loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون عدد 2014/03 يتعلق بإتمام المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:55
نهاية الجلسة 11:10
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 42.86%

افتتاح الجلسة على الساعة التاسعة و55 دقيقة بحضور 6 نوّاب.

الشروع في النظر في مشروع القانون عدد 03/2014 المتعلّق بإتمام وتنقيح المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات. 

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحرّ):

التعديل يسمح بإحداث شركات فرعية لصندوق الودائع والأمانات وهو كلّ ما جاء في القانون.

يمكن المصادقة على هذا المشروع وتمريره للجلسة العامة لمناقشة الإشكالات القانونية أو يمكن المصادقة على المرسوم ليكتسي صبغة القانون عبر إضافة فصل في أول مشروع القانون لتفادي الإشكاليات الدستورية

الهادي بن ابراهم (حركة النهضة):

هناك إشكال في اعتبار المرسوم أقل درجة من القانون ومنطقيا لا يمكن لقانون تنقيح مرسوم.

أنا مع إضافة فصل لتحويل المرسوم إلى قانون لتفادي التعقيدات.

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحرّ):

لنتفق أولا على محتوى القانون ثمّ سنستدعي جهة المبادرة لمزيد فهم هذا الإشكال.

المنصف السلامي (حركة نداء تونس):

علينا الإسراع في تمرير هذا القانون وأنا مع رأي السيّد الهادي بن ابراهم 

سليم بسباس (حركة النهضة):

المصادقى على المرسوم غير ممكنة إلا بقانون وليس بفصل في قانون غير إجرائي وهذه مسألة يحسم فيها مكتب المجلس.

تمّ إحداث صندوق الودائع والأمانات في مكان واحد لكن عندما انطلق في أشغاله احتاج إلى فروع لمعالجة الأموال المصادرة وهو مالم ينصّ عليه المرسوم

إذا أردنا أن يكون لهذا الصندوق دور في الجهات لا بدّ من سدّ الفراغ وذلك عبر تكوين فروع إلى جانب المكاتب.

وهذه الفروع ستكون لها نفس الصبغة القانونية للصندوق

مستشارة اللجنة:

مع العلم أن هناك مرسومين عالقين في الجلسة العامة وقد طلب المجلس رأي المحكمة الإدارية.

الهادي بن ابراهم (حركة النهضة):

مشروع القانون فيه استعجال النظر وعلينا فعل كل ما يلزم لتحويل المرسوم إلى قانون.

صندوق الودائع والأمانات هو صندوق معطّل ويمكن أن يكون له دور كبير في التنمية الجهوية واللامركزية لذلك لا يمكن الانتظار أكثر.

فتحي شامخي (الجبهة الشعبية):

علينا التساؤل أولا إذا كانت الحكومة راغبة في هذا المشروع. إذا كانت هذه الحالة فعلينا الاستجابة لما طلبته وذلك عبر المصادقة على تنقيح المرسوم.

لطفي النابلي (حركة نداء تونس):

كيف لقانون أن يتعلّق بإتمام وتنقيح مرسوم. لكن هنا يجب التذكير بأن المرسوم تم إصداره في الفترة التي غاب فيها الدستور وكان المرسوم هو النصّ الوحيد الممكن تمريره.

سليم بسباس (حركة النهضة):

أن يتم تنقيح كرسوم بقانون هو ليس بأمر غريب وهناك عديد القوانين التي عدّلت مراسيم في السابق مثل تعديل مرسوم القروض الصغرى وتعديل مرسوم الجمعيات فيما يخصّ تمويلها.

لطفي النابلي (حركة نداء تونس):

يجب القطع مع النصوص الوقتية ويجب على مجلس نواب الشعب المرور إلى البناء وتمرير قوانين دائمة.

المنصف السلامي (حركة نداء تونس):

لماذا لا يتمّ تفويض رئيس الحكومة لإصدار مرسوم لتنقيح هذا المرسوم؟

الهادي بن ابراهم (حركة النهضة):

هذه الإمكانية كانت متاحة للحكومات السابقة في إطار صياغة الدستور لكن الحكومة لا يمكنها إلا إصدار الأوامر حسب الدستور الجديد.

لطفي النابلي (حركة نداء تونس):

بالعكس، الدستور الجديد يسمح بتفويض الحكومة لإصدار المراسيم وذلك في مدّة وموضوع محدّدين 

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحرّ):

من الأوجه مناقشة محتوى الفصول ثم الشكل.

المرور إلى تلاوة مشروع القانون وشرح الأسباب.

الحبيب خضر (حركة النهضة):

المرسوم هو حالة وقتية للقانون وهذا ما كان معمول به سواء في دستور 1959 أو دستور 2014. 

المراسيم الصادرة بين جلّ مجلس النواب والمجلس التأسيسي هب محل خلاف. هناك من يقول أن هذه المراسيم لا تحتاج إلى مصادقة. بالنسبة لهذا المرسوم فإنه سيتم تنقيحه بقانون وبالتالي للمرسوم صبغتين فالنصّ قبل التعديل سيبقى مرسوم والنص قبل التعديل سيصبح قانون وهذا ما أدلت به المحكمة الإدارية. ومن باب تحصين النصّ، يمكن إضافة فصل لتحويل صيغة النصّ إلى قانون.

وبالنسبة للأغلبية المطلوبة فالنظام الداخلي نصّ على ذلك في خصوص المراسيم حسب موضوعها فإذا كان موضوعها يتطابق مع موضوع القوانين العادية، يتم المصادقة عليها بأغلبية الحاضرين. 

مع العلم أنه لا وجود لوضعية تسمح بأن يبقى مرسوم على حالته حسب الدستور.

  • التصويت على إضافة فصل ينصّ على المصادقة على المرسوم: 5 مع
  • الإبقاء على المشروع وإحالته على مكتب المجلس: 0 مع 

لطفي النابلي (جركة نداء تونس):

لا يمكن للنواب إضافة فصول إلى مشروع قانون قدمته الحكومة. على الاأقلّ إذا رغبنا في إضافة الفصل علينا التشاور مع الحكومة.

فتحي شامخي (الجبهة الشعبية):

هل يمكن للجنة عقد اجتمعاها صحية بحضور 6 اعضاء فقط بعد مرور نصف ساعة؟ هل هذا ما جاء في النظام الداخلي؟ 

التصويت على تعديل العنوان: 6 مع 1 احتفاظ (فتحي الشامخي)

التصويت على إضافة فصل للمصادقة على المرسوم: 6 مع 1 محتفظ (فتحي الشامخي)

  • التصويت على الفصل 2: 6 مع 1 محتفظ
  • التصويت على مشروع القانون برمّته: 6 مع 1 احتفاظ.

رفع الجلسة على 11 و10 دقائق.