loading...
مرصد مجلس
  • مناقشة مشروع القانون الأساسي  عدد 2016/65 المتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 59.09%

افتتحت الجلسة أعمالها في الساعة 10:05 بتسجيل ساعة تأخير وخمس دقائق. وخصصت اللجنة للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/65 المتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة.

الزهير الرجبي (حركة النهضة)

في لجنة النظام الداخلي هناك نية في تغيير اختصاص اللجنة، والعديد لا يعلمون أن النقل يدخل في اختصاصات اللجنة. كما أن تسميها غامضة وهناك نية لفصل التجارة عن تخصص اللجنة

الهادي صولة (رئيس اللجنة)

هناك اختصاصات لا تبرز في تسمية اللجنة مثل النقل. وهي تدخل في إطار الخدمات. 

هيكل بن بلقاسم (الجبهة الشعبية)

  • التفاوض مع الاتحاد الأوروبي هي مسألة سياسية بامتياز.
  • محتوى هذا الفصل يحتوي عديد الفخاخ.
  • من الضروري الاستماع إلى الوحدة المعنية بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي. 
  • يجب أن نكون متمكنين من المفاوضات ولا بد من الاستماع لى وزير الفلاحة وإلى ممثلي هذه اللجنة. 

قراءة وثيقة شرح الأسباب لمشروع القانون الأساسي عدد 2016/65 المتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة.

سماح بو حوال (كتلة الحرة)

  • هناك تأثير للاتفاقيات على الموارد الجبائية للبلاد،
  • علينا أن نحمي ميزانية بلادنا من منطقة تبادل حر وإعفاءات جبائية والحال أننا دولة فقيرة ولدينا ثقل دين خارجي كبير جدا ولنا أن نلاحظ ذلك من خلال اتفاقيات القروض المصادق عليها،
  • لا يجب تحويل البلاد إلى منطقة تبادل حر دون حماية استباقية.

عبد الرزاق شريط (غير المنتمين)

  • لاحظت أننا نلف وندور حول نفس الفكرة.
  • نحن لم نحسم إن كنا دولة رأسمالية أو اشتراكية
  • عندما نرى الواقع فإن الاتجارة الموازية التي تمثل أكثر من 55 بالمائة وهي التي تشغل النسبة الأكبر ولا بد من تغيير النموذج الاقتصادي

عبد الناصر شويخ (نداء تونس)

  • الانفتاح يفترض قبول مثل هذه الاتفاقيات. والدخول في منظومة التنافس تفرض نوعا من المرونة.

ليلى الزحاف (نداء تونس)

  • نتساءل عن الطرف المستفيد من هذا المشروع صحيح أننا سندخل في منطقة تبادل حر، ولكن أين هو المواطن من القانون؟

محمد سعيدان (نداء تونس)

  • نحن سنصادق على اتفاقية تمت صياغتها وانتهى الأمر. تمّ إمضاؤها مع الطرف التونسي والتنسيق بين التشريعي والتنفيذي أمر غير سهل.

عبد الرزاق شريط (نداء تونس)

  • نحن نشتفل وكأننا في نظام رئاسي، لا بد من السرعة في أخذ القرار ،
  • لا بد من نضال رئاسي "دكتاتوري" لأخذ القرارات،
  • لا بد من حكم رئاسي، "آش قاعد يعمل البرلمان"؟

النذير بن عمو (حركة النهضة)

  • النظام القائم ليس برلمانيا. فالنظام البرلماني يفرض مرور الأوامر الحكومية عبر البرلمان. ولكن النظام الحالي في باطنه رئاسي.

الهادي صولة (رئيس اللجنة)

  • لا بدّ من تحسين القدرة التنافسية للمنتوج، 
  • قدرتنا التنافسية ضعيفة والإجراءات الإدرية المعقدة والبيروقراطية هي التي تساهم في إضعاف القدةر التنافسية،
  • يجب إنقاذ الميزان التجاري من العجز،
  • نقاط التحويل لدينا ضعيفة،
  • التقليص من فترة مكوث السّلع في الموانئ،
  • السوق الإفريقية سوق واعدة ولا بد لنا من الانفتاح عليها عبر الاندماج صلب المنظمة العالمية للتجارة.

النذير بن عمو (حركة النهضة)

  • صحيح أنه ليس بإمكاننا تغيير الاتفاقيات، ولكن علينا أن نضع الحكومة أمام مسؤولياتها.

رفع الجلسة في الساعة 12:20