loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر والتصويت على فصول مشروع القانون عدد 07/2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 13:50
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 63.64%

افتتحت الجلسة على الساعة 10:35 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 07/2016 المتعلق بظبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.

الفصل 16

سالم حامدي(نداء تونس)

  • يجب النظر في مسألة تدخل الوالي 

ابراهيم بن سعيد(غير المنتمين)

  • بماذا تتعلق نسبة 25% ؟ هل هي متعلقة بكل قطعة؟

محمد سعيدان (نداء تونس)

  • نقترح تغيير مدّة 5 سنوات وتعويضها ب 10 سنوات علما وأن بعد الثورة تم الاستيلاء على أراضي أي منذ 6 سنوات.

ممثل عن وزارة أملاك الدولة

  • مدّة 5 سنوات هي حدّ أدنى مقبول متعلق بالاقامة والإحياء أما مدّة 10 سنوات مدّة طويلة جدّا وتمّ تحديد صفة المقيم لإقصاء غير المقيمين وبالتالي هما شرطان متلازمان.
  • أقترح الإبقاء على الصيغة الحالية. 

ابراهيم بن سعيد (غير المنتمين)

  • هناك أشخاص لها غرض من مدّة 5 سنوات، وعند الاستماع لمجالس التصرف طلبوا منا وضع مدّة 10 سنوات 

الحسين اليحياوي (النهضة)

  • الإحياء تحوم حوله شبهات بحسب بعض الطرق المعتمدة.

ممثلة عن وزارة أملاك الدولة:

  • أقترح إضافة إثبات الإحياء عن طريق شهادة تسندها وزارة الفلاحة
  • اللجنة لاتمانع بتغيير المدّة ب 10 سنوات

محمد سعيدان (غير المنتمين)

  • الإحياء لايخضع لترخيص مسبق

تمّ الاتفاق على تغيير المدّة ب10 سنوات وتمّت الموافقة على الفصل 16 بالإجماع(12 نائب).

 

الموافقة على الفصل 16 مكرّر بالإجماع(9نواب)

 

الفصل 17 فقرة أولى جديدة

  • تعويض عبارة "والي الجهة" ب"رئيس المجلس الجهوي" أينما وجدت بالفصل.
  • تعويض عبارة "مؤسسات القرض" ب "بالبنوك والمؤسسات المالية

الموافقة على الفصل 5 من مشروع القانون

الموافقة على الفصل 6 من مشروع القانون

 رفعت الجلسة على الساعة 13:50.