loading...
مرصد مجلس
  • استماع الى كل من تنسيقية الهياكل الطبية، المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ونقابة الصيادلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:00
نهاية الجلسة 17:15
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 31.82%

افتتح سهيل العلويني الجلسة في تمام لساعة 15:00 بحضور 9 نواب للاستماع إلى كلّ من تنسيقية الهياكل الطبيّة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ونقابة الصيادلة فيما يتعلّق ببمشروع قانون الماليّة لسنة 2017.


المجلس الوطني لعمادة الأطباء:

  • هناك عديد الإشكاليات في مجال الصحّة ولا أدري إن كان سيكون موضوع الحديث كلّ المشاكل التي تخصّ القطاع أو سيقتصر فقط على مشروع قانون الماليّة.

سهيل العلويني (رئيس اللّجنة):

  • سيتمّ النظر في قانون الماليّة مبدئيّا وسنخصّص استماعات أخرى لتسليط الضّوء على نقاط أخرى.

المجلس الوطني لعمادة الأطباء :

  • إذن سأتحدّث فيما يخصّ الميزانيّة المخصّصة لوزارة الصحّة،
  • الجباية واجب وطني ولا بدّ من المساهمة في أداء هذا الواجب الوطني،
  • نحن مقتنعون أن النظام الجبائي في تونس هو نظام تصريحي، 
  • قمنا في العام الماضي بحملة إعلامية ولكن الآن المناقشة تمّت قبل أسبوع من مناقشة قانون الميزانية وهذا مؤشر جيّد،
  • أريد أن أقول إن قانون الجباية فيه قرارات محتشمة فيما يخصّ الاقتصاد الموازي، 
  • هناك قرارات تشجيعيّة وقرارات زجريّة. فبمجرّد خروجنا من نظام بوليسي أصبحنا نتعامل بمنطق الشرطة في جلّ القطاعات،
  • في نظامنا السياسي نختار دوما الجانب الزجري ولا نمتلك الجانب التوعوي،
  • هناك 5 نقاط هي محل حوار ونقاش مع وزارة المالية ونواب الشعب.

[الأداء على القيمة المضافة]

  • هذا الإجراء معمول به على الأعمال الطبية منذ قانون 1988 وفي قانون المالية الحالي بقي هذا الأداء قائما بنسبة 6%،
  • نحن نرفض هذا الأداء غير المباشر الذي يدفعه المواطن عندما يستفيد من شيء ما، وهذا أمر غير مقبول من الناحية الأخلاقية. بمعنى أن المريض يدفع نسبة 6% على كلّ تدخّل طبّي، 
  • ربما تتساءلون، لماذا لم تتكلموا منذ 1988؟ نريد أن نتحدّث بأكثر تفاصيل عن هذه الضريبة على كلّ تدخّل طبّي،
  • كان التّعبير صعبا قبل الثورة وبعدها، الطبيب يقتطع 6% من أتعابه ليدفعها للقابض،
  • نريد حوارا وطنيا بمشاركة الجميع للخوض في مسألة الأداء على القيمة المضافة،
  • ندعو الأطبّاء إلى دفع نسبة 6% للقباضة قبل الـ15 من الشهر إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.

[مذكرة الأتعاب]

  • رفضنا هذه المذكّرة مع وزارة المالية العام الماضي لأنّها عبارة على فاتورة فيها المعرف الجبائي للطبيب والمعرف الجبائي للمستفيد من الخدمة والمبلغ المدفوع، وهو أمر مخالف لسرّ المهنة وإثقال لعمل الطّبيب وفيها تكريس لمهنة الطبّ كتجارة،
  • دعوت الأطباء إلى القيام بواجبهم الجبائي في انتظار خروج مذكّرة الأتعاب ممّا أثار غضب الوزير معتبرا في ذلك دعوة للعصيان،
  • تمّت آنذاك مكافحة مع وسائل الإعلام ورفضنا هذه المذكرة وعبرنا لوزارة الماليّة عن استعدادنا لمناقشة الموضوع،
  • وعدتنا الوزارة في إطار احترام واجبات الطبيب لمراجعة هذه التسمية،
  • قيل إنّ نسبة التهرّب الجبائي للأطبّاء كبيرة جدّا، وقد اطلعنا على بعض الأرقام في اجتماع مع وزارة الماليّة، ولدينا بعض التحفّظات على الأرقام التي تعتمدها الوزارة، ولكن لا نملك الوسائل لتأكيد المعطيات أو دحضها.

[مبدأ التناظر]

  • تمّ ذكر هذا المبدإ في قانون الماليّة لسنة 2014 وهو أن يكون طبيب منتسبا للقطاع الخاص يتقاضى أجرا أدنى من زميله الذي يعمل في القطاع العامّ فهو يخضغ للمراقبة للتحقّق من نسبة الضريبة على الدّخل وتحديد عتبة المداخيل. 

[الخصم من المورد على أجر الأطباء]

هناك طريقتان لاحتساب الضريبة، إمّا بطرح المصاريف من المداخيل وقسمتها على الفواتير (مداخيل- مصاريف/فواتير) أو بتخصيص نسبة 20% من المصاريف من جملة المداخيل (مصاريف = 20*مداخيل/100)،

نحن لا نخضع لنظام  الضريبة التقديرية للأشخاص الطّبيعيين.

[إقرار التنصيص على المعرّف الجبائي للأطباء]

  • ليس من المقبول وضع المعرف الجبائي على الوصفة الطبيّة، 
  • هذه وثيقة بين المريض الطبيب والصيدلي، كيف يتم وضع رقم المعرف الجبائي لإدخال القباضة على الخطّ؟
  • الوصفة لا يمكن أن تكون وثيقة محاسبة،
  • مواصفات الوصفة الطبيّة محدّدة بقانون، 
  •  إذا أصبحت الوصفة الطبيّة تحتوي على المعرف الجبائي ففي ذلك تعارض مع مبدإ السرّ الطبّي،
  • نحن مع وضع المعرّف الجبائي على بطاقة العلاج التي من خلالها يسترجع المريض مصاريف العلاج.

ممثّل عن نقابة نقابة أطباء الأسنان :

  • لدينا استثمار حيث يقترض طبيب الأسنان حوالي 70 أو 80 مليون للانتصاب الحرّ،
  • هناك على الأقلّ 300 طبيب أسنان يستثمرون ويقومون بدور الدولة من خلال الاقتراض،
  • تعويض الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالنسبة إلى طب الأسنان يتمّ بنسبة 50%،
  • طبيب الأسنان أصبح أسوأ من حال العاطل عن العمل لآنّه مطالب بدفع الكثير من المصاريف والضرائب،
  • وصلنا إلى درجة أنّنا نحلم بأن نكون "أجراء" لدى الدّولة على أن نفتح عيادات خاصّة،
  • التناظر لا يتماشى مع طبيعة عملنا،

ممثّل عن عمادة أطباء الاسنان :

  • إضافة للجباية، هناك قضية هامّة، وهي مسألة التضامن بين أبناء الشعب،
  • هناك من ينعتنا بأصحاب الريشة،
  • الإعفاء الكلّي من الأداء لا يجب ان يصير،
  • ما نعيبه هو التسرع في إصدار القرارات الارتجاليّة،
  • الأداء على القيمة المضافة لا معنى له، 
  • المعرّف الجبائي : هناك بعض الزملاء ليس لديهم معرّف جبائي. اليوم من يريد فتح عيادة خاصّة يستظهر بالمعرّف الجبائي،
  • نحن نستعمل تقريبا 320 معدّات منها 3 فقط في تونس،
  •  الصيدليّة المركزيّة تطلب منّا المعرّف الجبائي،
  • لا داعي من وضع المعرّف الجبائي قي الوصفة الطبيّة. لا بدّ من حماية السرّ الطّبي. 

نقابة الصيادلة :

  • نريد أن نتطرّق إلى التعليق الذي قررته الجلسة العامة بخصوص الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
  • تمّ إعلامنا بأنّ اللجنة تريد الاستفسار عن سبب تعليقنا للصندوق الوطني للتّأمين على المرض.

سهيل العلويني (رئيس اللجنة) :

من الأفضل الالتزام بموضوع الجلسة وهو قانون المالية 2017.

نقابة الصّيادلة :

  • مشكلتنا مع الضريبة على القيمة المضافة. كانت مفروضة فيما يخص الأدوية المصنعة محليّا،
  • نريد تحديد قائمات الأدوية الخاضغة وعير الخاضعة لأنّ هناك أدوية تخضع لهذه المنظومة وهي الأدوي الموجودة في تونس،
  • بالنسبة للصيادلة ليست لنا قائمة مضبوطة بهذه الأدوية وطلبنا من وزارة الصحة ومن الصيدلية المركزية لنعرف ما هي الأدوية الخاضعة للأداء على القيمة المضافة.
  • تعويض نسبة الصيادلة
  • وردت علينا مراسلة من وزارة الصحة تطالبنا بتطبيق هذه الضريبة على 1 جويلية 2016 ونحن في شهر نوفمبر ، فهل يعقل أن نطلب من المرضى تسديد هذه الضريبة؟
  • عبرنا على استعدادنا لتجميع هذه الضريبة شريطة حلّ المشاكل التي ذكرناها،
  • الضريبة على الأدوية المستوردة = زيادة في الأسعار بنسبة 80% 
  • الضريبة المباشرة : نحن ندفع الضرائب بصفة شفافة وتلقائية،
  • ما ندفعه كاف وزيادة.

عضو عمادة الأطبّاء :

  • أنا فخور لمناقشة الميزانية مع مجلس نواب الشعب،
  • سلك الأطباء -كما لاحظتم- لم نتكلّم كثيرا، ووجدنا تجاوبا كبيرا منذ 2011 مع الأطبّاء على اساس العدالة الجبائيّة،
  • الطبيب له واجب جبائي كغيره من المواطنين،
  • جزء كبير من اقتصادنا سببه الاقتصاد الموازي، ولكن هذا لا يعني أن نتهرب نحن من ختسديد الضرائب،
  • نحن متخوّفون من القرارات التي فيها نوع من التسرع،
  • الطّب من أسهل المهن التي يمكن مراقبتها،
  • نحن في قطاع الطبّ نتحدّث دوما عن التناظر بين القطاعين الخاصّ والعامّ، 
  • نريد أن تنصفنا الحكومة جبائيّا وأن تتابع المتهرّبين والمهرّبين.

المرور إلى النقاش العام

سهيل العلويني (رئيس اللجنة) :

  • لا يجب أن ننسى أن البلاد تمرّ بظروف صعبة واستثنائيّة وهذا القانون فيه أحكام استثنائيّة يجب أخذها بعين الاعتبار والترفيع في الضرائب هو إجراء مؤقّت وفق ما أكّدته وزارة الماليّة،
  • يجب أن نقدّم تضحيات لهذا الوطن، وهناك من ضحّى بروحه فداء للوطن الذي لا يقدّر بالأموال، وهذا ما يجب أن نستوعبه كلّنا.

البشير اللزام (النهضة) :

  • هل يمكن معاضدة الدولة؟
  • أريد أن أعرف موقفكم فيما يتعلّق برفع السرّ البنكي؟
  • هل يمكن مراقبة العمليات في المصحات الخاصّة وكيفيّة خلاص الأطبّاء؟
  • ما رأيكم لو يحكم القضاء برفع السرّ البنكي ويبادر البنك المركزي بتقديم حسابات الأطبّاء والصّيادلة لمن يطلبها؟

فتحي العيادي (النهضة) :

  • أشكر للحضور خطابهم المسؤول،
  • هل لديمكم مقترحات تعديل لبعض الفصول للميزانيّة؟

الحسين جزيري (النهضة) :

  • أرى أنّ الحوار أتى متأخرا نسبيّا فيما يتعلّق بالأداء على القيمة المضافة وإدراج الضريبة في إطار المهن الحرّة والتجاريّة،
  • أنا لست من أنصار الأداء على القيمة المضافة،
  • هناك تطوّر سلبي لهذه المهنة، ولاحظنا هجوما على مهنة الطبّ،
  • هناك بعد تجاري في هذه المهنة.

المجلس الوطني لعمادة الأطباء :

  • كلّ الأطبّاء يدفعون الأداء على القيمة المضافة منذ 1994،
  • ما لم يقع تطبيقه هو الفوترة،
  • بالنسبة إلى السر البنكي، تاريخه ليس جيّدا،
  • يجب رفع السر البنكي لكن بضمانات من بينها الإذن القضائي
  • ما هي ضمانات رفع السر البنكي؟
  • في إدارة الجباية هناك فساد، وأنتم تدركون هذا جيّدا، وأقف عند هذا الحدّ.

الحسين جزيري (النهضة):

  • ما المشكل في كشف السر البنكي للأطباء؟

عمادة الأطباء :

  • إذا عجز القضاء عن إقرار الضمانات، فهناك مشكل ما،
  • ميثاق الشرف ينص على ضرورة خلاص أجر الطبيب من قبل المريض مباشرة وليس عبر المصحّة،
  • إجبار الأطباء على أخذ أجورهم من المصحة فيه مخاطر، وجدنا أنفسنا كمعارضة ولم نجد وقتا لنكون قوة اقتراح ولكننا فقط قوة معارضة.

سهيل العلويني (رئيس اللجنة) :

  • أرى أنّ الحلّ يكمن في الحوكمة على مستوى الشؤون الاجتماعية : هناك اتجاه لتطبيق هذا الأمر.

الاستماع إلى نقابة الصيادلة فيما يتعلّق بالإشكال الحاصل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) 

سهيل العلويني (رئيس اللجنة) :

  • نعلم أن لديكم مشكلا مع الصندوق الوطني للتّأمين على المرض،
  • اليوم توجّهنا إلى وزير الشؤون الا بخصوص هذا الموضوع،
  • الوزارة موافقة على مبدإ الحوار مع نقابة الصيادلة، 
  • أطلب منكم إرجاع قنوات الحوار مع الوزارة، وهناك إمكانيات لإيجاد حلول في هذا الباب.

نقابة الصيادلة :

نحن لم نغلق أبدا باب الحوار مع الوزارة ومسؤولي الصندوق،

وضع الصيادلة هو وضع خاص ولا تجوز المقارنة بينه وبين غيره من القطاعات،

وصل التأخير في سداد الفواتير لمدّة 5 اشهر وأصبح الصندوق يجادل في تغيير صبغة الأدوية،

ارتفعت نسبة الفواتير من 35 مليار 50 مليار في سبتمبر،

خلال الاجتماع الذي عقدناه يوم 7 أكتوبر طلبنا من الصندوق تسديد الديون القديمة وإعطاءنا استراتيجية واضحة وتحديد موارد الصندوق للفترة المقبلة، 

نحن قمنا باتّفاقيّة مع الصندوق وأكّد خلاص الفواتير في ظرف 3 أشهر ونحن لن نقبل بهذا. 

سهيل العلويني (رئيس اللجنة) :

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يخص القطاع الخاص، وموارد الصندوق الوطني للتّأمين على المرض متأتّية من خزينة الدولة،

لا بدّ من إعادة ربط الصلة مع الوزارة والتحاور معها.

البشير اللزام  (النهضة):

  • 141 مليون دينار منحت للصيادلة، والمستشفيات تحصّلت على 105 مليون دينار،
  • نحن كنواب شعب تحدثنا مع الوزير وبودّنا لو تتحدّثون مع الوزير.

رضا شرف الدين (نداء تونس) :

  • ما ردّة فعل المواطن فيما يتعلق بتوفير الأدوية؟

نقابة الصيادلة :

أكثر المواطنين لا يلقون باللوم على الصيادلة،

الصندوق الوطني للتأمين على المرض أصدر بلاغا ذكر فيه أنّه بإمكان المواطنين شراء الأدوية والصندوق يتكفل بإرجاع المصاريف.

رفع الجلسة في تمام الساعة 17:15