loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2016/57 يتعلق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 11:50
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 86.36%

إنطلاق الجلسة على الساعة 09 و45دق. 

الطيب المدني (نداء تونس): 

  • سيجتمع مكتب المجلس اليوم للنظر في مطلب استعجال نظر في هذا القانون.
  • مشكورة السيدة سناء مرسني التي تولت تحضير تقرير عن هذا المشروع ستقرؤه علينا لاحقا. 
  • سيتواصل العمل على هذا المشروع في الأسبوع القادم وسننطلق في الإستماعات من الغد للسيد وزير العدل ثم سيتم الاستماع الى السيد شوقي الطبيب.

تلاوة شرح الأسباب لمشروع القانون. 

[مشروع القانون أساسي عدد 2016/57 يتعلق بالقطب القضائي الإقتصاد والمالي]

الطيب المدني (نداء تونس): 

  • يحضر معنا الزميل رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام ليعطين لمحة عن الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة في السنة الفارطة للقطب.

حسن العمري (نداء تونس): 

  • قمنا بزيارة للقطب السنة الفارطة وتحدثنا إلى السيد الوزير ووقفنا على العديد من النقائص والإشكاليات وقمنا بتوزيع تقرير عليكم.
  • القضايا المتعهد بها السادة القضاة (الفساد المالي) هي قضايا كبرى ولكنهم متكفلون في نفس الوقت بقضايا مدنية أخرى.
  • غياب الوضعية المريحة لهؤلاء القضاة لحسن سير عملهم. 
  • لابد من توفير أكثر ما يمكن من الحماية لهؤلاء القضاة. 
  • لابد من التنصيص على إجراءات تحمي القاضي من كل ماله علاقة بالتهديد أو الإغراءات المالية.

محمد الطرودي (الحرة): 

  • الفساد اليوم أصبح يرتقي إلى مستوى فساد الدولة. الإدارة أصبحت متورطة من حيث توفير الظروف الملائمة للفساد.
  • لتكريس الآليات الكفيلة لمحاربة الفساد، لابد من إطار بشري مختص ذو تجربة في القطاع المالي والجبائي والإقتصادي في هذا القطب.
  • هذا القطب الاقتصادي والمالي في حاجة إلى انتداب إطارات فنية متصلة مباشرة به.
  • لابد من البحث في آليات لتفعيل العمل بين هياكل الرقابة المالية وهذا القطب.

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • الحديث عن مكافحة الفساد، تم التعبير عليه كأحد أولويات الحكومة الحالية.
  • ليس فقط القطب القضائي المالي من سيكون مختص في مراقبة التصرف العام.
  • القانون المتعلق بالإرهاب يتحدث عن غسل الأموال بالتالي لابد من التفريق بين الأحكام المتعلقة بغسل الأموال في هذا القانون والتي سنسنها في هذا المشروع. 
  • في زيارة ميدانية ، كان هناك 4 قضاة تحول غلى القطب القضائي المختص في الجرائم الإرهابية. هناك نقص هام في عدد القضاة والإمكانيات البشرية في هذا القطب.
  • طبيعة القضايا المحالة على هذا القطب تقتضي مختصين في الجرائم المالية.
  • مشكل عدم الفصل بين الملفات الموكولة سابقا لقضاة التحقيق مثّل عائق كبير أمام سرعة النظر والفصل في القضايا. لابد من أن يكون التعهد مباشر بالنسبة لهذه القضايا.
  • هذه التجربة تحتاج إلى دعم بشري وفني.

سماح بوحوال (الحرة): 

  • من الهام جدا في هذا المشروع: إحداث أقطاب جهوية. ولكن هناك نقائص مثلا على مستوى تعريف الجريمة.
  • يمكننا أن نطلب من جهة المبادرة تعديل الفصلين الثاني والثالث للحصول على تعريف متكامل للجريمة.
  • لابد من توفير الإمكانيات اللوجستية للقاضي لتيسير عمله. 

سمير ديلو (النهضة): 

  • في الحقيقة، مشكل الفساد كمشكل حقوق الإنسان. 
  • هناك إشكالية هامة على مستوى التواصل. لا وجود لتعريف واضح للفساد. 
  • بعد الثورة أصبح هناك لامركزية فساد.

الطيب المدني (نداء تونس): 

  • أصبح هناك التوزيع العادل للفساد.

سمير ديلو (النهضة): 

  • الوسائل التشريعية لا تقتصر فقط على ما تم التعرض له.
  • مؤسسة قاضي التحقيق أصبحت معطلة لجميع أنواع القضايا. في تقديري لابد من وجود جرأة في الإصلاح.
  • نحن كبرلمان لابد من أن نتولى متابعة تركيز المؤسسات. 
  • نقص الإمكانيات المتوفرة للقضاة. قضاة قطب الإرهاب كانوا يتناولون غداؤهم في محطة تزويد مما يعني أنه كان من الممكن تعرضهم لتسميم.

البشير الخليفي (النهضة): 

  • إضافات هامة جدا وردت في هذا المشروع : المساعدين الفنيين وإحداث أقطاب في الجهات.
  • هذا المشروع يحتاج أيضا لمزيد من التدقيق سنتطرق إلى التفاصيل عند مناقشة الفصول.

يمينة الزغلامي (النهضة): 

  • أهنئ التونسيين ولجنة التشريع العام على انتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
  • في زيارة للبرلمان الألماني، كانت مرافعات الزملاء ناجحة جدا ومساندة لبعضها البعض.لقد  كانت دليل على نجاح النخبة وما يمكن أن تقدمه للبلاد.
  • نحن في مرحلة خطيرة من الفساد. لابد أن نتحمل مسؤولياتنا أو أن الشعب سيأتي لإخراجنا من المجلس.
  • أقترح الاستماع لرئيس الحكومة.  

حسونة ناصفي (الحرة): 

  • رغم الإيجابيات الموجودة في المشروع، التعريف يبقى محدود.
  • لابد من التفكير في تنظيم مسألة الفنيين والمختصين في القطب الاقتصادي والمالي مقارنة بخصوصية بعض الملفات.
  • هيئة مكافحة الفساد ستكون حاضرة في الأسبوع القادم.

سناء مرسني (النهضة): 

  • في الحقيقة، هذا القانون جاء متأخرا جدا مقارنة بتاريخ تكوين القطب القضائي وذلك في 2012.
  • هناك إشكالية تشريعية كبيرة من حيث غياب تعريف واضح للفساد. من الضروري توضيح المسألة خاصة في إطار القانون الجزائي في تونس.
  • الحكومة بصدد التحضير لمشروع الإثراء الغير الشرعي، لابد من مناقشته بعد هذا القانون. 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

  • هذا المشروع تأخر كثيرا. تأخره يعود إلى مذكرة العمل التي صدرت لتعجيل إنشاء القطب. 
  • نحن اليوم في طوفان من الفساد. هناك فئة كبيرة استغلت الوضعية أو ربما كانت ترنو إلى ذلك. ولكننا في نفس الوقت في استفاقة. 
  • نحن اليوم متساوون في المسؤولية. 
  • التعريف فيه نوع من التعميم والضبابية. ولكن الفصل 3 يحصر على الأقل أوليا مجالات تدخل القاضي.
  • الفصلين 2 و3 كافيين لصدور النص.
  • لابد أن يكون القائم على الاختبار والمختص الفني ينتميان إلى الجهة القضائية. 
  • من الأفضل أن يستند القاضي غلى الاختبار الذي يقوم به الخبير الفني الذي هو جزء من المحكمة

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • هذا القانون ورد في الوقت المناسب. 
  • أعتقد أن المجلس الأعلى للقضاء لابد أن يكوّن قضاة مختصين في القضاء المالي والإقتصادي. 
  • لابد من التنسيق بين أحكام هذا القانون و قانون مكافحة الإرهاب ولجنة التحاليل المالية 
  • بالنسبة للمساعدين، الأحكام وردت عامة جدا تحتاج الى التدقيق هذا على مستوى تعريف الجريمة.

الطاهر فضيل (الإتحاد الوطني الحر): 

  • إحداث هذا القطب كان سريعا للاستجابة الى المطالب المتواصلة على مكافحة الفساد.
  • لابد أن يقوم البرلمان بدوره الحقيقي على مستوى المتابعة والمراقبة.
  • تم إغراقه بقضايا الحق العام وهذا ثابت من الزيارة الميدانية.
  • لابد من التدقيق وإعادة النظر في تعريف الجريمة. 
  • يمكننا إصدار قانون جيد ولكن يمكن إغراق القطب بقضايا مختلفة نتيجة لعدم اختصاص وكيل الجمهورية. 
  • أقترح إحداث شعبة في هذا التخصص في الجامعة. 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية): 

  • لابد أن تكون هناك إرادة سياسية مع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد. 
  • التداخل السياسي والفساد هو العائق الأساسي في مسألة الفساد. 
  • أقترح توسيع قائمة الإستماعات، يمكننا استدعاء الأطراف القضائية لتكوين صورة واضحة على الموضوع. 

النذير بن عمو (النهضة): 

  • القطب وقع إحدثه في 2012 وأنا جئت للوزارة في 2013 وكانت من أهم المطالب التسريع في سن قانون لهذا القطب. 
  • لقد تم صياغة مشروع قانون وكان مماثل لهذا المشروع اجتمع في شأنه المجلس الوزاري نتيجة لطلب استعجال النظر فيه.
  • نحن اليوم في 2016 والقانون لم يناقش ولم يصدر بعد ولا يزال مقترن بمطلب استعجال نظر. أريد القول أن الوضعية ليست نفسها كما في 2012.
  • لابد من تكريس التخصص على كل المستويات بالنسبة للقضاة.
  • قضاء التحقيق نفسه لم يعد له معنى لأنه مكلف ويتطلب الكثير من الوقت.

عبادة الكافي (الحرة): 

  • مقارنة بالقانون الفرنسي، هذا النص تشوبه العديد من النقائص.
  • هذا الفصل إنشائي بحت. 
  • التشعب الكبير معرف في القانون الفرنسي ولم يتم التنصيص عليه في مشروع القانون المتعلق بالقطب القضائي. 
  • معايير التعهد لابد أن تكون حاضرة كما هو الشأن في القانون الفرنسي.
  • النص كاملا لا يمكن تطبيقه وهو عائق في خد ذاته وعاجز عن التطبيق.

الطيب المدني (نداء تونس): 

  • الأطراف التي سيتم الاستماع إليها: 
  1. وزير العدل
  2. لجنة التحاليل المالية، 
  3. الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. 
  4. هيئة مكافحة الفساد.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • لما لا ننتظر إستكمال إحداث المجلس الأعلى للقضاء فرأيه سيكون هام جدا. 

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • أقترح الاستماع الى الهيئة الوطنية للمحامين. 

الطيب المدني (نداء تونس): 

  • لقد ورد في شأن هذا القانون مطلب استعجال النظر ولابد من استكمال تقرير هذا المشروع يوم الخميس القادم.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

  • أقترح أن يتم مراسلة كل الجهات التي لها صلة بهذا القانون ولمكتب اللجنة تنظيم قائمة الاستماعات. 

حسن العامري (نداء تونس): 

  • هل يمكننا الاتصال بوزير العدل ونطلب منه الحضور غدا رفقة قضاة من القطب القضائي المالي والإقتصادي.

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  •  الاستماع إلى دائرة المحاسبات ضروري وهام جدا.

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • أن أشاطر الزميلة من حيث الاستماع الى دائرة المحاسبات لأنها طبقا لأحكام الدستور مختصة في النظر في التصرف في المال العام. 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

  •  لابد من الاستماع الى هيئة مكافحة الفساد بالإضافة الى القضاة الإداريين.

سناء مرسني (النهضة): 

  • أنا لا أعتقد أن توسيع الاستماعات فكرة جيدة والسيد عبادة الكافي يمكنه أن يؤكد هذا الموقف حيث أن خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء استمعنا للكثيرين  وأصبح أحيانا مضيعة للوقت بالتالي أعتقد أنه من الضروري تحديد قائمة في الأطراف التي لها صلة مباشرة بالقانون.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية): 

  • هذا القانون يهدف أساسا إلى تعريف الجريمة وتحديد العقوبات المتعلقة بها.

يمينة الزغلامي (النهضة): 

  • لا يمكننا عدم الاستماع الى المجتمع المدني. إذا كانت الاستماعات غير ممكنة، يمكن مراسلة الجمعيات التي عملت على موضوع الفساد  لتقديم ملاحظاتها كتابيا.
  • أنا لازلت مصرة على الاستماع الى السيد رئيس الحكومة. وقد تم الاستماع بعد الثورة سابقا لرئيس الحكومة في لجنة خاصة.

عبادة الكافي (الحرة): 

  • إذا قررتم فتح الاستماعات ستكونون أمام مسؤولية الاستماع الى العديد من الأطراف الأخرى. العديد من الأطراف توجه لومها لي اليوم فيما يتعلق بالاستماعات في خصوص مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

الطيب المدني (نداء تونس): 

  • نحن نقترح عليكم الاستماع الى وزير العدل وقضاة من القطب و لجنة التحاليل المالية وهيئة مكافحة الفساد. 

رفعت الجلسة على الساعة 11 و50دق.