loading...
مرصد مجلس
  • لقاء مع وفد برلماني ألماني 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 11:20
ساعات التاخير 20دق
معدلات الحضور 61.9%

انطلاق الجلسة على الساعة 10 و20دق. 

تولى رئيس اللجنة الترحيب بالوفد الألماني و من ثم أحيلت الكلمة لأعضاء الوفد لتقديم أنفسهم.

رئيس الوفد الألماني: 

  • نشكركم على هذا الترحيب الحافل. لقد كان لنا لقاء هام جدا منذ قليل مع السيد نائب رئيس المجلس كما أننا قمنا بزيارة للوزارة العدل.

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • ألمانية كانت ولازالت دائما مساندا للبلاد التونسية. 

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • نريد كلجنة تشريع عام الإستفادة قدر الإمكان من التجربة الألمانية. 
  • كيف وجدتم الحل عندما تكون هناك مبادرتين تشريعيتين تتعلقان بنفس الموضوع ومقدمتان من الحكومة و النواب في نفس الوقت وقد حدثت مع مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية ورجحت أنذاك مبادرة الحكومة و اليوم الإشكال مطروح مرة أخرى بالنسبة للمشروع قانون المصالحة. 

ممثلة عن الوفد الألماني: 

  • نحن أيضا تحدث لنا مثل هذه الوضعيات ولكن يحدث أن نمر الى التصويت.

ممثلة عن الوفد الألماني: 

  • أنا سعيدة جدا بهذا الحضور الهام. أريد التعبير عن رأي كمعارضة نحن نحتاج الى 5 نواب لتقديم مقترح ومواجهة مقترحات الحكومة.

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • اقترح أن تكون الأسئلة مختصرة للتمكن من الإجابة عليها. 

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • لن أطرح سؤال ولكن ماأفهمه من هذه الزيارة أنها تندرج في إطار التعاون بين البلدين وعلى هذا الأساس أقترح وضع خطة للتعاون الثنائي بين البرلمانين التونسي و الألماني.

غازي الشواشي (من غير المنتمين): 

  • ماهي نتيجة اللقاءات التي قمتم بها مع العديد من الأطراف في تونس؟
  • و ماهي المقترحات الممكنة والواردة في إطار دعم التعاون بين البلدين؟ 

ممثلة عن الوفد الألماني: 

  • ليس هناك برنامج عمل ملموس تم الاتفاق عليه. هذه الزيارة هي بمثابة تكملة لزيارة رئيس الوزراء الألماني في مارس الفارط لإيجاد سبل للتعاون بين البلدين.

ممثل عن الوفد الألماني: 

  • سبل التعاون متوفرة عن الحكومتين. هناك زيارات ستتم للسجون في إطار التعاون مع وزارة العدل.  
  • السيد منتصر العبيدي هو المسؤول عن تنظيم الزيارات في إطار التعاون الدولي القانوني بين الحكومتين. 

سناء مرسني (النهضة): 

  • كيف يمكن تنظيم العمل داخل لجنة التشريع العمل وماهي الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالآجال؟ 

ممثلة عن الوفد الألماني: 

  • حسن استغلال الوقت ليست بالمسألة السهلة حيث يمكن أن تؤدي الى صراعات سياسي داخل البرلمان.
  • اتمنى ان تتاح لدينا فرصة العمل وفق آجال محددة و مضبوطة كما هو الحال بالنسبة للمحاكم. 
  • الوضع في ألمانية يختلف تماما عن الوضع في تونس خاصة بعد الثورة، نحن نحاول تغيير القوانين الموجودة في حين أنتم بصدد سن قوانين جديدة. أنا شخصيا مهتمة بكل ماهو متعلق بالأسرة. 

ممثل عن الوفد الألماني: 

  • في لجنة التشريع في ألمانية لنا خمس مساعدين كما أن الأحزاب الممثلة توفر ما يقارب 15 مساعد لكتلها. 

نجلاء سعداوي (نداء تونس): 

  • هناك تعاون قديم سابق بين البلدين في مختلف القطاعات كالتعليم العالي و الصحة. لما لا يكون هناك تعاون وصداقة ايضا على المستوى البرلماني و خاصة على مستوى التشريع العام. 
  • هل يمكن تعديل مشروع قانون سواء تقدم من الحكومة أو من النواب داخل إطار اللجنة؟ 
  • ماهي الآجال الممكنة أو المضبوطة فيما يتعلق بتقديم مقترحات تعديل حول مشروع القانون؟ 
  • هل هناك لجنة توافقات بين أحزاب الائتلاف والمعارضة للتسريع و النظر والمصادقة على القوانين؟ 

نور الدين بن عاشور (نداء تونس): 

  • أشكركم على حفاوة الترحيب أثناء الزيارة التي قمنا بها الى برلين وقد شد انتباهي جمال برلين. 
  • كيف السبيل الى كل تلك التوافقات؟ 
  • لقد لاحظنا حضور 17 نائب على أكثر من 600 نائب. ألا تتسبب لكم مسألة الحضور الضعيف في ردود فعل؟ 
  • أليس من التناقض أن يكون النائب ممثل للسلطة الرقابية وفي نفس الوقت ممثل عن الحكومة؟ 

أمل سويد (النهضة): 

  • تونس أول من جاءت بدستور في العالم العربي و المؤسسة البرلمانية التونسية هي مؤسسة عريقة. 
  • ماهي تركيبة لجنة التشريع في ألمانيا وكيف يتم اختيار رئيس اللجنة وكيف يتم التصويت على مشاريع القوانين؟ 
  • هل يتم تغطية أعمال البرلمان الألماني مباشرة كما هو الحال في تونس؟ 

محرزية العبيدي (النهضة): 

  • في الحقيقة إجابة على السيدة النائبة فيما يتعلق بالقوانين، نحن بصدد مواجهة التحديين اصلاح القوانين و سن قوانين جديدة.
  • بالنسبة لمسألة المساعدين البرلمانيين، كيف يمكن توفير ذلك في حين ضعف الإمكانيات؟

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • هناك بعض الزملاء لهم مداخلات في إطار الجلسة العامة لذلك سيلتحقون بالجلسة. نعتذر لأن هذا اللقاء جاء بالتوازي مع نشاط الجلسة العامة. 

ممثل عن الوفد الألماني: 

  • لايوجد إشكال في ذلك لأنه يحدث عندنا أيضا. 

ممثلة عن الوفد الألماني: 

  • التوافق ليس الموضوع المركزي في البرلمان الألماني. ليس لنا لجنة توافقات بل لجنة مصالحة ودورها المصالحة في صورة الاختلاف في وجهات النظر. 
  • هناك قراءة ثانية و ثالثة لمشروع القانون داخل اللجنة و قراءة للمختصين. 
  • بالنسبة لمسألة الحضور، الموضوع عندما يكون دقيق يحدث أن يكون الحضور مقتصر على المثلين عن الكتل أو عن اللجان لمناقشة المسألة. 
  • في ألمانية لكل مواطن الحق في الطعن في القوانين. يتطلب الطعن في مشاريع القوانين توقيع 25 بالمائة من النواب. 
  • كل ما يتعلق بالجيش يتم تنظيمه في إطار لجنة مختصة في البرلمان.

ممثل عن الوفد الألماني: 

  • بالنسبة لمسألة الزيارات، هي موضوع نقد متواصل من الرأي العام و ذلك لأن في العديد من المناسبات هناك الزيارات للوفود بالإضافة الى ان هناك نواب مختصين في بعض المسائل. 
  • في إطار الشفافية، فإنه يتم بث أعمال البرلمان عبر قناة خاصة بالإضافة الى الانترنيت. 

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • اريد الترحيب مرة أخرة بكم بحرارة قدر الحرارة التي ستجدونها في الخارج وأتمنى أن تكون لكم فرصة زيارة مختلف المناطق الجميلة في بلادنا.

رفعت الجلسة على الساعة 12.