loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2016/66 المتعلق بدفع النمو الاقتصادي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 19:25
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 78.95%

بدأت اللجنة أعمالها في تمام الساعة 10:20 بتأخير بلغ 50 دقيقة لمناقشة مشروع القانون عدد 66/2016 المتعلق بدفع النمو الاقتصادي

 الفصل 4 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)

بالنسبة إلى الطعن المذكور في هذا الفصل، فهو يكون على أساس من له مصلحة في ذلك،

  • من له مصلحة له قابلية الطعن. 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • علينا رفع الحصر الموجود في الطعن والمتعلق بالمترشحين المشاركين،
  • لا خوف من التعقيد إذا كانت الآجال محصورة في الزمن.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

  • نرجو تغيير لفظة من له مصلحة بعبارة "المتضرر"

نعمان العش (غير المنتمين)

  • ما يزعجنا في ها القانون هو عدم توفر الضمانات من أجل ضمان الشفافية ومنع المحاباة والخروقات. ونحن نريد التسريع بإنجاز المشاريع والالتزام بآجال معينة
  • بالإمكان أن نخسر آجالا وفي المقابل نربح أموالا. 
  • بالإمكان اختيار حلّ وإيجاد صيغة بمسك العصا من الوسط

سامي الفطناسي (حركة النهضة)

  • عدم وجود الإدارة معنا يدفعنا إلى طرح أسئلة دون إيجاد أجوبة،
  • يجب وضع القانون في سياقه العام الاقتصادي ولا بد من الجرأة في اتخاذ القرارات،
  • أصبحنا في فترة تشكيك من كل القوانين المقترحة وفينا من يسمح لنفسه بتوجيه التهم للنواب بمجرد مصادقتهم على بعض القوانين،
  • من قام بصياغة المشروع هو الذي بإمكانه إعطاء كل التفاصيل والتوضيحات. لا بدّ أن يكون من قام بصياغة المشروع على ذمّتنا للاستيضاح.

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)

  • قمنا بدعوة الإدارة وستكون معنا في الساعة 14:00،
  • ما عرضته الآن يدخل في باب النقاش العام للقانون وليس ملاحظة منهجية. وأنا الذي أطلقت على قانون الاستثمار تسمية قانون الاستعمار لآنه يسمح للأجانب بطريقة ضمنية بامتلاك الأراضي.

أسامة الصغيّر (حركة النهضة)

  • لماذا لم تتمّ دعوة الطرف الإداري الآن إذا كان سيأتي في الساعة الثانية؟ ولم نعقد هذه الجلسة في غياب الطرف الإداري؟

محمد بن سالم (حركة النهضة)

  • لسنا نشتغل بالشكل القانوني.

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)

نعتذر من النواب عما قالته سامية عبو في الجلسة الفارطة

عبادة الكافي (الحرة)

  • التسريع في الآجال وفتح باب الطعون وإقحام القضاء في المسألة سيعيد حليمة إلى عادتها القديمة. من ناحية نريد حفظ المال العامّ ومن ناحية أخرى نريد التسريع بالمشاريع وذلك بالرقابة في تفعيل الطعون، وهي رقابة لاحقة يقوم بها البرلمان،
  • أقترح أن تتكون لجنة رقابة بعدية منبثقة عن البرلمان،
  • إدخال القضاء يكون من باب الجذب إلى الوراء،
  • لا بد من النظر في نوعية الرقابة التي نريد وضعها.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • هناك رقابة إدرية ورقابة قضائية ورقابة سياسية،
  • الهدف من المشروع هو التعجيل،
  • صاحب المبادرة تراوح بين فلسفة اختصار الآجال وإيجاد استثناءات جديدة للتعجيل، والمشروع الثاني هو تقريبا إلغاء الآجال نهائيا.
  • اللجنة تتوجه نحو التسريع،
  • الفصل "يبقى الطعن مفتوحا للجميع" الإبقاء على آجال الطعن.

عبادة الكافي (كتلة الحرة)

  • النص الإجرائي يضبط 8 أيام كآجال لتقديم الطعون،
  • طريقة عمل المحكمة الإدارية تستغرق سنوات. لذا "اهربوا" من موضوع الآجال واختاروا طريقة أخرى للرقابة، لأن الفلسفة هي التسريع وعدم التسرع.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

  • الأمر المتعلق بالصفقات العمومية يضبط أجل 5 أيام لتقديم الطعون،
  • الحفاظ على روح القانون في اختصار الآجال.

الهادي بن ابراهم (حركة النهضة)

  • القانون العام لا يجب المسّ به ونحن لم نعلق العمل بالقانون العامّ،
  • الفصل 15 ينص على الرقابة البعدية لمجلس نواب الشعب يتمّ مرة كل سنة، وأنا أقترح مراقبته مرة كل 6 اشهر،
  • هذا الفصل يجب توزيعه على فصلين، الاول يتعلق بإبرام العقود ونشرها، والآخر متعلق بالأمور الإدارية وتكوين اللجنة وتركيبتها وأعضاءها ومهامها، أي  فصل ما يتعلق بإسناد وإقرار العقود  عن تكوين اللجنة،
  • أنا أقترح عدم التطرق للحديث عن مسألة الطعون في هذا الباب،
  • أمور القضاء تخص القانون العامّ بالأساس.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • الرغبة في التسريع والنجاعة لا يجب أن يفقدنا توازننا. القانون قائم على توازن معيّن تفرضه طبيعة المهمة المسندة لهذا القانون لخلق استثناء في منظومة قانونية كاملة في التوجه نحو التسريع،
  • سيكون هناك توازن بين الخواصّ والقطاع العمومي. كيف سنضمن الشفافية والنجاعة؟ لدينا رقابة إدارية متسمة بالفساد (حاميها حراميها)،
  • إذا كان تعويض الرقابة الإدارية بتكوين لجنة فهذا أمر يبعث على الريبة،
  • أتمسك بالإبقاء على الرقابة القضائية في الفصل الرابع وإزالتها هو دفع طريق لا نهاية له في الفساد. 

سامية عبو (غير المنتمين)

  • هذا الفصل خطير.
  • ألغينا الرقابة السابقة والرقابة القضائية وأقررنا إحداث هيئة. رئيس الهيئة هو الذي يحدد معايير المشاريع العمومية وقيمة المشاريع،
  • الرقابة اللاحقة شكلية،
  • نحن اليوم نعثّر الحياة السياسية وهذا القانون أخطر من قانون المصالحة الذي يمثل كارثة على الدولة،
  • القانون يمر في فترة استثنائية، وهذا القانون يمر دون استماعات ودون استشارة،
  • التسريع ليس حجة، وهذا قانون يشجع الاستيلاء على البلاد بقوانين وأنا أتمسك بالرقابة السابقة. 

سليم بسباس (حركة النهضة)

  • هذا القانون لا يرضي القوانين الأخرى،
  • الطعن المنصوص عليه يجب وضع سند قانوني له،
  • الطعن لا يوقف التنفيذ. يجب تطبيق القانون كما هو  والطعن في الأصل لا يوقف التنفيذ. القضاء "يخدم خدمتو"،
  • يجب دعم الرقابة السياسية البعدية.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

  • موضوع القضاء لا نتدخل فيه ومن حق أي إنسان أن يتظلم،
  • للقضاء اتخاذ قرار في إيقاف الصفقة : يجب تعليق قرار التنفيذ إلى أن يصدر القاضي قراره،
  • أنا أفضل مواصلة عمل اللجنة ومن حق أي شخص أن يتظلم لدى القضاء
  • الرقابة لم تُحذف. (الفصل 6) 

سامية عبو (غير المنتمين)

  • الرقابة السابقة غير موجودة.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

  • الهيئة العليا للطلب العمومي  المنصوص عليها بهذا القانون ليست فيها شبهة فساد،

تقديم مقترح تعديل بالفصل 3 بإضافة فقرة جديدة بالمطّة الثالثة من الفصل 4.

"يحقّ لكل من له مصلحة القيام بتظلّم ضد قرار منح المشروع شرط إثبات ضرره منه.

ويتمّ التظلم لدى هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية برئاسة الحكومة بواسطة عريضة كتابية تودع مباشرة أو عبر الخطّ "en ligne وذلك في أجل 5 ايام عمل من تاريخ نشر القرار موضوع التظلم بموقع واب اللجنة.

وتتولى الهيئة المذكورة درس مطلب التظلّم والبتّ فيه في أجل قصاه 10 ايام عمل ابتداء من تاريخ تواصلها بالعريضة.

وتعلّق إجراءات إبرام العقد إلى حين البتّ في العريضة وبانقضاء آجال البتّ دون ردّ من قبل الهيئة المعنيّة فيعدّ ذلك رفضا ضمنيّا لمطلب التظلّم"

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)

  • يجب على الجميع الاختصار في المداخلات وبالنسبة إلينا سنشتغل وسنكمل النقاش وهذا لا يعني أننا سنتسرّع في هذا الأمر.

الهادي بن ابراهم (حركة النهضة)

  • أنا أقترح أن تبقى الفقرة الأولى على خالها وان يتمّ إنزال الفقرة الثانية إلى آخر الفصل.

محمد بن سالم (حركة النهضة)

  • أنا أفضل زيادة كلمة "المتضرر".

الهادي بن ابراهم (حركة النهضة)

  • أنا أفضل إرجاء النظر في الفصل 4  إلى الحصة المسائية

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)

  • إذن نمر إلى التصويت على الفصل 5 والعودة إلى الفصل 4 في الحصة المسائية

سامية عبو (غير المنتمين)

  • الفصل غير واضح

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)

  • سترفع الجلسة لاستكمال التصويت والاستيضاح من الطرف الإداري على بعض النقاط.

رفع الجلسة في الساعة 12:30 لاستئنافها في الساعة 14:30

 استأنفت اللجنة أعمالها في تمام الساعة 15:00 للاستماع إلى ممثلين عن الحكومة بخصوص مشروع القانون المتعلق بالدفع الاقتصادي.

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)

  • هناك مقترح تعديل يقضي بتقسيم الفصل 4 إلى فصلين.

تلاوة مقترحات التعديل الثلاثة (إلغاء فقرتين وتخصيصهما بفصل على حدة/ إضافة لفظة "المتضرّرة"/ إضافة الفقرة المقترحة من النائب محد الفاضل بن عمران.

أسماء السعيدي: مستشارة التشريع والقانون برئاسة الحكومة

  •  هيئة المتابعة والمراجعة غير مؤهلة بالنظر في التظلمات المتعلقة باللزمات
  • بالنسبة إلى الصفقات، التشريع الحالي لا يلزم التظلم لدى هيئة المتابعة والمراجعة. 
  • طريقة إسناد العقود المعتمدة تقوم على التفاوض المباشر المسبوق باستشارة. 

الهادي بن ابراهم (حركة النهضة)

  • عبارة المتضرر تشمل الأطراف المعنية بالمشروع، ونريد ان نعرف هل بإمكان هؤلاء الأشخاص التقدّم بتظلّم أو لا؟

شكيب باني (نداء تونس)

  • المتضرر حسب النص القانوني هو المشارك، لكن إذا لم تتم استشارة شخص غير مشارك هل بإمكانه التظلم؟

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

  • نريد أن نعرف منهجية المعتمدة في صياغة هذا المشروع 
  • الإجراءات الاستثنائية : التفاوض المباشر أو الاستشارة
  • نريد أكثر ضمانات للشفافية والنزاهة

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

  • ماذا يترتب عن الطعن الذي يقدّمه المشاركون؟

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)

  • هذا قانون استثنائي ولنا أن نضع الأحكام.

سامية عبو (غير المنتمين)

  • المشكل في وجود التفاوض بعد الاستشارة. لا يوجد إعلام بالاستشارة، وهنا يكمن الإشكال.

مدير اللزمات برئاسة الحكومة 

  • الضرر الحاصل من المشروع ليس موضوع الفصل. هذه مسألة تتعلق بالتعويض وليس بإسناد العقد.
  • هناك معايير ذات صيغة مالية وكفاءة مالية لإسناد العقود. لا يمكن إسناد عقد لأشباه مستثمرين،
  • المنافسة مضمونة بضوابط محددة بصفة مسبقة. 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

  • كيف يمكن من خلال هذا القانون الابتعاد عن شبهة المحاباة في إسناد العقود؟

البشير بن عمر (نداء تونس)

  • هذا القانون لا يخدم مصالح رجال الأعمال التونسيّين. ما هي الأسباب التي تجعل اللجنة تختار أعضاء على حساب آخرين
  • "بش نسكرو اللعب على المقاولين التوانسة ونجيبو الأجانب". 
  • نريد تحديد مسألة الشفافية في هذا القانون.

سامية عبو (غير المنتمين)

  • لدينا إشكالان: طعن المشاركين. على أي أساس يتمّ تحديد قائمات المشاركين؟
  • دورنا تحديد ضمانات لحسن التصرف في المال العام

المنصف السلامي (نداء تونس)

  • مشروع القانون يتعلق بالمشاريع الكبرى. وعليه فلا يمكن لأي كان المشاركة في الاستشارة.

بلقاسم دخيلي (نداء تونس)

  • مشروع القانون الحالي هو مكمل لقانون الاستثمار.
  • المشاريع العمومية الكبرى مقيدة بشركات كبرى.

البشير بن عمر (نداء تونس)

  • يجب تحديد المؤسسات المكلفة بإحداث المشاريع الكبرى.
  • لا مجال لإعطاء صكّ على بياض للمستثمرين

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

  • من الطبيعي أن يكون الأمر الحكومي منشورا. نريد تكوين قاعدة بيانات تضم عدد الشركات الراغبة في المشاركة في المشاريع تنشر لدى مرصد الصفقات وهيئة وتقدم تعبيرا عن الرغبة في الترشح.
  • نريد حلا لتكريس الشفافية في نشر طلبات العروض

بلقاسم الدخيلي (نداء تونس)

  • الهدف هو التسريع بالمشاريع من خلال هذا الأمر الحكومي.

سامية عبو (غير المنتمين)

  • لا يمكن إصدار أمر إلا بإحالة من القانون،
  • مشكلنا الاساسي هو الإعلام بالمشاركة. والمشاركة يجب أن تكون في إطار الشفافيّة. والطعن يكون على هذا الأساس وليس على أساس الإسناد.

المنصف السلامي (نداء تونس)

  • نريد أن نعرف ماهي هذه المشاريع الكبرى؟
  • ليس لنا شركات كبرى قادرة على إنجاز مشاريع كبرى ما عدا مجال الأشغال الكبرى وإحداث الطرق السيارة. 

المكلفة بالتشريع لدى رئاسة الحكومة

  • لدينا إطار للصفقات واللزمات وعقود الشراكة ونريد تفادي التعطيلات على مستوى المشاريع العمومية. 
  • الهدف هو التسريع في اجراءات إنجاز المشاريع، والتفاوض المباشر المسبوق باستشارة. 
  • سنستعمل هذه الآلية وتدعيم ضمانات الشفافية والمنافسة.
  • من الطبيعي أن تنشر الأوامر الحكومية بالرائد الرسمي
  • مقترحنا هو إضافة الضمانات : عدد من المعايير الدنيا التي يجب أن تتوفر في الاستشارة. 
  • نشر المعلومة في الرائد الرسمي هو طريقة من طرق الإعلام. 
  • مبدا الشفافية والإعلام من إصدر الأمر هو بمثابة الإشهار.
  • الطعن في قائمة الشركات سيتمّ بمقتضى المعايير التي تم ضبطها.
  • في قانون الشراكة تم التنصيص وجوبا على مشاركة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية بنسبة لا تقل بنسبة 25 بالمائة. 
  • إحداث المشاريع الكبرى ستكون الشركات الصغرى والمتوسطة تشتغل بها.

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)

  • نحن طالبنا بإضافة فصل على معنى موضوع المؤسسات والتفاوض المباشر بعد الاستشارة

سامية عبو (غير المنتمين)

  • عندما تضع في القانون أن الطعن يتم في قرار الإسناد ومن الأطراف المشاركة فقط فهذا إقصاء لأطراف أخرى
  • المطلوب ليس إحداث طلب عروض ولكن إعلام عن إظهار الرغبة
  • بالإمكان التحكم في الآجال، لكن إلغاء الآجال في إطار التسريع يؤدي إلى عكس ما كنا نرجو.

البشير بن عمر (نداء تونس)

  • بالإمكان تنقيح مجلة الصفقات العمومية والتقليص في الآجال (18 شهرا)
  • نريد تصنيفا للمؤسسات المؤهلة لإنجاز المشاريع الكبرى ووضعها ضمن القانون

لطفي النابلي (نداء تونس)

  • كفانا شعبويّة وليس من المعقول التشكيك في نوايا السلطة التنفيذية صاحبة المبادرة. 
  • نحن نقبل الآراء المخالفة وامضينا يوما كاملا في مناقشة فصل وحيد.

سامية عبو (غير منتمية)

  • العلاقة بين الدولة والمواطن قائمة على سوء النية
  • نحن لا نريد تعطيل القانون، 

سامي الفطناسي (حركة النهضة)

  • إذا من مصلحة البلاد عدم تمرير هذا القانون فلم نخسر كل هذا الوقت؟
  • الفساد موجود بطبعه وهذا القانون لن يجلب فسادا أكبر،
  • إذا كانت الجلسة ستتواصل بهذا الشكلفالأولى المرور إلى أمور أخرى.

منصف السلامي (نداء تونس)

  • نطلب منكم مدّنا بمقترح لطرحه ومناقشته.

مقترح تعديل من الطرف الحكومي

تلاوة مقترح الحكومة الذي ينصّ بـ:"يتم ضبط قائمة المترشحين المدعوين للمشاركة في الاستشارة على أساس معايير موضوعية تتعلق خاصة بالملاءة المالية للمترشحين والضماناتهم المهنية والمراجعهم بعنوان مشاريع مماثلة."

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • الجهة العمومية مضبوطة بمعايير. إسناد قائمة بعينها -وهي 
  • الطعن لا ينحصر في المشاركين

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

  • الطرف الحكومي غير موافق على إظهار الرغبة ولكن لدينا مشكل في الآجال

ألفة السكري (غير منتمية)

  • يجب أن يكون الطعن مفتوحا للجميع
  • من شارك له الحق في تقديم الطعون لمعرفة سبب رفض طلب ترشحه.
  • آجال الطعن تكون في 5 ايام

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) 

  • ما دخل البنك المركزي في الصفقات العمومية؟
  • كل لجنة فيها البنك المركزي. "شنعمل بيه البنك المركزي؟" 
  • الرجاء حذف البنك المركزي ووضع الوزارة المكلفة بالجماعات وأملاك ادولة.
  • الطّعن يعلّق التنفيذ
  • البنك المركزي لا مجال له في هذا القانون
  • يجب إعادة صياغة الفصل 11.
  • الأمر الحكومي غير متماش مع القانون بتاتا. 
  • يجب مراجعة تركيبة اللجنة 

مدير اللزمات برئاسة الحكومة 

  •  البنك المركزي ممثل في اللجنة العليا للصفقات

الفاضل بن عمران (نداء تونس)

  • البنك المركزي له دور رقابي على السياسات النقدية وليس على التصرف في الأموال داخل المؤسسات العمومية

مدير اللزمات برئاسة الحكومة 

  • تحيين العرض المالي يقوم به البنك المركزي نظرا لخبرته
  • عندا تمنح شركة السكك الحديدية يقوم البنك المركزي بتحين المعطيات
  • أعضاء اللجنة يتم اختيارهم على أساس الخبرة والكفاءة. 
  • بالنسبة إلى الآجال، بالإمكان النقاش فيها. هناك 
  • مرحلة التفاوض تستغرق شهرين.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

  • من الأولى منح شهر قابل للتجديد

مدير اللزمات برئاسة الحكومة 

  • لا يمكن الالتزام بأقل من شهرين.

سامي الفطناسي (حركة النهضة)

  • تحديد الآجال بشهر مرة واحدة قابل للتجديد مرة واحدة.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

[تلاوة الفصل 4 معدلا]

[المرور إلى التصويت على الفصل معدلا]

  • نعم : 9
  • لا : 2
  • محتفظ : 1

[المرور إلى التصويت على الفصل (الإضافي)/ 4 مكرّر]

الهادي بن ابراهم (حركة النهضة)

  • لا يمكن تطبيق المعايير المعتمدة في قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص على لجنة الصفقات.

مستشارة التشريع والقانون برئاسة الحكومة

  • لا يمكن تطبيق المعايير ذاتها لاختلاف الصبغة القانونية للجنة الشراكة بين القطاع العام والخاص ولجنة الصفقات.

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)

  • تركيبة اللجنة تخضع لقانون الوظيفة العمومية

سامية عبو (غير المنتمين)

  • يجب تحديد المنحة حسب حجم المهمة المسندة لأعضاء اللجنة مع التصريح بالممتلكات.
  • أعضاء اللجنة مهامهم حساسة. لا يجب ربطها بالوظفة العمومية بل يجب أن تبقى مرتبطة بأمر حكومي.

[تلاوة الفصل 4 مكرر]

  • نعم : 10
  • لا : 0
  • محتفظ : 3

مستشارة التشريع والقانون برئاسة الحكومة

  • المشاريع الخاصة والعمومية تعاني إشكاليات تتمثل في التشتت بين الوزارات. 
  • قانون استثنائي له أحكام ظرفية وسنضيف المشاريع الخاصّة لأحكامه
  • هذه الوحدة تخضع في عملها إلى رقابة دائرة المحاسبات والحكومة ترفع سنويا تقريرا عن أعمال اللجنة إلى مجلس النواب.

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)

  • رفع العراقيل والتعطيلات، ثمّ ماذا سنفعل؟ هل سينتهي تعطيل  المشاريع؟
  • قمنا بقانون الشراكة ومجلة الاستثمار والبنوك وغيرها، وفي النهاية المشاريع مازالت معطلة. هناك مشكل كبير في التصور التشريعي للحكومات. إذا قمنا بكل هذا ومازلنا في حاجة إلى قانون استثنائي فهذا مشكل.
  • ça pause un problème de taille
  • هذا القانون لا يحقق المساواة بين المستثمر والمواطن
  • يجب خلق قوانين لا تعطل أي مواطن ويجب رفع التعطيلات

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

  • نحن نعاني عجزا كبيرا والحل الوحيد هو الاستثمار المباشر. 
  • الحلّ في قانون المصالحة

سليم بسباس (حركة النهضة)

  • مبدا المساواة بين المؤسسات ليس مبدأ مطلقا، بل هو تمييز داخل كلّ صنف.

الهادي بن ابراهم (حركة النهضة)

  • سنقدم للمستثمرين منظومة كاملة تشجع على الاستثمار والمستثمرين في تونس. 
  • يجب أن يكون هذا القانون مكتملا مع أواخر شهر نوفمبر بالتزامن مع الندوة الدولية للاستثمار التي ستُقدم فيها حزمة من القوانين ذات العلاقة بالاستثمار

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)

  • ما تمّ تقديمه ليس في علاقة بما تمّ نقاشه في اللجنة يوم الخميس.

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

  • كأنّ مشروع القانون موجّه لفائدة القطاع الخاص، وهو ينحرف به عن المسار الذي جاء من أجله.

أسامة الصغيّر (حركة النهضة)

  • لماذا تتمّ العودة إلى الفصل 2 الذي تمت المصادقة عليه؟ هناك نقاط أكثر أهمية من الفصل الذي صودق عليه.

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

  • لدينا أسئلة لم نجد لها أجوبة

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)

  • من الضروري مراجعة صياغة الفصل 2 وإضافة بعض التعديلات

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • داخل اللجنة لم يناقش القانون برمّته. 
  • كل نائب له الحق في مناقشة تفاصيل القانون
  • هناك توجّه نحو التسرع في تمرير الفصول، وجهة المبادرة تحضر معنا لأول مرة بعد الصيغة الثانية لمشروع القانون ولنا أن نسألها عن بعض النقاط الغامضة

سامية عبو (غير المنتمين)

  • لدي سؤال متعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. إذا قام طرف خاص بتقديم طلب للدولة لإنجاز مشروع، هل لهذا الأمر ضمانات بمقتضى هذا القانون؟

مدير اللزمات برئاسة الحكومة 

  • ليس هناك فصل يلغي العروض التلقائية من طرف الخواص. 
  • المشاريع تكون مدرجة ضمن المخططات المصادق عليها
  • بالإمكان إنجاز المشروع في عقد شراكة 
  • العروض التلقائية ليست باب مفتوحا للتفاوض المباشر. "تجيب فكرتك، مرحبا بيك" والسيد صاحب الفكرة تُسند إليه منحة بالنسبة إلى شريكه

[المرور إلى الفصل 5] 

مدير اللزمات برئاسة الحكومة 

 

  • نحن أمام مستثمرين كبار، 
  • لا بد من إسناد قليل من المرونة، 
  • التفاوض المباشر يكون ناجعا ومجديا وهو أمر معمول به في الصفقات العمومية،
  • هذا الفصل له إضافة ونجاعة في مرحلة التفاوض.

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)

ما المقصود بالخصوصيات الفنية والتجارية المنصوص عليها بالفصل 5 خاصة وأنّ المعنيّين بالفصل لا يتجاوز عددهم 3 أو 4 شركات؟

مدير اللزمات برئاسة الحكومة 

 

  • الطرف المتفاوَض معه مطالب بتقديم عرضه.

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)

  • تعديل الفصل 5 بإضافة كلمة "جدوى" مع كلمة "نجاعة".

[المرور إلى التصويت على الفصل معدلا]

  • نعم : 8
  • لا : 0
  • محتفظ : 4

[المرور إلى تلاوة الفصل 6]

سامية عبو (غير المنتمين)

  • كيف يتمّ إزالة التأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف والمراقبة المسبقة للجان؟ هذا يؤدي إلى الإضرار بالميزانية. 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

  • أنا أعتبر أن هذا الفصل هو من الفصول المركزية لهذا القانون.
  • بالنسبة إلى التأشيرة المسبقة، مراقب المصاريف العمومية يدقق وجود هذه المصاريف ضمن الميزانية وهل أنها تستوفي شروط الصفقات أو لا
  • نحن لا ننفي الرقابة المتزامنة، ولدنيا دور مراقب برتبة محاسب عمومي.
  • الضمانات موجودة ضمن القانون
  • هيكل المداولة ليست له الكلمة الاخيرة في المصادقة. سلطة الإشراف القطاعي هي التي تصادق
  • بالنسبة إلى مراقب المصاريف فإنه يراقب إذا كانت المصاريف مدرجة ضمن الميزانية أو لا
  • ضمانات الرقابة موجودة وكل ما في الأمر هو اختصار الآجال 

مدير اللزمات برئاسة الحكومة 

 

  • بالنسبة إلى مراقبة المصاريف/ الصفقات العمومية يقتصر دور مراقبتها في التثبت من توفر الاعتمادات وتنزيلها في ذلك الإطار

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

  • هل أنّ الرقابة المسبقة تؤثر في الآجال؟ 

مستشارة التشريع والقانون برئاسة الحكومة

  • الرقابة المسبقة حلقة زائدة، ونحن نتجه نحو إلغاء الراقبة المسبقة، وتمّ إلغاؤها في النسخة المودعة لدى المجلس من القانون الاساسي للميزانية المودع لدى المجلس.

مدير اللزمات برئاسة الحكومة 

 

  • اللجنة الخاصة للمشاريع الكبرى تضطلع برقابة مسبقة على المصاريف العمومية

سامية عبو (غير المنتمين)

أنبّه المجلس غلى خطورة الإجراء المتعلق بإلغاء الرقابة المسبقة

لا يمكن إلغاء سلطة هيئة عمومية 

بأي حق تُلغى الرقابة السابقة وإلغاء مؤسسات تراقب تصريف المال العام

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • بالإمكان إيجاد حلّ لهياكل التسيير والمداولة رغم وجود عديد الهنات.
  • الإعفاء من التأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية لا يمكن التغاضي عنه ولا يجب أن يمرّ بهذه الصيغة

سليم بسباس (حركة النهضة)

  • نحن في حاجة إلى ربح الوقت والاختصار في الإجراءات المعطلة، ومراقب الحسابات يعطّل المشاريع والنفقات.
  • نحن في مجال التصرف في مشاريع كبرى ذات أولوية، وتمّ تبنّي مبدأ حذف الرقابة القبلية في القانون الأساسي للميزانية
  • الرقابة السابقة لا تمنح صكا على بياض للمتصرف، بل يجب إدراج رقابة لاحقة ورقابة متزامنة. 

سامية عبو (غير المنتمين)

  • هذا الفصل خطير، وانا ادرك السينما التي ستحصل لتمرير هذا الفصل
  • إذا مر هذا الفصل دون استشارة المحكمة الإدارية والأطراف المتعلقة بالرقابة القبلية فستكون كارثة للبلاد
  • لا يمكن التصويت على الفصل 6 بهذه الخطورة دون تنظيم استماعات

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)

  • حذف الرقابة المسبقة منصوص عليه بالدستور، ولكن عند إضافة مسألة متعلقة بالرقابة المتزامنة فهذا أمر جيد في هذا القانون. وأنا راض عن ذلك
  • الرقابة المسبقة أمر كارثي على المشاريع

سامية عبو (غير المنتمين)

  • يجب دعوة مختصين في الموضوع لحسم الامر

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)

  • من الناحية الذهنية أنا حسمت أمر الرقابة القبلية

سامية عبو (غير المنتمين)

  • من حقي المطالبة بمعرفة تبعات الإعفاء من التأشيرة المسبقة على الميزانية، رأي دائرة المحاسبات مثلا.

[تلاوة الفصل 6 معدلا] (إضافة الرقابة المتزامنة)

[المرور إلى التصويت على الفصل 6 معدلا]

  • نعم : 8
  • لا : 0
  • محتفظ : 3

[المرور إلى مناقشة الفصل 7]

[تلاوة الفصل 7]

[مقترح تعديل 1] محمد الفاضل بن عمران نداء تونس): التخلي عن كلمة "الجارية" en vigueur

مستشارة التشريع والقانون برئاسة الحكومة

  • تمت صياغة هذا الفصل من وزارة أملاك الدولة. ويجب تعيين الخبير من الشخص العمومي صاحب المشروع

الهادي بن ابراهم (حركة النهضة)

  • لا يمكن للوزارات أن تجد خبراء إلا عن طريق المحاكم،
  • مهمة الخبير معروفة ولا حاجة لتفسيرها

مدير اللزمات برئاسة الحكومة 

  • الفصل 7 جُعل لتفادي ظهور أوامر انتزاع. هناك تقصير من الإدارة وتعنت من الأطراف الأخرى. فعوضاعن الانتزاع يتم اللجوء إلى التفاوض. 
  • إعطاء الخبير المعايير  أمر ليس جديدا

[تلاوة الفصل 7 معدّلا]

[المرور إلى التصويت على الفصل 7 معدّلا]

  • نعم : 9
  • مختفظ : 3
  • لا : 0

[تلاوة الفصل 8]

[التصويت على الفصل 8]

  • نعم : 5
  • لا : 0
  • محتفظ : 4

رفع الجلسة في تمام الساعة 19:25 على أن تستأنف غدا أعمالها في الساعة 9:30 صباحا.