loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي و المالي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 13:20
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 71.43%

انطلاق أشغال اجتماع لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ‫ مع وفد من ‫رئاسة الجمهورية  في تمام الساعة 10.15 لمناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية

استُهلّت الجلسة بالاستماع إلى الوفد الرئاسي ثمّ تساؤلات النوّاب حول روح هذه المبادرة التشريعية وآليات تفعيلها‫

‫سليم العزابي‬ ‫رئاسة الجمهورية  ‫

- يريد البعض حرمان رئاسة الجمهورية من حقها في تقديم مبادرات تشريعية.

- هناك علاقة جيّدة بين ‫‏هيئة الحقيقة والكرامة‬ و رئاسة الجمهورية.

- نحن ندعم كل تحركات ‫‏المجتمع المدني‬ في تصدّيه لكل أشكال الفساد.

 فيصل التبيني ‫صوت الفلاحين‬ ‫

- مسألة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية  مسألة أخلاقية وليست قانونية.

- كنا نتظر من ‫رئاسة الجمهورية  سحب مشروع القانون لما فيه من تهديد للوحدة الوطنية.

- يجب أن نستفتي شعبنا في الأمر قبل المضيّ فيه.

- نرجو سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية  لما فيه تبييض للفساد والفاسدين وهو قانون شاذّ ولا بدّ من سحبه.

‫حسونة الناصفي‬ ‫كتلة الحرّة ‬ ‫

- أعضاء اللجنة حريصون على ضمان النسجام بين روح ‫مشروع قانون المصالحة وآليات تطبيقه.

- هناك بعض المفاهيم المتضاربة ويجب توضيحها. من ذلك مثلا لفظتا "الاستيلاء" و"الاعتداء"

- يجب يجب مراجعة تركيبة اللجنة لضمان استقلاليّتها.

- يجب التصدّي لمحاولات شيطنة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، ومن حق كل نائب أن يدلي برأيه ولكن دون شنّ حملات ضدّ هذا القانون بالذّات.

سمير ديلو ‬ ‫حركة النّهضة  ‫

- جزء من الجدل القائم على الساحة منذ طرح مسألة ‫مشروع قانون المصالحة يعود إلى سوء فهم فحوى هذا المشروع. 

- طبقا للتّجارب المقارنة بالإمكان إحداث هيئة تعمل بالتّوازي مع‫ هيئة التحكيم والمصالحة‬ للبتّ في النزاعات، ولا بأس بالاختلاف في الرّأي في هذا الخصوص.

نعمان العش‬ ‫التّيار الديمقراطي

- مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية  غير دستوري ونحن نطالب بإسقاطه.

- مشكلتنا ليست مع المبادرة الصّادرة من رئاسة الجمهوريّة، ولكن مع إحداث قانون لفائدة "أربعة سُرّاق"

- لا يمكن لهذا القانون أن يبني الثقة بين الدّولة ومواطنيها ومع المستثمرين، ولكن من شأنه أن يكرّس الفساد.

- أشكر رئاسة الجمهورية على غبائها السّياسي.

‫‏حاتم الفرجاني‬ ‫‏نداء تونس‬ ‫

نحن متمسّكون بتكريس العدالة الانتقالية باعتبارها مبدأ دستوريّا ونعتبر‫ هيئة الحقيقة والكرامة‬ آلية من جملة آليات تفعيل هذا المبدإ.

‫- ‏هيئة الحقيقة والكرامة‬ ليست هيئة دستوريّة.

سعاد الزوالي حمزة‬ ‫‏نداء تونس‬ ‫

‫- مبادرة رئاسة الجمهورية‬ ليست في تعارض مع ‫العدالة الانتقالية‬ وإنّما هي شكل من أشكال تكريسها.

- لدينا مقترحات بإعادة تحرير بعض الفصول في ‫مشروع قانون المصالحة  لإماطة اللثام عن الغموض الّذي يشوبها.

- نفضّل مراجعة تركيبة لجنة التحكيم والمصالحة والاستعانة بخبير في لجنة التحاليل المالية للتثبّت من مصدر الأموال بدلا عن ممثل من وزارة الماليّة.

- نريد حصر العدد الفعلي للموظّفين المعنيّين بالفساد الإداري، ويجب التمييز بين من تورّط في الفساد وبين "المظلومين".

- من حقّنا مراجعة بعص فصول مبادرة رئاسة الجمهورية فيما يتعلّق بالمصالحة.

‫‏عبد العزيز القطّي‬ ‫‏نداء تونس‬ ‫

- وجود آراء مختلفة من الأحزاب ومن مكوّنات المجتمع المدني هو عين الدّيمقراطيّة، وغير ذلك يكون من باب الغباء.

- مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية  لا يحمي الفاسدين. 

- مبادرة رئاسة الجمهورية أمر محمود ويجب أن يكون موجودا.

- ‫مشروع قانون المصالحة  يخدم المصلحة الوطنيّة.

مروان فلفال‬ ‫كتلة الحرّة ‬ ‫

- مكافحة الفساد أولويّة بالنسبة إلينا. وروح هذا القانون واضحة ولكن يجب أن لا يُساء فهمه واعتباره تبييضا للفساد والفاسدين.

- مكافحة الفساد أولويّة بالنسبة إلينا. وروح هذا القانون واضحة ولكن يجب أن لا يُساء فهمه واعتباره تبييضا للفساد والفاسدين.

لطيفة الحبّاشي‬ ‫حركة النّهضة  ‫

يجب أن تحديد مدّة زمنيّة معينة لتطبيق القانون.

حسن العمري‬ نداء تونس ‫

- هناك تفاعلات إيجابية بين ‫مجلس نواب الشعب‬ و ‫رئاسة الجمهورية  ونشكر جهة المبادرة على انفتاحها.

- يجب مراجعة تركيبة ‫‏لجنة التحكيم والمصالحة‬.

‫‏سليم العزابي‬ ‫رئاسة الجمهورية  ‫

- هناك أطراف وأحزاب ليس لها مشكل مع القانون بحدّ ذاته، وإنّما مع الجهة صاحبة المبادرة.

- ‫‏سليم العزابي‬ ‫رئاسة الجمهورية  ‫

- ما ينقص هذا القانون هو الاعتذار للشعب وحفظ الذاكرة الوطنيّة.

- ملفّ المصادرة يتضارب مع روح ‫‏قانون المصالحة الاقتصادية‬ ، فالأملاك المصادرة لا يشملها القانون.

‫‏شاكر العيادي‬ ‫‏نداء تونس‬ ‫

- يجب مناقشة روح القانون وإرجاء الحديث عن المسائل التقنية فيما بعد.

‫‏سامية عبّو‬ ‫التّيار الديمقراطي 

- إذا كان مشروع القانون لا يستهدف الفاسدين والمرتشين، فمن سيحاسب هؤلاء؟

- ‫مشروع قانون المصالحة  شبيه بـ"سروال عبد الرحمان"، مفصّل على مقاس المعنيّين به.

- ‫‏مبادرة رئيس الجمهورية‬ ليست قانونيّة، ورئيس الدّولة وأخوه صلاح الدين قائد السبسي متورّطان في قضيّة امام المحكمة.

- ما الغاية من استحداث مشروع قانون المصالحة والحال أنّ لنا هيئة تشتغل على الملفّات ذات الصّلة؟

- تتعرّض ‫هيئة الحقيقة والكرامة‬ إلى التعطيل على مستوى تمكينها من الإطلاع على الأرشيف والملفّات

- عديد القوانين مرّت وهي مخالفة للدّستور، ويجب التوقّف عند مدى مطابقة مشاريع القوانين المعروضة على اللّجان مع الدّستور.

- لا يمكن استحداث إطار قانوني لضرب منظومة ‫‏العدالة الانتقالية‬.

سفيان طوبال‬ ‫‏نداء تونس‬ ‫

- معارضو ‫مبادرة رئاسة الجمهورية‬ فيما يتعلّق بمشروع‫ قانون المصالحة الاقتصادية والمالية‬ يعارضون المبادرة بحدّ ذاتها والجهة الصادرة عنها، وليس لهم تحفظات على شكل القانون ومضمونه. 

- الغباء السياسي هو معارضة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية والمصالحة مع من يمدّ يده مع المتورّطين في الإرهاب في جبل الشعانبي؟ 

‫‏حسن الجزيري‬ ‫حركة النّهضة  ‫

- هناك تأويل لمبدإ ‫‏المصالحة‬ بين الحكومة ومعارضيها.

- هناك تحامل وشيطنة على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية  ويجب الخروج من المجلس بتوافق حول هذه المسألة.

عامر العريض‬ ‫حركة النّهضة  ‫

- ‫رئاسة الجمهورية  منفتحة على كلّ الآراء.

‫- مشروع قانون المصالحة  يهدف إلى استرجاع جزء من كوادر الدولة المجمّدة. 

- من يتّهموننا بالغباء السّياسي لا يحملون حلولا بالضّرورة.

عبادة الكافي‬ ‫كتلة الحرّة ‬ ‫

- كل من يتّهم مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية  بتبييض الفساد له الحقّ فيما يذهب إليه، وهو أمر طبيعي وبديهي، شريطة ألاّ يُنال من شخص رئيس الجمهوريّة واتّهامه بالتّورّط في الفساد.

- نحن مع المصالحة الّتي سيتّفق عليها النّواب ومختلف التنقيحات الّتي سيقدّمونها.

‫سناء المرسني‬ ‫حركة النّهضة  ‫

- من حقّ رئيس الجمهورية تقديم مبادرات تشريعيّة في إطار القانون.

- مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية  لا يكرّس عديد الإجراءات التي ينصّ عليها مسار ‫‏العدالة الانتقاليّة‬ من ذلك كشف الحقيقة والاعتذار.

‫‏نور الدين بن عاشور‬ ‫‏الاتّحاد الوطني الحر‬ ‫

- الهدف من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية  هو تحقيق مسار‫ ‏العدالة الانتقالية‬ : كشف الحقيقة - المحاسبة - المصالحة.

‫‏مصطفى بن أحمد‬ ‫‏نداء تونس‬ ‫

- هل نحتاج في الظرف الحالي المضطرب إلى مثل هذا القانون؟

- سياق إحداث ‫‏هيئة الحقيقة والكرامة‬ يختف عن السياق الحالي. فسياق إحداث تلك الهيئة كان انتقاميّا.

- نحن بحاجة إلى التسريع في إجراءات المصالحة، و هيئة الحقيقة والكرامة‬متصدّعة داخليّا ولا يمكنها القيام بذلك. و ‫مبادرة رئيس الجمهورية‬ ليست في تعارض مع مسار ‫‏العدالة الانتقالية‬.

‫‏يمينة الزغلامي‬ ‫حركة النّهضة  ‫

- أنا مع ‫‏مشروع القانون المصالحة الاقتصادية والمالية‬. ونحن في حاجة إلى المصالحة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

- هل يمكن إحداث لجنة مصالحة تنظر في قضايا الفساد المالي خارج إطار‫ ‏هيئة الحقيقة والكرامة‬؟ 

- بإمكان رئاسة الجمهورية في هذا الحال سحب المشروع بصيغته الحالية وضمان تماهي شرح الاسباب مع روح القانون.

‫‏درّة يعقوبي‬ ‫‏الاتحاد الوطني الحرّ‬ ‫

- أنا مع تقديم مقترحات تعديل للصيغة الحالية لـمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية .

‫‏شاكر العيادي‬ ‫‏نداء تونس‬ ‫

- لم يتمّ إيداع نسختين من ‫‏مبادرة رئاسة الجمهورية‬، والنّسخة الموجودة أمام أيدينا هي النّسخة الأصليّة.

‫‏نور الدّين البحيري‬ ‫حركة النّهضة  ‫

- لا يُعقل أن يقف شخص ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية . ومبدأ‫ ‏المصالحة‬ تنصّ عليه ضمنيّا كلّ الفصول القانونيّة.

- هناك مخاوف من عدم تطابق روح ‫مشروع قانون المصالحة  مع الدّستور ومبادئ‫ ‏العدالة الانتقالية‬.

- لا بديل عن ‫‏المصالحة الاقتصادية‬ والسياسية والثقافية ولا بديل عن‫ ‏العدالة الانتقالية‬ سوى الرّجوع إلى ممارسات قديمة.

- يجب أن يكون مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية  منسجما مع الدستور ومع أحكام العدالة الانتقاليّة.

- مشروع قانون المصالحة ليس ضدّ العدالة الانتقالية بل هو جوهر أو جزء من مسار العدالة الانتقالية.

‫‏ناجية بن عبد الحفيظ‬ ‫حركة نداء تونس‬

- مشروع قانون المصالحة سيسمح بتجاوز الوضع المتردّي بعد الثورة كما أن العفو العامّ موجود في مواضع أخرى وليس في هذا المشروع فقط. 

- مشروع القانون لا يدعو إلى الانفلات من العقاب. المصالحة قضيّة وطنية ولا تهمّ أحزاب سياسية والمعارضة يجب أن تكون بناءة.

‫‏مهدي بن غربية‬ ‫ ‏التحالف الديمقراطي‬ ‫

- ‫‏المجلس الوطني‬ التأسيسي لم يسمح بمرور ‫‏قانون الإقصاء‬، فكيف نقبل مبدأ الإقصاء اليوم؟

- اليوم لدينا 7000 إطار إداري يتردّد لدى المحاكم ولم يتمّ حسم قضاياهم فقط لأنّ أحد أقارب بن علي كانوا يشتغلون لديهم ولم يباشرزا عملهم.

- لنتحدّث بكلّ صراحة وكفانا بطولات وهميّة مقتبسة عن الأساطير الإغريقيّة

- لم يتم التعامل مع ‫‏مرسوم العفو التشريعي العامّ‬ الّذي أدّى إلى خروج أبي عياض من السّجن وغيره بنفس المنطق الّذي يُتعامل به مع مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية .

‫سليم العزابي‬ ‫رئاسة الجمهورية  ‫

- سيتمّ تفعيل منهجية الملاءمة بين مسار ‫‏العدالة الانتقالية‬ و‫مشروع قانون المصالحة  المقترح من رئاسة الجمهورية.

‫شاكر العيادي‬ ‫‏نداء تونس‬ ‫

- سيتمّ الاستماع إلى ‫‏هيئة الحقيقة والكرامة‬ يوم الإثنين المقبل.

‫فيصل التبيني ‫صوت الفلاحين ‬ ‫

- لا يجب التحدّث بمنطق الأغلبيّة والأقليّة مع مشروع قانون يكرّس الفساد

رفع الجلسة في تمام الساعة 13.20.