loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع لمدير الديوان الرئاسي حول الميزانية المرصودة لرئاسة الجمهورية لسنة 2017
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 63.64%

[ميزانية رئاسة الجمهورية]

محمد سليم العزابي (مدير الديوان الرئاسي):

لقد تم اعداد ميزانية 2017 مع مراعاة الضغوطات المالية،

ارتفاع طفيف  في المصاريف بنسبة 1.8% لاقتناء معدات،

تمّ إعداد ميزانية للأمن الرئاسي، 

6.7% من الأموال المرصودة متعلقة بالمؤسسات الإدارية

تم إلحاق 3 هيئات :

  1. الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
  2. الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية،
  3. الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، 

زيادة الميزانية متأثرة بزيادة أجور الأمنيين، 

بعد العملية الارهابية قرر رئيس الجمهورية الترفيع من أجور الأمنيين وبالتالي تم ضخ أموال غير مرسّمة بميزانية 2016،

ارتفاع في النفقات: لاقتناء معدات، تعويضات لعائلات شهداء العملية الارهابية، تهيئة القصور الرئاسية، 

انخفاض نفقات التنمية ب 600 ألف دينار، 

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

هناك أموال مرصودة لاقتناء معدات، ماهي؟

فاتن الوسلاتي (نداء تونس):

يجب تفسير أسباب الزيادة في الأجور، 

محمد سليم العزابي (مدير الديوان الرئاسي):

82% من ميزانية رئاسة الجمهورية مخصصة للأمن الرئاسي، 

المعدات هي معدات أمنية وقطع سيارات لحماية سيارات الوفود ولجعلها مصفّحة 

إن كان يجب مقارنة ميزانية رئاسة الجمهورية مع ميزانيات أخرى فيجب مقارنتها مع ميزانية وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، (نسبة الارتفاع في نفقات التصرف متساوية تقريبا 10 أو 13%)

[المؤسسات المتصلة برئاسة الجمهورية]

كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

في السنة الفارطة تم جدال حول الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية وقد تساءل البعض حول أسباب اتصال هذه الهيئة بالرئاسة وحول أسباب تهميشها، 

طبقا لوثيقة قرطاج، مكافحة الفساد من أولى أوليات الحكومة، وبالمقابل يتم تهميش الهيئة، 

لماذا لا ترفق هذه الهيئة بمجلس نواب الشعب، 

هذه الهيئة مهمة ويمكن أن تلعب دور مهم في الرقابة، 

فيما يخص القصور الرئاسية: هناك قصور لا حاجة لها ويمكن التفويت فيها والتخلص من مصاريفها، 

خميس قسيلة (نداء تونس):

كنا نتوقع إعادة هيكلة رئاسة الجمهورية بعد صدور الدستور، ولكن على المجلس أن يتحمل مسؤولية تأخر ذلك في إطار حرصه على تطبيق الدستور، ولكن ان لم يتفطن المجلس لذلك كان على الرئاسة أن تقوم بذلك

ما صلاحيات الوفد الإداري وماهي أهدافه ولن يتبع؟

ما جدوى مركز الدراسات الاستراتيجية وماهي أعماله ؟ ماذا قدّم؟ أين هي هذه الدراسات الاستراتيجية ؟ 

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

علينا مراجعة القصور الرئاسية والتفويت فيها خصوصا لارتفاع مصاريف تهيئتها

محمد سليم العزابي (مدير الديوان الرئاسي):

لقد اتخذنا قرار لدراسة دور هذه الهيئة وموقعها في هياكل الدولة وقد قمنا بلجنة لدراسة كل السيناريوهات، 

لقد كان هناك رؤية لمراجعة كل الهياكل وقد استعنا بتقارير "OCDE" ولقد خلصنا بأنه يمكن لهذه الهيئات أن يكون لها نجاعة ان تم دعمها ماليا، 

كمال العيادي له رؤية واضحة لإعادة الهيئة لمكانتها الأصلية

معهد الدراسات الاستراتيجية يعمل على الديبلوماسية الخارجية ومقاومة الارهاب، 

لهذا المعهد نسق مرتفع لهذه الدراسات التي تتم إحالتها للوزارات،

تم تنظيم 12 دورات تكوينية، وإبرام عدة اتفاقيات 

 27 خبير مكلف بإعداد استراتيجية للعشرية القادمة، سنقوم بإرسال تقارير حول أشغال المركز وتركيبته وسنقوم بتنظيم جلسة عمل مع اللجنة لبحث أطر التعاون، 

المجلس ليس على اطلاع بهذه الدراسات، وأقر بضرورة تشريككم ومدكم بهذه التقارير، هذا يمثل مشكلة تواصل لمختلف مؤسسات رئاسة الجمهورية، 

القصور الرئاسية:

هناك 5 قصور:

  1. قصر قرطاج،
  2. قصر الحمامات،
  3. قصر قربص،
  4. قصر عين دراهم،
  5. قصر مرناق،

4 منهم تم إحالتهم لأملاك الدولة التي لم تقدر أن تتحمل مصاريفهم، وبالتالي تم ارجاعها لرئاسة الجمهورية التي تقوم بإصلاحها وتحميها أيضا، 

نحن لم نقم إلا بالتهيئة والترميم، وأذكر بأن هذه القصور جزء من صورة تونس ويتم إستعمالها خلال المفاوضات السرية التي يجب أن تتم في أماكن آمنة، 

لا يمكننا إحالتهم للولايات التي لا تملك الميزانية اللازمة للقيام بعمليات التهيئة، 

[الديبلوماسية والسياسات الخارجية]

بشرى بلحاج حميدة (الحرة):

ماهو تصور رئاسة الجمهورية في علاقتها مع هذه اللجنة، 

الاستقرار السياسي عامل مهم لنجاح تونس على المستوى الاقتصادي،

كيف يمكن لهذه اللجنة أن تساهم في نجاح العلاقات الخارجية، 

أيمن علوي (الجبهة الشعبية):

هناك رأيان حول ميزانية رئاسة الجمهورية:

  1. الرأي الأول: يجب مراجعة ميزانية رئاسة الجمهورية وملاءمتها مع مقتضيات الدستور والنظام البرلماني الرئاسي
  2. والثاني ابقاءها كما هي عليها الآن خاصة لمدى حساسية الوضع وأنا ميال لهذا الرأي،

أعول على دور رئاسة الجمهورية في دعم العلاقات الخارجية للبلاد خاصة لما تعاني منه بلادنا من ارهاب واقتصاد ضعيف، 

رئاسة الجمهورية لم تساهم في تهدئة الوضع الداخلي، وخاصة المناطق الداخلية، ولم تستغل بعض الأعياد الوطنية لتحقيق وحدة البلاد

علينا استغلال شخص رئيس الجمهورية لانجاح العلاقات الديبلوماسية

خميس قسيلة (نداء تونس):

لم يعد من المعقول بعد 3 سنوات عدم تغيير السياسات وعدم ترك السياسات القديمة، 

أعترف بأنه وقع إصلاح الديبلوماسية التونسية، لكن مطالبين بمجهود أكثر وخصوصا بأن هناك ديبلوماسية شعبية، سياسية، ديبلوماسية، اقتصادية ولكن بدون أي تنظيم، 

لا قيادة للسياسة الخارجية: أصبحنا نرى بأن هناك بعص الشخصيات السياسية لها تأثير كبير على مستوى العلاقات الخارجية وتقوم بعدة زيارات دون التنسيق مع المؤسسات المعنية، 

هناك كفاءات تونسية لها تأثير في مراكز الدراسات بالخارج ويعملون بقطاعات قرار، صناع قرار، لهم تأثير ولكن لم يتم استغلالهم لتحسين العلاقات الديبلوماسية، يجب القيام بخلايا وبفرق تفكير تدمج هذه الشخصيات، 

أستغرب لعدم زيارة المغرب إلى الآن، جزء من حلحلة علاقاتنا مع الخليج وخصوصا الامارات تكمن بالمغرب، قد يكون هناك مشاكل ولكن لا يمكن أن يأثر ذلك على العلاقات مع المغرب وتأخر زيارتها لمدة سنتين، 

لم يتم استثمار واستغلال جائزة نوبل للسلام،

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

هذه اللجنة مغيبة عن قصد فيما يخص العلاقات الخارجية،

يجب تكوين فرقة عمل مكونة من أعضاء من اللجنة ومن رئاسة الجمهورية للتنسيق، 

جالية عالقة بقطر وعلى رأسهم السيد المولدي السلامي ولم تحرك السلطات التونسية ساكنا، يجب أن تتحرك مؤسسة الرئاسة لحل هذا الإشكال، 

محمد المحسن السوداني (النهضة):

منذ انتخابات 2014، تم تغيير الحكومة وتم التشكيك فيها ولكن لم تشهد رئاسة الجمهورية أي تصدع، وبالتالي يجب استثمار رئاسة الجمهورية أكثر حتى وإن كان ذلك بالترفيع في ميزانية رئاسة الجمهورية،

كيف يمكن لهذه اللجنة أن تساهم في دعم رئاسة الدولة في العلاقات الخارجية ؟

فاتن الوسلاتي (نداء تونس):

أحيانا نتساءل حول حقيقة وجود سياسة خارجية: أجوبة ارتجالية لبعض الوزراء، استياء سفير فرنسا...

عماد الخميري (النهضة):

ماهي الاستراتيجيا المعتمدة لانجاح الديبلوماسية المغاربية ولدعم الاستثمار والاقتصاد؟

إيمان بن محمد (النهضة):

بعد الاستماع لوزير الشؤون الدينية البارحة، انتابنا القلق، خاصة في ما يخص مدى انسجام اعضاء الحكومة في مايخص السياسة الخارجية

ما مدى امتداد الحياد للديبلوماسية الخارجية، لماذا لا نعتمد مبدأ الحياد الإيجابي وخاصة فيما يخص الملف الليبي والمشاركة في ملتقيات دولية كقمة روما مثلا، 

هالة الحامي (النهضة):

ما مدى استشرافنا للملف الليبي، ماهي المؤشرات في هذا الملف، 

 

دستوريا لا يمكن للهيئة العليا أن تكون متصلة برئاسة الجمهورية، 

سالم الحامدي (نداء تونس):

يمكن أن يكون لرئيس الجمهورية دور هام فيما يخص المفاوضات حول "ALECA" خصوصا فيما يخص المفاوضات حول المنتوجات الفلاحية، 

 

نحن لا نستغل الأسواق الافريقية بالشكل اللازم، 

 محمد سليم العزابي (مدير الديوان الرئاسي):

لرئيس الجمهورية رؤية للديبلوماسية التونسية، ألا وهي:

أولا ترتيب البيت وإعادة العلاقات مع حلفاءنا: زيارة واشنطن، أثيوبيا، شرم الشيخ، ميونيخ، نيويورك،

زيارة مصر كانت هامة لإعادة العلاقات التي كانت متوترة جدا والتي فتحت باب العلاقات مع الخليج،

الديبلوماسية الاقتصادية لها شروط: 

  • تحقيق الأمن في البلاد: هناك تحسن كبير في هذا الصدد 
  • أن تكون البلاد في حالة سلم وتوافق و وحدة وطنية 

بعد تحسن كبير للوضع الأمني انطلق العمل في إطار الديبلوماسية الاقتصادية،

زيارة ميونيخ وزيارة نويورك كانتا في ذلك الإطار

علينا التذكير بمؤتمر الاستثمار وبأن كل الدعوات الدوعوات ارسلت من قبل رئاسة الجمهورية، 

يجب أن يكون لنا تقييم موضوعي للديبلوماسية وملاحظة التحسن، 

فيما يخص ليبيا: في الديوان الرئاسي نحن نتابع هذا الملف يوميا، 

لتونس مصداقية كبيرة في هذا الملف، الليبيون يؤمنون بدور تونس في هذا الملف التي اختارت عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول،

فيما يخص تصريح وزير الشؤون الخارجية البارحة خلال جلسة الاستماع البارحة, ذلك يمثل هفوة كبيرة من قبل الوزير وهو سيتحمل مسؤوليته، 

 

ليس هناك أي إشكال مع المغرب، لنا علاقات اقتصادية وسياسية مهمة، تونس رحبت بعودة المغرب للاتحاد الافريقي وسيكون هناك زيارة قريبا، 

فيما يخص ملفات المفقودين، رئاسة الجمهورية تقوم بجهود كبيرة ولكن بسرية كما كان الأمر بالنسبة لنوران حواص

هناك متابعة لملف عزيز فرحات المفقود في بالي منذ 17 أكتوبر ولملفات العالقين بقطر ولكن العبرة بالنتيجة، 

 

هناك دراسة حول تكاليف الحرب الليبية وتأثيرها على تونس،: هذه الحرب كلّفتنا تقريبا 4 مليار دولار

تونس تلعب دور إيجابي لعودة الهدوء في ليبيا، تنسيق دائم،

هناك مبادرة تونسية لايجاد حل وتقريب وجهات النظر، 

ننوي ارساء وكالة وطنية للاستخبارات التي ستقوم بالتنسيق بين أجهزة الأمن، 

اكتساح الأسواق الافريقية صعب جدا لأننا متأخرين في ذلك، سبقتنا المغرب، فرنسا، كوريا وغيرها، 

ولكن هذا لا يعد من مسؤولية المستثمرين التونسيين فقط وإنما من مسؤولية السفراء ومختلف المتدخلين في السياسة الخارجية،

الأولوية تكمن في إنجاح مؤتمر الاستثمار واعداد مخطط لدخول الأسواق الافريقية،