لم يتم إلى الآن النظر فيه؟
  • لديّ تحفّظ فيما يتعلّق بتغطية قناة الجزيرة لاستماات الهيئة.

يمينة الزغلامي (النهضة) :

  • توجد فقرة في الدستور تنصّ على أنّ"الدولة تلتزم بتطبيق مضمون العدالة الانتقالية"،
  • هل بإمكاننا كنواب شعب الحضور إلى الهيئة والاطلاع على ملفات؟
  • لا بد من ترشيد نفقات التصرف،
  • نعلم أنّ لديكم مقرّا في مونبليزير، ونريد أن نعرف فيما تستخدم الكراءات الأخرى؟ 

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :

  • الانشقاقات صلب الهيئة يؤثر في الميزانية،
  • متى ستتجاوز الهيئة خلافاتها وتركز على مهمتها الأصلية؟
  • أنا لا يهمني مع من تمت الاتفاقية، وما يهمني هو فقط التغطية الاعلامية،
  • ميزانية الهيئة فيها مليار و401 مليون مخصصة للكراء. لماذا؟
  • من هم "الأعوان من خارج المؤسسة"؟
  • تخصيص مليار و500 مليون في إطار الإشهار والعلاقات العامة.. هذا تضخيم.

حسن العمري (نداء تونس) :

  • إذا هيئة الحقيقة والكرامة تتعامل بهذه الطريقة على مستوى الانتدابات فيا خيبة المسعى،
  • ميزانيّة الهيئة أكبر من ميزانية مجلس نواب الشعب،
  • الوضع الاقتصادي يفترض نوعا من الترشيد وعلى مستوى الهيئة هناك بذخ وترف،
  • ليس هناك احترام لمجلس نواب الشعب ويتمثل في عدم إرسال الهيئة تقريرها، 
  • نريد أن نعرف هل كانت السنتان ونصف السنة الماضيتان فقط للتأسيس وتركيز مقرّات الهيئة؟

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية) :

  • الهيئة مربوطة بآجال،
  • هذه الهيئة مطالبة بتصفية تركة الماضي وجبر الضرر واعتذار المسؤولين وردّ الاعتبار للضحايا،
  • هناك لجنة لا يتمّ التحدّث عنها كثيرا وهي لجنة التحكيم والمصالحة. المبالغ التي ستدخل ضمن باب التحكيم والمصالحة هي استثمارفي المستقبل،
  • هناك غياب للشفافية في التحكيم والمصالحة: من يضمن أنه لم تتم اتفاقيات تحت الطاولة؟

محرزية العبيدي (النهضة) :

  • أنا لا أستغرب عدم التطرق للميزانيّة والحوم حول المواضيع ذات الصّلة،
  • تقرير الهيئة وضل في وقته أم لا؟؟ إذا وضل لماذا لم يتمّ مناقشته مع الجلسة العامة بمقتضى الفصل 159 من النظام الداخلي؟
  • منحناكم أمانة رد الاعتبار المادي والمعنوي لضحايا الاستبداد،
  • أنا أريد أن أعرف موطن الخلل منين ومن يعطّل سير عمل الهيئة،
  • كيف يمكن أن تتصالح البلاد  في الوقت الّي نسمع فيه من حين إلى آخر أقاويل على هيئة الحقيقة والكرامة؟
  •  هناك تضارب في الأرقام بين ميزانية الوزارة وميزانية الهيئة على مستوى عدد الموظفين، 276 في ميزانيّة االوزارة مقابل 610 في ميزانيّة الهيئة،
  • الاتفاقيات مع تلفزات أجنبية تعود لسببين،إمّا أنّ الهيئة لم تتواصل مع الإعلام الوطني أو أن إعلامنا الوطني لا يهتمّ بهذه المسألة،
  • الحدث وطني بامتياز ويجب أن تتابعه تلفزتنا الوطني من باب أولى وأحرى.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

  • لماذا لا تتم دعوة التلفزة الوطنية ودعوة الجزيرة في المقابل؟

سماح دمق (نداء تونس) :

  • كلنا متفقون على العدالة الانتقالية،
  • الحفلات والاستقبالات والسفرات. هل هناك سفرات مجدية لهذه الهيئة؟
  • هل هناك تقارير مفصلة حول هذه السفرات؟
  •  بخصوص نقل الجزيرة : إذا وصلنا عملنا اتفاقية مع قناة أجنبية نستفيد منها ماديّا مثل نقلمقابلات كرة القدم؟

رابحة بن حسين (نداء تونس) : 

  • سياسة التقشف تتطلب التقليل من المصاريف
  • الوضع الاقتصادي يتطلب اتباع سياسة تقشف،
  • يجب توضيح النقطة المتعلقة بالمساكن الاجتماعية،
  • هل تقدّم أعضاء الهيئة بالتصريح على الممتلكات؟

محمد زريق (النهضة) :

  • ملف الحقيقة والكرامة مرتبط بالثورة،
  • ليس من المعقول أن نفشل في مسار العدالة الانتقالية،
  • ألوم الهيئة على أن الاشكاليات الحاصلة صلبها انعكست على أداء الهيئة.

نوفل الجمالي (النهضة) :

  • العالم يحترق وتونس بخير والحمد لله،
  • التجاذبات صلب اللجنة طبيعية لأنها لا يمكن أن تفصل نفسها عن العملية السياسيّة في البلاد،
  • لا يمكن أن نستكثر 27 مليون دينار على الهيئة،
  • لا بد من التوافق بين وزارة المالية والهيئة ومن ثمّ يتمّ مدّنا بوثيقة واحدة متأتية من الهيئة وليس من وزارة المالية،
  • هناك غياب للإطار قانوني يسيّر الهيئات المستقلة،
  • ثمن زهيد جدّا مقابل الوضعية غير المسبوقة التي تعيشها تونس،
  • العدالة الانتقالية علامة مسجلة للتونسيين، ومن حق تونس أن تبلّغ صوتها إلى كلّ أرجاء العالم. هذا رأس المال الحقيقي لتونس.

ريم الثائري (الكتلة الديمقراطية) :

  • المسار الانتقالي مغشوش طالما فيه إشارة لضرورة تمرير قانون المصالحة،
  • نحن كنواب نطلب من الهيئة مدنا بالحقيقة،
  • من هي الأطراف التي تتآمر على هيئة الحقيقة والكرامة،
  • لا بد من مدنا بالحقيقة الخفية عن الشعب.

سناء الصالحي (نجاء تونس) :

  • المواقف اتي اتخذتها الهيئة كانت سياسيّة بالأساس.

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

  • بودّي أن لا تتمّ مقاطعة أي نائب عند أخذ الكلمة.

سهيل العلويني (الحرّة) :

  • أنا لا أرى إنجازات الهيئة. أين هي العدالة الانتقالية؟ 
  • مجلس نواب الشعب ميزانيته 27 مليار، وكانت ميزانيّته 34 مليارا وشبعنا سبّا وشتما على ذلك، 
  • لا مشكلة لدي مع ميزانية الهيئة ولكن أين النتيجة؟
  • أنتم تعطلون الهيئة، لماذا يستقيل الناس؟ لما سُيّست اللجنة؟

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

  • لا يمكن منع الهيئة من تقديم تقديراتهلا للميزانيّة المخصّصة لها،
  • الحكومة ضربت بعرض الحائط هيئة الحقيقة والكرامة واعتبرتها هيئة تابعة للحكومة،
  • ما دخلنا في الاستقالات صلب الهيئة؟؟ واجبنا في المجلس هو سد الشغور ولكنّنا لم نقم بهذا الدور،
  • نحن لم نقم بدورنا الرقابي على السلطة التنفيذية ونريد أن ننصب أنفسنا حكّاما على هيئة مستقلّة،
  • هناك قضاء ودائرة محاسبات هي التي تبت في شبهات الفساد،
  • لجنة الفرز وجودها يتمثل في سد الشغورات، وهي تجتمع اليوم للتصويت عن سد الشغور من عدمه،
  • منذ عامين و4 أشهر والهيئة تسعى إلى سد الشغور ولجنة الفرز لم تبتّ في الأمر،
  • بأي حقّ يبتّ المجلس في الاستقالات؟ هذا ضرب للعدالة الانتقاليّة،
  • لو كان الأعضاء يُباعون ويُشترون لما استقال الأعضاء. وهذه الاستقالات تدلّ على ثبات الهيئة على الطريق الصحيح،
  • كفانا استبلاها للشعب،
  • مهمّتنا هي ضرب العدالة الانتقالية التي ستضيف أموالا للخزينة والكشف عن جرائم الفساد،
  • لماذا نقوم بالبثّ للجزيرة؟ هذه استبلاه وتحويل وجهة للمواطن،
  • إذا لم تبث التلفزة الوطنيّة فسأدعو المواطنين إلى عدم دفع الأداءات لفائدتها. 

محمد رمزي خميس (نداء تونس) :

الكلام الصادر عن النائبة غير صحيح.

لمياء دريدي (نداء تونس) :

  • مهمة الهيئة ضمان عدم تكرر أفعال الماضي،
  • نريد أن نعرف مدى صحة انتداب ابن اختك في الهيئة ومنحة عيد الأضحى المقدّرة بـ500 دينار، 
  •  ملف التحكيم والمصالحة : هل الغاية تحقيق العدالة أو الهروب من العدالة؟ الرسالة التي وصلت هي الهروب من العدالة،
  • لا نريد ان يتم بث الجلسات العلنية على قناة الجزيرة. القناة الوطنية هي أولى بنقل هذه الحقائق.

آمنة بن حميد (النهضة) :

  • لماذا لا يتم ابرام اتفاقية شراكة مع الهايكا فيما يخصّ عمليّة بثّ الاستماعات؟
  • ماهي نسبة تقدم أعمال هيئة الحقيقة والكرامة؟

خميس قسيلة (نداء تونس) :

  • هيئة الحقيقة والكرامة مكسب وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة.

إيمان بن محمد (النهضة) :

  • المقارنة بين ميزانيتي الهيئة والمجلس لا تستقيم،
  • الشعب التونسي لا يدرك بعد اهمية العدالة الانتقالية.

سهام بن سدرين (هيئة الحقيقة والكرامة) :

  • قمنا بتقديم التقرير الأدبي والمالي للهيئة يوم 20 ماي 2016 وطلبنا من رئيس المجلس تنظيم جلسة عامة يمقتضى الفصل 159 من النظام الداخلي،
  • يوم 8 جويلية تم توزيع هذا التقرير على 217 نائبا ولا أتصور أن هذا التقصير منا نحن،
  • تقريرنا ليس نموذجيا،
  • المستقيلون من الهيئة تفصّوا من جانب التحفّظ،
  • أدعو إلى تنظيم جلسة مغلقة لمدّكم بالعديد من المعطيات والملفات،
  • نحن نريد الرقابة البرلمانيّة ولسنا ضدّها،
  • سأعرّج على قضيّة اثرتموها / نحن نخوض في الفساد المالي وآياته ونسعى إلى تفكيكها،
  • التحكيم في قضية سليم شيبوب لم يُحسم بعد،
  • 300 موظف سيتم طردهم من خلال الميزانية المخصصة للهيئة والتي أعدتها الوزارة،
  • لدينا 45 ألف ملفّ لم نستمع إليهم بعد،
  • لدينا لجنة انتدابات // دليل إجراءات// المجلس هو الذي يطلق طلبات العروض طبقا لقاعدة الشفافيّة التّامة.

رفع الجلسة في تمام الساعة 15:30