loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون عدد 2016/66 يتعلق بدفع النمو الاقتصادي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:40
نهاية الجلسة 19:45
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 73.68%

انطلقت اللجنة في أعمالها على الساعة 14:40  للنظر في مشروع القانون عدد 66/2016 المتعلق بدفع النمو الاقتصادي.

 منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • تم تصحيح الاجراءات و ايداع مشروع القانون بنسخة أخرى.
  • مشروع القانون الجديد يعوض مشروع القانون القديم، لكن لم يتم تعويض عدد مشروع القانون بل وقع تغيير النص فقط و لا أعرف ان كان سيترتب عن ذلك مشكل فيما بعد أو لا.

عبد الرؤوف الماي (الكتلة الحرة)

  • يجب التثبت من صحة الاجراءات قبل الخوض في الأصل.

مريم بوجبل (الكتلة الحرة)

  • هل ستتم مناقشة مشروع القانون و التصويت عليه في الدورة الاستثنائية.

 منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • سنحاول قدر الامكان مناقشة مشروع القانون و التصويت عليه في الآجال في هذه الدورة الاستثنائية.

عبد الرؤوف الماي (الكتلة الحرة)

  • أريد توضيحا حول التسريع في التصويت على مشروع القانون، ليس هناك سبب مقنع مثلما كان الأمر لقانون البنوك و المؤسسات المالية، أريد توضيحا و سببا مقنعا لاستعجال النظر في مشروع قانون بغاية الأهمية.

سليم بسباس (حركة النهضة)

  • تأجيل النظر في مشروع القانون سيضيع الوقت على جميع المستويات.

 ريم محجوب (افاق تونس)

  • نحن مع التسريع في المناقشة و التصويت على مشروع القانون، يجب علينا ترفيع نسق العمل.

ثم انطلق النقاش العام حول مشروع القانون.

مريم بوجبل (الكتلة الحرة)

  • أقترح تغيير عنوان النسخة الثانية لمشروع القانون و تعوييضه بالعنوان المنصوص عليه في الصيغة الأولى.

المنصف السلامي (حركة نداء تونس)

  • تم الاتفاق على تغيير العنوان من طرف أغلبية أعضاء اللجنة.
  • هل نريد فعلا مساعدة الحكومة في عملها و تجنب تعطيل المشاريع.

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية)

  • مشروع القانون لم يتم النظر فيه بمجلس الوزراء و هذا خرق دستوري.
  • نحن مع الاسراع في النظر في مشروع القانون لكن يجب احترام الاجراءات.

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس)

  • ليس هناك تعسف في الاجراءات، و ليس هناك تشريع للفساد في مشروع القانون بل بالعكس مشروع القانون يسهل تنفيذ المشاريع عن طريق تسهيل اجراءات طلب العروض.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • أنا لا أفهم ادخال المشاريع الخاصة في مشروع القانون المعروض امامنا الآن، أنا أشجع تسهيل تنفيذ المشاريع العمومية و لكن المشاريع الخاصة مكانها في مجلة الاستثمار.
  • يجب اصلاح المنظومة القانونية المتعلقة باللزمة و العقود الخاصة بالدولة و ذلك لتجنب شبهات الفساد.

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية)

  • الاستشارة لا تتمتع بالصبغة الالزامية. 
  • لا بد من تدعيم منظومة الرقابة السابقة لمحاربة الفساد.

سليم بسباس (حركة النهضة)

  • أدعو أعضاء اللجنة الى الدخول مباشرة في النقاش فصلا فصلا.

ريم محجوب (افاق تونس)

  • حول ملاحظة الزميل مراد الحمايدي المتعلقة بمسألة النظر في مشروع القانون من المجلس الوزاري، أؤكد أن مشروع القانون لم يسحب بل وقع تعويض النسخة الأولى بالنسخة الثانية.

محمد الهادي بن براهم (حركة النهضة)

  • يجب تحديد وقت للنقاش العام حتى نمر للنقاش فصلا فصلا.
  • الوضع الاقتصادي صعب جدا، علينا أن نعمل على التسريع في تنفيذ المشاريع المعطلة فالبلاد لم تعد تتحمل.
  • مشروع القانون لا يمس من الشفافية و لا يشجع على الفساد.

طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

  •  كان على جهة المبادرة تقديم احصائيات واضحة حول المشاريع المعطلة و أسبابها.
  • يجب تحيين المعلومات بشكل دائم حتى يكون العمل ناجعا.
  • أتفهم الخوف من الفساد الذي سينتج عن مشروع القانون، يجب التثبت من مسألة الأوامر التطبيقية. 

عبد الرؤوف الماي (الكتلة الحرة)

  • نحن ككتلة الحرة مع التسريع في تمرير مشروع القانون لكننا ضد التسرع.
  • ييجب علينا التمعن في الأمر قبل أن نضيع الوقت مرة أخرى و يتم الطعن في مشروع القانون.

تم الانتهاء من التقاش العام و الانتقال الى النقاش فصلا فصلا.

مريم بوجبل (الكتلة الحرة)

  • كيف ينص عنوان مشروع القانون على أحكام استثنائية دون التنصيص على هذه الأحكام في مشروع القانون.

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس)

  • ليس هناك تضارب بين هذا القانون و القوانين الأخرى مثل قانون الاستثمار و القانون المتعلق بالشراكة بين القطاع الخاص و القطاع العام.
  • بالنسبة لملاحظة الزميلة حول العنوان هي ليست في محلها، لأنه من غير الممكن التنصيص على الاستثناءات في العنوان.

محمد بن سالم (حركة النهضة)

  • هناك تعطيل كبير للمشاريع في الادارة التونسية.
  • مشروع القانون يشجع على الاستثمار و يسهل الاجراءات و لا يشرع للفساد و لا يستبيح الأراضي التونسية.
  • وزارة التنمية أخبرتنا بأن هناك 21 مشروع من كبار المشاريع لازالات معطلة الى الآن و الوضع لم يعد يحتمل.

سليم بسباس (حركة النهضة)

  • العنوان الأصلي هو الذي يتضارب و مجلة الاستثمار و العنوان الجديد هو الذي صحح المسار و استثنى القوانين الأخرى.

عبد الرؤوف الماي (الكتلة الحرة)

  • يمكن أن نتجاوز مسألة العنوان لكن يجب أن نضيف بعض الأحكام لتوضيخ الأمر بالنسبة لعلاقة مشروع القانون مع مجلة الاستثمار.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • يجب التنصيص بوضوح على أن مشروع القانون لا يتعارض مع القوانين الأخرى كمجلة الاستثمار.

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس)

  • ليس هناك خوف حول تداخل بين مشروع القانون المعروض أمامنا اليوم و مجلة الاستثمار.

المرور الى التصويت على الصيغة الأصلية للعنوان

مع : 9

ضد : 0

محتفظ : 2

الفصل الأول

مع : 10

ضد : 1

محتفظ : 1

الفصل الثاني

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس)

  • اقترح اضافة ضبط قائمة المشاريع العمومية بأمر حكومي في الفصل 2.1.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • أريد توضيحا حول تسمية المشاريع الكبرى و ماهي المعايير التي يمكن أن نصنف بها المشاريع الكبرى من الصغرى.

سامي الفطناسي (حركة النهضة)

  • أقترح تأجيل النظر في مشروع القانون و استئناف العمل غدا بحضور جهة المبادرة.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • سأقدم عدة ملاحظات حول مشروع القانون. مشروع القانون غير دستوري، فهو يعطي صلاحيات أكثر للحكومة.

نعمان العش (التيار الديمقراطي)

  • لا أدري لماذا نتسرع في تمرير مشروع القانون.

أسامة علية الصغير (حركة النهضة)

  • عدة مشاريع ستعطل الى حين المصادقة على مشروع القانون.

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية)

  • يجب اعادة النظر في تركيبة اللجنة المنصوص عليها بمشروع القانون.

سامي الفطناسي (حركة النهضة)

  • الجدوى من مشروع القانون هي جدوى اجتماعية.

شكيب باني (حركة نداء تونس)

  • يجب النظر في الأمر الحكومي، هل سيكون أمرا واضحا لتسهيل الاجراءات و لا بد كذلك من التباحث حول امكانية الطعن في قرار رفض الاستثمار. 

نعمان العش (التيار الديمقراطي)

  • أطلب تنظيم الاستماعات الضرورية لمناقشة مشروع القانون، خاصة مع الهيئات الرقابية.

سليم بسباس (حركة النهضة)

نقترح تعويض عبارة "تتم" بعبارة "يتعين".

المشاريع الكبرى معطلة منذ اندلاع الثورة في تونس.

طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

  • بالنسبة للجدوى الاجتماعية، كانت دائما معتمدة من قبل الدولة التونسية، مثل مصنع الاسمنت في الرويصات في القيروان أو مصنع دليس في سيدي بوزيد، فهذه المصانع تساهم في التنمية الاجتماعية.

أسامة علية الصغير (حركة النهضة)

  • أطلب حضور جهة المبادرة حتى تتوضح الأمور.
  • يجب دراسة مسألة الجدوى الاجتماعية و كذلك الجدوى البيئية.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • يجب تطبيق مبدأ التمييز الايجابي فهو مبدأ دستوري.
  • القواعد القانونية لا قيمة لها اذا لم تطبق.

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية)

  • يجب التقاش في مشروع القانون بعمق و استدعاء جهة المبادرة.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • اللجنة المنصوص عليها في مشروع القانون تشرع للفساد، يجب أن تكون الأمور منظمة حسب القانون و التسهيلات يجب أن تكون بالقانون و لا شئ غير القانون، لا يمكن للجنة أن تسير الأمور كما يحلو لها و تخدم مصالح شركات معينة و أشخاص.
  • يجب أن نعود الى الصيغة الأصلية التي تحتوي على أربعة فصول فقط و أنا أتهم نواب الأغلبية بالضغط على الحكومة لتغيير النص لأنها في حاجة الى التصويت.

سليم بسباس (حركة النهضة)

  • الاضافات التي تم تقديمها تهدف الى تعزيز الشفافية و ضمان أكثر تأطير لانجاز المشاريع العمومية.

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس)

  • التمييز بين الشركات المقدمة في طلبات العروض يكون حسب معايير معينة.
  • في قانون الصفقات، الاختيار يتم على أساس أحسن عرض على مستوى التكلفة و الوقت.

 سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • سيقع الخلط في تطبيق هذا القانون و قانون الاستثمار، حتى الصورة غير واضحة بالنسبة للمستثمرين.

ثم تم تقديم مقترح تعديل من النائب محمد الفاضل بن عمران و عرض على التصويت :

مع : 12

ضد : 0

محتفظ : 0

 التصويت على الفصل 2 معدلا

 مع : 12

ضد : 0

محتفظ : 1

تم اقتراح حذف الفصل الثالث.

 مع : 6

ضد : 4

محتفظ : 0

 

رفعت الجلسة على الساعة 19:45.