loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد النظر في مشروع قانون عدد 2016/66 المتعلق بالأحكام الاستنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى.

     

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 18:15
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 57.89%

افتتحت الجلسة أشغالها في تمام الساعة 10:05. وخصصت اللجنة لمواصلة الاستماع إلى الطرف الحكومي لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى.

مستشارة التشريع والقانون برئاسة الحكومة

  • ليس بالإمكان إبرام مذكرة تفاهم مع الدولة لما لها من آثار قانونية. لسنا نبيع الوثائق.
  • وزارة الاستثمار في علاقة بالمستثمرين وهي التي تقيم الملفات المعروضة على أساس المعايير الموضوعة في الفصل 2
  • التمويل وموافقة البنوك وكيفية إنجاز المشروع
  • إذا ارتأت وزارة الاستثمار جدية المستثمرين والملفات فلها أن تحيلها على الوحدة

ممثل وزارة التنمية والاستثمار

  • وزارة الاستثمار تقوم التقييم الأولي على مستوى الشكل للمستثمرين المشاركين وتقيم إذا كان المشروع ذا أولوية وطنية أو لا.

[التصويت على مقترح تعديل الفصل 9]

  • نعم :  5
  • محتفظ : 3
  • ضد : 0

[تلاوة الفصل 10]

مريم بوجبل (كتلة الحرّة):

  • لدي تحفظات على هذا الفصل. رئيس الحكومة هو الذي سيتولى رئاسة هذه الوحدة،
  • أنا متحفظة على مشروع القانون كاملا.

سامية عبو (غير المنتمين)

  • تركيبة وحدة المشاريع الكبرى لا تكون بأمر. لا بد من توفر ضمانت لشفافية هذه اللجنة. 
  • لما يخرج مستشار من رئاسة الجمهورية ويقول إن ملفات الاستثمار يستحوذ عليها أشخاص بعينهم فهذا أمر خطير.
  • وعندما يتم تحويل مشروع القانون إلى إجراء استعجالي وغياب الشفافية في عمل اللجنة مما سيكلف الأجيال القادمة ثمنا باهضا.
  • يجب ضمان حق النفاذ لكل مواطن للإجراءات التي تقوم بها اللجنة من فرز واختيار ورفض الملفات. نريد النفاذ المطلق لكل مواطن.
  • يجب من تعين عضو من لجنة المالية ومن دائرة المحاسبات ومن هيئة مكافحة الفساد لضمان الشفافية. 
  • أطلب من الوزير أن يأتي للاستماع إليه، والأطراف الإدارية غير معنيّة بالإجابة. لآن مشروع القانون له صبغة سياسية وليست تقنية إدارية

فيصل تبيني (الكتلة الديمقراطية الاجتماعية)

  • هل لدينا أموال لمثل هذه المشاريع الضخمة؟ 
  • هذا الفصل يلغي عديد الوزارات مثل وزارة التنمية من خلال اللجنة المكلفة بقرز الملفات.
  • الشباك الموحد المخصص للمشاريع الكبرىسيمنح سلطة لجهة معينه، ولا يمكن منع هياكل وزارية من إسناد رخص إحداث المشاريع
  • نحن نرى أن هذا القانون يسعى إلى تجريد كل الهياكل من صلاحياتها ومنحها إلى رئيس الحكومة
  • نريد منح الوقت الكفي لمناقشة موضوع مثل هذه الخطورة.

مريم بوجبل (كتلة الحرة)

  • هل لديكم الضمانات أن لدينا مؤسسات كبرى وقضاء مستقل خاصة وأن رئيس الحكومة هو المسؤول الأول والأخير وهل بإمكان القضاء أن يضمن المراقبة الفعلية لهذه المؤسسات؟
  • الحكومة لم تحترم تعهداتها إزاء لجنة المالية.

سهيل العلويني (كتلة الحرة)

  • أنا مع هذا القانون، ولا بد من إنجاز المشاريع الكبرى لدفع الاقتصاد. 
  • لا بدّ من حلول فيها إبداع للخروج من البوتقة التي نحن فيها ولا بد من إيجاد قانون ليس فيه خرق للدستور
  • لا بد من إيجاد اتفاق لتمرير القانون بضمانات تضمن حياد الدولة وغياب الفساد مع إمكانية المراقبة دون الخوض في البيروقراطية التي تعرقل سير المشاريع.

مستشارة التشريع والقانون برئاسة الحكومة

  • ضرورة إدراج تركيبة اللجنة العليا للاستثمار في القانون 
  • الفصل 10 غير مخالف للدستور وينص الفصل 92 على أن لرئيس الحكومة التصرف في الإدارة، وهو ليس بدعة،
  • المشاريع الخاصة تفترض إجراءات خاصة
  • وحدة المشاريع الكبرى هي إدارة لدى رئاسة الحكومة وليست لجنة فيها ممثلون عن الإدارة. 
  • دور مجلس النواب موجود بالفصل 15، وهو دور رقابي حيث ترفع إليه الحكومة تقريرا سنويا. هناك احترام للدور الرقابي.
  • وجود عضو من مجلس النواب صلب اللجنة ورفع تقرير اللجنة إلى مجلس النواب يبدو غير منطقي ويضر بالدور الرقابي لمجلس النواب.

ممثل عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي 

  •  الوحدة تدرس الملفات وتتحصل على التراخيص المسندة من قبل الإدارات لفائدة هذه الملفات.
  • الوحدة لها إمكانية إسناد الرخصة
  • هناك رخص كانت في مجلة الاستثمار وتم إلغاؤها لفائدة الوحدة بهدف التسريع في منح الرّخص.

رفع الجلسة في الساعة 13:30 لاستئنافها مع 15:00

 افتتحت الجلسة أعمالها في تمام الساعة 15:30

فيصل تبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

  • المشاريع الكبرى تتطلّب تراخيص. 
  • من الضروري الرجوع إلى الوزارات القطاعية والتسريع لا فائدة منه.
  • وحدة المشاريع الكبرى هي بمثابة الشباك الموحد الذي سيتمّ إحداثه داخل الدولة

ممثل عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

  • هذ القانون غير ملزم للمستثمرين. من له مشروع قيمته أكبر من 50 مليار ولا يريد المرور عبر الوحدة فهو حر. 

فيصل تبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

  • لا أظن أن هناك مشروعا لا يتطلب ترخيصا،
  •  إن لم يكن الترخيص مباشرا فسيكون بطريقة غير مباشرة،
  • المشاريع تتطلب التعامل مع إدارات ووزارات بالضرورة. 

مستشارة التشريع والقانون برئاسة الحكومة

  • الآجال الموضوعة في هذا القانون أفضل من تلك الموجودة في قانون الاستثمار 
  • الوحدة تمنح ترخيصا: التثبت في الشروط القانونية واخذ الراي المسبق والمعلل من قبل الهيئة.

ريم محجوب (آفاق تونس)

  • أخذ الرخصة يكون من الهياكل والوحدة تتكفل بالتسريع في الآجال.

عبد العزيز القطي (نداء تونس)

  • الغاية من القانون هي تسهيل انتصاب مشاريع ذات صبغة خاصة وعمومية والحكومة تتبنى تسهيل عملية التسريع في انتصاب المشاريع من خلال هذا القانون

سليم بسباس (حركة النهضة)

  • خلفية القانون : نحن نعيش في حالة مرضية من حيث بطء الإجراءات الإدارية، ولنا حلة استثنائية تستوجب التعجيل في الاستثمار،
  • خيار مركزة قرار إصدار التراخيص على مستوى رئاسة الحكومة،
  • القطاعات لها مقربات قطاعية بحتة دون خلفية سياسيّة،
  • فكرة المركزة في التراخيص أعتبرها آلية ذات أولوية لدفع الاستثمار،
  • هذا قانون استثنائي ينطبق على المشاريع الكبرى.

فيصل تبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

  • هذا قانون عام ومجرد ولا نقصد شخصا بعينه. 
  • رئيس الحكومة "يصحح في كل شي" هذا أمر لا نقبله

[مقترح تعديل الفصل 10]

  • إدماج الفقرين 4 و5 مع إضافة كلمة "الإدارية" بعد العراقيل. 
  • إزالة "والإشكاليات التي تحول دون تنفيذها" من الفقرة السادسة

رفع الجلسة مدّة ربع ساعة بعد حالة من الاحتقان بين النائبين لطفي النابلي وسامية عبو.

استئناف الجلسة في الساعة 16:45

مقترح تعديل من مريم بوجبل (كتلة الحرة)

  • إضافة "رفع تقرير اللجنة إلى اللجنة المالية بمجلس نواب الشعب". 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)

  • أقترح إرجاء مناقشة الفصلين 10 و14 إلى حصة يوم غد نظرا لأنهما يحتاجان مزيدا من التوضيحات والمرور إلى التصويت على بقية الفصول.

[تلاوة الفصل 11]

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

  • يجب تحديد الطرف الذي يختار أعضاء وحدة المشاريع الكبرى،
  • حذف عبارة "يمكن". وعبارة "نزاهة" لأنّه لا يوجد لها تعريف قانوني،
  • لا بد من التنصيص على عبارة "من قبل رئيس الحكومة" فيما يتعلق بتركيبة اللجنة.

مستشارة التشريع والقانون برئاسة الحكومة

  • عبارة "بأمر حكومي" تغني عن ذكر رئيس الحكومة. 

سليم بسباس (حركة النهضة)

  • تركيبة وحدة المشاريع الكبرى غير واضحة  وطريقة انتداب أعضائها غير واضحة. 

سامية عبو (غير المنتمين)

  • يجب تحديد أعضاء هذه الوحدة وصفتها القانونية
  • يجب تحديد عدد الأعضاء، وضمان استقلاليتها. 

الهادي بن ابراهم (حركة النهضة)

  • الوزير المكلف بالاستثمار هو المكلف بالفرز الأولي وتقييم الملفات وتمريرها إلى الوحدة. هذه الوحدة ستكون هيئة إدارية صلب رئاسة الحكومة. 

بلقاسم دخيلي (نداء تونس)

  • وحدة المشاريع الكبرى ستستعين بمختصين. إذا كانوا يشتغلون مع الدولة فبالإمكان الاستعانة بهم. ولكن الفصل ينص على أنهم "يؤدون مهامهم على وجه التفرغ".
  • تعيين رئيس الوحدة يكون بأمر حكومي لأنه سيتشغل بالتنسيق مع وزارات أخرى. 

[مقترح تعديل من الحكومة]

  • تقسيم الفصل 11 إلى فصلين.
  • حصر تركيبة الوحدة في 7 أعضاء على الأقلّ.

سامية عبو (غير المنتمين)

يجب أن يكون هناك هيكل رقابي داخلي

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

  • أنا ضد أن تضم الوحدة خبراء من خارج الإدارة.

مستشارة التشريع والقانون برئاسة الحكومة

  • لا بدّ من الإبقاء على الصيغة التالية "على وجه التفرغ" 

[المرور إلى التصويت على الفصل 11 معدّلا]

  • نعم : 9 
  • محتفظ : 3
  • لا : 0

[تلاوة الفصل 12]