loading...
مرصد مجلس
  • جلسة للإستماع إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وإلى ممثلين عن وزارة العدل وعن وزارة الشؤون الخارجية حول قضية اغتصاب سائح فرنسي لـ41 طفلا تونسيا
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 13:05
ساعات التاخير 23س 30دق
معدلات الحضور 40.91%

انطلقت اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا جلسة استماع لكل من وزيرة المرأة ووزير العدل وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية صلب لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين للنظر في تطوّرات قضيّة اغتصاب 41 طفلا تونسيّا من قبل أجنبي فرنسي الجنسيّة.

 

محرزية العبيدي (حركة النهضة)

الاستغراب من عدم تفاعل القضاء التونسي مع حادثة اغتصاب الأطفال

سميرة مرعي (وزيرة المرأة) 

  • تمنيت أن يكون الخبر مجرد إشاعة.
  • اتصلت بالمندوب العام لحماية الطفولة واتصلت بوزارة الداخلية وعلمت أن هذا "الوحش" دخل لتونس منذ 2001.
  • هذه المسألة هزتنا جميعا ولكن كل ما من شأنه أن يمس الأطفال يهزني باعتباري أمّا قبل كل شيء.
  • نحن مصنفون في المرتبة العاشرة عالميا على مستوى حماية الأطفال تشريعيا وقانونيا. واستغلال الأطفال جنسيا أمر فظيع. 
  • نحن في الوزارة لا نستنكر فقط. الاستنكار لا يكفي.
  • لم تصلنا إشعارات حول الاستغلال الجنسي للأطفال من مندوب حماية الطفولة.
  • همنا الوحيد هو التعرف إلى هؤلاء الأطفال. ونحن ننسق مع وزارة الخارجية لفتح تحقيق في الغرض.
  • وأنا أدعو الأطفال المعتدى عليهم إلى الإدلاء بشهاداتهم لأنهم يساعدون في التحقيق والكشف عن شبكات الدعارة. 
  • مسؤولية الجميع في عدم السماح بالتعدي على الأطفال سواء في العائلة  أو خارجها.
  • من البداية أخذنا على عاتقنا أولوية الطفولة وبدأنا منذ 2015 سياسة حماية الطفولة.
  • لدينا مندوب حماية الطفولة ومجلة حماية الطفولة وهي مكسب لا يمتلكه غيرنا من البلدان.
  • ملف الطفولة ومؤسسات الطفولة تخص كل الوزارات والهياكل. 
  • بدأنا في رسم استراتيجية وطنية  لعشر سنوات مع اليونيسف 
  • لدينا 40 مندوب حماية طفولة منذ 1997 على كل الجهات، بمعدل 1.1 على كل ولاية.
  • ضرورة مأسسة مندوبي حماية الطفولة وهيكلتها. 
  • زدنا 50 خطّة مندوب حماية طفولة مساعد  طبقا لمناظرة دقيقة تأتي على كل ما يهم الطفولة من الجانب النفسي والاجتماعي والقانوني.
  • نأمل أن نصل إلى مندوب طفولة على كل معتمدية.
  • ركزنا على تبعات التعرض للاغتصاب وتعهد الأطفال المغتَصبين بالرعاية النفسية
  • أنهينا اختبارا لانتداب 21 مختص نفسي ولدينا 9 مختصين اجتماعيين
  • توجه الوزارة ليس نفسيا فقط، بل يشمل المحيط العائلي 
  • ضمان الرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال المتعرضين للاغتصاب
  • وجوب التعهد بالأطفال والإحاطة بهم
  • ناقشنا في الدستور حقوق الطفل وركزنا على دور الدولة في ضمان هذا الحق.
  • نثمن دور الإعلام في التوعية العائلية وضمان حمايته لنفسه.
  • سنة 2016-2017 تكون سنة الطفولة
  • سنخرج من هذه اللجنة بجدول أعمال يتمّ بمقتضاه محاربة هذه الآفة.

محرزية العبيدي (حركة النهضة)

  • ما هو دور الدولة؟ 
  • ماذا فعلت وزارة الخارجية؟

عمر منصور (وزير العدل) 

  • كلنا أولياء وكلنا آباء وأمهات وحادثة الاغتصاب تعنينا جميعا.
  • ما الذي جعلنا نصل إلى هذا الحدّ؟ لنتحدث كأسرة تونسية كبيرة.
  • إذا كنا غير قادرين على الخوض في مسائل "ممنوعة" tabou فكيف يمكننا تفادي المشاكل الناجمة عنها؟
  • المسألة تعود إلى عقلية تكرس "الممنوع" وتمنع الخوض فيه وتشظي العلاقات الأسرية.
  • وسائل الإطلاع المتاحة حاليا فتحت الباب للأطفال للتعرف إلى أشياء لم نكن نحن نعرفها في الماضي.
  • تملص العائلة من مسؤولية التربية والتحاور مع الأطفال هي التي جعلت الوضع يتفاقم.
  • الجرائم صارت بين 2002 ديسمبر 2011 على امتداد 9 سنوات وكان لهذه المغتصب شبكة من العلاقات بالأطفال وله علاقات أيضا بالأولياء.
  • تم التحقيق في القضية منذ 2012 في فرنسا.
  • فتحنا تحقيقا يوم 27 جوان ضد كل من يكشف البحث تورطه في قضية الاغتصاب، وذلك إثر حصولنا على معطيات أولية جدية فيما يخص القضيّة 

محرزية العبيدي (حركة النهضة) للممثل عن وزارة الشؤون الخارجية

  • كيف أخذت الوزارة المسألة، وهل لديك معطيات إضافية حول الموضوع؟

ممثل وزارة الخارجية :

  • هناك إجماع على أن قضية الاغتصاب قضية رأي عامّ. هذا الأمر يمس الجميع على كل المستويات. 
  • الاعتداءات على التونسيين في الخارج من مشمولات وزارة الخارجية 
  • تمت متابعة القضية بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والعدل. 
  • هناك حرص على المساهمة في إثراء الإطار القانوني الدولي الذي يمس الموضوع
  • الترتيب التونسي على مستوى التشريع في مجال حماية الطفولة يستوجب مراجعة هذا الترتيب مع ما يحصل حاليا من انتهاكات.
  • الانعكاسات النفسية للزيجات المختلطة وانفصال الزوجين وما ينجرّ عنه من ابتعاد الطفل عن أحد والديه
  • الجاني هو مجرم بكل المقاييس، الحكم عليه بـ16 سنة سجنا ومحاميه لا ينوي استئناف الحكم، حيث حكم القضاء الفرنسي بتسليط أقصى العقوبات على الجاني

محرزية العبيدي (حركة النهضة)

  •  كيف يحصل كل هذا في 9 سنوات في حين أن بلادنا كان فيها أفضل "المخبرين"؟

رمزي بن فرج (حركة النهضة)

  • التوزيع الجغرافي والإمكانيات المتاحة لمندوبي حماية الطفولة لا تضمن حقوق جميع الأطفال
  • هل هناك نية حقيقية لحماية الطفولة؟
  • هناك جمعيات مرتبطة بحماية الطفولة وحماية الأم والطفل وخاصة الأمهات العازبات مهددة بالإغلاق 

سماح بو حوّال (كتلة الحرة)

  • تونس كانت سباقة في المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.
  • يجب إيجاد حلول جذرية وفعلية لمعالجة هذا المشكل.
  • اليوم نستبيح أطفالنا والأجيال القادمة، وهو أخطر نوع من الإرهاب النفسي المسلط على أطفالنا.
  • المسؤولية عامة وتهم الجميع، وبالخصوص المسؤولين السياسيين.
  • لم تحدث جرائم بهذه الفظاعة من قبل. 
  • مسؤولية الدولة أساسية في هذا المجال.
  • سؤال للسيدة وزير المرأة : أنا أراعي كثافة المجهودات التي تقومون بها، ولكن هذا غير كاف. أنا كنت أنتظر منك رفع دعوة لدى النيابة العمومية باسم وزارة المرأة. 
  • جرائم فظيعة مثل هذه لا تنتظر تنديدا من المنظمات الدولية.
  • سؤال إلى وزير العدل : اسمح لي أن أقول إن البحث أتى في مرحلة متأخرة جدا. 
  • التقصير وارد . ولكن كان بالإمكان الإذن بالتفقد في مرحلة سابقة 
  • ننتظر منكم حملات تحسيسية وتنظيم تظاهرات ثقافية واستشارات جهوية ومحلية للقضاء على هذه الآفة 

ليلى الحمروني (كتلة الحرة)

  • لنا واجب الرقابة كلجنة خاصّة.
  • أعبر عن موقف شخصي: لا اعتقد أن هذه المسألة ترجع بالنظر إلى وزارة المرأة. ما دخل وزارة المرأة في شأن العائلات، خاصّة وأن الأطفال المغتصبين يعيشون مع عائلاتهم والجاني كان قد تعرف إلى عائلاتهم بالإضافة إلى أنها لا تمتلك نتائج الأبحاث والتحقيقات.
  • وزارة العدل والتونسية والمصرية رفضت التعاون مع السلط الفرنسية 
  •  هذا نوع جديد من الاستعمار.
  • زنا المحارم منتشر وهو نوع آخر من الاغتصاب المسكوت عنه.

ليلى الشتاوي 

  • ليس هناك تنسيق بين الوزارات في هذا الملف. 
  • آسف عندما أرى أن وزير العدل سمع بهذا الملف عن طريق وسائل الإعلام، وهو أمر غير معقول. 
  • يجب أن تكون هناك خلية أزمة تعنى بملفات اغتصاب الأطفال، ولا يجب انتظار تفاقم هذه الظاهرة حتى نتحرّك.

ليليا يونس (آفاق تونس)

  • هناك تدابير وقائية يجب أن تُتّخذ إزاء ظاهرة أطفال الشوارع. 
  • يجب تأمين الإطار "الصالح" لحماية الطفولة. 
  • ضرورة العمل مع الجمعيات وإحياء عمل المشردات الاجتماعيات
  • مزيد التنسيق بين نختلف الوزارات

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)

  • أدعو السيد رئيس الجمهورية إلى تطبيق الفقرة 2 من الفصل 93 من الدستور
  • شكرا للـFBI على اكتشافها لشبكة السياحة الجنسية 
  • أين وزير الاتصالات ومراقبة المواقع التي تحث على السياحة الجنسية؟
  • كيف بالإمكان وقاية الأطفال من الاعتداء؟ 
  • الإعلام قام بدوره في إثارة المسالة والمجتمع المدني مقصر وكنت أنتظر منه الخروج في مظاهرات للتنديد بهذه الحادثة

حسونة الناصفي (كتلة الحرة)

  • أؤكد أنّ ما حصل للأطفال التونسيين يحدث لغيرهم من الأطفال
  • المجتمع التونسي مجتمع "شرقي" يستحي من تقديم شكوى إذا تعرض أحد أبنائها إلى الاغتصاب.
  • لا يمكن لوزارة المرأة أن تكون هيكلا مستقلا، بل يجب أن تعمل بالتنسيق مع كل الوزارات.
  • قرار إحداث وزارة المرأة كوزارة مستقلة هو قرار شعبوي بامتياز.
  • دور الإعلام في الوقاية: لا دور له.
  • غياب وسائل إعلامية تعنى بالطفولة.
  • المجتمع المدني لا يعنى بالطفولة. 
  • لدينا 41 مريض حاليا ويجب تطويق أزمة الاغتصاب 
  • الاشتغال على الطفولة : الحديث عن التربية الجنسية دون شعبوية ودون اللجوء إلى المسلسلات 
  • السياحة الجنسية موجودة 
  • المثليّون تعرّضوا إلى اعتداءات جنسيّة وعلى إثر ذلك اصبحوا مثليين

سناء مرسني (حركة النهضة)

  • الدولة مسؤولة عما حدث منذ 9 سنوات، والأحكام القضائية لا يمكن أن تشفي غليلي.
  • كيف لم تبلّغ عائلات الضحايا مندوبي حماية الطفولة عن الأحداث التي صارت لأبنائها؟
  • الدولة التونسية متضررة من الشخص الجاني. 

ريم الثائري (تيار المحبة)

  • الإعلام التونسي الرسمي لم يتحرّك. بعض المواقع الإلكترونية أثارت المسألة
  • الإعلام الفرنسي تعاطى مع الملف بجدّية 
  • حسب تصريحات الجاني في الإعلام الفرنسي فإنّ عملية الاغتصاب كانت منظّمة وخاضعة لشبكة.
  • هناك تضارب بين النيابة العمومية ووزارة العدل.
  • سؤال لوزيرة المرأة : ضرورة الاعتراف بوجود تقصير

محرزية العبيدي (حركة النهضة)

  • هناك 4 آباء مورّطون بتواطئهم مع الجاني أو بتقاضيهم مقابلا مادّيا لشراء سكوتهم. 
  • مرصد الطفولة : أين دراساته وأين متابعاته؟ 
  • ما وقع هو سياحة جنسية وجريمة إلكترونية حيث تم استعمال الأنترنات لترويج الصور 
  • نحتاج الوضوح وإلى معرفة من قدّم أطفالنا كقربان لهذا الشخص؟ كيف تمّ التعرف وربط الصلة مع الأطفال؟ في النزل؟ على شاطئ البحر؟
  • هناك شخص قال من يريد أن يتمتّع بالأطفال فعليه بتونس. 
  • ما ننتظره منكم هو أن تأخذ الدولة تأخذ حق المواطن حتى لو كان المواطن غير واع بأبسط حقوقه. من واجب الدولة أن توعيه وتوجهه

ليليا يونس (آفاق تونس)

  • الجاني دخل إلى تونس تحت غطاء جمعية خيرية إنسانية. نحن ندرك مدى صعوبة مراقبة هذه الجمعيات. فمن هي الأطراف المسؤولة عن دخول هذه الجمعيات؟

سميرة مرعي (وزيرة المرأة)

  • قامت وزارة المرأة برفع ملف قضية الاغتصاب لدى القضاء
  • نريد اليوم تطبيق المقاربة التشاركية بين مختلف الأطراف واشتغلنا على الجهات ومع العائلات
  • النقاط التي تشتغل عليها وزارة المرأة في إستراتيجيتها الحالية
  • التشريع : تنقيح مجلة حماية الطفولة
  • النفاذ إلى الحماية
  • تجريم زنا المحارم
  • لدينا 564 حالة استغلال جنسي 
  • التنسيق بين مختلف الهياكل فيما يخص شؤون المرأة والطفولة موجود.
  • العمل على تأمين 80 مندوب حماية طفولة وتأمين دورات تكوينية لهم
  • لدينا نقص على مستوى الأخصائيين النفسيين ولكن سنتدارك هذا النقص 
  • سليانة وتطاوين ليس فيها مندوب حماية طفولة 
  • الإشعار : التبليغ عن كل أشكال الاعتداء لمندوب حماية الطفولة 
  • أطفال الشوارع : تهيئة فضاء بحمام الأنف لاستقطاب هؤلاء الأطفال وفهم هذه الظاهرة 
  • ضرورة إيلاء التنمية البشرية الاهتمام الضروري 

محرزية العبيدي (حركة النهضة)

  •  سنضرب موعدا في لجنة المرأة في بداية السنة البرلمانية القادمة

يمنية الزغلامي (حركة النهضة) 

  • تلقين الثقافة الجنسية للأطفال كما كان يُتلى عليهم رغما عنهم بيان 7 نوفمبر.

عمر منصور (وزير العدل)

  • بكل صدق يجب أن ننكب بكل جدية على إيجاد حلول دون رمي المسؤولية على الغير.
  • الإنابة تمر عبر قنوات إدارية معينة، من دولة أجنبية معينة مرورا إلى وزارة الخارجية ثم وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق.
  • الجريمة موجودة في فرنسا.  ليس لدينا معطيات كافية لفتح تحقيق في الملف. لذا وجب أخذ الموضوع نوع من الاحتياط.
  • شبكات الدعارة موجودة في أوروبا وأمريكا وليست في تونس. والأطفال يُتاجر بهم في حاويات مثل البضاعة.
  • هناك اختلاف بين ما أدلى به قاضي التحقيق بسوسة وقاضي التحقيق بتونس. 
  • في اعتقادي ما حدث ليست جريمة منظمة 

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)

  • بمقتضى الاتفاقات القضائية بالإمكان التعاون بين فرنسا وتونس فيما يتعلق بملف القضيّة

محرزية العبيدي (حركة النهضة)

  • ما ننتظره من الدولة التونسية هو ضمان حقوق وكرامة التونسيين 

عمر منصور (وزير العدل) 

  • نحن نعيش أزمة مجتمع. يجب أن ننظر بجدية للموضوع. هناك أزمة حقيقية هي أزمة الـ"تابو" والخوض في المسائل التي تخص الحياة الجنسية. 
  • ضرورة تشارك مختلف الأطراف والجلوس على طاولة الحوار 
  • ما ينقصنا هو الإرادة والأفكار.

ليليا يونس (آفاق تونس)

  • من غير المعقول أن يحسم القضاء الفرنسي القضيّة وفي تونس مازلنا لم نتفاعل معها بكل نجاعة وسرعة؟ 

ريم الثائري (تيار المحبة)

  • نحن ننتظر إجراءات أعمق من هذه. 
  • هناك تلاعب بالألفاظ، وهذا الغوض يفتح باب التأويل، حيث يفصل المشرّع بين المغتصب وبين من قام بالاعتداء. 

رفع الجلسة في تمام 13 و05دق.