loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

20 جويلية 2016
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2015/51 المتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره 
  • النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2015/29 المتعلّق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 19:20
ساعات التاخير 1س 55دق
معدلات الحضور 90.32%

افتتحت الجلسة على الساعة 10 و25 دق لمواصلة التصويت على فصول مشروع القانون عدد 2015/51 المتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره والنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2015/29 المتعلّق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. 

تسجيل الحضور : 118 نائب. 

[الفصل 6]

مقترح تعديل عدد 1

توافقي متمثل في حذف الفقرة الأخيرة من الفصل 6

رأي مع/رمزي بن فرج (النهضة): 

  • هذا المقترح يعتبر إجرائي لأنه سيتم تقديم مقترح بإضافة فصل

التصويت على المقترح عدد 1

  • مع: 104
  • محتفظ: 6
  • ضد: 0

مقترح تعديل عدد 2

رأي مع/مبروك الحريزي (غير منتمي): 

  • مقترحا التعديل لا يتعارضان، 
  • هناك خلط بين صلاحيات رئيس المجلس والمدير الإداري، 
  • المحكمة الادارية اعتبرت بأننا نخلق نوع جديد من المؤسسات العمومية نظرا لاستقلاله المالي والإداري، 

رأي ضد/حسونة الناصفي (الحرة): 

  • مقترح التعديل سيدخل تضارب مع كامل فصول مشروع القانون. 

التصويت على المقترح عدد 2:

  • مع: 14
  • محتفظ: 5
  • ضد: 97

التصويت على الفصل 6 معدّلا: 

  • مع: 110
  • محتفظ: 3
  • ضد: 3

[إضافة فصل]

رأي مع/طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر): 

  • هذا المقترح يتناغم مع مقترح التعديل المصادق عليه بالفصل 6

التصويت على مقترح إضافة الفصل: 

  • مع: 105
  • محتفظ: 3
  • ضد: 0

[الفصل 7]

التصويت على الفصل 7 في صيغته الأصلية

  • مع: 111
  • محتفظ: 2
  • ضد: 0 

[الفصل 8]

مقترح تعديل عدد 1

رأي مع/غازي الشواشي (غير منتمي): 

  • قد يكون تواجد النواب في المجلس مخالف للدستور، 
  • للنواب دور رقابي على السلطة التنفيذية، إذا كانوا أعضاء في مجلس له دور إستشاري قد تمثل هذه الوضعية تضارب في المصالح. 
  • وجب تقليص مهام النواب في المجلس ولذلك نقترح تواجدهم في المجلس ولكن عدم التصويت. 
  • خلال الإستشارة الوطنية، كل جمعيات المجتمع المدني رفضت تواجد النواب في المجلس،

رأي ضد/لطيفة حباشي (النهضة): 

  • النواب متواجدون في عدة هيئات بعضوية كاملة، 
  • القانون التونسي لا يمنع تواجد النواب في هياكل استشارية. 

التصويت على مقترح تعديل عدد 1:

  • مع: 23
  • محتفظ: 4
  • ضد: 91

مقترح تعديل عدد 2

رأي مع/طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر):

  • للنواب مشاغل عدة، يمكنهم القيام بمهامم هنا في المجلس،

نقطة نظام/محمد سعيدان (نداء تونس): 

  • لقد اتفقنا على سحب مقترحي التعديل المتبقيين لفائدة هذا المقترح خلال جلسة التوافقات. 

رأي ضد/دليلة الببة (النهضة): 

  • من خلال هذا المقترح سنحدث قطيعة بين المجتمع المدني والنواب، 
  • نريد خلق علاقة تعاون، 
  • يمكن للنواب القيام بدورهم الإستشاري. 

التصويت على مقترح التعديل عدد 2:

  • مع: 51
  • محتفظ: 3
  • ضد: 69

مقترح تعديل عدد 3

رأي مع/أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

  • مقترح التعديل لا يتمثل في إقصاء النواب ولا بقطع علاقة التعاون، لأن التعاون يكون ضمن إطار معين، 
  • العضوية في مجلس التونسيين بالخارج مرتبطة والعمل به مرتبط بشؤون قطاعية، 
  • هذا قد يمسّ من استقلالية المجلس

رأي ضد/ناجي الجمل (النهضة): 

  • من العبث التصويت على أكثر مقترح تعديل بنفس المضمون، 
  • نواب الخارج أكثر المطلعين على مشاكل الجالية التونسية في الخارج، 
  • النواب لهم دور استشاري وسيقومون بالمساعدة لحل مشاكل الجالية، 
  • للتذكير النواب لهم وضعية كاملة بالمجالس الجهوية 
  • للتذكير النواب بالخارج تم التصويت لهم من الجالية

التصويت على مقترح التعديل عدد 3:

  • مع: 53
  • محتفظ: 6
  • ضد: 65

مقترح التعديل عدد 4 سحب.

مقترح تعديل عدد 5

رأي مع/رياض جعيدان (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • يجب أن يكون أعضاء المجلس منتخبين. 
  • يجب تغيير صيغة الفصل لأنه قد يمثل تعارض مع الدستور

رأي ضد/حسونة الناصفي (الحرة): 

  • هل يمكن أن نقوم بانتخابات لعضوية مجلس له دور استشاري فقط وليس له أي سلطة تقريرية، 
  • تكاليف الانتخابات ستبلغ أكثر من ميزانية المجلس، 
  • هذا الفصل ليس فيه أي لبس، 

التصويت على مقترح التعديل عدد 5:

  • مع: 24
  • محتفظ: 4
  • ضد: 100

مقترح تعديل عدد 6

رأي مع/رمزي بن فرج (النهضة): 

مقترح تعديل مقدم للتوضيح والشفافية، ولتحديد مفهوم الخبراء والمختصين، 

التصويت على مقترح التعديل عدد 6:

  • مع: 120
  • محتفظ: 5
  • ضد: 1

التصويت على الفصل 8 معدّلا: 

  • مع: 81
  • محتفظ: 38
  • ضد: 10

[الفصل 9]

مقترح التعديل عدد 1

التصويت على مقترح التعديل عدد 1:

  • مع: 115
  • محتفظ: 4
  • ضد: 1

تم سحب المقترح عدد 2 و3 لصالح المقترح عدد 1. 

التصويت على الفصل 9 معدّلا: 

  • مع: 106
  • محتفظ: 4
  • ضد: 0

[الفصل 10]

مقترح تعديل عدد 1

التصويت على مقترح التعديل عدد 1:

  • مع: 104
  • محتفظ: 2
  • ضد: 0

مقترح تعديل عدد 2 سحب.

مقترح تعديل عدد 3

التصويت على مقترح التعديل عدد 3:

  • مع: 105
  • محتفظ: 3
  • ضد: 0

التصويت على الفصل 10 معدّلا: 

  • مع: 94
  • محتفظ: 4
  • ضد: 0

[الفصل 11]

مقترح تعديل عدد 1 سحب، 

التصويت على الفصل 11 في صيغته الأصلية: 

  • مع: 103
  • محتفظ: 3
  • ضد: 0

[الفصل 12]

مقترح تعديل عدد 1

التصويت على مقترح التعديل عدد 1:

  • مع: 98
  • محتفظ: 2
  • ضد: 0

التصويت على الفصل 12 معدّلا: 

  • مع: 100
  • محتفظ: 2
  • ضد: 0

[الفصل 13]

التصويت على الفصل 13 في صيغته الأصلية: 

  • مع: 97
  • محتفظ: 2
  • ضد: 0

[الفصل 14]

مقترح تعديل عدد 1

التصويت على مقترح التعديل عدد 1:

  • مع: 96
  • محتفظ: 3
  • ضد: 0

مقترح تعديل عدد 2

التصويت على مقترح التعديل عدد 2:

  • مع: 99
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

مقترح تعديل عدد 3 سحب. 

التصويت على الفصل 14 معدّلا: 

  • مع: 102
  • محتفظ: 2
  • ضد: 0

[الفصل 15]

مقترح تعديل عدد 1

التصويت على مقترح التعديل عدد 1:

  • مع: 101
  • محتفظ: 3
  • ضد: 0

التصويت على الفصل 15 معدّلا: 

  • مع: 104
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

[الفصل 16]

مقترح تعديل عدد 1

رأي مع/غازي الشواشي (غير منتمي): 

  • هناك إعطاء نفوذ كثيرة للمدير المالي المعين من الوزارة، 
  • يجب أن ينسجم هذا الفصل مع الفصل الأوّل، 

رأي ضد/حسين الجزيري (النهضة): 

  • الإدارة جزء من الدولة، لا خوف من الدولة، نريد تقريب الجالية من الإدارة والإصلاح بينها وبين الدولة، 
  • يجب أن تكون الدولة ممثلة في المجلس لأنه يترجم سياساتها، 

التصويت على مقترح التعديل عدد 1:

  • مع: 16
  • محتفظ: 7
  • ضد: 80

مقترح التعديل عدد 2

رأي مع/مبروك الحريزي (غير منتمي):

  • هذا المقترح سيحسم في ما أن يكون هذا المجلس ذو قيمة أم يكون مشروع قانون للتحيل على التونسيين بالخارج. 
  • هذا نوع من التحيل على المحكمة الإدارية، على القانون وعلى التونسيين بالخارج، 
  • كيف نحدث مجلس للتونسيين بالخارج وتفويض كل المهام للإدراة، 

رأي ضد/حسونة ناصفي (الحرة): 

  • الرأي الذي سمعناه الآن لا يتناسب مع مقترح التعديل، 
  • هناك خلط بين المهام الإدارية وبين مهام الرئيس، ليس هناك إستيلاء على المجلس لأنه لا دخل للمدير الإداري في الجلسة العامة، 
  • للتذكير هذا المجلس له دور استشاري ويمكن له أن يقدم مقترحات، وليس هناك للمدير الإداري أي سلطة معنوية أو إدارية على الجلسة العامة، 
  • للتذكير هذا المجلس هو مؤسسة عمومية. 

التصويت على مقترح التعديل عدد 1:

  • مع: 10
  • محتفظ: 9
  • ضد: 88

التصويت على الفصل 16 معدّلا: 

  • مع: 94
  • محتفظ: 6
  • ضد: 7

[الفصل 17]

التصويت على الفصل 17 في صيغته الأصلية: 

  • مع: 98
  • محتفظ: 3
  • ضد: 3

[الفصل 18]

التصويت على الفصل 18 في صيغته الأصلية: 

  • مع: 103
  • محتفظ: 6
  • ضد: 0

[الفصل 19]

التصويت على الفصل 19 في صيغته الأصلية: 

  • مع: 105
  • محتفظ: 5
  • ضد: 0

[الفصل 20]

التصويت على الفصل 20 في صيغته الأصلية: 

  • مع: 105
  • محتفظ: 4
  • ضد: 0

[الفصل 21]

التصويت على الفصل 21 في صيغته الأصلية: 

  • مع: 107
  • محتفظ: 5
  • ضد: 0

[مقترح إضافة فصل عدد 1]

رأي مع/غازي الشواشي (غير منتمي): 

  • يجب أن يكون أعضاء المجلس غير منتمين لأحزاب سياسية.

رأي ضد/خولة بن عائشة (الحرة): 

  • النواب سيكونون أعضاء بالمجلس فكيف نحرم بقية الأعضاء من الإنتماء إلى أي حزب، 

التصويت على مقترح إضافة فصل عدد 1: 

  • مع: 32
  • محتفظ: 4
  • ضد: 88

[مقترح إضافة فصل عدد 2]

رأي مع/ رمزي بن فرج (النهضة): 

  • تحقيقا لمبدأ من مبادئ الدستور، يجب إحترام مبدأ التناصف في العضوية في هذا المجلس. 

رأي ضد/غازي الشواشي (غير منتمي): 

  • لا داعي للتزيد، 
  • الدستور يفرض مبدأ التناصف في الهيئات المنتخبة، 
  • أين سنضع هذا الفصل في مشروع القانون، 
  • هناك مشكلة في الصياغة. 

التصويت على مقترح إضافة فصل عدد 2: 

  • مع: 87
  • محتفظ: 17
  • ضد: 23

لطيفة الحباشي (النهضة): 

عبد الفتاح مورو (النهضة): 

  • ستقوم اللجنة بتحسين الصياغة، وبإعادة تنظيم الفصول. 

[الفصل 22]

  • مع: 119
  • محتفظ: 13
  • ضد: 0

[مشروع القانون برمته]

التصويت على مشروع القانون برمته: 

  • مع: 117
  • محتفظ: 15
  • ضد: 0

المرور للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2015/29 المتعلّق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته

نقطة نظام/أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

  • احتراما لمشروع القانون الذي نحن في صدد النظر فيه وحالة إرهاق النواب، أقترح رفع الجلسة وإستئنافها على الساعة 15. 

رفعت الجلسة على الساعة 12 و34 دق. 

استأنفت الجلسة أشغالها في تمام الساعة 14.30 لمناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2015 والمتعلّق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته بحضور وزير العدل عمر منصور.

  • تلاوة تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع القانون المذكور.

انطلاق النقاش العامّ

بشير اللزّام (حركة النهضة)

  •  كرامة الإنسان مضمونة حسب ما نصّت عليه توطئة الدستور.
  •  التعرّض إلى عمالة الأطفال وإلى استغلال القاصرات 

المنجي الحرباوي (نداء تونس)

  • التعرّض إلى انتشار شبكات التسوّل وإلى عمل النساء في عمل الفلاحة دون إحاطة اجتماعية واستغلال القاصرات كمعينات منزليات خاصّة المنحدرات منهنّ من المناطق الداخليّة.
  • المجتمع المدني تخلّى عن دوره الاجتماعي في التصدّي لهذه الظواهر واهتمّ بأمور أخرى لا تعنيه بالأساس.
  • من الضروري وضع القوانين والتشريعات التي تجرّم هذه الظواهر مع الالتزام بتطبيقها.

بشرى بلحاج حميدة (كتلة الحرة) :

  • تقرير المنظمة الدولية للهجرة أثبت أنّ تونس تعاني استغلالا فاحشا للمعينات المنزليات.
  • فيما يتعلّق بظاهرة الاستغلال الجنسي للنساء. قبل الزجّ بهنّ في السجون ومنعهنّ من السفر يجب التأكّد ما إذا كانت المرأة مذنبة أو ضحيّة.

سالم الابيض (غير منتم):

  • أستغرب عدم ذكر الأمر الصادر منذ عهد أحمد باي في 1846 القاضي بإلغاء الرقّ والاتجار بالعبيد في ديباجة القانون ولا في تقرير اللّجنة.
  • هذا القانون ليس تونسيا، بل هو قانون أمريكي: الو.م.أ ألغت الرّق عشرين سنة بعد الأمر الصادر من أحمد باي.
  • إلى متى سنبقى نتعامل كدولة تأخذ الأزامر من بلدان أخرى؟
  • نصوص إلغاء الرقّ موجودة في عديد المصادر القانونيّة
  • طريقة مهينة في صياغة مشروع القانون  الحالي.
  • لماذا لا تُجرّم تجارة الحروب وتجارة الأسلحة المسؤولة عن الخراب واستغلال النساء والأطفال؟ 

رابحة بن حسين (كتلة الحرّة):

  • إصدار مشروع قانون يجرّم الاتجار بالبشر فخر لتونس.
  • العبودية عادت بكشل أخطر ممّا كانت عليه
  • لا بدّ من تكثيف عمليات المراقبة والقضاء على شبكات الاتجار بالبشر

أحمد الصدّيق (الجبهة الشعبية):

  • قانون جاء استجابة لإملاءات أو ضغوطات بعنوان التناسق الدولي وتوحيد الجهود ضد جرائم مخيفة.
  • هذا القانون جيّد : يدين ظواهر وأفعالا وجرائم غير مقبولة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة مثل عمل القاصرات في البيوت وعمالة الأطفال،و جرائم وأفعال متعلقة بمناطق النزاعات الكبرى
  • ظاهرة الاتجار بالبشر هي ظاهرة مقترنة بالمعطى الاقتصادي والاجتماعي بالأساس.
  • إذا لم نقضِ على التفاوت الطّبقي والجشع الاستعماري الرّأسمالي الّذي يمثّل المناخ الخصب للاتّجار بالبشر فلن نقطع مع هذه الظاهرة.
  • لضمان إنجاح مشروع قانون الاتّجار بالبشر لا بدّ من القضاء على الفساد.

 

ماهر المذيوب (حركة النهضة)

  • أنا متضرّر من شبكات الاتّجار بالبشر بصفتي نائبا، فمنذ 12 ديسمبر 2014 حيث وردت عليّ عديد التّشكيات من أشخاص وقعوا ضحايا من شبكات وهميّة تدّعي تسفير التونسيّين إلى إحدى الدّول العربيّة للالتحاق بعمل. 
  • يجب الضرب بيد من حديد على الشركات الوهمية التي تسفّر الشباب.

عبير العبدلّي (نداء تونس)

  • من شأن هذا القانون حماية كرامة المواطنين.
  • شبكات الاتجار بالبشر ترتع في البلاد وساهمت في تسفير شبابنا إلى بؤر التوتر مثل سوريا ممّا أدّى إلى ارتكاب عديد الجرائم وآخرها جريمة نيس
  • "جهاد النكاح" يعتبر أحد تجليات الاتجار بالبشر التي انتعشت داخل المساجد غير المراقَبة.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

  • قانون الاتجار بالبشر يعكس الخضوع إلى إملاءات أجنبية كما سبق وأن خضعنا إلى إملاءات اجتماعية وتشريعيّة
  • بلادنا لم تعد بعيدة عن أسواق النخاسة وتجارة الجنس خاصة في دول الخليج وفي لبنان
  • تنامي فتاوى التقتيل وتسفير الشباب وتهريبهم من أجل كسب المال في إطار التنظيمات الإرهابية تحت غطاء ديني

سماح بو حوّال (كتلة الحرّة) 

  • ما يُحسب لهذا المشروع هو تحديده كافّة أشكال الاتّجار بالبشر وقد جاء موحّدا للنوصوص القانونية الجزائية والحمائيّة.

سناء المرسني (حركة النهضة) 

  • تقرير الأمم المتحدة أفاد بوجود 150 ميلون طفل متشرّد في العالم.
  • من أسباب تفشي ظاهرة الاتجار بالأشخاص هو غياب التنمية وتنامي الفقر

نقطة نظام يمينة الزغلامي (حركة النهضة) 

  • الرجاء من السيد وزير العدل ومقررة الجلسة ونائبة الرئيس الالتحاق بأماكنهم ومتابعة النقاش العامّ، وإلّا لنمرّ مباشرة إلى التصويت على الفصول إن كان الأمر غير مهمّ

عماد الدائمي (غير منتم) 

  • هذا المشروع غير مؤهل للسقوط أو للطعن وهو يجمّع التونسيّين ولا يفرقهم، على عكس مشروع قانون المصالحة.

سهيل العلويني (كتلة الحرة)

  • قانون مهمّ جدّا يتناغم وروح الدّستور
  • مشروع القانون الحالي يمنع الأطفال من الاتجار بهم ونطالب بتطبيق هذا القانون فورا. 

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)

  • ظاهرة الاتجار بالبشر أصبحت تمسّ النساء اللائي لهنّ مستوى جامعي ولا تقتصر فقط على القاصرات أو العاملات
  • يجب السهر على تطبيق القانون 
  • لا بدّ أن يسهر القانون على حماية المبلّغين عن حالات التجار بالبشر

ليلى الحمروني (كتلة الحرة)

  • أعتبر أنّ هذا القانون  يمكّن تونس من الارتقاء إلى مراتب عليا
  • ليس هناك إرادة سياسيّة لتنظيم هذا القطاع 
  • وجود أعداد غفيرة من العمالة التي تشتغل خارج إطار القانون 
  • تونس كانت سباقة في استحداث قانون إلغاء الرقّ والعبيد عندما كانت الو.م.أ تعيش صراعا بين جنوبها وشمالها

بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة)

  • التشريع الإسلامي منع الاتجار بالبشر وكرس كرامة الإنسان

الانتهاء من النقاش العام والمرور إلى إجابة وزير العدل عمر منصور

  • مشروع القانون الحالي هو نتيجة عادية لالتزام تونس لاتفاقيات ومعاهدات دوليّة
  • نحن نرحّب بكل المعلومات الواردة علينا بخوصوص جرائم الاتجار بالبشر 

المرور إلى التصويت على عنوان القانون

  • نعم : 118
  • محتفظ : 0
  • لا : 0

عنوان الباب 1 والفصل 1

  • نعم : 121
  • محتفظ : 0
  • لا : 0 

الفصل 2 

  • نعم: 118
  • محتفظ : 3 
  • لا : 0

الفصل 3

  • نعم 115
  • محتفظ 0
  • لا 0

الفصل 4 

  • نعم : 116
  • محتفظ : 0
  • لا : 0 

الفصل 5

  • نعم : 122
  • محتفظ : 0 
  • لا : 0 

مقترح تعديل عبادة الكافي (كتلة الحرة):

  • هناك لفظة موجودة في الفصل 5 والفصل 14 لا تتلاءم وروح النص. الرجاء الرجوع إلى الفصل 5 إثر التصويت على المشروع برمّته لتغيير هذه اللفظة.

الفصل 6

  • نعم : 116
  • محتفظ : 0
  • لا : 0

الفصل 7 

  • نعم : 116
  • محتفظ : 0 
  • لا : 0

الفصل 8

  • نعم : 117
  • محتفظ : 0
  • لا : 0

الفصل 9

  • نعم : 120
  • محتفظ : 0
  • لا : 0

الفصل 10

  • نعم : 122
  • محتفظ : 0
  • لا : 0

الفصل 11

 

مقترح تعديل الفصل 11 بالترفيع في الخطية المالية من 30 إلى دينار إلى 50 الف دينار 

  • نعم : 117
  • محتفظ : 0
  • لا : 0

التصويت على الفصل 11 بعد تعديله 

  • نعم : 117
  • محتفظ  : 0
  • لا : 0

الفصل 12 

  • نعم : 117 
  • محتفظ : 0
  • لا : 0

الفصل 13 

  • نعم : 117
  • محتفظ : 0 
  • لا : 0

الفصل 14

مقترح تعديل يقدّمه الوزير : حذف لفظة "من ذوي الإعاقة" لأنها كلمة عامّة 

عبادة الكافي (كتلة الحرة) 

  • كلمة "من ذوي الإعاقة" تمّ حذفها 

جلال غديرة (نداء تونس)

 لماذا تمّ إلغاء لفظة "من ذوي الإعاقة"؟

عمر منصور (وزير العدل)

 من ذوي الإعاقة كلمة شاملة

عبد الفتاح مورو (حركة النهضة)

"انعدام الأهلية هو المعنى  المقصود.

بشرى بالحاج حميدة (كتلة الحرة)

  • تناقشنا صلب اللجنة حول تحديد "ذوي الإعاقة" وهم الأشخاص الضعاف الّذين لا يمتلكون الطاقة للدفاع عن أنفسهم. وصاحب الإعاقة يشكو ضعفا تظهر في مواقف معينة. وللمحكمة السلطة التقديريّة. وبالإمكان الإبقاء على اللفظة في نصّ القانون مع إحالة سلطة التقدير للمحكمة فيما بعد.

نقطة نظام : مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية) 

  • استثناء فئة من التونسيين غير مقبول 

عمر منصور (وزير العدل) 

  • النقاش قانوني بالأساس، ولا مانع من الإبقاء على اللفظة في النصّ القانوني 

الحبيب خضر (حركة النهضة)

  • ارتباط الفصل الخامس بالفصل  الرابع عشر، تحوير الحكومة للمقترح سيكون له انعكاس على الفصل 5

عماد الدائمي (غير منتم)

  • الصيغة المتفق عليها "عديم الاهلية" التي استُخدمت عوضا عن عبارة "المتخلفين ذهنيا الّتي ليس لها أساس قانوني.

نقطة نظام سهيل العلويني (كتلة الحرة)

  • النص الموجود أمامي ليس نفسه الذي ناقشناه صلب اللجنة

إبراهيم ناصف (كتلة الحرة)

  • لفظة "المتخلفين ذهنيا" الموجودة في الفصل 14 ليس لها أساس قانوني. 

المرور إلى التصويت على تعديل الفصل 14 

  • نعم 46
  • محتفظ 5
  • لا 48

رفع الجلسة للتشاور مع رؤساء الكتل حول مقترح التعديل في تمام الساعة 18:00

 

 استأنفت الجلسة أشغالها في تمام الساعة 18:55 إثر الاجتماع مع رؤساء الكتل حول مقترح التعديل الذي قدّمه وزير العدل بصحور 116 نائبا.

 

وزير العدل يسحب مقترحه.

المرور إلى التصويت على الفصل 14بعد سحب مقترح التعديل 

  • نعم 8
  • محتفظ 8
  • لا 101

إسقاط الفصل 14.

الفصل 15 

  • نعم : 120
  • محتفظ : 0
  • لا : 0

الفصل 16 

  • نعم : 120
  • محتفظ : 0
  • لا : 0

الفصل 17

  • نعم : 117
  • محتفظ : 1
  • لا : 0

الفصل 18

  • نعم : 120
  • محتفظ : 0
  • لا : 0

الفصل 19

مقترح تعديل من وزير العدل تمّ سحبه

  • نعم : 120
  • محتفظ : 0
  • لا : 0

الفصل 20

  • نعم : 119
  • محتفظ : 0 
  • لا : 0

الفصل 21

  • نعم : 117
  • محتفظ : 0
  • لا : 0

الفصل 22

  • نعم : 115
  • محتفظ : 1
  • لا : 0

الفصل 23

مقترح تعديل الفصل 23

رأي مع : مبروك الحريزي (غير منتم) 

  •  يقع تشديد العقاب نظرا للطبيعة الشغليّة لمن يستغلّ صفته في استعمال قوّته على المعينة المنزلية

رأي ضدّ : حسونة الناصفي (كتلة الحرّة)

  • الفصل يحتوي ضمنيّا صيغة تشديد العقوبة

المرور إلى التصويت على التعديل

  • نعم : 59
  • محتفظ : 4 
  • لا : 47

التصويت على الفصل 23 في صيغته الأصلية

  • نعم : 111
  • محتفظ : 1
  • لا : 0

نقطة نظام الحبيب خضر (حركة النهضة)

  • صوتنا على الفصل 14 وسقط، فلا مانع من إسقاط فصل. احتراما للنظام الداخلي يجب الاتفاق منذ البداية على طريقة التصويت إما بالأيدي أو بالبطاقة

عبادة الكافي (كتلة الحرّة) 

  • النصاب لن يكتمل نظرا لمغادرة عديد النوّاب مقاعدهم.

رفع الجلسة في تمام الساعة 19.20 والإعلان عن مواصلة مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2015 والمتعلّق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته يوم  الغد في تمام الساعة 9:30 صباحا.