loading...
مرصد مجلس
  • إستماع إلى كل من: 
  1. وزيرة السياحة والصناعات التقليدية (10 صباحا)
  2. وزير التجارة (تم تأجيل جلسة الاستماع ليوم 15 نوفمبر 2016)
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 15:25
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 71.43%

 

افتتحت الجلسة أعمالها في الساعة 10:15 بحضور 12 نائبا. وافتتح الزهير الرجبي الجلسة وفسح المجال فيما بعد لوزيرة السياحة سلمى اللومي لعرض تقرير الوزارة حول ميزانية الدولة المخصصة للوزارة لسنة 2017.

سلمى اللومي (وزيرة السياحة) :

نلاحظ تراجع الميزانية المخصصة لوزارة السياحة بنسبة 5.3% بالمقارنة مع سنة 2016 حيث تراجعت من 154 مليوم دينار إلى 146 مليون دينار،

بلغت نسبة مداخيل قطاع السياحة سنة 2016 2.8 مليون دينار،

تراجعت ميزنية الدعاية من 53 مليون دينار إلى 48.9 بنسبة بلغت7.7 %.

الزهرة إدريس (نداء تونس) :

  • هناك تطور في مستوى الأرقام التي ذكرتها،
  • يجب أن نراهن على السوق الروسيّة التي حضرت بكثافة في الموسم السياحي السابق،
  • لا يجب التقليل من الميزانية المخصصة للدعاية للسوق الروسيّة،
  • نطلب منكم المساعدة على إعادة جدولة القروض لـ2017

الهادي صولة (النهضة) :

  • يجب استعادة الثقة في الوجهة التونسيّة، 
  • لا يوجد إشارة في ميزانيّة الوزارة لمسألة استغلال الأراضي الفلاحيّة لإحداث منشآت سياحيّة.

نوفل الجمالي (النهضة) :

  • الخارطة السياحية في تونس لا تستجيب لقاعدة التمييز الإيجابي.

صافية الخلفي (النهضة) :

  • لم يتعرّض التقرير إلى السياحة الجبليّة أو السياحة الثقافيّة وإنما تم التركيز فقط على السياحة الشاطئيّة،
  • المناطق الداخليّة لها من المخزون الأثري ما يبوّب تونس في المراتب الأولى للسياحة الثقافيّة.

سالم حامدي (نداء تونس) :

  • نحن بقينا في إطار السياحة الكلاسيكية رغم امتلاكنا مخزون ثقافي استشفائي هامّ.

فيسل تبيني (الكتلة الديمقراطية) :

  • قوّة القطاع السياحي في قوة الوزيرة،
  • كنت أتمنّى أن يكون مجهود الوزيرة موظّفا في مكان آخر، 
  • كنت أتمنّى دمج وزارة السياحة مع وزارة الثقافة،
  • يجب استغلال التظاهرات الثقافيّة للنهوض بالسياحة،
  • هناك لوبيات تهدّد قطاع السياحة وتريدها أن تكون في أماكن معيّنة ومناطق معيّنة،
  • السائح يريد الصيد وركوب الأحصنة، سياحة الصّيد متوقّفة حاليّا،
  • نحن لم نُحسن التعامل مع ضربة سوسة الإرهابيّة،
  • لماذا نخلق ضريبة عبور مع الشقيقة الجزائر؟
  • لا يمكن الحديث عن السياحة في ظلّ الأوساخ الموجودة.

عبير عبدلي (الحرة) :

  • المهرجانات الثقافيّة تعود إلى وزارة الثقافة، لكن لا بدّ من التشبيك بين الوزارات.

ليليا يونس كسيبي (آفاق) :

  • نحن في مفترق طرق، ولا بدّ أن نستمدّ قوّتنا من ضعفنا ولا بدّ من خلق استراتيجية جديدة للنهوض بالسياحة،
  • ليس هناك رموز تونسية في السفارات وفي البلدان الاجنبيّة،
  • لماذا لا تسوّق المضيّفة التونسية في شركة الخطوط التونسيّة لصورة تونس من خلال لباسها؟

محمود قاهري (الجبهة الشعبية) :

  • لدينا مناطق أثريّة وجبليّة في ولاية القصرين ولكنها لا تحظى بالاهتمام الكافي،
  • لا بدّ من الاستثمار في مادّة الحلفاء الّتي أصبحت تُهرّب، ولا بدّ من الحفاظ على هذه الثروة الوطنيّة التي تُستخدم في صناعة الورق أو الصناعات التقليديّة،
  • هل هناك استراتيجية للمناطق التي يمرّ منها الجزائريّون أن يتمّ النهوض بها؟

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية) :

  • أزمة السياحة ليس سببها تتالي العمليات الإرهابيّة فقط،
  • الأزمة السياحية مرتبطة بالنموذج والمنوال الذي تمّ اتّباعه منذ سنوات،
  •  على أي أساس تمّ بناء التقديرات الموجودة بالنسبة إلى 2017؟ 

ليلى الزحاف (نداء تونس) :

  • يجب الاشتغال على تنمية قطاع الصناعات التقليديّة

حسين يحياوي (النهضة) :

  • وجهتنا الرئيسية في الترويج للسياحة هي الدول الأوروبيّة،
  • يجي أن نعرف كيف نروّج للوجهة السياحيّة.

محمد الهادي قدّيش (نداء تونس) :

  • منطقة صفاقس تفتقر للمناطق السياحيّة، 
  • كلنا ننتظر مشروع تبرورة،
  • تركيز شركات البترول على الشواطئ ساهمت في تلويثها.

شكيب باني (نداء تونس) :

  • أقترح تنظيم يوم برلماني لمناقشة ميزانيّة وزارة السياحة،
  • نفقات التأجير العمومي، لماذا تراجع إلى 534 ألف دينار؟

زهرة إدريس (نداء تونس) :

  • هناك تخوف من البلدان العربيّة ولا بدّ من العمل على استعادة ثقة السائج الأجنبي في تونس.

سلمى اللومي (وزيرة السياحة) :

  • تدعيم الأمن بالمناطق السياحية من خلال تكليف لجنة مركزية لمتابعة الوضع الأمني بالمناطق السياحية،
  • تمّ إدراج السياحة الاستسفائية بوزارة الصحة،
  • الوجهة التونسيّة وجهة مميّزة نظرا لموقعها جنوب المتوسّط وباعبتراها بوابة إفريقيا،
  • قمنا بدعايات مع المدوّنين في بريطانيا وفي روسيا للترويج للوجهة التونسيّة،
  • 30% من المتج السياحي متأتّ من السياحة الداخليّة،
  • الحقّ في السياحة دخل ضمن حقوق الإنسان، وهذا الأمر ليس بدعة،
  • اعتماد التأشيرة الإلكترونيّة بالشراكة مع مختلف الوزارات،
  • مشروع في تنفيذ تنظيم الأجواء المفتوحة open skyK،
  • تطوير التشريعات المتعلقة بالديوان الوطني للصناعات التقليديّة وإحداث منظومة تسل للصناعيين التزوّد بالموادّ الأوّليّة،
  • تمّ تخصيص نسبة من الحلفاء لفائدة الصناعيين.

 

رفع الجلسة في تمام الساعة 13.00