انطلقت اللجنة في أعمالها على الساعة 10:00 للنظر في مشروع القانون عدد 66/2016 المتعلق بدفع النمو الاقتصادي.
سامية عبو (التيار الديمقراطي)
- نقترح سحب مشروع القانون و ايداع مشروع قانون آخر لمناقشته لأن هذا القانون غير دستوري.
المنجي الرحوي (الجبهة الشعبية)
- مشروع القانون يشرع للفساد و يعزز منظومة الفساد.
وزير العلاقة مع مجلس نواب الشعب
- يمكن للنواب تقديم مقترحات تعديل و يمكن تحسين النص.
الحبيب خذر (حركة النهضة)
- لا يمكن للنواب تقديم مقترحات تعديل تكون فيها أعباء مالية أخرى.
محمد بن سالم (حركة النهضة)
- لا يمكن أن نمنع الحكومة من تقديم مشروع قانون أصلا، و نحن بصدد احترام النظام الداخلي.
- نحن نضيع الوقت بهذه النقاشات، يمكن للنواب التقاش حول مشروع القانون و تقديم مقترحات التعديل الضرورية.
شكيب باني (حركة نداء تونس)
- أتمنى أن تتم مناقشة مشروع القانون و التصويت عليه في هذه الدورة الاستثنائية.
- أطلب من رئيس اللجنة أن يرفع الجلسة لمدة عشر دقائق لمزيد النقاش بين مختلف الكتل لايجاد حل توافقي.
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)
- هذا القانون سيكون محل طعن بعدم الدستورية.
مريم بوجبل (الكتلة الحرة)
- يمكن للحكومة سحب مشروع القانون و ايداع نسخة أخرى لاحترام الاجراءات.
- مساندتنا للحكومة هي مساندة مشروطة و لا تعني أن نساند مخالفة القانون.
الهادي بن براهم (حركة النهضة)
- باسم كتلة حركة النهضة، أطلب رفع الجلسة لمدة 10 دقائق للمزيد من التشاور.
سامية عبو (التيار الديمقراطي)
- كيف للحكومة أن تودع نسخة ثانية من مشروع القانون دون احترام الاجراءات، يجب ايداع مشاريع القوانين في المجلس ثم تحال على مكتب المجلس ثم تحال على اللجنة، و اللجنة لا يحق لها أن تناقش مشروع قانون في نسخة أخرى غير رسمية.
- الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أقرت بأن مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة لا يمكن للمجلس أن يغيرها تماما.
- يجب أن يسحب مشروع القانون و يتم ايداعه في نسخته الثانية مرة ثانية لنحترم الاجراءات.
وزير العلاقة مع مجلس نواب الشعب
- يمكن تقديم التعديلات من اللجنة و هذا ليس ممنوعا، و اذا تم سحب المشروع سنضيع الوقت. يمكن أن يحال مشروع القانون على الجلسة العامة للنقاش فيه.
محمد بن سالم (حركة النهضة)
- قمنا بهذه الاجراءات في السابق و يمكن للجنة أن تتبنى مقترح الحكومة.
رفعت الجلسة على الساعة 12:10 لتستأنف بعد عشر دقائق.
استأنفت الجلسة على الساعة 12:45 لمواصلة النظر في مشروع القانون.
محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس)
- باسم كتلة حركة نداء تونس نطلب سحب النسخة الثانية و ايداعها في مكتب المجلس في القريب العاجل حتى يتم تصحيح الاجراءات.
الهادي بن براهم (حركة النهضة)
- نحن كذلك في حركة النضهة نطلب من الحكومة سحب المشروع و ايداعه مرة أخرى.
المنجي الرحوي (الجبهة الشعبية)
- تصحيح الاجراءات هو الحل و يجب احترام النظام الداخلي.
سامية عبو (التيار الديمقراطي)
- يحب احترام النظام الداخلي و نحن سلطة يجب احترامها و احترام نظامها الداخلي.
تم الاتفاق حول سحب النسخة الثانية لمشروع القانون من قبل الحكومة و ايداعها رسميا لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب ليحال بعد ذلك الى مكتب المجلس و يحال فيما بعد الى اللجنة للنظر فيه و مناقشته.
رفعت الجلسة على الساعة 12:50.