loading...
مرصد مجلس
  • ضبط برنامج عمل اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 11:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 40.91%

[اقتراحات حول برنامج عمل اللجنة]

سهيل العلويني (الحرة): 

  • لقد فكرنا في القيام بأيام برلمانية لدراسة وضعية الصناديق الإجتماعية نظرا لمدى تدهورها. 
  • لقد اجتمع مكتب المجلس وقرر تنظيم مواعيد لزيارة الوزارات المعنية بهذه اللجنة لمناقشة الأولويات التشريعية المتعلقة بعملنا. 
  • قررنا كذلك مواصلة جلسات الإستماع المتعلقة بمقترح قانون المساوات في المنابات، وغدا سنشرع في الإستماع لجمعية النساء الديمقراطيات،
  • قررنا القيام بهذه الجلسة للتحاور ولمناقشة اقتراحاتكم حول أشغال هذه اللجنة. 

ابراهيم ناصف (الحرة):

  • يجب أن يهتم عملنا هذه السنة بالإصلاحات التشريعية المتعلقة بمجال الصحة وبمجال الشؤون الإجتماعية. 

بشير اللزام (النهضة):

  • أقترح القيام بفرق عمل في وسط اللجنة التي تهتم بمجال اختصاص دون آخر، 
  • يجب القيام بأيام دراسية كثيفة. 
  • في ما يخص قانون الميزانية، أقترح برمجة جلسات استماع للأطراف المعنية بهذا القانون وبالوزارات التي سننظر في ميزانياتها (قبل الاستماع للوزراء).

زينب البراهمي (النهضة):

  • علينا الإستماع للأطراف المتدخلة في القطاع الصحي والاجتماعي، خصوصا في ما يخص بطاقات العلاج. 

تم الاتفاق على القيام ب3 فرق عمل متعلقة ب: الشؤون الإجتماعية، الصحة، شؤون المرأة والأسرة لدراسة ميزانيات الوزارات في إطار مشروع قانون المالية. 

تم الاتفاق على الأعضاء المنسقين لهذه الفرق:

[تأجيل مقترح قانون متعلق بالمساواة في المنابات]

البشير اللزام (النهضة):

  • لماذا قررتم تأجيل النظر في هذا المقترح؟

سهيل العلويني (الحرة):

  • لا يمكن أن نبدأ هذه الدورة بمقترح قانون يدور حوله عدة تجاذبات سياسية، 
  • لا أريد أن يكون لعمل هذه اللجنة رموز سياسية، علينا التركيز على الجانب الاجتماعي. 

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

  • أخلاقيا علينا نفصل في هذا المقترح، 
  • لا يجب أن نخاف، ولا نخاف في أن تكون هذه اللجنة في موقع حرج، 
  • أنا على يقين بأن مشاكل التونسيين لا تكمن في المساواة في الميراث وبأن التونسيين مهما كان مدى إيمانهم ومهما كان سوء سلوكهم لن يقبلوا بأمر يمس من دينهم. 

ابراهيم ناصف (الحرة):

  • يجب أن نكون واعيين بالظرف السياسي : هناك جدال كبير حول قانون المالية وكل الأنظار متجهة إلى هناك، 
  • لا يمكن أن نقدم مقترح القانون في خضم كل هذا.
  • سيتم التشكيك في مدى بتنا في الأولويات. 

سهيل العوليني (الحرة): 

  • هناك مشروع قانون متعلق برياض الأطفال وأظن بأنه يجب التسريع في مناقشته لبعث رسالة إيجابية. 

[شفافية اللجنة]

سهيل العلويني (الحرة):

  • تطبيقا لمبدأ الشفافية، أقترح أن نقوم ببث مباشر لكل جلساتنا. 

مستشار اللجنة: 

  • علينا مراسلة رئيس المجلس أولا، وعلينا تجهيز القاعات بكاميرات. 

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية):

  • نحن نحترم مبدأ الشفافية ونريد للتونسيين أن يتعرفوا على إيجابياتنا وسلبياتنا. 

زينب البراهمي (النهضة):

  • البث المباشر سيوضح مستوى الغيابات ولكن سيوضح كذلك من يحضر ومن له مواقف واقتراحات. 

[قانون المالية لسنة 2017]

قرر أعضاء اللجنة الاستماع لعمادة الأطباء والصيادلة كأعمال تحضيرية لمناقشة ميزانيات الوزارات المتعلقة بهذه اللجنة.