loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 14:45
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 80.95%

انطلاق جلسة الاستماع لممثّلين عن ‫هيئة الحقيقة والكرامة‬ لدراسة‫ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية‬ انطلاقا من الساعة 10.25 صباحا بحضور 37 نائبا وتسجيل غياب 6 نواب.

‫‏سهام بن سدرين‬ ‫‏- هيئة الحقيقة والكرامة‬ 

- هدفنا هو تبادل الآراء فيما يخصّ فحوى قانون ‫‏مشروع المصالحة‬

ونحن نراعي حرص رئاسة الجمهورية على تحقيق مبدإ المصالحة، وهذا الحرص ناجم عن تحليل الوضع الاقتصادي الصعب وهو يتنزّل ضمن روح المسؤولية

- أحدث المشرّع التونسي قانون ‫‏العدالة الانتقالية‬ وليست هيئة الحقيقة والكرامة الهيكل الوحيد المخوّل له تطبيق هذا المسار وإنجاحه

- القضاء و ‫المجتمع_المدني‬ والمجتمع بأسره مسؤول عن إنجاح مسار‫ ‏العدالة الانتقالية‬

- كلّ شيء قابل للإصلاح بهدف تحقيق الصّالح العامّ.

- ندعم المبادرات الصّادرة عن المجتمع ولا ندعم المبادرات الفوقيّة.

- كلّنا مبتدئون في الدّيمقراطية، وبدأنا نتلمّس الطريق الصّحيحة بعد ستّة اشهر انطلاقا من التّجارب المقارنة. 

- نحن نصيب ونخطئ، والقرار النّهائي يعود إليكم على اعتباركم المشرّع.

 شاكر عيّادي -‬ ‫‏نداء تونس‬ ‫

- هدفنا اليوم هو مناقشة ‫مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية‬ وتحليل موقف‫ ‏هيئة الحقيقة والكرامة‬ منه دون التدخّل في صلب عمل الهيئة.

 ‫‏سهام بن سدرين‬ ‫‏- هيئة الحقيقة والكرامة‬ ‫

- استأنسنا برأي ‫‏لجنة البندقيّة‬ التي طرحت أسئلة للتّحقق من الأمن القانوني حتى لا تتضارب القوانين فيما بينها، وتبيّن أنّ هناك تضاربا وتنازعا في الاختصاص بين اللجنة المزمع إحداثها ولجنة التحكيم والمصالحة 

- الهدف من المصالحة هو استرجاع الثقة بين الدّولة والمجتمع

 شاكر عيادي‬ - ‫‏نداء تونس‬ 

ما يهمّنا هو مقاربة ‫‏هيئة الحقيقة والكرامة‬ في‫ ‏مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية‬ باعتبارها هيكلا لتفعيل مسار‫ ‏العدالة الانتقالية‬ وليس إنجازات الهيئة

- أبدت ‫‏رئاسة الجمهورية‬ استعدادها لتعديل بعض فصول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.

المرور إلى تلاوة بيان الهيئة الصّادر بتاريخ 20 جويلية 2015

 ‫‏علا بن نجمة -‬ ‫‏هيئة الحقيقة والكرامة‬ ‫

‫‏مشروع قانون المصالحة‬ لا ينسجم مع مبادئ الجمهورية في مكافحة الفساد ولا يكرّس استقلالية اللجنة المزمع إحداثها

- يجب إطلاق استراتيجية وطنيّة لمكافحة الفساد ولا يجب إحداث إطار قانوني لحماية شخصيّات بعينها.

- ما ورد بمشروع المصالحة هو رسالة سلبيّة للمستثمرين الوطنيين والأجانب

- لا تُجابه الهيئة أعمالها بالعفو العامّ

- هذا القانون لا يسعى إلى إحداث المصالحة، بل ساهم في إحداث شرخ في المجتمع.

- قانون ‫عفو‬ يكرّس الإفلات من العقاب يمثّل خطورة ويجب التصدّي لهذا الأمر

‫‏خالد الكريشي‬ ‫‏- هيئة الحقيقة والكرامة‬

- ‫‏الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين‬ قصت بعدم دستوريّة بعض فصول ‫ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية‬

- هناك إجماع وطني حول هيئة الحقيقة والكرامة التي تحظى بثقة من الجهات الرسمية ومن المجتمع المدني. 

- آلية ‫ ‏التحكيم والمصالحة‬ تمكّن من إجراء صلح وحفظ الذّاكرة والالتزام بالنجاعة.

- لا حاجة إلى إصدار قانون مواز وإحداث هيئة موازية تحدث مزيدا من التشويش وتنازعا في الاختصاص بين اللّجنتين وإهدارا للوقت

شاكر عيادي‬ ‫- نداء تونس‬ ‫

- إذا تتفقنا أنّ ‫ه‏يئة الحقيقة والكرامة‬ لا تحتكر تفعيل مسار ‫ ‏العدالة الانتقالية‬ فلا مشكل من وجود آليات أخرى تشتغل على نفس المسألة 

المرور إلى النقاش العامّ

 محمّد الطرودي‬ ‫‏- كتلة الحرّة

- هيئة الحقيقة والكرامة لا تحتكر مسار ‫العدالة الانتقالية‬ 

- نرجو أن تبتعد الهيئة عن التوظيف السياسي لعملها

حسونة ناصفي‬ - ‫‏كتلة الحرة‬ ‫ 

أسجّل تطورا إيجابيّا في خطاب ‫ ‏هيئة الحقيقة والكرامة‬ وموقفها

- جبهة رفض ‫مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية‬ بدأ منذ اعتزام‫ رئاسة الجمهورية‬ إطلاق هذه المبادرة قبل الإطّلاع على القانون.

‫- مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية‬ لا يعرقل عمل‫ ‏هيئة الحقيقة والكرامة‬ ولا يتدخل في اختصاصها.

- في صورة المصادقة على ‫مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية‬ هل ستحيل‫ ‏هيئة الحقيقة والكرامة‬ على أنظار اللجنة المزمع إحداثها الملفّات الاقتصادية والماليّة؟ 

‫- ‏هيئة الحقيقة والكرامة‬ ليست هيئة دستوريّة.

- يجب احترام إرادة الشعب، وفي صورة مصادقة ‫ ‏مجلس نواب الشعب‬ على‫ ‏مشروع قانون المصالحة‬ الاقتصادية والمالية فلا بدّ من احترام إرادته.

البشير خليفي‬ ‫- حركة النهضة ‬ ‫

- نريد أن نعرف إلى أين وصلت ‫هيئة الحقيقة والكرامة  فيما يتعلّق بدراسة الملفّات الاقتصادية والمالية المعروضة على أنظارها.

- هيئة الحقيقة والكرامة لا تحتكر ‫العدالة الانتقالية 

يمينة الزغلامي -‬ حركة النهضة ‫

وفقا لأحكام الدستور هل من الممكن إحدلث لجنة أخرى تنظر في قضايا الفساد المالي خارج ‫‏لجنة التحكيم والمصالحة‬؟ 

- معارضة بعض الجهات لـ ‫مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ لا تعني ضرورة أنّه قانون غير دستوري ومرفوض من كلّ مكوّنات المجتمع.

- يمكن أن تكون هذه الهيئة غير محايدة ومتحزّبة

- مبدأ الاستقلاليّة يخصّ الأشخاص ويمكن التأكّد من ذلك من خلال أعمال ‫هيئة الحقيقة والكرامة . ولكنّ معيار الاستقلالية لا يكفي، وربط الاستقلالية بالجهاز التنفيذي غير واضح.

بشرى بالحاجّ حميدة - كتلة الحرّة ‫

أنا مع مبدإ ‫‏المصالحة‬ 

مبدأ المصالحة بدا منذ الثورة مع ‫هيئة مكافحة الفساد 

دور ‫هيئة الحقيقة والكرامة  هو تفكيك منظومة الفساد.

مصطفى بن أحمد - ‫كتلة الحرّة ‫

- هناك انقسام حادّ في كلّ شيء، وهو أمر مفهوم طالما نحن في مرحلة انتقاليّة.

- نحن نحتاج إلى ‫قانون مصالحة‬ في الظّرف الحالي.

من الأفضل تركيز النقاش على الاستماع إلى مختلف الجهات حتى يكون القانون متطابقا مع المصلحة الوطنية ومع الدّستور مع إضافة تعديلات على المنظومة حتّى تشتغل في انسجام.

‫‏محرزيّة العبيدي -‬ ‫حركة النهضة ‬ ‫

- هل أن الآجال الممنوحة لهيئة الحقيقة والكرامة للنّظر في الملفّات الموضوعة على أنظارها كافية؟

- كيف نضع في هذا ‫‏مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية‬ آليات مراقبة ومتابعة حتى نضمن عدم إعادة المما سات المتعلقة بالفساد؟

ألفة الجويني ‫‏- الاتحاد الوطني الحر‬ 

- كلّنا مع مبدإ المصالحة.

كريم الهلالي‬ ‫- ‏آفاق تونس‬ ‫

- يجب التعاطي بهدوء في التعامل مع ملفّ المصالحة.

- الأغلبية الساحقة من الأحزاب المؤثّرة في البلاد مع مبدإ المصالحة.

لا يمكن للجنة المزمع إحداثها أن تكون بمنأى عن مسار كشف الحقيقة فالمصالحة ثمّ المحاسبة 

لا يمكن الاحتكام إلى منطق الأغلبية والأقليّة مع ‫مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬.

التعاطي مع ملفّ ‫ ‏سليم شيبوب‬ كان مثالا في آلية اشتغال عمل ‫هيئة الحقيقة والكرامة  لطيّ صفحة الماضي واستشراف المستقبل.

المرور إلى تفاعل أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة

‫‏سهام بن سدرين‬ ‫- هيئة الحقيقة والكرامة  ‫

- هناك إجماع وطني حول مسار ‫العدالة الانتقالية  والدليل على ذلك إيداع العديد من الأفراد ملفّاتهم لدى هيئة الحقيقة والكرامة. ‫

- هناك ثقة في هيئة الحقيقة والكرامة لتفعيل مسار ‫العدالة الانتقالية ، وهي مسؤوليّة كبيرة ملقاة على عاتقنا للإيفاء بتعهّداتنا إزاء المجتمع.

- هناك ارتباط بين انتهاك حقوق الإنسان والجرائم الاقتصاديّة.

- نحن نشتغل بكلّ شفافيّة، ولا يمكن اتّهام هيئة الحقيقة والكرامة بأنّها قامت بمسرحيّة فيما يتعلّق بإيداع ‫‏سليم شيبوب‬ لملفّه لديها.

- لا يجب التغاضي عن المسؤولين الّذين تمّ استبعادهم من أعمالهم نتيجة معارضتهم للنّظام السّابق.

- مسألة الاستقلاليّة لا تخصّ الافراد، لأنها تخضع إلى معايير دوليّة

- هيئة الحقيقة والكرامة تتمتّع بالاستقلالية كما هو شأن الهيئات الدّستوريّة

شاكر عيادي -‬ ‫نداء  تونس ‫

- ما يهمّنا هو التفاعل الإيجابي لهيئة الحقيقة والكرامة مع مقترح رئاسة الجمهورية بخصوص ‫#‏مشروع_المصالحة_الاقتصادية_والمالية‬

‫‏سمير ديلو‬ ‫- حركة النهضة ‬

‫- هيئة الحقيقة والكرامة  ليست دستوريّة ولكنّ الدّستور حصّنها بمنظومة دستوريّة.

‫‏مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية له خصوصيّة منبثقة عن خصوصيّة مسار ‫العدالة الانتقالية ، وتركيبة اللجنة المزمع إحداثها هي الّتي تطرح إشكالا فيما يتعلّق بمشروع القانون.

- مقترح ‫مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية صادر عن‫ ‏رئاسة الجمهورية‬ وليس للائتلاف الحكومي دخل في ذلك، وإن كان الأمر كذلك فأنا لا علم لي به.

- يجب التوصّل إلى توافق فيما يتعلّق بإحداث مشروع قانون بمثل حساسية مشروع قانون المصالحة، ولا ينفع مع ذلك منطق الأغلبية.

- يجب احترام مسار ‫العدالة الانتقالية  والدستور ولا بدّ من تجاوز المسائل الشخصيّة التي تعرقله.

- ‫مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ لا يتعارض مع ‫العدالة الانتقالية، بل هو مكمّل لها ولا يكرّس الإفلات من العقاب.

- يجب ضمان الاستقلالية الوظيفية لأعضاء اللجنة المزمع إحداثها بمقتضى‫مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬.

‫- مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ مشروع سياسي بالأساس، وأنا كنت ومازلت أدافع دائما عن مسار ‫العدالة الانتقالية  ولا يجب أن تنناقض معه.

حاتم الفرجاني -‬ ‫نداء تونس ‫

- نسخة ‫مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ فيه العديد من الثغرات.

- نحن كرّسنا مبدأ ‫المصالحة‬ إثر تمتّع أبي عياض بالعفو بعد الثورة

‫‏- لجنة البندقيّة‬ أقرّت بإمكان إحداث هيئات موازية للنظر في الملفات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية، وعليه فإنّ ‫هيئة الحقيقة والكرامة  ليست الهيكل الوحيد المعني بتفعيل مسار ‫العدالة الانتقالية .

- هيئة الحقيقة والكرامة غير ناجعة وليس امامها متّسع من الوقت للنّظر في المفّات المناطة بعهدتها.

‫‏زياد الاخضر‬ ‫ - ‏الجبهة الشعبية‬ 

- نحن لم نصوّت لفائدة ‫هيئة الحقيقة والكرامة  ورئيستها، ولكنّنا نتبنّى مسار‫العدالة الانتقالية .

- الجبهة الشعبية ترفض هذه الازدواجيّة الّتي ستُخلق مع‫مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬. وسنعمل على إسقاط الصيغة المطروحة من رئاسة الجمهوريّة

سامية عبّو‬ -‫ ‏التيار الدّيمقراطي‬ ‫

‫- مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ لا دستوري وسيُنشئ دولة بوليسيّة.

- الدّستور يمنع المسّ بمسار ‫العدالة الانتقالية  وبأحكامها العامّة وبمدّة تطبيقها.

- ليست هناك شفافيّة في ‫‏مشروع قانون المصالحة‬ المقترح من رئاسة الجمهوريّة.

- نحن ضدّ القانون بحدّ ذاته، وهو سيؤدّي بالبلاد إلى المافيوزيّة، ولا أفهم كيف يتمّ إدراج الجرائم المرتكبة بعد الثّورة ضمن ‫العدالة الانتقالية  التي من المفترض أن تُسلّط أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.

- ‫هيئة الحقيقة والكرامة  تنتهي في مارس 2017 ولكنّها لم تقل إنها غير قادرة على البتّ في الملفّات الموضوعة على أنظارها.

 ‫أحمد الصدّيق‬ ‫- الجبهة الشعبيّة‬ ‫

- الفصل 12 من ‫مشروع قانون المصالحة‬ يخرج الملفّات الاقتصاديّة من عهدة‫هيئة الحقيقة والكرامة ، ونحن نرفض هذا الأمر تماما.

‫- ‏مشروع قانون المصالحة الاقتصادية‬ بنسخته الحالية يبيّض الفساد ويكرّسه ولا نرى وجها للإصلاح فيه.

مبادرة ‫الجبهة الشعبية‬ في هذا الخصوص لا تتعارض مع مبدإ ‫العدالة الانتقالية .

‫شاكر عيّادي -‬ ‫نداء تونس ‫

- إذا بالإمكان تقريب وجهات النّظر بين كلّ الأطراف المتدخلة من كتل برلمانيّة وجهة المبادرة و ‫هيئة الحقيقة والكرامة  فلم لا يتمّ ذلك لتحقيق المصلحة العليا للبلاد؟ 

‫‏مراد حمايدي -‬ ‫‏الجبهة الشعبيّة‬ ‫

- لماذا لم تقترح رئاسة الجمهوريّة تعديل فصول من قانون ‫العدالة الانتقالية واقترحت ‫مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬؟

هناك اختلاف بين شقّين، بين شقّ يريد تكريس مسار ‫العدالة الانتقالية  وشق يريد ضربه.

- مشروع قانون المصالحة يبيّض الفساد ويحمي الفاسدين- 

‫حسين جزيري‬ - ‫حركة النهضة ‬ ‫

- ‫مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ ينقص من صلاحيات ‫هيئة الحقيقة والكرامة .

- ليس بإمكان هيئة الحقيقة والكرامة لوحدها استكمال مسار ‫العدالة الانتقالية .

- ‫هيئة الحقيقة والكرامة  اتّخذت موقفا ضدّ‫مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬, ولكنني كنت أحبّذ أن تحافظ الهيئة على هيبتها وألا تعبّر عن موقفها.

 علا بن نجمة‬ - ‫هيئة الحقيقة والكرامة  ‫

- هيئة الحيقة والكرامة تمّ انتخابها لتفعيل مسار ‫العدالة الانتقالية .

- نحن جزء من المسار ونحن لدينا إطار قانوني ومطالبون باحترامه.

لا يمكن للعدالة التقليديّة البتّ في ملفّات تدخل في مجال اختصاص‫العدالة الانتقالية 

- قانون ‫العدالة الانتقالية  يهتمّ بمسألتين، انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد المالي والاعتداء على المال العامّ.

‫‏قانون العدالة الانتقالية‬ في التجربة التونسية استحدث آلية التحكيم، وهي نتاج استنفاذ كل الطرق والمخارج مع هياكل الدّولة التي لم تتعاون مع هيئة الحقيقة والكرامة

الخصوصية الثانية لقانون ‫العدالة الانتقالية  في التجربة التونسيّة هي إحداث‫ ‏لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات‬.

‫‏خالد الكريشي‬ - ‫هيئة الحقيقة والكرامة  ‫ 

- هناك لجنة بُعثت من أجل ‫‏المصالحة‬ صلب هيئة الحقيقة والكرامة، فما هي الغاية من إحداث قانون موازٍلهيئة توافقيّة ومحصّنة دستوريّا؟

- إحداث هيئة جديدة بمقتضى ‫مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ إهدار للمال وإضاعة للوقت، و ‫‏لجنة التحكيم والمصالحة‬ المحدثة صلب هيئة الحقيقة والكرامة قادرة على النّظر في الملفّات الراجعة إلها بالنّظر ولا حاجة لها بوجود لجنة موازية، وبإمكانها غلق ملفّ ‫ ‏سليم شيبوب‬ يوم 5 أوت 2016.

- ‫مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ يفتح أبوابا مفتوحة، ومن شأنه إحداث فوضى في تعدّد اللّجان والهيئات.

- ما زلنا ننتظر إلى الآن مرسوما من الحكومة ينظّم إمضاء اتفاقيّات التحكيم.

- نحن بحاجة إلى التفاعل مع الدّولة وبمرسوم حكومي لتسهيل الإجراءات.

تأخّر الدّولة في إيداع ملفّاتها لدى الهيئة أدّى إلى التأخّر في النّظر فيها.

- نحن منفتحون على كلّ المقترحات ولا علاقة لنا بالجانب السياسي وبالتجاذبات السياسيّة.

- هيئتنا دستوريّة حسب المعيار الموضوعي، وهي هيئة ذات صبغة خاصّة، وقراراتها محصّنة من الطّعن بمقتضى قانوني.

- نحن مع المصالحة لكن ضمن مسار ‫العدالة الانتقالية 

سهام بن سدرين - هيئة الحقيقة والكرامة

ورد علينا أكثر من 65 ألف ملفّ، وتعهّدنا باستكمال النظر في الملفّات السنة المقبلة.

‫مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ سيربك الدولة.

رفع جلسة الاستماع ‬في حدود الساعة 14:45.