loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

17 سبتمبر 2016
  • استكمال النظر والمصادقة على مشروع القانون عدد 2015/68 المتعلق باصدار مجلة الاستثمار
  • عرض ومناقشة مشروع لائحة مقدمة من رئيس كتلة االنهضة والتصويت عليها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:20
نهاية الجلسة 14:20
ساعات التاخير 20دق
معدلات الحضور 81.11%

افتتحت الجلسة على الساعة 10 و20 دق. 

 هذه الجلسة مخصصة لمواصلة التصويت على مشروع القانون عدد 2015/68 المتعلق باصدار مجلة الاستثمار ولعرض ومناقشة مشروع لائحة مقدمة من رئيس كتلة النهضة والتصويت عليها.

إعلام عن تغييرات في الكتل: 

  • التحقت النائبة كريمة التقاز إلى كتلة حركة النهضة، 
  • التحقت النائبة هاجر بن الشيخ أحمد إلى كتلة آفاق تونس والحركة الوطنية والتونسيين بالخارج.

[الفصل 20]

التصويت على مقترح الحكومة بعد تحسين الصياغة:

  • مع: 111
  • محتفظ: 7
  • ضد: 1

التصويت على الفصل معدلا:

  • مع: 113
  • محتفظ: 6
  • ضد: 1

[الفصل 21]

مقترح تعديل عدد 1 سحب وبالتالي المرور للتصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع: 111
  • محتفظ: 9
  • ضد: 0

[الفصل 22]

مقترح تعديل عدد 1 سحب وبالتالي المرور للتصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع: 106
  • محتفظ: 10
  • ضد: 0

[الفصل 23]

مقترح تعديل عدد 1

رأي مع/أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

  • نرفض إخضاع بلادنا لنظام المصالحة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي نظرا لما أسالت هذه اللجنة من حبر ولما أذاقته للعديد من الدول، 
  • نحن نحذر بأن هذه اللجنة قد تذيقنا الويلات، 

فاضل عبد الكافي (وزير التنمية):

  • نحن نتمسك بهذا الفصل ولن نقدم مقترح تعديل. 

رأي ضد/سامية عبو (غير منتمية): 

  • مقترح التعديل هذا مسقط في مجلة تعبر عن الخضوع و عن التبعية، 
  • أنا لست ضد فحوى مقترح التعديل ولكنه غير ذي جدوى في قانون كهذا، 

التصويت على مقترح التعديل : 

  • مع: 22
  • محتفظ: 3
  • ضد: 88

التصويت على الفصل 23 في صيغته الأصلية: 

  • مع: 102
  • محتفظ: 2
  • ضد: 16

[الفصل 24]

مقرحا التعديل سحبا وبالتالي تم التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع: 106
  • محتفظ: 3
  • ضد: 12

[الفصل 25]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع: 103
  • محتفظ: 3
  • ضد: 12

[قانون الإصدار/بقية فصول مجلة الإستثمار]

شرح رئيس اللجنة الآتي:

مختلف فصول قانون الإصدار تم إلحاقها لمشروع القانون في باب جديد عنوانه "أحكام إنتقالية وختامية" وبالتالي سيتم حذف الفصل الأول من قانون الإصدار، و المرور للتصويت على الفصل 2 من هذا القانون على أن يصبح في الترتيب 26 من فصول مجلة الإستثمار،

نقطة نظام/الحبيب خضر (النهضة): 

  • لقد انقضت الآجال لتقديم مقترحات من قبل النواب وبالتالي يجب تقديم الفصول كما هي للتصويت، فقط الحكومة يمكن لها أن تقدم مقترحات تعديل، 

بعد التشاور مع وزير التنمية, الهادي بن براهم، مقرر اللجنة :

  • سنقوم بتقديم كل الفصول ونوصي بعدم التصويت للفصل الأول لأنه غير ذي جدوى. 

[الفصل الأول]

التصويت على الفصل الأول:

  • مع: 7
  • محتفظ: 7
  • ضد: 102 

[الفصل 2]

مقترح تعديل عدد 1

رأي مع/مبروك الحريزي (غير منتم):

  • طالبنا بدخوله حيز التنفيذ في 30 جانفي لمنع تهرب المتحيلين. 

رأي ضد/محمد سعيدان (نداء تونس): 

  • المشاريع المضمنة بهذا القانون يجب أن تكون جديدة وذات رأس مال جديد والشركات المفلسة يجب أن يتم بيعها وبالتالي لا خوف من ذلك. 

التصويت على مقترح التعديل: 

  • مع:21
  • محتفظ: 4
  • ضد: 85

التصويت على مقترح مقدم من الحكومة:

  • مع: 95
  • محتفظ: 10
  • ضد: 2

التصويت على الفصل معدلا:

  • مع: 94
  • محتفظ: 7
  • ضد: 2

[الفصل3]

التصويت على مقترح تعديل توافقي :

  • مع: 103
  • محتفظ: 8
  • ضد: 1

التصويت على الفصل معدلا:

  • مع: 102
  • محتفظ: 11
  • ضد: 0

[الفصل 4]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع: 106
  • محتفظ: 9
  • ضد: 0

[الفصل 5]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع: 103
  • محتفظ: 12
  • ضد: 0

[الفصل 6]

مقترح تعديل عدد 1

رأي مع/سامية عبو (غير منتمية):

  • بما أنه تم تنقيح الفصل 5 وقد تم التراجع عن تمليك الأجانب للأراضي الفلاحية، ولكن لدي سؤال للوزير وللنواب : هل نحن على وعي بالمخاطر التي ستجلبها هذه المجلة، كيف سنجابه هذه المخاطر، كيف سنتعامل مع الكم الهائل للشركات التي ستستثمر في الطاقات المتجددة و كيف ستتصرف الشركة التونسية للكهرباء المجبرة على شراء انتاجهم مع عدم قدرتها على التخزين؟ 

رأي ضد/لطفي النابلي (نداء تونس):

  • كفانا من المزايدات، لم نسمح ببيع الأراضي الفلاحية للأجانب، 

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع: 12
  • محتفظ: 11
  • ضد: 87

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع: 96
  • محتفظ: 14
  • ضد: 2

[الفصل 7]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع: 96
  • محتفظ: 16
  • ضد: 0

[الفصل 8]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع: 101
  • محتفظ: 16
  • ضد: 0

[الفصل 9]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع: 100
  • محتفظ: 15
  • ضد: 0

[الفصل 10]

مقترح تعديل عدد 1 سحب، وبالتالي عرض الفصل 10 في صيغته الأصلية على التصويت:

  • مع: 100
  • محتفظ: 16
  • ضد: 0

[الفصل 11]

مقترح تعديل عدد 1 سحب، والحكومة تقدم مقترح تعديل:

  • مع: 107
  • محتفظ: 8
  • ضد: 0

التصويت على الفصل معدلا:

  • مع: 106
  • محتفظ: 8
  • ضد: 0

[الفصل 13]

قدمت الحكومة مقترح تعديل للفصل 13 لاستيعاب ملاحظة الحبيب خضر المقدمة في الأمس المتعلقة بحذف عبارة "النصوص الترتيبية" من نص الفصل. 

التصويت على مقترح تعديل من الحكومة :

  • مع: 98
  • محتفظ: 14
  • ضد: 0

التصويت على الفصل 13 معدلا:

  • مع: 106
  • محتفظ: 16
  • ضد: 0

[فصول إضافية]

مقترح إضافة فصل عدد 1:

رأي مع/عماد الدايمي (غير منتم):

  • كان علينا التريث في مناقشة مشروع هذا القانون، كنا قد تسرعنا قليلا خصوصا مع الوزير السابق الذي كان يحرص على أن يتم التصويت عليه قبل تغييره، 
  • نقترح إنشاء صندوق لتعويض العملة و ربما إعادة هيكلة الإستثمارات المصدرة كليا عندما يقرر المستثمر إنهاء المشروع ونقل حتى المعدات والآلات وترك الأعوان بدون حلول. 

التصويت على مقترح إضافة فصل عدد 1

  • مع: 26
  • محتفظ: 6
  • ضد: 85

لقد تم سحب مقترحات إضافة فصول الأخرى وبالتالي تم المرور للتصويت على آخر فصل من مجلة الإصدار. 

[الفصل 12]

التصويت على مقترح تعديل مقدم من الحكومة: 

  • مع: 108
  • محتفظ: 12
  • ضد: 0

التصويت على الفصل معدلا:

  • مع: 114
  • محتفظ: 17
  • ضد: 0

التصويت على مشروع القانون برمته:

  • مع: 114
  • محتفظ: 16
  • ضد: 4 

شكر عدة نواب أعوان وإطارات وزارة التنمية على جهدهم وعلى تعاونهم و عبروا على أهمية هذا القانون ومدى تأثيره على الإستثمار بينما رد بعض نواب المعارضة بأن هذا القانون رغم أهميته لن يكون له التأثير المرجو بل وسيكون له مخاطر. 

قام كذلك النائب محمود قويعة بالتعبير عن رفضه لكل هذه التدخلات وأعرب بأنها غير تتعدى على النظام الداخلي معللا بأنه لا يجب التعليق على التصويت وحذر من إمكانية إرساء عادات سيئة متعلقة بأعمال المجلس وتساءل حول صمت رئاسة المجلس وأعضاء المكتب على مثل هذه التصرفات، أضاف كذلك النائب بأنه كان من الأجدر المرور للنقطة الثانية من جدول الأعمال وبأنه سيكون من الصعب التصويت بالأغلبية المطلقة على اللائحة المقترحة من رئيس كتلة حركة النهضة التي كان من المقرر أن تحملها نائبة خلال سفرها في رحلة لفك الحصار عن غزة. 

فاضل عبد الكافي (وزير التنمية):

  • يجب العمل على إنجاح المؤتمر العالمي للإستثمار الذي سيقام في تونس قريبا، 
  • لم يعد في الإمكان لتونس للتفاوض على التشغيل، وعلى البيئة والآداء ات،
  • علينا أن نكون واعين بالمنافسة وبتدني رتبة تونس العالمية في مجال الإستثمار، 
  • قال النائب عماد الدايمي بأنني مجرد ساعي بريد حمل مشروع القانون للجلسة العامة، وأنا أؤكد ذلك ولكن أضيف بأنني أؤمن بمبدأ استمرارية الدولة وما كنت لأدافع عن مشروع قانون لا أؤمن به ولست مقتنعا به. 
  • لقد استمتعت بالنقاش معكم وأطمئن السيدة سامية عبو بأن المستثمر الأجنبي ليست له الحرية المطلقة ليفعل ما يريد ويمكنها مراقبة أعمالنا للتأكد من ذلك. 

محمد الناصر، رئيس المجلس: 

  • لقد أصاب النائب محمود قويعة وأخطأنا، هذه المداخلات تخالف النظام الداخلي ولكن الظرف اليوم كان استثنائيا. 

المرور لعرض ومناقشة مشروع لائحة مقدمة من رئيس كتلة النهضة والتصويت عليها.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

  • هذه حركة رمزية لمساندة القضية الفلسطينية ولإخواننا الفلسطينيين، 
  • الزميلة لطيفة الحباشي تشارك في قافلة لفك الحصار عن غزة، كنا أردنا أن تسافر الزميلة مرفقة بهذه اللائحة.
  • معاناة الشعب الفلسطيني مستمرة والمقاومة مستمرة. 

ريم محجوب (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • نقترح إضافة تجريم التطبيع وتوحيد كافة الفصائل، 
  • نطمح لتحرير فلسطين كافة ولا نميز منطقة عن أخرى رغم معاناتها. 

رضا دلاعي (غير منتم):

  • لا يجب أن تكون اللائحة  فيها توصيف فقط وإنما يجب أن تحمل قرارات، 
  • يجب التنصيص على يوم برلماني سنوي لمساندة القضية الفلسطينية وتكوين لجنة برلمانية تهتم بالشأن الفلسطيني وتنظر في مقترحات الإعانات مثلا، يجب كذلك التنصيص على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. 

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر):

  • النائبة لطيفة الحباشي تمثل المرأة التونسية وكافة "حراير تونس". 
  • أطلب من كافة زملائي أن يكرسوا علاقاتهم مع البرلمانات الأخرى لدعم القضية الفلسطينية. 

نعمان العش (غير منتم):

  • لم يقع التطرق لتجريم التطبيع، 
  • من الجميل أن تقوم كتلة برلمانية بهذه المبادرة ولكن كان الأجدر أن تكون سياسات هذه الكتلة مطابقة لمطالب هذه اللائحة وأذكّر بموقف هذه الكتلة عندما أقترح إدراج مبدأ تجريم التطبيع في الدستور، 
  • لماذا لم تبدأ مناقشة مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع ؟ 
  • هذه اللائحة تعتبر مبادرة جيدة ولكنها تبقى منقوصة. 

صلاح البرقاوي (الحرة):

  • مع تحفظاتنا على عيوب هذه اللائحة من شخصنة ومديح للمشارك في القافلة، 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

  • لقد تم تقديم هذه اللائحة لنا لتعديلها لكي تحضى بأكثر ما يمكن من القبول 
  • المسألة اليوم لا تكمن في من يدعم فلسطين أم لا، 
  • بما أننا ننتمي لمجلس له دور تشريعي فكان من الأجدر أن نتطرق لتشريع القوانين المتعلقة بهذا الشأن، أُذكّر برفضكم لإدراج مبدأ تجريم التطبيع في الدستور وقد رفض غيركم ذلك أيضا معللين بأنه يجدر إدراج ذلك في قانون، وقد قمنا بذلك وقدمنا مبادرة تشريعية قد تم إدراجها في جدول الأعمال ونلوم على أنفسنا وعلى الأغلبية في هذا المجلس على عدم الإسراع لمناقشة هذا المشروع، 
  • لقد ساهمت في تعديل هذه اللائحة وقد ارتضيت هذه النسخة المعدلة المقبولة عموما والتي نساندها ولكن يجب تحسين الصياغة. 

عماد الدايمي (غير منتم):

  • يجب إضافة حق العودة في هذه اللائحة، 
  • القضية الفلسطينية تجمعنا كلنا ولا توجد لنا خلافات في ذلك، 
  • أذكر بما حصل للدكتور المنصف المرزوقي في قافلة الحصار العام الماضي وأساند زميلتنا المشركة في هذه القافلة. 

منجي الحرباوي (نداء تونس):

  • نحن على العهد في ما يخص تحرير كل الأراضي المحتلة، 
  • نحن ندعم هذه اللائحة ونساند النائبة المشاركة في القافلة والممثلة لهذا المجلس، 

أيمن علوي (الجبهة الشعبية):

  • تحية لشهداء صبرا وشتيلا وقانا، 
  • هذه المبادرة صورية وتشابه المساندة الصورية المخادعة للنظام التركي للقضية الفلسطينية، 
  • دعم القضية الفلسطينية يبدأ بالمصادقة على المبادرة المتعلقة بتجريم التطبيع، 

حمد الخصخوصي (غير منتم):

  • المشاركة في تحرير فلسطين ابتدأ مع النضال ضد المستعمر وليس الآن.

تلاوة اللائحة من قبل الحبيب خضر

التصويت على اللائحة:

  • مع: 109
  • محتفظ: 4
  • ضد: 0 

رفعت الجلسة على الساعة 14 و20 دق.