loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

12 جويلية 2016
  • توجيه أسئلة شفاهية من النواب إلى اعضاء من الحكومة
  • النظر في مشاريع القوانين التالية:
  1. مشروع قانون عدد 2016/40 يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمانات القروض المبرمة بين الجمهورية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 3 و 6 جوان 2016 المتعلق بمنح ضمان الحكومة الأمريكية لإصدار الجمهورية التونسية قرضا رقاعيا بالسوق المالية العالمية
  2. مشروع قانون عدد 2016/08 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 26 جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع انشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بها
  3. مشروع قانون عدد 2016/17 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية
  4. مشروع قانون عدد 2016/18 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي
  5. مشروع قانون عدد 2016/35 يتعلق بالترخيص للدولة التونسية للاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير
  6. مشروع قانون عدد 2016/27 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الإجارة المبرمة في 05 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس
  7. مشروع قانون عدد 2016/28 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الإستصناع المبرمة في 05 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس
  8. مشروع قانون عدد 2016/29 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 05 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس

مشاريع القوانين

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 16:35
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 87.1%

افتتحت الجلسة على الساعة 09:45 لتوجيه أسئلة شفاهية من النواب إلى اعضاء من الحكومة و النظر في مشاريع القوانين التالية :

  1. مشروع قانون عدد 2016/40 يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمانات القروض المبرمة بين الجمهورية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 3 و 6 جوان 2016 المتعلق بمنح ضمان الحكومة الأمريكية لإصدار الجمهورية التونسية قرضا رقاعيا بالسوق المالية العالمية
  2. مشروع قانون عدد 2016/08 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 26 جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع انشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بها
  3. مشروع قانون عدد 2016/17 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية
  4. مشروع قانون عدد 2016/18 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي
  5. مشروع قانون عدد 2016/35 يتعلق بالترخيص للدولة التونسية للاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير
  6. مشروع قانون عدد 2016/27 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الإجارة المبرمة في 05 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس
  7. مشروع قانون عدد 2016/28 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الإستصناع المبرمة في 05 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس
  8. مشروع قانون عدد 2016/29 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 05 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس

 و انطلق العمل بتوجيه سؤال شفاهي موجه من النائب محمد نجيب الترجمان (الكتلة الحرة) الى السيد وزير المالية حول وضع خطة من عدمه من طرف الوزارة لمجابهة الوضع الاقتصادي الهش. و رد وزير المالية حول هذا التساؤل بالتأكيد على سعي الوزارة لايجاد حلول و تشجيع الاستثمار و تجميع الضرائب و توفير مناخ ملائم للدفع بالاقتصد الوطني.

ثم تم الانتقال الى النظر في مشروع القانون عدد 2016/40المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمانات القروض المبرمة بين الجمهورية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 3 و 6 جوان 2016 المتعلق بمنح ضمان الحكومة الأمريكية لإصدار الجمهورية التونسية قرضا رقاعيا بالسوق المالية العالمية و تمت تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون و انطلق النقاش العام.

محمد بن سالم (حركة النهضة)

  • كل الدول تعاني من نسبة تداين مرتفعة، و كل الدول التي مرت بأزمات وصلت الى نسبة تداين تفوق 80% و 120%.
  • نسبة الفائدة لهذا القرض هي نسبة منخفضة جدا، و تونس محظوظة بالحصول على هذا القرض.

حسونة الناصفي (الكتلة الحرة)

  • نسبة الفائدة المنخفضة لهذا القرض جيدة لكن هذه الفرص لن تدوم كثيرا و لن نجدها في المستقبل، لذا يجب ان نجد حلول بديلة.
  • لا بد من وضع استراتيجية موحدة للاقتصاد الوطني.
  • أستنكر تشجيع الشركات الاجنبية المنتصبة في تونس و التي لا تشغل التونسيين و لا تستهلك المنتوجات التونسية.

فتحي الشامخي (الجبهة الشعبية)

  • سياسة التداين تضر بالاقتصاد الوطني، و لا نرى فائدة في التداين المتزايد سنة بعد سنة.
  • عندما نتحدث عن التداين نتحدث عن المس من السيادة الوطنية و فرض شروط الممولين على البلاد التونسية.
  • تونس أصبحت عاجزة حتى على تسديد ديونها و آخرها دين من قطر بقيمة مليون دولار و التي طلبت منها الدولة التونسية تأجيل التسديد الى ما بعد السنة القادمة.
  • بالنسبة لنسبة الفائدة المنخفضة و ملاحظة النواب حولها، انا لا انكرها لكن البعض تناسى الشروط التي تفرضها الولايات المتحدة الامريكية على تونس، و منها تطبيق التزامات الدولة التونسية ازاء صندوق النقد الدولي.

 شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

تداين الدولة التونسية سيؤدي بنا الى الخراب، و هذه الفترة تذكرني بفترة ما قبل الاستعمار تحديدا قبل 1881.

سياسة التداين هي سياسة كارثية على البلاد التونسية و نحن نطبق التعليمات منذ زمن بعيد و السيادة التونسية مفقودة.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

  •  نحن بصدد رهن الدولة التونسية و نقوم بتعقيد مهمة الحكومات المقبلة التي ستجد عجزا كبيرا يؤدي بنا الى الانهيار.
  • ليست هناك حتى استراتيجيا لترشيد الاستهلاك و حسن استغلال القروض.
  • كيف للسيد وزير المالية و السيد محافظ البنك المركزي ان يوجهوا رسالة الى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاقارد مضمونها التعهد بتنفيذ شروط الصندوق دون العودة الى المجلس و مناقشة فحوى الالتزامات التي اعتبرها خطيرة جدا على الاقتصاد التونسي.

بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة)

  • التداين له سلبياته طبعا لكن الدولة التونسية مجرة على التداين في هذا الوقت.
  • يجب ان نتناول الموضوع بعمق و النظر الى احتياجات الدولة التونسية دون مزايدات.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • كالعادة نواصل التداين دون عقلانية، نحن لا نرفض التداين بصفة قطعية و لكن نحن ضد التداين للاستهلاك و نحبذ التداين الموجه للاستثمار التي تخلق الثروة.
  • نحن بصدد التحيل على الشعب التونسي و نرهن في الدولة التونسية.
  • المنظومة القانونية الجديدة تشجع على احتلال تونس عبر الاستثمارات و رؤوس الأموال.
  • أستنكر نية التفويت في البنوك العمومية و المؤسسات السياحية و النزل الى الأجانب، نحن نشجع الاجانب لشراء أملاكنا بأبخص الأثمان.
  • نحن نبيع أنفسنا الى صندوق النهب الدولي.

المنجي الحرباوي (حركة نداء تونس)

  • عدة أطراف نقابية هي السبب الرئيسي في الازمة التي تمر بها تونس.
  • هذه الاطراف ما انفكن ان ترفع الشعارات و تتدعي الوطنية و هي لا تعرف حتى معناها و تعتمد دائما سياسة المزايدات.
  • كفنان احقاد ايديولوجية و سياسات فاشلة و "حطان العصا في العجلة".
  • تم الانتهاء من التقاش العام و المرور الى اجابة وزير المالية.

 وزير المالية

  •  نحن نقوم بمجهود كبير في المراقبة الجبائية و نسبة الموارد المالية للدولة زادت بعد تشديد الرقابة على مستويات محددة لكنها انخفضت من جهة أخرى أيضا.
  •  الاقتراض هو شر لا بد منه، لان لنا عدة نفقات خاصة على مستوى الاجور و الدعم.
  • نحن نحاول الحصول على قروض بنسبة فائدة منخفضة لأن السوق  العالمية أصبحت مغلقة تقريبا.
  • بالنسبة لموضوع الحد من التداين فهو موضوع حساس، نسبة النمو ضعيفة جدا و يجب التشجيع على الاستثمار و توفير مناخ ملائم و كذلك يجب المحافظة على القدرة التنافسية للدينار و لا بد ايضا من تحقيق الامن و ارجاع الثقة في تونس و تحسين صورتها.
  • يجب ايضا ان نحد من نسبة التضخم التي بلغت 3.5%، و نحن نعمل في الوزارة على التداين بأقل نسبة فائدة و بالدينار التونسي.

التصويت على الانتهاء من النقاش العام و المرور الى التصويت على مشروع القانون

  • نعم :  116
  • محتفظ : 1
  • لا : 4

التصويت على الفصل الوحيد

  • نعم :  108
  • محتفظ : 5
  • لا : 17

التصويت على مشروع القانون برمته

  • نعم :  106
  • محتفظ : 5
  • لا : 17

ثم تم الانتقال الى النقاش حول مشروع قانون عدد 2016/17 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية.

نقطة نظام 

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

  • جدول الاعمال تم ضبطه و نشره على موقع المجلس، و من غير المعقول تغيير ترتيب مناقشة مشاريع القوانين لان تدخلات النواب في الكتلة كانت منظمة حسب الترتيب المنشور على الموقع.

نائبة رئيسة مجلس نواب الشعب

  • اليوم هناك معايدة في القصر الرئاسي و تم التفاق على ترتيب مناقشة مشاريع القوانين حسب وجود الوزراء.

منجي الرحوي (الجيهة الشعبية)

  • يجب احترام النظام الداخلي باسناد الوقت اللازم في التدخلات و هو 3 دقائق.

نائبة رئيسة مجلس نواب الشعب

  • نحن اتفقنا جميعا على تقليص مدة التدخل حتى نسرع في عمل المجلس نظرا للضغط الكبير المسلط علينا.

سالم الأبيض (حركة الشعب)

  • لم ين هناك من يمثلنا في مكتب المجلس و لم نوافق على تقليص مدة التدخل و نحن نطالب بتدخل يدوم 9 دقائق نيابة عن زملائنا من غير المنتمين.

فيصل التبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

  • لما ناقشنا النظام الداخلي و صادقنا عليه اذا كنا ندعو دائما الى خرقه.
  • يجب بكل بساطة احترام النظام الداخلي و احترام الوقت.

و تمت تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 17/2016 المذكور أعلاه و انطلق النقاش العام.

رياض جعيدان (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)

  • اريد ان اخبركم بان العميد السابق لكلية الحقوق و العلوم السياسية السيد الحبيب سليم توفي صباح هذا اليوم و أطلب من المجلس تلاوة الفاتحة على روح الفقيد الذي كان رجل علم و عمل.

تمت قراءة الفاتحة من طرف النواب على روح المرحوم الحبيب سليم ثم تم الانطلاق في النقاش العام.

رياض جعيدان (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)

  •  انا اتسائل حول التشاور مع وزارة التشغيل و الاطراف الاخرى المعنية بالاتفاقية كممثلي الطلبة و ممثلي الجمعيات التي تعتني بملف الشغل و التشغيلية.
  • استغرب كذلك توفير الاتفاقية للمجلس باللغة الانقليزية فقط.

محمد محجوب (حركة النهضة)

  • بالنسبة لنظر لجنة المالية في كل مشاريع القوانين المتعلقة بالمالية  غير معقول و يجب اعادة النظر في الامر و في اختصاصات اللجان التشريعية في القروض و التعهدات المالية للدولة.
  • نحن نعاني من منظومة تعليمية فاشلة يجب مراجعتها، فالحاصل على شهادات التعليم العالي لا يتلائمون مع سوق الشغل لا على مستوى التكوين لا مستوى المردودية.

رضا الزغندي (حركة نداء تونس)

  • لا بد من ملائمة المنظومة التشريعية مع التمشي الجديد على مستوى اصلاح منظومة التعليم العالي.

محمد نجيب ترجمان (الكتلة الحرة)

  • يجب اعادة النظر في دليل التوجيه لتلاميذ الباكالوريا و منظومة التوجيه عموما.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • لا بد من ترشيد استغلال الديون، و التداين الاعتباطي و العشوائي يؤدي بنا الى الكارثة.
  • يجب ان نجد حلولا لأصحاب الشهادات العلمية و العاطلين عن العمل.
  • يمكن ان نقوم برسكلة هؤلاء حتى يتأقلمون مع سوق الشغل.
  • هذه المديونية هي مديونية مسمومة تضر بتونس و بمستقبلها و بمستقبل شعبها و الاجيال القادمة.

سالم الأبيض (حركة الشعب)

  • أستنكر ما راج في وسائل الاعلام حول تأسيس مركز مخابرات يتبع الحلف الاطلسي في تونس و هذا عار على تونس.
  • يجب اعادة النظر في تكوين الاساتذة.
  • لا بد من التركيز على البحوث و على الملفات العلمية للاساتذة و ليس على الامور الجانبية.
  • فلنغير نظام التعليم العالي و لنبتعد عن التقليد النظام الفرنكوفوني و تبحث عن أنظمة أخرى ناجعة نعتمدها.
  • أكثر ن 3000 استاذ مساعد و استاذ محاضر و اكاديميين و جامعيين ذهبوا للعمل في الخليج و غيرها من البلدان و ذلك لقلة الامكانيات و هذا غير معقول، هجرة الادمغة تضر بتونس و كفاءاتنا ترحل كل يوم و نحن لم نتحرك.

 سامي الفطناسي (حركة النهضة)

  • شروط القرض غير مجحفة و نسبة الفائدة مقبولة.
  • جامعة جندوبة تعاني من التهميش و نقص الامكانيات على جميع المستويات، الموارد المالية و البشرية و التجهيزات و المدرسين و غيرها، و هذا ما اكده رئيس جامعة جندوبة.
  • كل ولايات الشمال الغربي تعاني من نفس المشكل في الجامعات.

 هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

  • مستوى التعليم في تونس في تراجع و هذا خطير جدا، في السابق كانوا يضربوا بنا المثال في التعليم و اليوم نلاحظ تدهور المنظومة التكوينية و رتبة تونس في العالم في هذا المجال اصبحت من الدول الاخيرة.

عماد اولاد جبريل (حركة نداء تونس)

  • كيف سيتم حل مشكل الاساتذة المتعاقدين الذين وجدوا انفسهم عاطلين عن العمل منذ اكثر من سنتين.

مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)

  •  لا بد من اصلاح المنظومة التعليمية ككل وعدة مشاكل تجابهنا.
  • يجب محاربة الصراعات الايديولوجية في الجامعة التونسية.

 جميلة الجويني (حركة النهضة)

  • هناك تمييز بين الجهات على مستوى الجامعات و التعليم العالي عموما.

علي بنور (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)

  •  لا بد من اعادة النظر في المنظومة التعليمية ككل.
  • تم الانتهاء من النقاش العام و الانتقال الى اجابة وزير التعليم العالي.

وزير التعليم العالي

  • هذا القرض يندرج في اطار دعم التشغيلية و الدفع بتطوير التعليم العالي في تونس.
  • نحن نريد تركيز مؤسسات تدعم التنظيم العالي و تطور جودة التعليم و التكوين.
  • بالنسبة للاساتذة المتعاقدين، هذا امر عادي و معمول به في كل دول العالم.
  • نحن بصدد اعادة النظر في منظومة التكوين المهني.

التصويت على الانتهاء من النقاش العام والمرور الى التصويت

  • نعم :  132
  • محتفظ : 0
  • لا : 1

التصويت على الفصل الوحيد

  • نعم :  119
  • محتفظ : 10
  • لا : 10

التصويت على مشروع القانون برمته

  • نعم :  115
  • محتفظ : 9
  • لا : 9

رفعت الجلسة على الساعة 13:30 لتستأنف على الساعة الثالثة بعد الزوال.

و استانفت الجلسة على الساعة 15:35 لمواصلة النظر في مشاريع القوانين المدرجة بجدول الاعمال و انطلق النقاش العام حول مشروع القانون عدد 2016/18 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي.

فيصل التبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

  • نحن نتداين من أجل عيون رجال الاعمال و اصحاب رؤوس المال.

عماد الدايمي (المؤتمر من أجل الجمهورية)

  • أنا اقدر الضغط المسلط على لجنة المالية لكن هذا لا يبرر نقاش مشروع قانون متعلق بقرض دون دراسة الاتفاقية باللغة العربية.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية)

  • نحن نواصل رهن البلاد الى القوى الاجنبية.
  • يمكن لنا توفير موارد مالية من خلال جمع الضرائب و فرض ضرائب على اصحاب الثروات الكبرى.
  • انتم وكلاء الاستعمار، خنتم الثورة و الشهداء.
  • انا اطالب بتنظيم جلسة عامة خاصة بالمديونية.
  • ارفض تماما اتهام الاتحاد العام التونسي للشغل و اعتباره كسبب للازمة فالاتحاد منظمة عريقة.

ثم تم الانتقال الى استماع اجابة السيد وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي.

ياسين ابراهيم (وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي): 

  • سياسة التداين هي سياسة معمول بها في العالم و نحن نقترض من اجل الاستثمار و الدفع بالاقتصاد الوطني و النهوض به.

التصويت على المرور الى التصويت فصلا فصلا

  • نعم : 97
  • محتفظ : 0
  • لا : 6

التصويت على الفصل الوحيد

  • نعم : 95
  • محتفظ : 6
  • لا : 15

التصويت على مشروع القانون برمته

  • نعم : 95
  • محتفظ : 5 
  • لا : 16

ثم تم الانتقال الى النظر في مشروع القانون عدد 2016/35 يتعلق بالترخيص للدولة التونسية للاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية): 

  • الترفيع في مناب تونس من رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 
  • المساعدات المالية من هذا البنك تكون دائما مشروطة
  • إذا عجزنا اليوم عن الإكتتاب فنحن نتساؤل حول قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها. 
  • السيادة الوطنية أصبحت مهددة، 
  • يجب تحسين شروط التفاوض، 

اسماء بو الهناء (نداء تونس):  

  • أنا أثق بلجنة المالية ولن أعلّق عن عملها. 
  • أودّ أن أسئل وزير التمنية حول نتائج اتفاقيات القروض المبرمة إلى الآن 
  • ما كانت الفائدة من القروض 
  • ماذا قدمتم للجنوب ولجهة قفصة؟، لم تقدموا شيئا للعاطلين عن العمل.  

ياسين ابراهيم (وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي): 

  • القروض لا تهم وزارة التنمية وإنما هي تهم الدولة ككل، 
  • يجب مراقبة المديونية وعلينا التركيز على نسبة المديونية ككلّ وليس على نسبة الدين السنوي لأنه مادمنا نقوم بخلاص الديون فنسبة الدين ولو ارتفعت فذلك لا يهم مادامت نسبة المديونية مستقرة. 
  • نحن نعمل على الحفاظ على الموازنات وعلى استقرار نسبة المديونية. 
  • نسبة الإستثمار العمومي تضاعفت خلال 5 أشهر الأولى. 
  • أتفاجئ عند سماع مداخلة كهذه من نائبة التي تعتبر المسؤولة الأولى عن الإستثمار في جهتها والتي صادقت على المخطط التنموي في المجلس الجهوي الذي يمثل جزء من المخطط التنموي الذي سيقدم للمجلس. 

التصويت على غلق النقاش العام والمرور للتصويت فصلا فصلا: 

  • مع: 114
  • محتفظ: 1
  • ضد: 4

التصويت على الفصل الوحيد

  • نعم : 108
  • محتفظ : 5
  • لا : 9

التصويت على مشروع القانون برمته

  • نعم : 105
  • محتفظ : 5 
  • لا : 10

المرور للنظر في مشروع قانون عدد 2016/08 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 26 جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع انشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بها

تلاوة تقرير لجنة المالية المتعلق بمشروع القانون والمرور للنقاش العام. 

لطفي النابلي (نداء تونس): 

  • كان يجب أن تتم دراسة مشروع القانون من قبل لجنة الفلاحة خاصة لما يحمله من تفاصيل تقنية. 
  • ندرة الموارد المائية وحتى إن وجدت فهناك مناطق تعاني من مشاكل التلوث في مصادر المياه (الأودية وغيرها). 
  • ما هو التوجه العام للبلاد في هذا السياق. 

مصطفى بن أحمد (الحرة): 

  • علينا مراجعة مخططاتنا وإستراتيجياتنا في ما يخص الموارد المائية. 

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية): 

  • العديد من المناطق التي تعاني من ضعف الموارد المائية، 
  • العديد من التحركات الشعبية حول الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب خاصة في مرزونة والرقاب. 

علي بنور (آفاق تونس): 

  • ولاية المنستير تعاني من الإنقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب والمياه السقوية. 

ابراهيم ناصف (الحرة): 

  • ليس هناك أي دولة تقرر في الإقتراض بدون سبب، 
  • الدولة تقترض للقيام للحفاظ على الموازنات المالية، 
  • الإصلاح الجبائي يتطلب وقتا، 
  • جل القروض التي صادقنا عليها موجهة للإستثمار، 

رضا الدلاعي (غير منتمي): 

  • هناك مناطق تتميز بكثافة الوديان والسدود ولكنها تعاني من ضعف المياه الصالحة للشراب، 
  • يجب على الشركة التونسية للمياه أن تقوم بمجهود أكثر وأن تجد الحلول اللازمة لتعدي الأزمة المتكررة في كل صيف والمتعلقة بانقطاع الماء الصالح للشراب. 

مبروك الحريزي (غير منتمي): 

  • كان من المفروض عدم التسرع في النظر في مشروع القانون 
  • كان علينا النظر في مخطط التنمية أولا وتحديد استراتيجيات الدولة ثم النظر في مشروع القانون المتعلق بالقرض لتحديد الأولويات والمناطق التي يجب تقديمها على غيرها. 

سعد الصديق (وزير الفلاحة): 

  • هناك نقص في الموارد المائية المنسوبة للعديد من السدود، 
  • انطلاق أشغال العديد من السدود، 
  • علينا استشراف حاجياتنا المائية في حدود سنة 2050 لتحديد الخطط، 
  • الأيادي التونسية هي من قامت بالخطط وهي التين نفذت وراقبت المشاريع 
  • لقد برمجنا القيام ببئر في أم العرايس، 

 التصويت على غلق النقاش العام والمرور للتصويت فصلا فصلا: 

  • مع: 96
  • محتفظ: 2
  • ضد: 3

التصويت على الفصل الوحيد

  • نعم : 104
  • محتفظ : 4
  • لا : 5

التصويت على مشروع القانون برمته

  • نعم : 102
  • محتفظ : 5 
  • لا : 4

المرور للنظر في المشاريع القوانين عدد 27، 28 و2016/29، 

أدرج لمشاريع القوانين الثلات تقرير موحد من قبل لجنة الفلاحة الذي تمت تلاوته ثم تم المرور للنقاش العام.

الهادي بن براهم (النهضة): 

  • أشجع وأبارك منطقة بئر مشارقة المعنية بهذا المشروع، 
  • علينا تكوين الشباب لضمان نجاح المشاريع المندمجة، 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية): 

  • هذا المشروع هو مجرد ذر رماد على العيون، هذا المشروع لن يضع حد لفقر ونقص موارد المناطق المعنية، 
  • التنمية يجب أن تكون شاملة، 
  • يجب ربط المناطق المعنية مع المدينة عبر طرق سيارة أو طرق عادية، 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس): 

  • ماهي المعايير التي تم استعمالها لاختيار ال9 مناطق المعنية بالمشاريع الفلاحية المندمجة، 
  • يجب تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي ويجب أخذ بعين الإعتبار المناطق التي تتميز بنشاط فلاحي متميز، 

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية): 

  • تم تهميش الفلاحة في المدة الأخيرة، 
  • لدينا ثروة مائية عظيمة يتم إلقاءها في البحر، 
  • ماهو برنامج الحكومة في ما يخص المياه المستعملة التي يمكن استغلالها في الري؟

بدر الدين عبد الكافي (النهضة): 

  • المائدة المائية في صفاقس لا تكفي أهالي المنطقة، 
  • عدة معتمديات بولاية صفاقس تشكو ضعف في الماء الصالح للشراب، 

فاطمة المسدي (غير منتمية): 

  • أين هو وعدكم لإنجاز مشروع متعلق بتحلية المياه؟ 

سعد الصديق (وزير الفلاحة والموارد المائية): 

  • المخطط يهم العديد من الولايات، 
  • الحكومة اتخذت العديد من الإجراء ات لحل مشاكل الألبان، 
  • اتجهنا نحو التجفيف، ويتم دراسة سبل التصدير، 
  • رهاننا الآن تتمثل في التحكم في الفائض، 
  • 225 مليون م مكعب من المياه المعالجة التي يتم استعمالها، 
  • يجب تحسين جودة وتوسعة محطات المعالجة، 

التصويت على غلق النقاش العام والمرور للتصويت فصلا فصلا: 

  • مع: 106
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على الفصل الوحيد لمشروع القانون عدد 2016/27

  • نعم : 104
  • محتفظ : 1
  • لا : 1

التصويت على مشروع القانون عدد 2016/27 برمته 

  • نعم : 105
  • محتفظ : 1
  • لا : 1

التصويت على الفصل الوحيد لمشروع القانون عدد 2016/28

  • نعم : 106
  • محتفظ : 2
  • لا : 1

التصويت على مشروع القانون عدد 2016/28 برمته 

  • نعم : 107
  • محتفظ : 2
  • لا : 1

التصويت على الفصل الوحيد لمشروع القانون عدد 2016/29

  • نعم : 107
  • محتفظ : 2
  • لا : 1

التصويت على مشروع القانون عدد 2016/29 برمته 

  • نعم : 107
  • محتفظ : 2
  • لا : 1

سؤال شفاهي/محمد رمزي خميس (نداء تونس): 

  • لقد قدمت هذا السؤال الشفاهي في 3 مناسبات للمندوب الجهوي بزغوان الذي يمثلكم وطرحته عليكم في 3 مناسبات عليكم، 
  • زغوان تعاني من مشاكل متعلقة بالماء بينما هي تعدّ منطقة المياه.

سعد الصديق وزير الفلاحة و الموارد المائية

  • نحن بصدد دراسة مجابهة خطر الجفاف و ندرس ملفات الفساد التي تصلنا التشكيات حولها.

تعقيب النائب محمد رمزي خميس

  • لا بد من اعادة النظر في منظومة كراء اراضي الدولة و املاك الدولة عموما.
  • صيد الخنازير متواصل و دون رخصة و هذا يضر بالطبيعة، لا بد من تدخل عاجل.

سؤال شفاهي موجه لوزير الفلاحة / عبير عبدلي (حركة نداء تونس)

  • اهالي سيدي بوزيد قطعوا الطريق التي تربط بين المزونة و الرقاب و عي طريق يعتبرونها طريق الموت و تقع فيها عدة حوادث يوميا.
  • المشكل الرئيسي هو نقص المياه الصالحة للشراب و غياب تام لتنفيذ المشاريع و التشجيع على الاستثمار في هذه المناطق.
  • لا زالت نتائج اعصار سنة 2014 تؤثر سلبا على الفلاحين هناك و لم يقع تعويضهم او مساعدتهم الى الآن.
  • لما لا نرشد سياسة الدعم في المجال الفلاحي فنحن ندعم في اشياء لا تأتي بالنفع ك"السداري"، يجب دعم الحبوب.

سعد الصديق وزير الفلاحة و الموارد المائية

  • نحن نحاول قدر الامكان تزويد كل المناطق التي تفتقر الى المياه الصالحة للشراب.
  • تعترضنا عدة مشاكل في الواقع و هناك نعطيل لعدة مشاريع و اطلب من الجميع مواطنين و نواب مساعدتنا لتحسين الوضع.

 تعقيب النائبة عبير عبدلي

  • لم تتم الاجابة على كل الاسئلة و خاصة تعويض الفلاحين الناتج عن اعصار 2014.
  • كيف لنا ان نصرف تعويض للفلاحين الاثرياء عن اعصار 2016 و لم نعوض الى الآن الفلاحين الصغار و الفقراء عن اعصار 2014 و اطلب منكم تعليق صرف التعويضات الاولى.

سؤال شفاهي / الصحبي بن فرج (الكتلة الحرة)

  • نحن نعلم ان تونس تعاني من جفاف و اذا تواصل الوضع على ما هو عليه ستحصل كارثة.
  • لكن هناك كميات كبيرة من المياه لا نستغلها بصفة جيدة و هي تضيع في البحر و غيره.
  • سد بربرة مثلا الذي من المفروض ان يمول سدود اخرى و المياه تذهب الى البحر و هذا غير معقول.
  • اريد توضيح حول احتياطات الدولة حول حماية السدود و تامينها في اطار الحرب على الارهاب فالتهديدات هي على جميع المستويات.

سعد الصديق وزير الفلاحة و الموارد المائية

  •  نحن ندرس حسن استغلال المياه في السدود و اخذنا بعين الاعتبار نقص كميات المياه في العديد من السدود و سننطلق في تمويل سدود بالمياه و سيقع حل المشكل.

تعقيب النائب الصحبي بن فرج

  • يجب التركيز على التسريع في انجاز المشاريع.

سؤال شفاهي / نورة العامري (الكتلة الحرة)

  • لا بد من حسن استغلال المياه لان تونس تعاني نقص كبير في المياه.
  • هناك مناطق فيها بناء فوضوي و يعض المتساكنين يتمتعون بالماء الصالح للشراب و جيرانهم بجانبهم لا يتمتعون، اذن هل هناك شبهة فساد لان هذا غير معقول.

سعد الصديق وزير الفلاحة و الموارد المائية

  • نشكو نقص كبير من المياه و نحاول قدر الامكان استغلال المياه السطحية و الجوفية.
  • تونس تعتبر نموذج في حسن التصرف في المياه و لدينا كفاءات كبيرة لكن الموارد المائية قليلة و الفيضانات هي حينية اما الجفاف فاصبح متواصل و ممتدا.

تعقيب النائبة نورة العامري

  • لم افهم كيف يتمتع ناس بالماء و جيرانهم لا يتمتعون به.

سؤال شفاهي / ريم الثايري (تيار المحبة)

  • انا استنكر تهميش المراة العاملة في القطاع الفلاحي و هذا غير معقول، يجب علينا ايجاد حلول و اتخاذ اجراءات عاجلة.
  • نساء يتعرضن لحوادث مرور دائما و هن عائدات من العمل.
  • يجب على الوزارة اتخاذ اجراءات لحماية النساء و العمال في المجال الفلاحي من أولئك السماسرة الذين ينقلون الناس كالبضائع في الصناديق الخلفية للشاحنات أمام أعين الحرس و الشرطة مما جعلهم يتصرفون بطريقة عادية و اصبحت السمسرة في النقل في المجال الفلاحي ظاهرة صحية و هذا الوضع كارثي.

سعد الصديق وزير الفلاحة و الموارد المائية

  • لدينا ادارة في وزارة الفلاحة خاصة بالمراة الريفية و هي تهتم بالمراة الريفية و العاملة بالفلاحة و في الارياف.
  • كما تم ابرام اتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة و وزارة المراة لتوفير موان شغل في الفلاحة و النهوض بالمراة الريفية و ننسق في هذا كذلك مع وزارة النقل و وزارات اخرى لتوفير اطار ملائم و يحمي العاملات.
  • نحن نعمل على محاور النقل و التأجير و ركزنا عليهم في الاشهر الاخيرة في الوزارة.

تعقيب النائبة ريم الثايري

  • انا استنكر عدم التدخل بسرعة و اتخاذ الاجراءات اللازمة من طرف الوزارة و من طرف مجلس نواب الشعب و كل الاطراف.
  • يجب ان نطبق القوانين و نحمي المرأة من التحرش و الظلم و السمسرة.
  • لا بد من احترام الدستور و مجلة الشغل و الاتفاقيات الدولية.

تم الانتهاء من توجيه الاسئلة الشفاهية و الانتقال الى التدخلات على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي.