loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي و المالي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 14:15
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 95.24%

انطلاق أشغال اجتماع ‫لجنة التشريع العام‬ في تمام الساعة 10:30 لمناقشة‫ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية‬

ألفة الجويني ‫الاتحاد الوطني الحرّ 

يجب توضيح مسألة الموظّفين العموميين فيما يتعلّق بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وفصلها عن وضعية رجال الأعمال 

يمينة الزغلامي ‫حركة النهضة ‬

علينا إيجاد حلّ للموظّفين العموميين الشرفاء والنّزهاء وعلينا وضع إطار قانوني خاصّ بالجرائم المالية.

‫‏ريم محجوب‬ ‫‏آفاق تونس‬

مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ يهدف إلى المصالحة الاقتصادية فقط ولا يشمل الجانبين الاجتماعي والإداري

يجب تحديد الجرائم الماليّة وتحديد مدّة تطبيق القانون.

‫حسونة الناصفي ‬ ‫كتلة الحرة ‬  

الفصل الثاني من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ لا يحدّد عدد الوضعيات الّتي سيشملها القانون، كما يتضمّن هذا الفصل غموضا في المفاهيم. فما الفرق بين الاعتداء على المال العامّ والاستيلاء على المال العامّ؟

حسن العمري‬ ‫نداء تونس  

لا يجب ترك موضوع الوظيفة العمومية محل مزايدة سياسيّة.

‫شاكر العيادي ‫نداء تونس  

الفصل الثاني من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ يتضمّن عبارات غير مفهومة.

الاعتداء على المال العام له العديد من الصور: الاختلاس والسرقة وسوء التصرف.

لا بدّ من معرفة الهدف من هذا القانون.

سعاد الزوّالي‬ ‫نداء تونس  

هناك موظّفون عموميّون يعانون منذ الثورة ولا بدّ من إنصافهم.

هاجر العروسي‬ ‫كتلة الحرة ‬  

لفظ "الموظّفون العموميّون" و"أشباه الموظّفين العموميّين" غير واضح ممّا يستوجب الاشتغال على تحديد المفاهيم بدقّة.

‫شاكر العيادي نداء تونس

يجب تقديم إحصائيات لحصر المعنيين بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية  ولمعرفة مآل الملفات المعروضة على‫هيئة الحقيقة والكرامة  

كما يجب التمييز بين الموظفين القائمين بالتجاوزارت الذين لا يشملهم القانون وبين الموظفين تعرضوا إلى مظالم.

‫حسونة الناصفي ‬ كتلة الحرة 

علينا تحديد الأشخاص المعنيّين بأحكام المصالحة.

 

يمينة الزغلامي ‫حركة النهضة ‬ 

عديد التّونسيين كانوا محرومين من الالتحاق بالوظيفة العموميّة وخاصّة معارضو نظام بن علي. ومن الطّبيعي أن يتمتّع الآن معارضو النّظام البائد بالوظيفة العموميّة في الوقت الحالي بعدما حُرموا منها لسنوات.

حسن العمري‬ ‫نداء تونس  

كلّ من تعرّض لمظلمة معني بمشروع القانون من باب المساواة.

 

‫سناء المرسني  ‫حركة النهضة ‬

لا يمكن أن تفرض على الأشخاص الخضوع لأحكام المصالحة الّتي تشمل الحقوق الراجعة بالنّظر للدّولة بالأساس.

‫سناء المرسني  ‫حركة النهضة ‬

يجب مراجعة تركيبة ‫لجنة التحكيم والمصالحة 

ريم محجوب‬ ‫‏آفاق تونس‬  

يجب إعادة النظر في تركيبة ‫لجنة التحكيم والمصالحة‬.

‫سناء المرسني  ‫حركة النهضة ‬ 

أعضاء ‫هيئة الحقيقة والكرامة  مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ولكنّ المشكل يكمن في تعقيد الإجراءات.

يمينة الزغلامي ‫حركة النهضة ‬   

هناك اختلاف على مستوى الجرائم. الجرائم المالية معنيّة بـ المصالحة‬ ولكنّ جرائم أخرى لا تدخل تحت طائلة ‫‏العدالة الانتقاليّة‬ وإجراءات #المصالحة.

‫حسونة الناصفي ‬ ‫كتلة الحرة ‬ 

لا بدّ من إعادة النظر في تركيبة ‫لجنة التحكيم والمصالحة  وفصلها عن‫هيئة الحقيقة والكرامة  التي تتعهّد بحجم كبير من الملفّات. 

كما أنّ لجنة التّحكيم هذه لا يمكنها التّوجّه إلى أطراف تحوم حولهم شُبهة ارتكاب جرائم ماليّة.

‫حسونة الناصفي ‬ ‫كتلة الحرة ‬   

إيداع ‫‏سليم شيبوب‬ ملفّه لدى ‫هيئة الحقيقة والكرامة  مسرحيّة سيّئة الإخراج، وسيثبت التّاريخ ذلك.

حسن العمري‬ ‫نداء تونس  

‫‏تسليط‬ الضوء المبالغ فيه لإيداع ‫‏سليم شيبوب‬ ملفه لدى ‫هيئة الحقيقة والكرامة  هدفه إعادة كسب الثقة في الهيئة. كما لا يجب الاكتفاء بهيئة الحقيقة في الكرامة للنظر في الملفّات.

‫‏لطيفة الحباشي‬ ‫حركة النهضة ‬ 

‫هيئة الحقيقة والكرامة  جزء لا يتجزّأ من ‫‏العدالة الانتقاليّة‬ ولكنّها ليست العدالة الانتقالية.

- لا يمكننا إسناد امتيازات امتيازات للفاسدين

- من التحقوا بالوظيفة العمومية بعد الثورة هم الذين كانوا من المعارضين لنظام بن علي.

‫‏سعاد الزوالي حمزة‬ ‫نداء تونس  

يجب تحديد الأشخاص المعنيّين بإجراءات الصّلح، والتثبّت من مصادر ثروات كلّ من يودع ملفّه لدى ‫هيئة الحقيقة والكرامة .

 

نعمان العشّ ‫‏التيار الديمقراطي‬ 

لا يُعقل أن يُسنّ قانون لفائدة مائتَي شخص فقط. وأقترح سحبمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ حالاّ.

‫حسونة الناصفي ‬ ‫كتلة الحرة ‬ 

يجب أن تشتغل ‫هيئة الحقيقة والكرامة  بالتنسيق مع الخبراء.

‫‏إكرام المولاهي‬ ‫نداء تونس  

يجب أن تفتح ‫لجنة التحكيم والمصالحة  تحقيقا بشأن الملفات الّتي يودعها طالبو الصّلح إذ ليس من المعقول أن يدلي طالب الصّلح بمختلف الحقائق.

‫‏لطيفة الحباشي‬ ‫حركة النهضة ‬ 

ما يعنيني بدرجة أولى هو تسريع إجراءات المصالحة، وليس نجاح‫هيئة الحقيقة والكرامة  من عدمه.

يمينة الزغلامي ‫حركة النهضة ‬

اقترح الاستماع إلى كلّ من محافظ ‫البنك‬ المركزي و ‫‏وزير الماليّة‬ للتّفصيل في مسألة الجرائم الماليّة.

‫سناء المرسني  ‫حركة النهضة ‬ 

الصلح في العدالة الانتقاليّة أمر بديهي، ولكن لا بدّ من المحاسبة.

‫شاكر العيادي ‫نداء تونس  

يجب الالتزام بالآجال القانونيّة والتّعجيل بالإجراءات.

الهدف من ‫‏المصالحة‬ هو التسريع في الإجراءات وإيجاد الحلول شريطة الالتزام باحترام آجال تطبيق القانون.

نعمان العشّ ‫‏التيار الديمقراطي‬ 

يجب رفع الحصانة عن رؤساء الأحزاب والنوّاب المعنيّين بـمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ حتّى لا تتشوّه صورة‫ مجلس نواب الشعب‬

‫حسونة الناصفي ‬ ‫كتلة الحرة ‬  

بالإمكان إسناد صلاحيات لفائدة ‫#‏هيئة_التحكيم_والمصالحة‬ لتمكين طالبي الصّلح من إيداع ملفّاتهم مع احترام الآجال القانونيّة.

‫‏هاجر العروسي‬ ‫كتلة الحرة ‬ 

يجب مراجعة طلب آراء الخبراء لضمان مزيد من الشفافيّة.

‫يمينة الزغلامي ‫حركة النهضة ‬  

أقترح تنظيم جلسات للاستماع إلى مكوّنات ‫‏المجتمع المدني‬.

شاكر العيادي ‫حركة النهضة ‬  

يجب تحديد الآجال القانونية واحترامها فيما يتعلّق بـمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ لتجنّب الممارسات المشبوهة.

‫‏لطيفة الحباشي‬ ‫حركة النهضة ‬  

يجب أن تُوظّف عائدات العقوبات الاقتصادية لتنمية الجهات المهمّشة على أساس‫ ‏التمييز الإيجابي‬.

هاجر العروسي‬ ‫كتلة الحرة ‬ 

علينا مراجعة مسألة ‫‏التمييز الإيجابي‬، فولاية صفاقس التي طالما اعتُبرت من المناطق المرفّهة تعاني تدهورا وتلوّثا قاتلا.

‫حسونة الناصفي ‬ ‫كتلة الحرة ‬ 

يجب صياغة ‫ ‏مشروع قانون‬ يُعنى بتفصيل مبدأ ‫التمييز الإيجابي‬ حتّى تدخل المناطق التي تعاني التلوّث تحت طائلة هذا المبدإ الدستوري.

‫‏لطيفة الحباشي‬ ‫حركة النهضة ‬ 

مبدأ ‫‏المصالحة‬ يشمل كذلك الطّلبة الذين لم يدفعوا أقساط الترسيم في الجامعة.

‫‏هاجر العروسي‬ ‫كتلة الحرة ‬ 

أنا مع مبدإ المصالحة مع الفئات الضعيفة، ولكن ٍمشروع_قانون_المصالحة يندرج في إطار ‫‏المصالحة‬ وليس ‫‏العفو‬، وإلا فسنضطرّ إلى تغيير عنوان مشروع القانون وتعديل أهدافه.

‫شاكر العيادي ‫نداء تونس 

بالإمكان ‫‏المصالحة‬ مع الفلاحين الّذين لم يتمكّنوا من سداد أقساط قروضهم.

نعمان العشّ ‫التيار الديمقراطي‬

الفصل 7 من ‫‏مشروع قانون المصالحة‬ ليس دستوريّا، والقانون برمّته يتعارض مع الدّستور.

‫يمينة الزغلامي ‫حركة النهضة ‬ 

‫‏العفو‬ لا يدخل ضمن إطار ‫‏المصالحة‬ ويجب مراجعة النقاط التي تبدو مخالفة للدستور.

‫شاكر العيادي ‫‏حركة نداء تونس‬ 

بالإمكان إلغاء الفصل 7 من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬

‫سناء المرسني  ‫حركة النهضة ‬   

يجب تحديد جملة الجرائم الاقتصادية واختصاص اللّجنة طبقا لكلّ جريمة.

‫حسونة الناصفي ‬ ‫كتلة الحرة

يجب التسريع في الإجراءات والأخذ بعين الاعتبار الفئات الهشّة مثل الطّلبة والفلاحين للاستفادة من ‫‏العفو‬.

‫شاكر العيادي ‫حركة نداء تونس‬ 

يجب أن يشمل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ كل الفئات ولا ينحصر في فئة بعينها.

‫‏هاجر العروسي‬ ‫كتلة الحرة ‬  

لا يمكن للفئات المتمتّعة بالعفو أن تُدرج ضمن إطار ‫‏المصالحة‬.

‫شاكر العيادي ‫نداء تونس  

بإمكاننا مناقشة هذا المقترح مع رئاسة الجمهوريّة.

‫يمينة الزغلامي ‫حركة النهضة ‬ 

يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المبادرة الّتي أطلقتها ‫ ‏الجبهة الشعبية‬ فيما يخصّ‫ مشروع قانون المصالحة‬.

رفع الجلسة في تمام الساعة 14:15