loading...
مرصد مجلس
  • جلسة لمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي عدد 2015/29 المتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 11:25
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 65%

انطلقت الجلسة على الساعة 10 و15 دقيقة بتأخير دام 45 دقيقة وبحضور 9 نوّاب.

ذكّر عبادة الكافي بطلب التوضيح الذي أرسلته اللجنة إلى وزارة العدل. وعرض إجابة الوزارة على النقاش قبل التصويت على الفصل 64 موضوع الإجابة مع الملاحظة أن هذا الفصل تمّ إضافته في الصيغة المعدّلة التي أرسلتها جهة المبادرة والتي أفضت إلى إعادة ترتيب الفصول. 

المرور إلى تلاوة الفصل 64

الفصل 64

عبادة الكافي (كتلة الحرّة):

يتحدّث النصّ على الأشخاص الأجنبيين الذين هم موجودون في التراب التونسي أو مقيمون فيه بصفة غير قانونية وعن الحماية المضمونة لهم من خلال منحهم أجلا شهرا لفترة التعافي والتفكير لأن السلط التونسية ستقوم بترحيله إلى بلده.

زينب البراهمي (حركة النهضة):

هل أن إمكانية وصف الشخص بالضحية من عدمها موجود في الفصل المذكور أم لا؟ 

سهيل العلويني (كتلة الحرّة):

هل أن أجل الشهر كاف للضحية للقيام بالإجراءات الكفيلة لحمايته؟ أقترح إمكانية تمديد الأجل مرّة واحدة.

كريم الهلالي (آفاق تونس):

لماذا الحديث عن الأجنبي الموجود على التراب التونسي بصفة قانونية أي المتحصّل على تأشيرة الدخول؟

عبادة الكافي (كتلة الحرّة):

لأن هناك وضعيات يكون فيها الأجني متحصّلا على تأشيرة إلا أنه بحكم تعرّضه إلى جرائم الاتجار فمن المحتمل تجاوز فترة الإقامة وبالتالي يصبح في وضعية غير قانونية.

محمد محسن السوداني (حركة النهضة)

  • التصويت على اعتماد الفصل 64 جديد بإجماع الحاضرين.
  • التصويت على التمديد مرّة واحدة: 9 مع 1 ضدّ

الرجوع إلى الفصل 15 المتعلّق برفع السرّ المهني والفصل 19.

الفصل 15

عبادة الكافي (كتلة الحرّة):

السرّ المهني هو حماية قانوني لمن يتم إيداع السرّ له لكن هذا النصّ يُحمل الشخص الملتزم بالسرّ المهني عقوبات سالبة للحرية في حالة عدم الاستجابة لرفعه.

هذا النصّ تم مناقشته في قانون الإرهاب بصفة مطوّلة وقد وصلنا إلى صيغة تكفل الحماية القانونية وقد صادقنا عليها في المجلس تقوم على آثار المعلومة في المستقبل. أما بالنسبة للسرّ المهني المتعلّق بحادثة إرهابية سابقة، لا يمكن إلزام المعني به برفعه.

عماد الدائمي (حراك تونس الإرادة):

لا يمكن المقارنة بين قانون الإرهاب وقانون الاتجار بالبشر وأذكر أن القانون الفرنسي يضع استثناءات للسر الطبّي إذا تعلّقت بجرائم الاغتصاب.

السرّ الطبي له خصوصية مقارنة بالسرّ المهني المعني به المحامي لذلك يجب الأخذ هذه الخصوصية بعين الاعتبار.

عبادة الكافي (كتلة الحرّة):

إن الجرائم المذكورة في هذا القانون هي أقل فظاعة من الجرائم الإرهابية لكن المشرّع اختار رفع السرّ المهني في قانون الاتجار بالبشر أي أنه اختار توفير نفس الإطار القانوني.

عماد الخميري (حركة النهضة):

جرائم الاتجار بالبشر هي جرائم فظيعة وبالتالي أرى أنه من الوجيه اعتماد نفس المقاربة التي اعتمدته لجنة التشريع العام فيما يتعلّق بقانون مكافحة الإرهاب.

محمد محسن السوداني (حركة النهضة):

لا يمكن وضع حدود لحماية الأمن العام وكرامة البشر.

تقديم مقترحات التعديل: وضع إعلام إجباري إذا تعلّقت المعلومة بحصول جريمة من جرائم الاتجار بالبشر / إعلام إجباري إذا علقت المعلومة بشخص قاصر أو ذا إعاقة

  • التصويت على المقترح بجزأيه: 9 مع و1 ضدّ  و1 احتفاظ 

زينب البراهمي (حركة النهضة):

أنا ضدّ الفصل في حالته أو معدّلا وضدّ رفع السرّ المهني ككلّ.

الفصل 19

عماد الدائمي (حراك تونس الإرادة):

الفصل لا ينظّم حالة الأجنبي المحكوم عليه الذي له قرين تونسي الجنسية ومقيم في التراب التونسي إذ ليس من المنطقي ترحيله بحكم ارتباطه بالدولة التونسية.

  • التصويت على استثناء لهذا النصّ يقضي بعدم ترحيل الأجنبي إذا كان متزوّجا من تونسية: 10 مع و 1 احتفاظ.

الانتهاء من التصويت على فصول مشروع القانون. ذكّر عماد الدائمي بأن لدية ملاحظات شكلية حول صياغة الفصول التي سيتولّى مكتب اللجنة تحسينها.

عبادة الكافي (كتلة الحرّة):

وردنا مكتوب من وزير الوظيفة العمومية حول تفعيل قانون حق النفاذ إلى المعلومة خاصّة فيما يتعلّق بهيئة النفاذ إلى المعلومة وانتخاب أعضائها ويطلب من المجلس توضيح اللجنة المختصّة في هذا الأمر سواء كانت لجنة الحقوق والحريات التي أعدت القانون أو اللجنة الانتخابية. وبالتالي سيتمّ عرض هذه المسألة على رئيس المجلس.

عرض قائمة مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة.

رفع الجلسة على الساعة 11 و30 دقيقة.