loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2016/57 يتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 13:45
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 86.36%

إنطلاق الجلسة على الساعة 09 و50دق.

الطيب المدني (نداء تونس): 

  • سننطلق اليوم في مناقشة فصول مشروع القانون بحضور ممثلين عن وزارة العدل. 

[الفصل 1]

إبراهيم الوسلاتي: ممثل عن وزارة العدل

  • الجريمة الاقتصادية والمالية الهدف منها تحقيق صالح مالي. 

البشير الخليفي (النهضة): 

  • هناك قطب أخر يعنى بمسألة الإرهاب وتبيض الأموال بالنسبة لهذا القانون فهو يتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية. لا أرى جدوى من التدقيق. 

سلمى عبيدة : قاضية

  • بقطع النظر عن جدوى إدراج الجرائم في هذا الفصل من عدمها، مجالها ليس في هذا الفصل بل الفصل الثالث. 
  • هذا الفصل يحدد المجال الترابي لتخصص القطب. 

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • الجريمة السبرانية غير موجودة ومعرفة في القانون بالتالي لا يمكن إدراجها في هذا القانون. 

سلمى عبيدة : قاضية

  • هناك مشروع يتعلق بهذا النوع من الجرائم، وزارة التكنولوجيا بصدد التحضير له. 

التصويت على الفصل الأول في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين (8 نواب)

[الفصل 2]

إبراهيم الوسلاتي: ممثل عن وزارة العدل

  • هذا المشروع إجرائي، مجاله موسع بكثير مقارنة بالمرسوم 120 لسنة 2011. كما نحن لسنا في حاجة إلى وضع تعريف في قانون إجرائي.
  • بالنسبة للسلطة المخولة لوكيل الجمهورية فهي تتمثل في تكييف مجال ملف القضية.   
  • هناك دائما إمكانية للمحورية بين وكلاء الجمهورية. وكيل الدولة العام يمكن أن يفصل في حالة اختلاف بين وكيلي الجمهورية و تحديد ما إذا كانت الجريمة متشعبة أم لا. 

محمد الطرودي (الحرة): 

  • أعتقد أنه لا بد من حصر الصلاجيات في هذا الفصل. 

سناء مرسني (النهضة): 

  • كل جريمة تتطلب استقراء معمق ولكن ذلك يختلف من جريمة إلى أخرى. 
  • أعتقد أن هذه العناصر كافية لتحديد مضمون التشعب. 

البشير الخليفي (النهضة): 

  • أعتقد أنها فكرة جيدة إضافة مسألة الفصل لوكيل الدولة العام. 

النذير بن عمو (النهضة): 

  • هذا القانون إجرائي وليس مجالا لتعريف الفساد.
  • أقترح أن يبدأ الفصل كالتالي : "يقصد بالجريمة المتشعبة على معنى هذا القانون كل جريمة أقتصادية ومالية تتطلب .."

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • أنا مع إضافة مقترح يدقق مسألة التشعب. 

إبراهيم الوسلاتي: ممثل عن وزارة العدل

  • في كل الأحوال وكيل الجمهورية سيقوم بتكييف الملف ويحيله على الجهة المختص بالنظر. 

سلمى عبيدة : قاضية

  • في القانون الفرنسي هناك تعريف واضح للفساد. 
  • هناك شبه إجماع على ترك تعريف الفساد إلى حين مراجعة مرسوم 2011. 

التصويت على الفصل 2 معدلا (تبني مقترح النائب النذير بن عمو): 

  •  مع: 12
  •  محتفظ: 1 
  • ضد: 0

[الفصل 3]

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس  والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج)

  • لو أضفنا الجرائم السبرانية فبعد مرور وقت معين وظهور نوعية أخرى من الجرائم سنضطر لتعديل القانون بالتالي أعتقد أنه من الأفضل أن لا نحصر المجالات. 

النذير بن عمو (النهضة): 

  • أعتقد أنه من الأفضل عرض مقترحاتنا ثم نفسح المجال لجهة المبادرة لتقديم ملاحظاتها في ذلك.
  • أعتقد أنه سيصبح من قبيل التدخل في اختصاص القطب القضائي المختص في مكافحة الإرهاب 

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • أنا ضد إضافة الجريمة الإرهابية التي هي من اختصاص القطب القضائي المختص في مكافحة الإرهاب. 
  • هناك قضايا عديدة يمكن ارتكابها عن طريق أنشطة معلوماتية والإلكترونية. 

سلمى عبيدة : قاضية

  • الجريمة الإلكترونية كما قال السيد النذير بن عمو هي وسيلة وليس مجال. 

إبراهيم الوسلاتي: ممثل عن وزارة العدل

  • جرائم تبيض الأموال هي جرائم من اختصاص قطب مكافحة الإرهاب.
  • بالنسبة لجريمة غسل الأموال فهي دائما مرتبطة بجريمة أصلية. 

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

تحسين في الصياغة : "المتعلقة ب"

[الفصل 4]

النذير بن عمو (النهضة): 

  • من ناحية أولى نحن نريد تكريس التخصص ومن ناحية أخرى نقول أنه ليس لنا الإمكانيات. لما لا نتخذ في مرحلة أولى قطب وحيد في  ومن ثم مع توفر الإمكانيات نفسح المجال لتكوين أقطاب أخرى. 

إبراهيم الوسلاتي: ممثل عن وزارة العدل

  • المقترح الأول ليس له أساس. 
  • فكرة السيد النذير بن عمو هي الفكرة الأولى التي انطلقنا بها ولكن عند قدومنا هنا تخوفنا من مسألة الحساسيات الممكنة في شأن إحداث القطب في تونس.
  • نحن نرى أن المرحلة الأطثر تعقيدا هي على مستوى الإستقراء والتحقيق ومرحلة الحكم لن تتطلب الكثير من العمل لأن كل الأدلة الماية ستكون موجودة.  

البشير الخليفي (النهضة): 

  • لماذا تحرم الجهات الأخرى؟ 

النذير بن عمو (النهضة): 

  • ملاحظة للتاريخ فقط: لماذا يتم اللجوء إذن للقضاء إذا كان العمل الأساسي قد تم في مرحلة أولى. 

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • أريد التأكيد أن القضاء لابد أن يكون بكامل مراحله. 

رضا الزغندي (نداء تونس): 

  • قلتم أن ما يحسم في هذه الملفات هي مراحل الإستقراء. أنا أخالفكم في مسألة سهولة الحكم. 
  • لابد من تكريس التخصص. 

سناء مرسني (النهضة): 

  • الدائرة الحكمية ضرورية، لابد من القاضي الجالس. عدم وجود دائرة حكمية لا مجال له وأنا شخصيا لم أقتنع بالفكرة.

إبراهيم الوسلاتي: ممثل عن وزارة العدل

  • التخصص الذي تحدثنا عنه في ميدان معين  يتمثل في وسائل التقصي. نحن نحتاج لقضاة متمرسين في وسائل البحث. 

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • أنا ضد إحداث مختلف الدوائر الحكمية في الأحكام الانتقالية. لابد أن تتشكل مختلف الدوائر في مرحلة أولى. 
  • خروج هذا  القانون بدون مختلف الدوائر الحكمية  غير سليم. 

التصويت عل الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع: 11
  • محتفظ: 1 (نذير بن عمو)
  • ضد: 0

[الفصل 5]

مقترح تعديل وزارة العدل يمنح سلطة التعيين "للمجلس القضاء العدلي". 

إبراهيم الوسلاتي: ممثل عن وزارة العدل

  • نحن لسن مع توسيع النطاق الحكمي. 

يمينة الزغلامي (النهضة): 

  • لابد من تنظيم مسألة الاختصاص الحكمي. لماذا هذا الاختلاف الجوهري في مسألة القضاء الجالس؟ 

البشير الخليفي (النهضة): 

  • موضوع التخصص ليس مجاله هذا القانون. لا أرى جدوى من وجود اختصاص باعتبار أن القضاة قد تم تكوينهم في المعهد الأعلى للقضاء بالإضافة إلى دورات التكوين المستمر. 

النذير بن عمو (النهضة): 

  • لا ينبغي أن يطغى مبدأ الاستعجال على التعمق في هذا المشروع. 
  • المسألة تتعلق بخيارات تشريعية.  لابد من تكريس منظومة تشريعية تتماشى مع الأحكام الدستورية المنصوص عليها في دستور جانفي 2014.

[الفصل 1]

التصويت على تعديل الفصل بإضافة  إحداثدوائر مختصصة للجرائم المتشعبة

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • إذا كنا سنتبنى مبدأ الاختصاص فيجب تبني ذلك كاملا. 

سلمى عبيدة: قاضية

  • أقترح التعديل التالي:  "يحدث لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة الاستئناف قطب قضائي اقتصادي ومالي يختص بالبحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون وفي الجرائم المرتبطة بها بالطورين الابتدائي والإستئنافي. "

لإبراهيو الوسلاتي: ممثل عن وزارة العدل

  • هناك تضارب واضح في هذا المقترح. كيف ننص على الطورين الابتدائي والإستئنافي في حين أن المحكمة  المختصة بالنظر هي المحكمة الابتدائية. 

 

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية): 

  • 1500 قضية محالة اليوم على أنظار القطب القضائي الإقتصادي والمالي. هل بالفعل اليوم نحن في حاجة إلى إحداث أقطاب أخرى ولا أعتقد أن الفساد المالي موجود في مختلف الجهات بالتالي من الحري التنصيص على تركيزه في تونس. 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية): 

  • أقترح الإضافة التالية: "ويمكن إحداث أقطاب كل ما دعت الحاجة"

سلمى عبيدة: قاضية

  • ويمكن بعث دوائر استئنافية أخرى كل ما دعت الحاجة بأمر حكومي" 

النذير بن عمو (النهضة): 

  • هناك إشكال دستوري لأن إحداث المحاكم يكون بقانون وليس بأمر 

الطيب المدني (نداء تونس): 

  • نحن نتحدث عن دوائر متخصصة وليس محاكم. 

الطهر فضيل (نداء تونس): 

  • السيد النذير بن عمو على حق باعتبار أن دوائر متخصصة في كامل أطورا الحكم البحث والتحقيق والقضاء لابد أن يتم إحداثها بقانون. 

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج )

  • أنا شخصيا أدعم فكرة مركزية الحكم في هذه القضايا. لا أظن أنه سيوجد عدد كبير من الملفات المتعلقة بجرائم اقتصادية ومالية. 

سلمى عبيدة: قاضية

  • ما المانع سيدي النذير الإحالة إلى قانون بالنسبة لإحداث هذه الدوائر؟ 

التصويت  مركزية القطب في تونس:

 إضافة التعديل التالي: "يحدث لدى المحكمة الإستئناف بتونس "

  • مع: 11
  • محتفظ: 0
  • ضد: 2

الإتفاق على حذف الفقرة الثانية من الفصل االأول 

التصويت على الفصل 1 معدلا: 

  • مع: 11
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

[الفصل 5]

إبراهيم الوسلاتي: ممثل عن وزارة العدل

  • سواء كانت جنحة أو جناية فذلك يتم الفصل فيه في طور التحقيق. 
  • الجرائم المتعلقة بهذا القانون هي الجرائم المتشعبة دون غيرها. بقية الملفات الأخرى الإقتصادية والمالية ستنظر فيها الدوائر العدلية العادية. 

إضافة عبارة "وقضاة بالدوائر والجناحية والجنائية "

التصويت على الفصل 5 معدلا بإجماع الحاضرين. 

[الفصل 4]

إضافة "بالمحكمة  الإبتدائية بتونس".

التصويت على الفصل 4 معدلا: 

  • مع: 12
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

التصويت على مقترح إضافة فصل بإجماع الحاضرين.

[الفصل 6]

حسونة ناصفي (الحرة): 

  • أعتقد أن تجربة 5 سنوات لا تكفي، 10 سنوات ستكون كافية. 

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • لا أشاطر زميلي حسونة لأن العديد من ذوي التجربة من المهندسين مثلا خبرة 5 سنوات أعتقد أنها كافية. من خلال تجربتي كمهندسة أؤكد لكم أن البعض من ذوي خبرة سنتين لهم من الكفاءة التي تمكنهم من ممارسة هذه المهام. 

الطاهر فضيل (نداء تونس): 

  • الشهادة العلمية ضرورية ولابد منها.

النذير بن عمو (النهضة): 

  • أنا لا أقبل كيف يمكن انتداب خبراء في جهاز قضائي بالتعاقد. 
  • لا أرى، في الحقيقة،  مبرر للالتجاء لمن هم خارجون عن سلك الوظيفة العمومية أو المتخصصون في هذا المجال. 
  • لابد من إدراج مشاركة الشباب. 

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • أنا مع وجود شهادة علمية و إضافة "ما يعادلها" بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 5 سنوات. 

رضا الزغندي (نداء تونس): 

  • أنا ضد مبدأ التعاقد والإلحاق. الانتداب لا بد أن يكون ضرفيا حسب الملفات. 

حسونة ناصفي (الحرة): 

  • لازلت مصرا على أن خبرة 5 سنوات غير كافية.
  • أنا مع تعاقد مع أشخاص في خصوص النظر في ملفات معينة. 

سناء مرسني (النهضة): 

  • أعتقد أن المهم ليس كيفية انتداب هؤلاء المساعدين الفنيين لأن ذلك سيتم تنظيمه في الأمر الحكومي. من المهم الأن تحديد صلاحيات ومهام هؤلاء المساعدين الفنيين. 

البشير الخليفي (النهضة): 

  • هناك بعض الملفات التي من الممكن التي يحتاج فيها القاضي لاستشارة شحص أو أكثر من غير أصحاب شهائد الماجسير. 

النذير بن عمو (النهضة): 

  • إذا كنا سنلتجئ إلى التعاقد مع القطاع الخاص فلا يجب إذن إخضاع المنتدبين بنفس شروط ممارسة المهام الخاضع لها عون عمومي.  

نعمان العش (الكتلة الديمقراكية): 

  • أنا أعتقد أنا هذا القطب يحتاج إلى مستشارين مختصين على ذمة القطب. المسألة ستكون متعلقة بملف معين. 
  • من الممكن وجود تلميذ في العشرين سنة أن يعالج مسائل في الإعلامية لا يتمكن من حلها أحيانا ذوي الخبرة أو أصحاب شهادات عليا. 

النذير بن عمو (النهضة): 

  • أعتقد أنه من الأفضل حذف الفقرتين 2 و3 والإبقاء على الفقرة الأولى ونترك بقية التفاصيل للأمر الحكومي. 

إبراهيم الوسلاتي: ممثل عن وزارة العدل

  • المساعدين الفنيين: حددهم القضاة المساهمون في هذه المبادرة. هؤلاء المساعدين هم خبراء فنيون متخصصون من ذلك مثلا المتخصصون في كل ما يتعلق بالبورصة. 
  • اختيار خبرة 5 سنوات مبني عن تجربتنا كقضاة في هذا القطب. 
  • حضور المساعدين الفنيين غير ممكن في الاستنطاق. الاستنطاق منظم وفقا للأحكام الجزائية. 
  • قمنا بقسم فني في مقابل القسم القضائي. 
  • مسألة التعاقد: تكون عن طريق الإلحاق أو انتداب أشخاص من ذوي الخبرة  سواء كانوا من المتقاعدون أو غيرهم. في إطار بحثي في قضية طلبت خبير في تقنيات البواخر لم أجد سواء شخص متقاعد من ذوي الخبرة يشهد بكفاءته حتى من أطراف أجنبية. 
  • لقد ارتأينا في هذا الإطار إلى توسيع نطاق التعاقد كي لا نحرم أصحاب الخبرة والاختصاص. 

التصويت على مقترح تعديل الفصل 6 معدلا بإجماع الحاضرين (15 نائب)

[الفصل 7]

إضافة التعديل التالي : "أمام محكمة الاستئناف بتونس" وحذف عبارة "التي أشارك فيها"  والعبارة التالية في الفقرة الثانية ""وذلك بمناسبة مباشرتهم لأعمالهم"

التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين. 

رفع الجلسة على الساعة 13 و45دق.