loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى الطرف الحكومي لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:50
نهاية الجلسة 13:25
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 54.55%

بدأت الجلسة أعمالها في الساعة 10:50. وذكّر منجي الرحوي في بداية الجلسة بالنقاط الخلافية حول النقطة الثالثة المتعلقة بوحدة المشاريع الكبرى في الفصل العاشر من مشروع القانون والصلاحيات المسندة إليها التي لها نفس درجة الحجّية الصادرة عن الهياكل الأصليّة. ورأى البعض أنّ هذه الوحدة يجب أن تعمل فقط على اختصار الآجال فقط. فيما اعتبر بعض النوّاب أنّ الفصل 10 والقانون برمّته في تعارض مع مجلة الاستثمار.

مريم بوجبل (الحرة)

  • يجب أن لا توكل مسؤولية إسناد الرخص إلى هذه الوحدة التي لديها السلطة في تقصير الاجال لدى الهياكل والمصالح المتعهدة بإسناد الرخص

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

أخطر فصل هو الفصل 10،

عُرض علينا قانون للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية الكبرى وهذه الصيغة متعلق بالمشاريع الكبرى الخاصة،

المشاريع الخاصة ينظّمها قانون الاستثمار.

فيصل تبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

  • التسريع في المشاريع ينظمه كلّ من قانون الاستثمار وقانون الأراضي الاشتراكية،
  • من شأن هذه الوحدة خلق دولة داخل الدولة ومنح صاحيات مطلقة لرئيس الحكومة.

ريم محجوب (آفاق تونس)

  • الهدف من مشروع القانون هو التسريع في انجاز المشاريع،
  • لنتفق على مهمة وحدة انجاز المشاريع ووكيفية التسريع في الاجال،
  • المشاريع الكبرى سنضعها في يد رئيس الحكومة وهو من سيتصرف فيها.

المنصف السلامي (نداء تونس)

  • مشروع القانون الذي بين يدينا يكمّل لمجلة الاستثمار،
  • الإشكال المطروح هو عدم خضوع الجنة إلى الرقابة،
  • كيف نسرع في هذه المشاريع وكيف تصير الرقابة؟
  • يجب التسريع في انجاز المشاريع الكبرى وضمان الرقابة على انجازها حتى لا تتم مركزة السلطة،
  • انا لم أر في المشروع كلمة تتعلق بالتصدير.  والحال أن النمو لا يتحقق الا بالتصدير،
  • المشاريع الكبرى "فيها وعليها"،
  • لا يجب أن يتحول التسريع إلى استبداد والى اجراءات عشوائية.

سامية عبو (غير المنتمين)

  • الفصل 10 فصل خطير.. ما معنى أن تكون هذه اللجنة مسندة للرخص والموافقات الإدارية؟ بعبارة أخرى المستثمر يتوجه إلى هذه هذه الوحدة وهي التي تتكفل بإسناد الرخصة،
  • الأصل في الرخص أُلغي، والمستثمر حر. ''دعه يعمل دعه يمر''حسب الفصل 4 من مجلة الاستثمار فيما عدا المسائل التي تهم الدفاع الوطني والحفاظ على الثروات الطبيعية،
  • سياسيا هذا الأمر يسيء الي الشخص صاحب المبادرة الذي لا حجة له سوى حماية منظومة سابقة،
  • الرجاء توضيح الفصول غير المتناسبة مع مجلة الاستثمار وفلسفة احداث هذا المشروع.

صلاح البرقاوي (الحرة)

  • مشروع القانون خلفيته التخوف من تحول القانون الي اداة للفساد في واقع يسوده الفساد،
  • من ناحية مبدئية علينا ان نتساءل هل نحن في حاجة للقانون أو لا مع تكريس اليات الرقابة حتى لا يتحول هذا القانون الي طريق سريعة للفساد.

عبادة الكافي (الحرة)

  • هذا النص خطير،
  • هيكل له دكتاتورية اقتصادية،
  • الفصل 10 خطير وينسف روح مشروع هذا القانون،
  • يجب حذف الفصل والإبقاء على الصلاحيات الموجودة في مجلة الاستثمار.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • معقول جدا أن لا يمر هذا الفصل،
  • الفصل 10 يطرح اشكالا كبيرا من زاوية توزيع الصلاحيات في مادة الاقتصادية بين هياكل الدولة،
  • قانون "متاع ناس ما تخافش ربي" من المنظور السياسي،
  • كتلة الجبهة الشعبية ليس لها مشكل مع التسريع في الاجراءات، بل هي تدعمه. ولكن بغير هذه الاحكام التي تضرب منظومة الرقابة والتصرف،
  • الفقرة 3 فصلت على مقاس من يريدون استغلال ظرف البلاد ليجعلوها مزرعة خاصة.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

  • هذا القانون ليس على مقاس أي أحد ونحن نعمل على التسريع في انجاز المشاريع،
  • الاشكال حاليا هو إسناد اللجنة لتراخيص دون وجود رقابة من مصالح ادارية،
  • ما هي الضمانات الموجودة ختى لا تتغول هذه الوحدة؟

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)

  • هذا أحد أسباب وهذا السؤال محوري،
  • ما هي الصيغة الناجعة لضمان رقابة ناجعة مستقلة على هذه الوحدة؟
  • مشكلتنا هي في الرقابة على هذه الوحدة. 

سليم بسباس (حركة النهضة)

  • لديّ ملاحظة فنية: ليس هناك تعارض بين مجلة الاستثمار وهذا القانون،
  • مجلة الاستثمار قانون دائم وينطبق على جميع مشاريع الاستثمار ما عدا المشاريع الكبرى التي يحددها هذا القانون الاستثنائي الظرفي،
  • لا أعتقد ان الحكومة قادرة غلى الوفاء بالتزاماتها السياسية خارج اطار هذا القانون.

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)

  • هذا لقانون قدمته حكومة الوحدة الوطنية فيه 4 فصول ونحن نؤيدها في هذا.

سليم بسباس (حركة النهضة)

  • هذا القانون وسع المشاريع العمومية وأبقى على المشاريع الخاصة.

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)

  • حكومة الوحدة الوطنية لديها التزامات لا يمكن الايفاء بها الا من خلال هذا القانون،
  • هذا القانون يهدف الى توريط الحكومة بمثل هذه الإجراءات،
  • هذا القانون هو دولة داخل الدولة ويمس عمق الدولة المدنية من خلل نسف المؤسسات،
  • نحن نريد التسريع في الاجال  وليس خلق زبونية، 
  • هذا القانون يبقى ولكن فصله العاشر خطير.

فيصل تبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقرطية)

  • هذا القانون فيه ضرب للدولة في حدّ ذاتها،
  • هذا القانون يمس هيبة الدولة وفيه إقرار بعدم استمرارية الدولة للتسريع في انجاز المشاريع،
  • هل هناك فعلا مشاريع معطلة وأموال ومستثمرون؟
  • هذا القانون يشبه الفصل 64 من قانون المالية،
  • الفصل 10 يشبه الفصل 8،
  • نريد أن نعرف الغاية من سن مثل هذا القوانين. هل نريد إلغاء مؤسسات الدولة؟
  • هل رئيس الحكومة له لطاقة لمقاومة كل هذا؟
  • رئيس الحكومة سيكون ضحية لأن فشل المشاريع سيعود عليه بالمضرة،
  • هذا سيدفع البلاد إلى الوراء ولن ينفع البلاد.
  • لا بد أن يحذف الفصلان 8 و10 "وتبقى كل وزارة تخدم خدمتها". 
  • هناك قوانين مرت قبل هذا، والفشل في تطبيقها لا يعني بالضرورة سن قوانين جديدة، 
  • هذا تسرّع وليس تسريعا. 

فتحي شامخي (الجبهة الشعبية)

  • هذا القانون يسعى إلى بيع تونس بحجج خطيرة، "ايجى راي تونس مفتوحة أعبث فيها كيما تحب"،
  • أين الدولة ومؤسساتها؟
  • هذا القانون فيه "مباصية"، وهو يهدف إلى إباحة تونس وتعطيل كل اليات الرقابة وهذا أعتبره خطرا،
  • الحكومة لا تعرف ماذا تفعل، 
  • أين الميزانية التكميلية التي وعد بها رئيس الحكومة؟
  • كأني برئيس الحكومة في "كازينو يلعب في البوكير".

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

  • هذا القانون في تعارض مع قانون الاستثمار،
  • نريد أن تكون تركيبة اللجنة التي ستخلق صلب الوحدة منصوص عليها بالقانون

زياد الاخضر (الجبهة الشعبية)

  • ليس هناك فصل بين التقني والسياسي ونحن دورنا إدارة الشأن العام،
  • الميل العام للائتلاف الحاكم هو الالتفاف على جوهر الدستور وتهديد الحريات العامة،
  • نحن نختلف معكم في توجهاتككم،
  • انتم لا رغبة لكم في مواجهة الفساد،
  • رئيس الحكومة ينتمي إلى حزب يعيش في أزمة وعند منحه هذه الصلاحيات في هذه الوضع الهش حتى ان كان ملائكة بجناحيه لا يمكنه تسيير الوضع بطريقة سليمة ولا يمكننا خلق الية رقابة تسوي الأوضاع،
  • هذا المجلس لا قدرة له على ممارسة الدور الراقبي.. سياسيا تريد ان تضعه في ذيل السلطة التنفيذية.

كاتب الدولة المكلف بالفلاحة

  • انا ساقدم توضيحات حول الفصل 14،
  • تصلنا مطالب من الجهات لتغيير صبغة الاراضي الفلاحية واللجنة الوطنية  للفلاحة ترفض نظرا لخصوصية تلك الاراضي الخصبة،
  • مهمتنا هي الحفاظ على الاراضي الفلاحية،
  • ما ينقص هو التنصيص على مهمة اللجنة الفلاحية،

فيصل تبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

  • وحدة المشاريع الكبرى حذفت الصلاحيات من وزارة الفلاحة،
  • ستصبح الدولة سمسارا لدى المواطنين، تأخذ منهم الأراضي وتبيعها للخواص،
  • التفريط في الأراضي الفلاحية هدفه شراء الأرض بثمن أقلّ لإنجاز مشاريع لا قيمة لها،
  • نطلب من وزارة الفلاحة الحفاظ على الأراضي الفلاحية وتعديل الفصل 14 الذي يريد جعل المشاريع الفلاحية مشاريع خاصة.

مدير الشؤون القانونيةبوزارة الفلاحة

  • قانون حماية الاراضي الفلاحية يمنح وزير الفلاحة الصلاحية التامة،
  • لا يجب على وزير الفلاحة استشارة وزير التجهيز في حال القيام بمشروع لتغيير صبغة الاراضي الفلاحية،
  • الانتزاع للمصلحة العمومية لا ينطبق على تغيير صيغة الأراضي الفلاحية.

بلقاسم دخيلي (نداء تونس)

  • أغلبية المستثمرين يتوجهون إلى مناطق أخرى وليس إلى تونس،
  • الفصل 14 هو فصل مهم جدا للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى.

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

  • في القانون مصادرة لحق المواطن في الاعتراض على احداث المشاريع

كاتب الدولة المكلّف بالفلاحة

  • عشرات المشاريع لن تكلّف آلاف الهكتارات. 

سامية عبو (غير المنتمين)

  • المشاريع الكبرى ستتحدد بمعايير أخرى إلى الآن لا نعرف طبيعتها،
  • هذا القانون بمثابة صك على بياض لإنجاز مشاريع.

رفع الجلسة في الساعة 13:25