افتتحت الجلسة أشغالها في تمام الساعة 10:05. وخصصت اللجنة لمواصلة الاستماع إلى الطرف الحكومي لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى.
مستشارة التشريع والقانون برئاسة الحكومة
- ليس بالإمكان إبرام مذكرة تفاهم مع الدولة لما لها من آثار قانونية. لسنا نبيع الوثائق.
- وزارة الاستثمار في علاقة بالمستثمرين وهي التي تقيم الملفات المعروضة على أساس المعايير الموضوعة في الفصل 2
- التمويل وموافقة البنوك وكيفية إنجاز المشروع
- إذا ارتأت وزارة الاستثمار جدية المستثمرين والملفات فلها أن تحيلها على الوحدة
ممثل وزارة التنمية والاستثمار
- وزارة الاستثمار تقوم التقييم الأولي على مستوى الشكل للمستثمرين المشاركين وتقيم إذا كان المشروع ذا أولوية وطنية أو لا.
[التصويت على مقترح تعديل الفصل 9]
[تلاوة الفصل 10]
مريم بوجبل (كتلة الحرّة):
- لدي تحفظات على هذا الفصل. رئيس الحكومة هو الذي سيتولى رئاسة هذه الوحدة،
- أنا متحفظة على مشروع القانون كاملا.
سامية عبو (غير المنتمين)
- تركيبة وحدة المشاريع الكبرى لا تكون بأمر. لا بد من توفر ضمانت لشفافية هذه اللجنة.
- لما يخرج مستشار من رئاسة الجمهورية ويقول إن ملفات الاستثمار يستحوذ عليها أشخاص بعينهم فهذا أمر خطير.
- وعندما يتم تحويل مشروع القانون إلى إجراء استعجالي وغياب الشفافية في عمل اللجنة مما سيكلف الأجيال القادمة ثمنا باهضا.
- يجب ضمان حق النفاذ لكل مواطن للإجراءات التي تقوم بها اللجنة من فرز واختيار ورفض الملفات. نريد النفاذ المطلق لكل مواطن.
- يجب من تعين عضو من لجنة المالية ومن دائرة المحاسبات ومن هيئة مكافحة الفساد لضمان الشفافية.
- أطلب من الوزير أن يأتي للاستماع إليه، والأطراف الإدارية غير معنيّة بالإجابة. لآن مشروع القانون له صبغة سياسية وليست تقنية إدارية
فيصل تبيني (الكتلة الديمقراطية الاجتماعية)
- هل لدينا أموال لمثل هذه المشاريع الضخمة؟
- هذا الفصل يلغي عديد الوزارات مثل وزارة التنمية من خلال اللجنة المكلفة بقرز الملفات.
- الشباك الموحد المخصص للمشاريع الكبرىسيمنح سلطة لجهة معينه، ولا يمكن منع هياكل وزارية من إسناد رخص إحداث المشاريع
- نحن نرى أن هذا القانون يسعى إلى تجريد كل الهياكل من صلاحياتها ومنحها إلى رئيس الحكومة
- نريد منح الوقت الكفي لمناقشة موضوع مثل هذه الخطورة.
مريم بوجبل (كتلة الحرة)
- هل لديكم الضمانات أن لدينا مؤسسات كبرى وقضاء مستقل خاصة وأن رئيس الحكومة هو المسؤول الأول والأخير وهل بإمكان القضاء أن يضمن المراقبة الفعلية لهذه المؤسسات؟
- الحكومة لم تحترم تعهداتها إزاء لجنة المالية.
سهيل العلويني (كتلة الحرة)
- أنا مع هذا القانون، ولا بد من إنجاز المشاريع الكبرى لدفع الاقتصاد.
- لا بدّ من حلول فيها إبداع للخروج من البوتقة التي نحن فيها ولا بد من إيجاد قانون ليس فيه خرق للدستور
- لا بد من إيجاد اتفاق لتمرير القانون بضمانات تضمن حياد الدولة وغياب الفساد مع إمكانية المراقبة دون الخوض في البيروقراطية التي تعرقل سير المشاريع.
مستشارة التشريع والقانون برئاسة الحكومة
- ضرورة إدراج تركيبة اللجنة العليا للاستثمار في القانون
- الفصل 10 غير مخالف للدستور وينص الفصل 92 على أن لرئيس الحكومة التصرف في الإدارة، وهو ليس بدعة،
- المشاريع الخاصة تفترض إجراءات خاصة
- وحدة المشاريع الكبرى هي إدارة لدى رئاسة الحكومة وليست لجنة فيها ممثلون عن الإدارة.
- دور مجلس النواب موجود بالفصل 15، وهو دور رقابي حيث ترفع إليه الحكومة تقريرا سنويا. هناك احترام للدور الرقابي.
- وجود عضو من مجلس النواب صلب اللجنة ورفع تقرير اللجنة إلى مجلس النواب يبدو غير منطقي ويضر بالدور الرقابي لمجلس النواب.
ممثل عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
- الوحدة تدرس الملفات وتتحصل على التراخيص المسندة من قبل الإدارات لفائدة هذه الملفات.
- الوحدة لها إمكانية إسناد الرخصة
- هناك رخص كانت في مجلة الاستثمار وتم إلغاؤها لفائدة الوحدة بهدف التسريع في منح الرّخص.
رفع الجلسة في الساعة 13:30 لاستئنافها مع 15:00
افتتحت الجلسة أعمالها في تمام الساعة 15:30
فيصل تبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)
- المشاريع الكبرى تتطلّب تراخيص.
- من الضروري الرجوع إلى الوزارات القطاعية والتسريع لا فائدة منه.
- وحدة المشاريع الكبرى هي بمثابة الشباك الموحد الذي سيتمّ إحداثه داخل الدولة
ممثل عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
- هذ القانون غير ملزم للمستثمرين. من له مشروع قيمته أكبر من 50 مليار ولا يريد المرور عبر الوحدة فهو حر.
فيصل تبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)
- لا أظن أن هناك مشروعا لا يتطلب ترخيصا،
- إن لم يكن الترخيص مباشرا فسيكون بطريقة غير مباشرة،
- المشاريع تتطلب التعامل مع إدارات ووزارات بالضرورة.
مستشارة التشريع والقانون برئاسة الحكومة
- الآجال الموضوعة في هذا القانون أفضل من تلك الموجودة في قانون الاستثمار
- الوحدة تمنح ترخيصا: التثبت في الشروط القانونية واخذ الراي المسبق والمعلل من قبل الهيئة.
ريم محجوب (آفاق تونس)
- أخذ الرخصة يكون من الهياكل والوحدة تتكفل بالتسريع في الآجال.
عبد العزيز القطي (نداء تونس)
- الغاية من القانون هي تسهيل انتصاب مشاريع ذات صبغة خاصة وعمومية والحكومة تتبنى تسهيل عملية التسريع في انتصاب المشاريع من خلال هذا القانون
سليم بسباس (حركة النهضة)
- خلفية القانون : نحن نعيش في حالة مرضية من حيث بطء الإجراءات الإدارية، ولنا حلة استثنائية تستوجب التعجيل في الاستثمار،
- خيار مركزة قرار إصدار التراخيص على مستوى رئاسة الحكومة،
- القطاعات لها مقربات قطاعية بحتة دون خلفية سياسيّة،
- فكرة المركزة في التراخيص أعتبرها آلية ذات أولوية لدفع الاستثمار،
- هذا قانون استثنائي ينطبق على المشاريع الكبرى.
فيصل تبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)
- هذا قانون عام ومجرد ولا نقصد شخصا بعينه.
- رئيس الحكومة "يصحح في كل شي" هذا أمر لا نقبله
[مقترح تعديل الفصل 10]
- إدماج الفقرين 4 و5 مع إضافة كلمة "الإدارية" بعد العراقيل.
- إزالة "والإشكاليات التي تحول دون تنفيذها" من الفقرة السادسة
رفع الجلسة مدّة ربع ساعة بعد حالة من الاحتقان بين النائبين لطفي النابلي وسامية عبو.
استئناف الجلسة في الساعة 16:45
مقترح تعديل من مريم بوجبل (كتلة الحرة)
- إضافة "رفع تقرير اللجنة إلى اللجنة المالية بمجلس نواب الشعب".
منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
- أقترح إرجاء مناقشة الفصلين 10 و14 إلى حصة يوم غد نظرا لأنهما يحتاجان مزيدا من التوضيحات والمرور إلى التصويت على بقية الفصول.
[تلاوة الفصل 11]
محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
- يجب تحديد الطرف الذي يختار أعضاء وحدة المشاريع الكبرى،
- حذف عبارة "يمكن". وعبارة "نزاهة" لأنّه لا يوجد لها تعريف قانوني،
- لا بد من التنصيص على عبارة "من قبل رئيس الحكومة" فيما يتعلق بتركيبة اللجنة.
مستشارة التشريع والقانون برئاسة الحكومة
- عبارة "بأمر حكومي" تغني عن ذكر رئيس الحكومة.
سليم بسباس (حركة النهضة)
- تركيبة وحدة المشاريع الكبرى غير واضحة وطريقة انتداب أعضائها غير واضحة.
سامية عبو (غير المنتمين)
- يجب تحديد أعضاء هذه الوحدة وصفتها القانونية
- يجب تحديد عدد الأعضاء، وضمان استقلاليتها.
الهادي بن ابراهم (حركة النهضة)
- الوزير المكلف بالاستثمار هو المكلف بالفرز الأولي وتقييم الملفات وتمريرها إلى الوحدة. هذه الوحدة ستكون هيئة إدارية صلب رئاسة الحكومة.
بلقاسم دخيلي (نداء تونس)
- وحدة المشاريع الكبرى ستستعين بمختصين. إذا كانوا يشتغلون مع الدولة فبالإمكان الاستعانة بهم. ولكن الفصل ينص على أنهم "يؤدون مهامهم على وجه التفرغ".
- تعيين رئيس الوحدة يكون بأمر حكومي لأنه سيتشغل بالتنسيق مع وزارات أخرى.
[مقترح تعديل من الحكومة]
- تقسيم الفصل 11 إلى فصلين.
- حصر تركيبة الوحدة في 7 أعضاء على الأقلّ.
سامية عبو (غير المنتمين)
يجب أن يكون هناك هيكل رقابي داخلي
محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
- أنا ضد أن تضم الوحدة خبراء من خارج الإدارة.
مستشارة التشريع والقانون برئاسة الحكومة
- لا بدّ من الإبقاء على الصيغة التالية "على وجه التفرغ"
[المرور إلى التصويت على الفصل 11 معدّلا]
[تلاوة الفصل 12]