loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر والتصويت على فصول مشروع القانون عدد 07/2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 13:50
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 86.36%

افتتحت الجلسة على الساعة 10 و5دق. 

شرعت اللجنة في النظر في الفصل 6 مكرر 

تمّ تعويض عبارة تصفية بعبارة تسوية. 

وافق أعضاء اللجنة على الفصل في صيغته المعدلة ما عدى نائب (محتفظ)، 

الفصل 7 جديد

تمت الموافقة على الفصل بالاجماع، 

الفصل 8 جديد

سماح بوحوال (الحرة):

  • لا يمكن لمجلس الوصاية الجهوي البت لأن قراراته إدارية ولا يمكن الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية بينما روح القانون وفلسفة القانون تتوجه نحو قرارات قضائية وبالتالي علينا إعادة التفكير في هذه النقطة، 

الهادي صولة (النهضة): 

  • يجب تحديد آجال لتحديد الأراضي كالمراعي. 

تم إقرار الفصل 8 جديد 

الفصل 10 جديد

  • بمجرد رفع النزاع للمحكمة العقارية من يعلم مجلس التصرف لإيقاف النظر في النزاع؟ 

ممثل عن الوزارة: 

  • من له مصلحة هو من يقوم بإعلام مجلس التصرف. 
  • تمت تحسين صياغة الفصل 10 جديد ثم تمت الموافقة عليه بالإجماع. 

الفصل 10 مكرر

تمت الموافقة بالإجماع على الفصل 10 مكرر و10 ثالثا. 

تم إلغاء الفصول 11، 12 و13.

الفصل 14

ناقش النواب الفرق بين تحديد وضبط الأراضي الإشتراكية، 

الفصل 15 جديد

الحسين اليحياوي (النهضة): 

  • تفصيل أراضي الدولة بالقول "صحاري وجبال" قد يؤدي إلى إشكال، في منطقة تطاوين كل الأراضي تعد صحاري، الخوف من أن يقع افتكاك الأراضي الإشتراكية واعتبارها كأراضي دولة لأنها صحاري، 

ممثل عن الوزارة: 

  • هذا مجرد توسع في التفسير، ليس هناك لبس. 

تمت الموافقة على الفصل. 

الفصل 15 مكرر

تمت الموافقة على الفصل 15 بالإجماع. 

الفصل 15 ثالثا

تمت الموافقة على الفصل 15 بالإجماع. 

رفعت الجلسة على الساعة 13 و50 دق.