loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2016/57 يتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 11:45
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 77.27%

إنطلاق الجلسة على الساعة 09 و40دق. 

سلمى عبيدة: قاضية

  • قمنا بإعداد تعديل على قسم الفنيين سيتم توزيعه عليكم.

قراءة مقترح تعديل جهة المبادرة  "باب المتعلق بالمساعدين الفنيين"

الفصل 8 و9 (الصيغة المعدلة لجهة المبادرة)

 

سمير ديلو (النهضة): 

  • الأصل أن الفني يتفاعل مع الملف. ماهي الإضافة التي من الممكن أن يقوم بها في حالة حضوره أثناء الاستقراء؟ 

حسونة ناصفي (الحرة): 

  • لا أعتقد أن حضور المساعد الفني له جدوى باعتبار عدم إمكانية تدخله. 
  • في اعتقادي أن المساعد الفني دوره مهم حتى في مستوى الطور الحكمي. 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

  • لا يمكنني أن أكون مرتاحا في حالة حضور مساعد فني.
  • المساعد الفني يتعامل وفقا لملف القضية. تدخله يقتصر على المرحلة الأولى وذلك توافقا مع أحكام مجلة الإجراءات الجزائية. 

الطيب المدني (نداء تونس): 

  • القاضي يبحث عن كل الأدلة سواء الإدانة أو البراءة.  

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • حضور المساعد الفني وإمضاؤه يتجاوز أحكام مجلة الإجراءات الجزائية. تدخلهم ينحصر في مرحلة البحث والمساعدة في إعداد ملف القضية.

الطاهر فضيل (نداء تونس): 

  • إضافة حضور المساعدين الفنيين فيه تزيد. 

النذير بن عمو (النهضة): 

  • هذه الجرائم جديدة تتطلب إجراءات جديدة و عقلية جديدة. 
  • أقترح إضافة العبارة التالية: "يمكن للمساعدين الفنيين أن يحضروا الأعمال الإستقرائية...لتقديم إضافات للقاضي.."

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

  • لو اتفق على حضور المساعد الفني: يجب في هذا الإطار التنصيص على دوره في النص.

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  •  أريد التأكيد على أن دور المساعد لابد أن يتم التنصيص عليه. "حضوره فيه ربح للوقت". 

محمد الطرودي (الحرة): 

  • لا بد أن نؤسس لعلاقة تشاركية بين ماهو قانوني وفني لتحقيق نجاعة هامة وحسن أداء المهام. 

الطاهر فضيل (نداء تونس): 

  • إذا كان هناك إصرار على إقحام المساعدين الفنيين، أنا اقترح إلزامية حضورهم كطرف أساسي في مرحلة التتبع والتحقيق ولكن مع تقديم الموقف الفني والإمضاء على المحاضر بصفتهم شهود. 

إبراهيم الوسلاتي (ممثل عن وزارة العدل): 

  • في الدنيا لا ضمان لأي شيء ولكننا سنقوم باختيار قضاة في مستوى عالي من الخبرة. 

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • حضور المساعد الفني يمكن أن يكون في صالح الطرف المتهم وهذا تكريس لميزان العدالة.
  • لماذا نترك للقاضي إمكانية حضوره من عدمه؟ وهل للمحامي صلاحية في طلب حضور هذا المساعد؟

الطاهر فضيل (نداء تونس): 

  • أقترح  الإضافة التالية "ويحضر المساعد الفني بطلب من قاضي التحقيق أو من محامي الدفاع".

سناء مرسني (النهضة): 

  • القاضي المتعهد هو صاحب السلطة التقديرية. 

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • لابد من الإشارة أن في حالة طلب الدفاع حضور المساعد لا يمكن أن يرفض القاضي ذلك. 

سماح بوحوال (الحرة): 

  • لابد من الإبقاء على السلطة التقديرية للقاضي.

سمير ديلو (النهضة): 

  • التفاصيل لا يجب أن تغير المضمون. لا ضرورة لمناقشة مسألة طلب حضور المساعد الفني من عدمه من قبل المحامي.

إبراهيم الوسلاتي (ممثل عن وزارة العدل): 

  • مسألة حضور المساعد الفني ليست دائما ضرورية، لا تحتاج كل الملفات لحضور المساعد الفني. 

التصويت على الفصل 9 معدلا بإجماع الحاضرين (12 نائب)

الفصل 10 (الصيغة المعدلة لجهة المبادرة)

التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين.

الفصل 11 (الصيغة المعدلة لجهة المبادرة)

حسونة ناصفي (الحرة): 

  • لماذا نحتاج لهذا الفصل إذا كانت أحكامه قد وردت في القَسم. 

سلمى عبيدة (قاضية): 

  • هذا التنصيص من قبيل التأكيد وذلك وفقا لمدونة سلوك العون العمومي وقانون الوظيفة العمومية. 

التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين.

الفصل 12 (الصيغة المعدلة لجهة المبادرة)

مقترح من النائب عماد أولاد جبريل (نداء تونس) يتمثل في إضافة مطة تتعلق بتحجير الإنتماء إلى أي حزب سياسي. 

سمير ديلو (النهضة): 

  • لا أرى في الحقيقة تضارب للمصالح في حالة الانتماء السياسي، المساعد دوره واضح هو فني ولا يتجاوز ذلك.

التصويت على الفصل معدلا: (إضافة تحجير الانتماء لحزب سياسيي) 

  • مع: 8
  • محتفظ: 0
  • ضد: 7

سناء مرسني (النهضة): 

  • لحسن سير أعمال هذه اللجنة كان الاتفاق دائما على ترجيح موافقة أغلب الأعضاء على التصويت على الفصول. دائما ما كان الأستاذ عبادة الكافي في حالة تعادل التصويت يصوت في جانب الضد لترجيح التصويت. 

إعادة التصويت على الفصل في صيغته الأصلية : 

  • مع: 9
  • محتفظ: 4
  • ضد: 0

الفصل 13 (الصيغة المعدلة لجهة المبادرة)

التصويت على الفصل معدلا بإجماع الحاضرين. 

سلمى عبيدة (قاضية): 

  • يجب أن نحدد المصطلح في كامل النص، ما إذا كان المساعدين الفنيين المختصين أو المساعدين المختصين.

باب الأحكام الانتقالية (الصيغة الأصلية)

[الفصل 10]

التصويت بإجماع الحاضرين. 

[الفصل 11]

الاتفاق على حذف عبارة "المختص ترابيا على معنى هذا الفصل"

التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين (12 نائب)

[الفصل 12]

التصويت على الفصل معدلا (صياغة قدمتها وزارة العدل) بإجماع الحاضرين.

التصويت على مشروع القانون برمته بإجماع الحاضرين (12 نائب).

الطيب المدني (نداء تونس): 

  • ستتولى السيدة المقررة كتابة التقرير ويوم الثلاثاء سنقوم بالتصويت علىه. 

رفعت الجلسة على الساعة 11 و45دق.