loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

26 جويلية 2016
  • توجيه أسئلة شفاهية من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة
  • النظر في مشروع قانون عدد 2016/07 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للاراضي الاشتراكية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 20:50
ساعات التاخير 2س 45دق
معدلات الحضور 86.64%

انطلقت أعمال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب في تمام الساعة 9.55 بحضور 106 نوّاب.

وتقدّم نائب الرئيس عبد الفتاح مورو في بداية الجلسة بتقديم التعازي وتلاوة الفاتحة على روح شهيد الجيش محمّد السبلاوي.

كما استعرض جدول أعمال الجلسة جزء رقابي يتمثل في الاستماع إلى ردّ سميرة مرعي وزيرة شؤون المرأة على سؤالي النّائبتين ريم الثائري ومحبوبة بن ضيف الله

سؤال شفاهي من ريم الثائري (تيار المحبة):

  • التطرق إلى ظاهرة اغتصاب الأطفال والاعتداء الجنسي للأطفال إثر الاعتداء على 41 طفلا تونسيا
  • ارتفاع حالات زنا المحارم استنادا إلى التقارير السنوية لمندوبي حماية الطفولة
  • مجلة حماية الطفولة لم تتطرّق إلى حماية الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي
  • ما موقف وزيرة المرأة من اغتصاب الأجنبي لـ41 طفلا تونسيّا بعد "الصمت الرهيب" من السلطات التونسيّة؟

إجابة سميرة مرعي وزيرة المرأة

  • بصفتي طبيبة وأمّا أدرك مدى تأثير الاعتداء الجنسي في نفسية الطّفل وفي حياته مستقبلا
  • لا أقبل أن يقال إنّ هناك صمتا مريبا إزاء ما حصل، وكنّا قد حضرنا للجنة المرأة يوم 1 جويلية واستُمع إلينا مع وزارة العدل وتفاعلنا مع الحضور
  • الاعتداء الجنسي للأطفال من المواضيع المسكوت عنها
  • قضية حماية الطفولة هي مسؤولية الجميع ولا يمكن السكوت عنها

تعقيب النائبة ريم الثائري (تيار المحبة):

  • الإعلام الفرنسي تحرك إزاء ما حصل ولكن الإعلام ومؤسسات الدّولة التونسية لم تحرّك ساكنا 

عبير العبدلي (نداء تونس):

  • المرأة العاملة في الطاع الفلاحي تتعرّض إلى ظروف صعبة تصل إلى حدّ الاستعباد
  • لا تتمتع المرأة العاملة يمنحة إنتاج ومنحة تنقل وبالتغطية الاجتماعية والعلاج المجاني
  • ماذا فعلت وزارة المرأة لهؤلاء النسوة؟

إجابة سميرة مرعي (وزيرة المرأة):

  • نعمل على دعم المرأة في الوسط الريفي وإخراجها من العمل غير المنظّم إلى العمل المنظّم بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين والاتحاد العام التونسي للشغل بهدف تحسين ظروف النساء العاملات في النشاط الفلاحي
  • لا يمكن تشغيل الفتيات قبل سنّ الثامنة عشرة وذلك لتجنّب الانقطاع عن الدراسة
  • تمييز على أساس النوع الاجتماعي في الأجور 
  • إعداد كراس شروط للنساء العاملات في الوسط الريفي
  • تنظيم برنامج تعليم الكبار ودورات محو أمية 

تعقيب عبير العبدلي (نداء تونس):

  • إجابة الوزيرة لم تشفِ غليلي ولا بدّ من ضبط استراتيجية بعيدة المدى لحماية المرأة العاملة في الوسط الريفي
  • المرأة العاملة ليست فقط من المنقطعات عن الدّراسة، ولكن هناك شابات من خريجي الجامعات ويعملن في القطاع الفلاحي
  • هناك عزوف من فئة الرجال عن الاشتغال في قطاع الفلاحة

محبوبة بن ضيف الله (حركة النهضة):

  • لماذا لا تتوفّر حافلة لفائدة أطفال ولاية قبلّي والحال أنّ هناك قائمة ضُبطت بأسماء الولايات الدّاخلية والحدوديّة المتمتّعة بحافلات ؟

إجابة سميرة مرعي وزيرة المرأة

  • نحن لا نفرّق بين أطفالنا في مختلف الجهات 

 محبوبة بن ضيف الله (حركة النهضة)

  • اجابتكم غير مقنعة و ليست ضافية.
  • ارجو ان تجيبوننا المرة القادمة بدقة.

انتهت مرحلة الاسئلة الشفاهية و تم الانتقال الى النظر في مشاريع القوانين و أول مشروع قانون تم الانطلاق في النقاش فيه هو مشروع القانون عدد 2016/007 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للاراضي الاشتراكية.

جميلة الجويني (حركة النهضة)

  • اطلب فتح تحقيق في قتل مواطن تونسي في رمادة برصاص الجيش التونسي، هذه الحادثة الثانية في مدة قصيرة و هذا غير معقول.

ثم تلت اللجنة تقريرها حول مشروع القانون و انطلق النقاش العام.

محمد الأخضر العجيلي (حركة النهضة)

  • فرز الاراضي الاشتراكية من الاراضي الدولية سيكون صعب جدا.
  • لا بد من مراجعة مشروع القانون على بعض المستويات و العمل على تسهيل تطبيقه في المستقبل لان هناك عدة اجراءات تستدعي وضعها في القريب العاجل.

نادية زنقر (الكتلة الحرة)

  • اردت ان اقدم ملاحظة حول استغلال هذه الاراضي و مدى تحقيق المنفعة لسكان المناطق التي توجد بها هذه الاراضي.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

  • مشروع هذا القانون مهم جدا و سيكون له دور في التنمية.
  • اول قانون وقع سنه في مجال الاراضي الاشتراكية كان في 1901 و هذا ما يبين نية المستعمر تمكين القبائل في عدة مناطق في تونس من استغلال هذه الاراضي.
  • ثم بعد الاستقلال وقع نفس الشئ و لم يتم توضيح الامر الى الآن.
  • يجب تنظيم مجالس التصرف و ضبط شروط معينة لتجنب حالات الفساد و التفويت في الاراضي بالمحاباة.

الحبيب خذر (حركة النهضة)

  • يجب التفريق جيدا بين اراضي المراعي و الاراضي الاخرى لان استغلال هذه الاراضي لا بد ان يكون جماعيا.
  • المصادقة على مشروع القانون سيولد ضغطا كبيرا على المحكمة العقارية، لذا يجب على الدولة ان توفر الموارد اللازمة حتى تقوم بمهامها الجديدة.

نقطة نظام 

حافظ الزواري (افاق تونس)

  • من غير المعقول ان في احتفالات المجلس في عيد الجمهورية لم يكن بامكاننا ان نضع سياراتنا في اي مكان في المجلس.

طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

  • اضم صوتي الى صوت الزميل حافظ الزواري.
  • من جهة اخرى اطالب الحكومة و خاصة وزير الدفاع و كذلك رئاسة المجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة لفائدة عائلة الشهيد محمد السبلاوي.
  • بالنسبة لمشروع القانون، يجب تنظيم مجلس التصرف و ضبط كيفية تصرفها في الاراضي فعملها هو عمل محوري بالنسبة للاراضي الاشتراكية.

ليليا يونس الكسيبي (افاق تونس)

  • اترحم على شهداء الوطن من عسكريين و امنيين و مدنيين، و اترحم على الشهيد محمد البراهمي.
  • لا بد من تشريك الكفاءات و الخبرات في موضوع استغلال الاراضي الاشتراكية.
  • هذا القانون هو قانون طموح و يمكن ان يدفع بالاقتصاد الوطني لكن هذا مشروط بوضع الاجراءات اللازمة من موارد للمحكمة العقارية و رقمنة المعلومات.

فيصل التبيني (صوت الفلاحين)

  • هذا القانون يحد من استغلال هذه الاراضي من طرف الفلاحين الصغار.
  • الفصل 16 غير واضح، كلمة اسناد لا تعني التمليك، و لها عدة معاني كالترخيص في استغلالها لمدة معينة، لذا يجب توضيحهها.
  • وزارة املاك الدولة لا تقوم بدورها كما يلزم.
  • الاراضي الاشتراكية اصبحت عائق امام التنمية في المناطق الداخلية.
  • مشاكل الاراضي الاشتراكية لا يمكن حلها بقانون، بل يمكن حلها في جلسة في مقهى او اثناء لعب "الخربقة'.

ابراهيم بن سعيد (المؤتمر من أجل الجمهورية)

  •  مشاكل الاراضي الاشتراكية لا يمكن حلها بالقانون فقط، يجب حلها بين العائلات الكبيرة في الجهات، لا يمكن لنا تمرير قانون بقوة و اسقاط قواعد هكذا.
  • حتى في عهد الاستعمار لم يستطع المستعمر حل مشكل الاراضي الاشتراكية.
  • مشروع القانون يمكن ان يكون سببا في حرب اهلية، مشكل "العروشية" لا زال قائما في البلاد فحذار.

حسين اليحياوي (حركة النهضة)

  • يجب حل مشكل الأراضي الإشتراكية للتشجيع على الاستثمار.

سعاد الزوالي حمزة (حركة نداء تونس)

  • نحن كنداء تونس قدمنا مبادرة تشريعية متعلقة بالاراضي الاشتراكية ثم ادمجنا مشروع هذا القانون مع مشروع قانون الحكومة لان لمشاريع قوانين الحكومة الاولوية.
  • المحكمة العقارية تنقصها الموارد المادية اللوجستية و البشرية، فالقضاة ينقص عددهم كل سنة.
  • منطقة المهدية تشكو من عدة مشاكل عقارية و يجب ايجاد حل جذري.

حسونة الناصفي (الكتلة الحرة)

  • لا بد من ادخال بعض التنقيحات على مشروع القانون.
  • يجب تدعيم المحكمة العقارية بالامكانيات اللوجستية اللازمة.
  • مشروع القانون يشجع على الاستثمار.

غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)

  • اشكر لجنة الفلاحة في المجلس على عملها لاخراج النسخة الحالية لكن هناك طبعا نقائص.
  • هذا المشروع يندرج في اطار حل مشكل الاراضي الاشتراكية و في نفس الوقت لم يقع حل مشاكل المحكمة العقارية.
  • المحكمة العقارية قادرة على النظر في مسائل الاراضي العقارية لكن يجب تدعيمها.
  • البت في مثل هذه النزاعات يكزن بمعدل 10سنوات بيت استئناف و تعقيب، هل فكرنا في من سيشرف على هذه الاراضي في هذه المدة الطويلة.

فريدة العبيدي (حركة النهضة)

  • الهدف من مشروع القانون هو الدفع بالدورة الاقتصادية.
  • اللجنة قامت بالاستشارات اللازمة لجميع الاطراف من مجالس تصرف و اطراف اخرى معنية.

المنجي الحرباوي (حركة نداء تونس)

  • هذا الملف كان من أولوياتنا في الحملة الانتخابية لنداء تونس و ها نحن نوفي بوعودنا.
  • مسألة الاراضي الاشتراكية تستدعي التدخل و بسرعة لتحريك عجلة الاقتصاد.
  • كفانا التعدي على ملك الدولة من طرف العصابات المافيات.
  • عدة مناطق في تونس تعاني رغم وجود ثروات كبيرة فيها لا يقع استغلالها خاصة المناطق الحدودية.

 صلاح البرقاوي (الكتلة الحرة)

  • "العروشية" لا زالات تسيطر على عقول عدة مواطنين و هذا يعقد الامور.
  • لكن هذا ليس سببا مقنعا يجعلنا نقول ان هذه المشاكل يقع حلها في مقهى عوض ان تحل الدولة المشكل.
  • يجب على الدولة ايجاد حل لمشكل "العروشية" و "كبير العائلة" او "كبير المنطقة" و فرض نفسها بكل الطرق.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية)

  • مشكل الاراضي الاشتراكية يجابه ثقافة راسخة لدى الشعب التونسي و هي ثقافة عربية اسلامية تبين قيمة الارض لجعلها كالعرض و المال.
  • عدة قوانين لا تطبق، نشجع المستثمرين الاجانب و لا نهتم بالقضايا الوطنية.
  • لا بد من اصدار المناشير الترتيبية و تفعيل القوانين.
  • يجب تدعيم المحكمة العقارية التي تنقصها الامكانيات، و هي الوحيدة القادرة على الفصل في هذه المسائل.

 نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  •  لا بد من تمكين المحكمة العقارية بالموارد اللازمة.
  • يجب دعم من يسيتغل هذه الاراضي حتى لا يفشل في عمله لنقص الموارد.
  • لا بد من دعم الفلاحين، كيف للبنك الفلاحي ان يشتري الاراضي الفلاحية و ان يدعم الصناعيين و لا يمنح قروضا للفلاحين.

درة اليعقوبي (الاتحاد الوطني الحر)

  • حل مسألة الأراضي الاشتراكية سيمكن من التشحيع على الاستثمار.

المنجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • الدولة تهمش القطاع الفلاحي كالعادة في حين انه قطاع من قطاعات السيادة الوطنية.

زينب البراهمي (حركة النهضة)

  • "العروشية" ليست مسألة سلبية بل هي عادية و معنى العرش هو أن العائلة عندما تكون كبيرة تسمى عرش و هذا ليس مشكل.
  • هناك ارض "ارض العكارمة" فيها مشكل كبير و الحمد لله تم الاتفاق بين العائلتين ان يقع حل المشكل قانونيا.

الطيب المدني (نداء تونس)

  • في الحملة الانتخابية لحزبنا نداء تونس كان حل مشكل الاراضي الاشتراكية أولوية بالنسبة الينا.
  • مجلس التصرف كانت تعين عن طريق المحاباة و تغيير كيفية تكوين هذه المجالس سيعود بالنفع على االمواطنين.
  • مجالس التصرف يجب دعمها بالكفاءات و الخبرات حتى تكون قرارت المجلس سليمة.
  • هذا القانون سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني و اوصي الزملاء بالتصويت لفائدته.

انتهى النقاش العام و تم الانتقال الى اجابة السيد وزير أملاك الدولة.

وزير أملاك الدولة

  • لم نفاجئ أحدا بمشروع القانون و لم يكن مسقطا، بل انطلقت صياغة النص منذ سنة 2012 و قامت الوزارة بتنظيم استشارات وطنية.
  • عدة مشاكل واجهتنا في منطقة القصرين في موضوع الاراضي الاشتراكية و وقع حلها باوامر.
  • اعترضتنا عدة مشاكل في المحكمة العقارية، و كانت لي خبرة مدة 20 سنة في المحكمة العقارية التي تنقصها الامكانيات.
  • لا بد من تمكين المحكمة العقارية من الامكانيات اللازمة و الدولة مستعدة لهذا و سيقع حتى انتداب بصفة استثنائية لسد الفراغ خاصة في الجنوب التونس و نتمنى ان يقع حل المشكل في خمس سنوات.
  • بالنسبة لمسألة العروشية، يقع في بعض الاحيان تهويل الامور.
  • نحن نلتزم كحكومة باصدار الاوامر التطبيقية لتسهيل تطبيق هذا القانون.
  • بالنسبة لارض العكارمة 1 و ارض العكارمة 2، اذا كان المشكل من اختصاص المحكمة العقارية لوقع فض المشكل.
  • يمكن لنا تعديل بعض احكام مشروع القانون و الوصول الى توافقات.

تم الانتهاء من اجابة السيد الوزير و الانتقال الى التصويت على ختم مرحلة التقاش العام.

التصويت :

نعم : 96

لا : 0

محتفظ : 0

رفعت الجلسة على الساعة 14:15 لتستأنف على الساعة الرابعة بعد الزوال.

 

استأنفت الجلسة العامّة أشغالها في تمام الساعة 17.30 وذلك للتصويت على مشروع القانون عدد 07/2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية

المرور إلى التصويت

التصويت على عنوان مشروع القانون 

  • نعم : 120
  • محتفظ : 0
  • لا :0

[الفصل 1]

مقترح تعديل 1 (فصل 2 جديد)

رأي مع : إبراهيم بن سعيد (غير منتم) 

رأي مخالف : حاتم العش 

الهادي صولة (رئيس اللجنة)

  • نستعرض مقترحات التعديل بعد قراءة مختلف فقرات الفصل

نقطة نظام : ميروك الحريزي (غير المنتمين)

  • أرجو من السادة الزملاء أن يولوا هذا القانون الذي يهمّ حقوق الناس ما يستحقّ من الاهتمام

نقطة نظام عبادة الكافي (الكتلة الحرة):

  • احتراما للنظام الداخلي لا يتمّ تقديم الآراء المعارضة والموافقة على التعديل إلا بعد تلاوة نصّ مشروع القانون كاملا.

التصويت على مقترح التعديل 1

  •  نعم : 22
  • محتفظ : 06
  • لا : 90

مقترح تعديل 2 سُحب

الحبيب خضر (حركة النهضة):

اتفقنا منذ قليل أن مقترحات الحكومة ستقدم دفعة واحدة ويُصوّت عليها مرّة واحدة. 

التصويت على مقترح تعديل الحكومة

  • نعم : 120
  • محتفظ : 1
  • لا :1

مقترح تعديل3 سُحب

مقترح تعديل 4 

  • نعم : 111
  • محتفظ :6
  • لا : 1

مقترح تعديل 5 (فصل 8 جديد)

رأي ضدّ/ غازي الشواشي  

  • نعم : 105
  • محتفظ : 2
  • لا : 10

مقترح تعديل 6 (فصل 8 جديد)

  • نعم : 115
  • محتفظ : 1
  • لا : 0

مقترح تعديل 07 سُحب 

مقترح تعديل 08 سُحب 

مقترح تعديل 09 سُحب 

مقترح تعديل 10 (فصل 15 جديد) سُحب

مقترح تعديل 11 (الفصل 15 جديد) 

  • نعم : 106
  • محتفظ : 2
  • لا : 0

مقترح تعديل 12 (الفصل 15 جديد)

  • نعم : 98
  • محتفظ : 2
  • لا : 3

مقترح تعديل 13 (الفصل 16 جديد) سُحب

مقترح تعديل 14 (الفصل 16 جديد) سُحب

مقترح تعديل 15 

رأي ضدّ/ الحبيب خضر

مقترح تعديل 15 للفصل 1

  • نعم : 89
  • محتفظ : 1
  • لا : 18

رأي مع/فيصل التبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

مقترح تعديل 16 للفصل 1

  • نعم : 12
  • محتفظ : 5
  • لا : 89

 الفصل 1 برمّته معدّلا 

  • نعم : 107
  • محتفظ : 1
  • لا : 5

[الفصل 2]

مقترح تعديل 1 من الحكومة 

  • نعم : 101
  • محتفظ : 0
  • لا : 0

مقترح تعديل 2 سُحب لفائدة مقترح الحكومة

 مقترح تعديل 3

رأي مع/ غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)

التصويت على مقترح تعديل 3

  • نعم : 22
  • محتفظ : 6 
  • لا : 65

التصويت على الفصل 2 معدّلا 

  • نعم : 87
  • محتفظ : 6 
  • لا : 0

[الفصل 3]

مقترح تعديل 1 

رأي مع/ إبراهيم بن سعيد (غير المنتمين)

رأي ضدّ/ الهادي صولة (رئيس اللجنة)

التصويت على مقترح تعديل الفصل 3 

  • نعم : 10
  • محتفظ : 2 
  • لا : 86

التصويت على الفصل 3 

  • نعم : 91
  • محتفظ : 8 
  • لا : 0

رفع الجلسة في تمام الساعة 19.40 لأداء صلاة المغرب

استئناف أشغال الجلسة العامّة في تمام الساعة 20.10

[الفصل 4]

  • نعم : 90
  • محتفظ : 0 
  • لا : 0

[الفصل 5]

مقترح تعديل 1 

رأي مع/ غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) 

  • نعم : 30
  • محتفظ : 3
  • لا : 64

التصويت على الفصل 5 معدّلا

  • نعم : 85
  • محتفظ : 12
  • لا : 1

مقترح تعديل 1 من الحكومة لتحسين الصياغة فيما يخصّ تعريف الأراضي الاشتراكية بإضافة فصل جديد لمشروع القانون.

التصويت على مقترح تعديل 1 

  • نعم : 99
  • محتفظ : 0
  • لا : 1

مقترح تعديل 2 سُحب 

مقترح تعديل 3 لإضافة فصل

  • نعم : 9
  • محتفظ : 5
  • لا : 84

[الفصل6]

  • نعم : 100
  • محتفظ : 0
  • لا : 0

[التّصويت على القانون برمّته] 

  • نعم : 83
  • محتفظ : 11
  • لا : 1

رفع الجلسة في تمام الساعة و دقيقة