loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون عدد 2016/66 يتعلق بدفع النمو الاقتصادي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:50
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 52.63%

انطلقت اللجنة في أعمالها على الساعة 10:00 للنظر في مشروع القانون عدد 66/2016 المتعلق بدفع النمو الاقتصادي.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • نقترح سحب مشروع القانون و ايداع مشروع قانون آخر لمناقشته لأن هذا القانون غير دستوري.

المنجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  •  مشروع القانون يشرع للفساد و يعزز منظومة الفساد.

وزير العلاقة مع مجلس نواب الشعب

  • يمكن للنواب تقديم مقترحات تعديل و يمكن تحسين النص.

الحبيب خذر (حركة النهضة)

  • لا يمكن للنواب تقديم مقترحات تعديل تكون فيها أعباء مالية أخرى.

 محمد بن سالم (حركة النهضة)

  • لا يمكن أن نمنع الحكومة من تقديم مشروع قانون أصلا، و نحن بصدد احترام النظام الداخلي.
  • نحن نضيع الوقت بهذه النقاشات، يمكن للنواب التقاش حول مشروع القانون و تقديم مقترحات التعديل الضرورية.

شكيب باني (حركة نداء تونس)

  • أتمنى أن تتم مناقشة مشروع القانون و التصويت عليه في هذه الدورة الاستثنائية.
  • أطلب من رئيس اللجنة أن يرفع الجلسة لمدة عشر دقائق لمزيد النقاش بين مختلف الكتل لايجاد حل توافقي.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • هذا القانون سيكون محل طعن بعدم الدستورية.

مريم بوجبل (الكتلة الحرة)

  • يمكن للحكومة سحب مشروع القانون و ايداع نسخة أخرى لاحترام الاجراءات.
  • مساندتنا للحكومة هي مساندة مشروطة و لا تعني أن نساند مخالفة القانون.

الهادي بن براهم (حركة النهضة)

  • باسم كتلة حركة النهضة، أطلب رفع الجلسة لمدة 10 دقائق للمزيد من التشاور.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • كيف للحكومة أن تودع نسخة ثانية من مشروع القانون دون احترام الاجراءات، يجب ايداع مشاريع القوانين في المجلس ثم تحال على مكتب المجلس ثم تحال على اللجنة، و اللجنة لا يحق لها أن تناقش مشروع قانون في نسخة أخرى غير رسمية.
  • الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أقرت بأن مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة لا يمكن للمجلس أن يغيرها تماما.
  • يجب أن يسحب مشروع القانون و يتم ايداعه في نسخته الثانية مرة ثانية لنحترم الاجراءات.

وزير العلاقة مع مجلس نواب الشعب 

  • يمكن تقديم التعديلات من اللجنة و هذا ليس ممنوعا، و اذا تم سحب المشروع سنضيع الوقت. يمكن أن يحال مشروع القانون على الجلسة العامة للنقاش فيه.

محمد بن سالم (حركة النهضة)

  • قمنا بهذه الاجراءات في السابق و يمكن للجنة أن تتبنى مقترح الحكومة.

رفعت الجلسة على الساعة 12:10 لتستأنف بعد عشر دقائق.

استأنفت الجلسة على الساعة 12:45 لمواصلة النظر في مشروع القانون.

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس)

  • باسم كتلة حركة نداء تونس نطلب سحب النسخة الثانية و ايداعها في مكتب المجلس في القريب العاجل حتى يتم تصحيح الاجراءات.

الهادي بن براهم (حركة النهضة)

  • نحن كذلك في حركة النضهة نطلب من الحكومة سحب المشروع و ايداعه مرة أخرى.

المنجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • تصحيح الاجراءات هو الحل و يجب احترام النظام الداخلي.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • يحب احترام النظام الداخلي و نحن سلطة يجب احترامها و احترام نظامها الداخلي.

تم الاتفاق حول سحب النسخة الثانية لمشروع القانون من قبل الحكومة و ايداعها رسميا لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب ليحال بعد ذلك الى مكتب المجلس و يحال فيما بعد الى اللجنة للنظر فيه و مناقشته.

رفعت الجلسة على الساعة 12:50.