loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون عدد 49/2016 المتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الإلتحاق بالتكوين المهني الأساسي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:50
نهاية الجلسة 12:35
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 36.84%

كمال الهراغي (الإتحاد الوطني الحر):

  • أظن علينا مراجعة العقوبات المسلطة على الولياء الذين يمنعون أبناءهم من الدراسة لأن أغلبيتهم يعيشون في ظروف صعبة وإمكانيات مادية ضعيفة وبالتالي تسليط عقوبة مالية لن يجدي نفعا، 

حياة عمري (النهضة):

  • الأمر لا يتعلق بتعديل مشروع قانون فقط، علينا التساءل حول مدى تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع، 
  • أطلب استدعاء الوزير والإطارات التي عملت على هذا المشروع لمناقشة الآليات التي ستساهم في تطبيق القانون، 

مروان فلفال (الحرة):

  • علينا الرجوع للعديد من الوزارات المتدخلة: وزارة التربية، وزارة المرأة والأسرة، وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الفلاحة لما تدخلها في التكوين الفلاحي
  • علينا الإستماع للنقابات والمنظمات النقابية خاصة الإتحاد العام التونسي للشغل، على حسب علمي هناك جناح في الإتحاد متعلق بالتكوين المهني، 
  • علينا أيضا الإستماع للمجتمع المدني مثلا جمعية قدماء وخريجي التكوين المهني، 
  • علينا الإستماع للعديد من الأطراف لدراسة كل جوانب وآليات تطبيق مشروع القانون، 

كريمة التقاز (النهضة):

  • أظن أن هذه المسألة لها جانب وقائي متعلق بضرورة العمل على عدم ترك التلاميذ للمدارس قبل حتى مناقشة آليات  إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي،

علي بالنور، محمد محجوب: 

  • علينا تلميع صورة التكوين المهني، العقلية لن تتغير بسهولة، 
  • للتذكير التكوين المهني مرتبط في أذهاننا بالفشل، 
  • مراكز التكوين الموجودة حاليا لا تراعي خصوصية الجهات التي تنتمي إليها (مثلا مركز تكوين للنسيج في منطقة فلاحية)، 

محمد الأمين كحلول (الإتحاد الوطني الحر):

  • علينا أيضا مراجعة طريقة تكوين المكونين وبرامج التكوين أيضا، 

آمنة بن محمد (النهضة):

  • ظروف العودة المدرسية ليست جيدة في العديد من المدارس، علينا القيام بزيارة لبعض المدارس لمعاينة وضعيات المدارس. 

حياة عمري (النهضة): 

  • لقد قدمت لمستشار اللجنة ملف يضم كل الأوراق والمستندات عن شبهة فساد في مجال الرياضة، إثباتات متعلقة بعملية اختلاس لأموال طائلة من قبل أشخاص تمت ترقيتهم. 

رفعت الجلسة على الساعة 12 و35 دق.