loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

16 سبتمبر 2016
  • مواصلة التصويت على مشروع القانون عدد 2015/68 المتعلق باصدار مجلة الاستثمار
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 21:10
ساعات التاخير 3س 45دق
معدلات الحضور 82.95%

إفتتحت الجلسة على الساعة 10 و05 دق. 

قراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادث خمودة. 
إلقاء القسم من قبل 4 نواب المعوضين ل4 نواب مكلفين بخطة وزير بحكومة يوسف الشاهد. 

إعلام عن تغييرات بالكتل: 
الطاهر فضيل غادر كتلة الإتحاد الوطني الحر، 
بعد مغادرة مهدي بن غربية المجلس، يصبح عدد أعضاء الكتلة الإجتماعية الديمقراطية 6 وبالتالي تم حلها. 

فيصل التبيني (غير منتمي): 

  • فرنانة تعاني ولديها مصاب جلل، 
  • لم نرى أي تحرك لحل مشاكل فرنانة، لم يسأل أي أحد عن أحوال فرنانة على غرار رئيس مجلس النواب، 
  • فرنانة تنتمي لهذا البلد ولكن لا أحد يبالي بها. 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  • فرنانة تعاني من النسبة الأرفع من الإنقطاع عن التعليم والنسبة الأدنى من التنمية، 
  • مطالب أهالي فرنانة مشروعة، الأهالي اختاروا التظاهر سلميا، 
  • نترحم على روح الشاب الفقيد، 

وليد البناني (النهضة):

  • لقد تأثرنا كثيرا بمشاهد ضحايا حادث خمودة، 
  • علينا الإلتفاف والتركيز على مشاكل التنمية في المنطقة، 

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية): 

  • العودة المدرسية تمر في ظروف صعبة على غرار ما ينشره الإعلام، 
  • آلاف التلاميذ يعودون للدراسة بدون معلمين، 
  • يتم هرسلة الأساتذة والمعلمين، 
  • يجب استدعاء وزير التربية لمساءلته حول وضعية وإمكانيات الوزارة، 
  • نقص كبير في الإطار التربوي،

شاكر العيادي (نداء تونس):

  • كفاكم من المزايدات واللوم وكأننا لسنا واعيين بأوضاع فرنانة ولا نعمل ليل نهار لإيجاد الحلول، 
  • أنا أقطن بفرنانة وأنا على اتصال مباشر مع المكلفين ومع المندوبيين الجهوي
  • يجب إقالة معتمد فرنانة، والي جندوبة و الكاتب العام للولاية  حالا لأنهم لا يقومون بعملهم ولا يتحمولون مسؤولياتهم، 
  • الوضع في فرنانة لا يمكن تحمله، لا يمكن دخول المستشفى الجهوي، هناك طروقات لا يمكن المرور بها، لقد سئم المواطنين هذا الوضع ويجب طمأنتهم بأن التغيير آت.

عماد الدايمي (غير منتم):

  • يجب الحفاظ على استقلالية المجلس وأذكر بأنه من مسؤوليتك سيدي رئيس المجلس لإبعاد المجلس عن كل التجاذبات السياسية وعن شهوات البعض، 
  • يجب على المجلس أيضا الحفاظ على مكسب من مكاسب الثورة ألا وهو حرية التعبير خصوصا بعد أحداث اليومين الأخيرين، لقد منع تونسيين من التعيير عن رأيهم في وسائل إعلام خاصة من قبل أشخاص ممثلين للسلطة التنفيذية. 

صلاح برقاوي (الحرة): 

  • كان يجب إدراج كل مداخلات النواب على معنى الفصل 118، ولكن بما أنه تم الدوس على النظام الداخلي ولم يتم إلى الآن تعديله فيمكنني التذكير بأن منطقة مكثر أيضا تعاني من عدة مشاكل. 

سناء مرسني (النهضة): 

  • بمعتمدية فرنانة، غياب عدة مرافق وغياب حتى قباضة لشراء طابع بريدي، 
  • الإتصالات متواصلة مع رئيس الحكومة لإيجاد الحلول خصوصا في الملف التنموي لمعتمدية فرنانة. 

مصطفى بن أحمد (الحرة): 

  • لقد دعوتمونا لدورة استثنائية خلناها لأجل مصلحة البلاد واقتصادها ولكن نتفاجئ بمداخلات متعلقة مشاكل الجهات ولكن تنسون بأنه لا نملك أي وسائل لحلها، هل أصبحت مهمتنا هو البكاء في هذا المجلس؟ 
  • كفى من المسرحيات و"السينما" والتظاهر بالدفاع عن الحريات، 
  • لماذا لا تذيع هذه القناة الحوار التلفزي؟ لأنهم يبحثون عن الإشهار على حساب الأخلاق، 

العجمي اللوريمي (النهضة):

  • يجب على المجلس أن يحافظ وأن يدافع على الحريات وخاصة على حرية التعبير. 
  • رئيس المجلس يتلو قائمة النواب الطالبين التدخل (11 نائب). 

منية ابراهيم (النهضة):

  • لا يمكن مواصلة الجلسة هكذا، لقد طلبتمونا من أجل المصادقة على مجلة الإستثمار لا للتحدث عن مشاكل الجهات، 
  • يمكننا المصادقة على مشاريع القوانين وإدراج المداخلات ضمن المداخلات على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي. 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

  • كان الأجدر أن لا نقوم بهذه المداخلات ولكن بما أننا بدأنا بذلك فلا يمكننا منع المتبقيين من التدخل، 

طارق الفتيتي (الإتحاد الوطني الحر): 

  • هل يجب أن نقوم باحتجاجات للتركيز على مشاكل الجهة؟ 
  • أليس هناك مؤشر علمي للتنمية الذي يجب أخذه بعين الإعتبار لحل مشاكل التنمية. 

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

  • أشكر حركة النهضة على اللائحة التي قدموها لمساندة القضية الفلسطينية ولكن هذا لا يكفي. 

أيمن علوي (الجبهة الشعبية):

  • لماذا لا تحبون الخطب والكلام حول مشاكل الأشخاص، رغم أن الأشخاص هم الأساس، 

نور الدين المرابطي (الإتحاد الوطني الحر): 

  • أوضاع صعبة في العديد من الجهات. 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):

  • لن نحل المشاكل بقول بأن هذه أفكار لينينية أو ستالينية، ما هذا الفكر المتخلف؟ 
  • الأوضاع الكارثية في الجهات غيرمرتبطة بالإستثمار بل هي قضايا غياب مقومات الحياة الأساسية مثل الماء،

سامية عبو (غير منتمية):

  • لقد ابتدأت سياسات التضييق والتعتيم منذ سنة تقريبا وهذا يذكرنا بالدكتاتورية السابقة، 
  • نحذر "بن نتيشة" بأن لا يكون "عبد الوهاب عبد الله" الجديد، 
  • هناك في الشارع التونسي من يخاف على الحريات العامة وسيحميها، 
  • لقد بدأت عمليات الضغط ومحاولات ترذيخ التلفزة الوطنية خصوصا قبل الإنتخابات البلدية، 
  • محاولة منع الحوار التلفزي للرئيس السابق فضيحة بما تحمل الكلمة من معنى، 
  • الشباب التونسي الذي يستعمل مواقع التواصل الإجتماعي لن يخضع لكم.

ابتسام الجبابلي (نداء تونس):

  • كيف يمكن للمندوب الجهوي للطفولة أن لا يعترض على خطوبة الطفلة القاصرة وأن يجيب بأن البنية الجسمانية للفتاة يسمح لها بذلك، 
  • لم نعد نتفاجئ بعد أن دعوا لعطاء بناتنا بلحاف بأن يطالبون بتعدد الزجات أو بمفاخذة الرضع، 
  • موقف المندوب الجهوي ورده مخزي ومخجل ولا يمكن أن يمثل مؤسسات الدولة،

سناء الصالحي (نداء تونس):

  • منطقة مكثر تعاني من عدة مشاكل، 
  • الوضعية الإجتماعية حرجة في ولاية سليانة ونطالب بجلسة عمل مع الحكومة لتدارس الوضع قبل حلول فصل الشتاء، 

رياض جعيدان (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • في البرلمانات الأخرى، يقع التطرق إلى المداخلات التي تهتم بالأحداث الأخيرة في أول الجلسة ولكن مع تواجد أعضاء الحكومة المعنيين، 
  • هذه الجلسة تحولت إلى جلسة "فرّغ قلبك" لأننا لا نقوم بمناقشة أي قضية مع أي عضو من أعضاء الحكومة وحتى الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس لم أراه يسجل أي نقطة من النقاط المذكورة. 

سالم الأبيض (غير منتم):

  • لقد تداولت بعض وسائل الإعلام أخبار فضائحية عن نائب بالمجلس وتحدث العديد في الشأن ولكن المجلس لم يحرك ساكنا ولم يحقق في ذلك، أذكر بأن كل سلوكات النواب تعد عامة. 
  • لماذا لم يقدم وزير التربية لمجلس أهم الإصلاحات التي ينوي القيام بها؟، أذكر بأن المجلس مسؤول عن التربية والتعليم، 

أسماء أبو الهناء (نداء تونس): 

  • المشاكل تتكرر، أتمنى أن تكون وزيرة المرأة قد أقالت المندوب الجهوي، 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

  • لن نحل أي مشكل إذا لم نعدل في توزيع المشاريع التنموية والإستثمارية. 
  • سياسة تهميش الجهات تخدم أقليات وساهمت في تفشي آفة الفساد ولابد من القضاء على عقلية التهميش وتحقيق العدالة الإجتماعية

عبد اللطيف المكي (النهضة): 

  • المناطق الداخلية تعاني اليوم مشاكل أغلبها إستراتيجية فهي مناطق فلاحية لكنها تعاني اليوم نقصا في المياه
  • عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):
  • أطالب بجلسة عامة خاصة حول المشاكل الجهوية، 
  • الحكومة تكذب حول برنامجها وحول ما تنوي القيام به لبعض المناطق، 

سهيل العلويني (الحرة):

  • نحن نطالب قناة التاسعة ببث الحوار التلفزي لأن ليس هناك ما يمنعها عن ذلك، 
  • لقد تحدث زملائي عن الفتاة القاصر ولا عن الفتى، الإثنان ضحية، 

نقطة نظام/ريم محجوب (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • لقد خصصنا الحصة الصباحية لمداخلات عن الوضع العام للبلاد ولم يحدثنا أحد عن ذلك كنا تدخلنا معكم، 
  • لقد حضرنا اليوم لمناقشة مجلة الإستثمار ولم نشرع بذلك إلى الآن، 
  • لماذا المداخلات حددت ب5 دق، من قرر ذلك، 

محمد الناصر، رئيس المجلس (نداء تونس): 

  • هذه المداخلات مهمة خاصة لأن وزير التنمية حاضر معنا اليوم، 
  • على المجلس أن يقيم نفسه وأن يقيم دوره الرقابي والتشريعي خصوصا بعد دورتين برلمانيتين
  • لقد تم تقديم لائحة من قبل رئيس كتلة حركة النهضة لدعم القضية الفلسطينية ولذلك أطلب منكم التصويت على تغيير جدول الأعمال، 

التصويت على تغيير جدول الأعمال: 

  • مع :111
  • محتفظ: 05
  • ضد: 06

نقطة نظام/رياض جعيدان (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • هناك شغور في منصب رئاسة لجنة المالية ولم يتم تعيين من ينوب الرئيس السابق، 
  • قد يقدم طعن في دستورية هذا القانون إن صادقنا عليه اليوم، 

نقطة نظام/طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر): 

  • لقد ترأست جلسة لجنة المالية بصفة نائب رئيس، 

نقطة نظام/سامية عبو (غير منتمية):

  • يجب أن نطوع القانون لمطابقة الدستور، 

نقطة نظام/الحبيب خضر (النهضة): 

  • لقد طلبت منك سيدي رئيس المجلس بأن تنشر قرارا من مكتب المجلس لإعلان مواعيد لسد الشغور، 
  • لقد خرقنا مرة أخرى النظام الداخلي بتخصيص هذه الجلسة للحديث عن الوضع العام ولا لمناقشة الدستور، 

إياد الدهماني (الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس): 

  • لقد وقعت الموافقة على مشروع القانون وعلى تقريره عندما كان رئيس اللجنة من المعارضة حاضرا ولم يكلف بخطة وزير، 

نقطة نظام/عبادة الكافي (الحرة)، كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • لا يمكن لنائب الرئيس أن ينوب رئيس اللجنة إلا في حالة غياب وليس في حالة شغور نهائي. 
  • المشكلة لا تتعلق بالمصادقة على التقرير فقط وإنما حتى بمناقشته الآن في الجلسة العامة، 

نقطة نظام/فيصل تبيني (غير منتم):

هناك الآن 218 نائب، كيف قبلتم بالنائبة الجديدة التي قامت بتلاقة القسم، هي موجودة الآن بأي صفة؟ 

نقطة نظام/ريم محجوب (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

نقطة نظام/يمينة الزغلامي (النهضة): 

  • أدعو مكتب المجلس ورؤساء اللجان أن يجتمعوا لحل هذا الإشكال. 

رفعت الجلسة وتم دعوة رؤساء اللجان للإجتماع.

افتتحت الجلسة على الساعة 17. 

محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب: 

  • لقد اجتمع مكتب المجلس مع رؤساء الكتل وقد عاينا الشغور في رئاسة لجنة المالية وقد قبلنا تصنيف كتلة الجبهة الشعبية ككتلة معارضة لأنها الكتلة التي لم تمنح الثقة للحكومة وقد تم تعيين السيد منجي الرحوي كرئيس للجنة. 

يتولى منجي الرحوي رئاسة اللجنة. 

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر): 

  • هناك إشاعات تفضي بأن هناك فصل بمجلة الاستثمار يفضي ببيع الجنسية التونسية للمستثمرين الأجانب. 
  • نذكر بأن هناك مقترح تعديل يهدف لتسهيل الإجراءات. 

[الفصل 4]

مقترح تعديل عدد 1 

سامية عبو (غير منتمية): 

  • بما أن هذا الفصل له مقترح تعديل سيقدمه الوزير وهو محل توافق، ولكن لتفسير مراد المشرع في هذا الفصل سأقدم شرح مبسط، 
  • هذا الفصل يقضي بالحرية المطلقة للاستثمار وعدم وجوب الحصول على ترخيص، 
  • هذا يترجم الخيار الليبرالي المطلق الذي اختارته الأغلبية وعلينا تحمله. 

حسونة الناصفي يرفض تقديم رأي معارض لمقترح التعديل معللا بأن سامية عبو لم تقدم مقترح التعديل ولم تدافع عنه أصلا.

سامية عبو تقوم بسحب مقترح التعديل. 

مقترح تعديل مقدم من الحكومة: 

نقطة نظام/أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

  • لقد وعد الوزير بمدنا بمشاريع الأوامر التطبيقية، 

وزير التنمية و الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس يؤكدان بأنه تم مد النواب بذلك. 

التصويت على مقترح تعديل من الحكومة : 

  • مع : 117
  • محتفظ: 3
  • ضد: 1 

التصويت على الفصل 4:

  • مع : 122
  • محتفظ: 4
  • ضد: 0

[الفصل 5]

سحبت كافة مقترحات التعديل لفائدة مقترح التعديل المقدم من الحكومة. 

التصويت على مقترح تعديل من الحكومة : 

  • مع : 114
  • محتفظ: 7
  • ضد: 2

التصويت على الفصل 5:

  • مع : 116
  • محتفظ: 10
  • ضد: 0

[الفصل 6]

مقترحات التعديل سحبت ما عدى واحد دافع عنه عماد الدايمي قائلا بأنه علينا تخفيض نسبة الإطارات الأجانب في مشاريع الإستثمار من 30% إلى 20% لأن أجورهم قد تأثر على العملة الصعبة. 

التصويت على مقترح التعديل :

  • مع : 21
  • محتفظ: 15
  • ضد: 79

التصويت على الفصل 6:

  • مع : 100
  • محتفظ: 7
  • ضد: 4

[الفصل 7]

سحبت كافة مقترحات التعديل لفائدة مقترح التعديل المقدم من الحكومة. 

التصويت على الفصل 7 معدلا:

مع : 107

محتفظ: 3

ضد: 0

[الفصل 8]

سحبت كافة مقترحات التعديل لفائدة مقترح التعديل المقدم من الحكومة. 

التصويت على مقترح تعديل من الحكومة : 

  • مع : 97
  • محتفظ: 4
  • ضد: 0

التصويت على الفصل 8 معدلا:

  • مع : 96
  • محتفظ: 4
  • ضد: 0

[الفصل 9]

مقترح تعديل عدد 1 

رأي مع/سامية عبو (غير منتمية): 

  • لا يجب القيام بقاعدة ثم دحضها من خلال الإستثناء يجب احترام التشريع الجاري به العمل. 
  • ما كان يجب على النائب عدم تقديم رأي ضد سابقا متعللا بأنه لم يتم تقديم رأي مساند لمقترح التعديل لأن على النائب أن يراجع دروسه قبل المجيء. 

نقطة نظام/حسونة الناصفي (الحرة): 

  • لا يمكن لأحد أن يعلمني أو أن يقول بأنني لم أراجع دروسي، 
  • السيدة النائبة لم تقدم مقترح تعديل بل أعادت ما سردته علينا منذ 3 أشهر 
  • أنا يمكنني أن أدرس هذه النائبة وأدرس من يدرسها. 

التصويت على مقترح التعديل: 

  • مع : 12
  • محتفظ: 3
  • ضد: 81

مقترح تعديل عدد 2 دافع عنه شفيق عيادي قائلا بأنه هناك تخوف بأنه عند عدم تدخل البنك المركزي قد تتدهور الأمور وقد قدمت السيدة ريم محجوب رأي ضد المقترح بأنه لا داعي للتخوف لأن هناك لجنة مكلفة بذلك. 

التصويت على مقترح التعديل: 

  • مع : 9
  • محتفظ: 6
  • ضد: 82

بقية مقترحات التعديل سحبت وقدمت الحكومة مقترح تعديل تم التصويت عليه كالآتي: 

  • مع : 94
  • محتفظ: 4
  • ضد: 5

التصويت على الفصل معدلا: 

  • مع : 92
  • محتفظ: 2
  • ضد: 6

[الفصل 10]

 تم تقديم مقترحا تعديل متطابقان والتصويت عليهم كالآتي:

  • مع : 96
  • محتفظ: 0
  • ضد: 1

 التصويت على الفصل معدلا: 

  • مع : 90
  • محتفظ: 5
  • ضد: 0

[الفصل 11]

مقترح تعديل عدد 1: 

رأي مع/مبروك الحريزي (غير منتم): 

  • يجب أن تكون لوزارة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد دور في هذا. 

رأي ضد/سهيل العلويني (الحرة): 

  • لم يعد هناك وزارة لمكافحة الفساد فقط وزارة للحوكمة الرشيدة. 

التصويت: 

  • مع : 14
  • محتفظ: 2
  • ضد: 82

مقترح تعديل عدد 2: 

رأي مع/حسونة الناصفي (الحرة):

  • بما أن هذا الأمر يهم النقابات والمنظمات الوطنية فيجب تمثيل المنظمات الأكثر تمثيلية في هذا المجلس. 

رأي ضد/ ريم محجوب (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • لا يمكن التحدث عن الأكثر تمثيلية في حين أن المجلس يقر بمبدأ التعددية، 

نقطة نظام/ أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

  • لا تتعارض التمثيلية مع التعددية في هذا السياق. 

التصويت: 

  • مع : 55
  • محتفظ: 7
  • ضد: 44

التصويت على الفصل 11 في صيغته الأصلية:

  • مع : 103
  • محتفظ: 8
  • ضد: 1

[الفصل 12]

مقترح تعديل عدد 1: 

تم رفض مقترح تعديل عدد 1 :

  • مع : 12
  • محتفظ: 4
  • ضد: 68

مقترح تعديل عدد 2:

تم رفض مقترح تعديل عدد 2 أيضا:

  • مع : 59
  • محتفظ: 12
  • ضد: 40

[الفصل 13]

مقترح تعديل عدد 1

رأي مع/عماد الدايمي (غير منتم): 

  • هناك عدة فروع للهيئة، 
  • يمكن إضافة فروع جهوية

رأي ضد/سهيل العلويني (الحرة):

هذا المقترح لا يتطابق مع حجج النائب. 

رفعت الجلسة لصلاة المغرب واستأنفت بعد 30 دقيقة تأخير. 

[الفصل 14]

مقترح تعديل عدد 1:

رأي مع/سامية عبو (غير منتمية): 

  • يجب إضافة هيكلة جديدة للمراقبة من أجل الحوكمة الرشيدة. 

رأي ضد/سهيل العلويني (الحرة):

  • من مبادئ الحوكمة الرشيدة عدم تضاعف الهياكل والهيئات،

التصويت على المقترح :

  • مع : 9
  • محتفظ: 5
  • ضد: 97

مقترح تعديل عدد 2 سحب 

التصويت على الفصل 13 في صيغته الأصلية 

  • مع :101
  • محتفظ: 8
  • ضد: 0

[الفصل 15]

مقترح تعديل عدد 1

رأي مع/سامية عبو (غير منتمية):

  • لقد حذفنا عبارة "المباشر" لأن هذا القانون متعلق بالإستثمار المباشر والاستثمار بالمساهمة. 

التصويت على المقترح :

  • مع : 12
  • محتفظ: 5
  • ضد: 89 

مقترح تعديل عدد 2

رأي مع/عماد الدايمي (غير منتم):

  • لقد تم إقحام الهيئة العليا للإستثمار في مشروع القانون وليس هناك أي جدوى لذلك مع إسنادها صلاحيات كبرى، 

التصويت على مقترح التعديل :

  • مع : 12
  • محتفظ: 2
  • ضد: 89

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 92
  • محتفظ: 6
  • ضد: 1

[الفصل 16]

سحب مقترح تعديل عدد 1

مقترح تعديل من الحكومة:

التصويت على المقترح : 

  • مع : 98
  • محتفظ: 7
  • ضد: 0

التصويت على الفصل 16 معدلا:

  • مع : 97
  • محتفظ: 6
  • ضد: 0

[الفصل 17]

نقطة نظام/عبادة الكافي (الحرة):

  • لقد صوتنا على حذف القروض من اموارد في فصل آخر فلماذا لم تحذف الآن. 

وزير التنمية: 

  • لقد حذفنا القروض كمورد من موارد الهيئة ولكن هذا الفصل متعلق بالصندوق الذي من شأنه أن يوفر الموارد. 

التصويت على الفصل 17:

  • مع : 90
  • محتفظ: 6
  • ضد: 0

[الفصل 18]

  • مقترح تعديل عدد 1 توافقي وبالتالي لم يتم إلقاء الرأي المساند والرأي المعارض لمقترح التعديل. 

التصويت على المقترح: 

  • مع : 83
  • محتفظ: 4
  • ضد: 0

مقترح تعديل عدد 2

رأي مع/سليم بسباس (النهضة):

  • لقد تم تقديم هذين المطتين في مشروع القانون الأصلي ولكن تم حذفهم من قبل الحكومة، عللت الحكومة ذلك بأنه سيتم إدراج المطتين في مشروع قانون قادم متعلق ببنك الجهات ولكن نحن لم يقدم لنا هذا المشروع وبالتالي يمكننا إعادة إدراجهم والتنصيص على حذفهم عند المصادقة على مشروع القانون في الأحكام الإنتقالية. 

رأي ضد/لطفي النابلي (نداء تونس):

  • لن يكون هناك فراغ تشريعي، مشروع القانون المتعلق ببنك الجهات جاهز وسيتم تقديمه للمجلس قريبا. 

التصويت على المقترح :

  • مع : 56
  • محتفظ: 11
  • ضد: 30

التصويت على الفصل 18 معدلا:

  • مع : 89
  • محتفظ: 6
  • ضد: 0

[الفصل 19]

مقترح تعديل عدد 1

التصويت: 

  • مع : 90
  • محتفظ: 4
  • ضد: 1

مقترح تعديل 2

رأي مع/نزار عمامي (الجبهة الشعبية):

  • يجب اعتماد مؤشر التنمية لدى إسناد المنح والحوافز. 

التصويت على المقترح :

  • مع : 52
  • محتفظ: 4
  • ضد: 37

مقترح تعديل عدد 3 سحب. 

التصويت على الفصل 19 معدلا:

  • مع : 89
  • محتفظ: 6
  • ضد: 0

[الفصل 20]

مقترح تعديل عدد 1

رأي مع/سامية عبو (غير منتمية): 

  • ماذا نقصد بالمشاريع الوطنية؟ خصوصا وأنه قد اعتمدت معايير في الإمتيازات والمنح، لذلك نقترح وضع معايير لتحديد المشاريع الوطنية متعلقة بخلق مواطن شغل أو نقل تكنولوجيا. 

رأي ضد/لطفي النابلي (نداء تونس):

  • مقترح التعديل في ظاهره جيد في باطنه لا داعي له لأن تعريف المشاريع ذات الأهمية الوطنية سيتم تقديمها في أمر حكومي، 
  • من البديهيات أن تكون للمشاريع ذات الصبغة الوطنية ذات تشغيلية هامة. 

نقطة نظام/عبادة الكافي (الحرة):

  • هذا الفصل ذا صياغة سيئة ومداخلة النائب لا ترد على مقترح السيدة سامية عبو، 
  • يجب تعديل الصياغة لإيضاح الأمر، 

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع : 89
  • محتفظ: 6
  • ضد: 0

وقع سحب مقترحات التعديل عدد 2 و3. 

وزير التنمية يعرض مقترح تعديل ولكن النواب عبادة الكافي وسامية عبو يعبرون عن سوء الصياغة. 

عبد الفتاح مورو، نائب رئيس المجلس: 

  • يمكننا ترك ذلك للجنة لتحسين الصياغة. 

نقطة نظام/حسونة الناصفي (الحرة):

  • عندما سأل الزميل أحمد الصديق الوزير في الصباح حول مشاريع الأوامر التطبيقية وهل تم تغييرهم أم لا كانت إجابة الوزير واضحة بأنه لم يتم ذلك، ولكن من خلال مقترح التعديل الذي قدمته الحكومة الآن سيتم تغيير مشروع الأمر التنفيذي. 

نقطة نظام/الحبيب خضر (النهضة):

  • لا يمكن تفويض الصياغة للجنة لأن ما يعتبره البعض صياغة يراه الآخرون مضمونا. 

وزير التنمية: 

  • لست أفهم لماذا نتحدث عن تغيير مشاريع الأوامر الحكومية؟ لماذا سنغيرها؟ 

يقرر نائب رئيس المجلس مواصلة التصويت في الغد بعد إعادة صياغة الفصل. 

رفعت الجلسة على الساعة 21 و10دق.