loading...
مرصد مجلس
  • جلسة لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 07/2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 12:45
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 63.64%

افتتحت الجلسة على الساعة 09:50 بحضور رئيس مدير عام ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري ومدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وقاضي بالمحكمة العقارية لمواصلة النظر في مشروع قانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية.

الشروع في مناقشة المشروع فصلا فصلا:

 

الفصل 1

إلغاء الفصول 5و 6و 8و 9و 16 و17   

النذير بن عمو(النهضة)

  • هذا الفصل لم يشمله التعديل فهل سنقوم بإجراء تنقيح عليه
  • أو يمكننا الالتزام بالتنقيحات الشكلية غير الجوهرية

زهير الرجبي(النهضة)

  • أقترح الالتزام بالتنقيحات التي قدمتها المبادرة

مدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل:

  • جهة المبادرة قامت بالتنقيحات التي رأت فيها خللا بالمشروع القديم والتي تمثل عائقا و بالتالي أقترح التمسك بالتعديلات جهة المبادرة

قاضي بالمحكمة العقارية:

  • المشرّع اعتمد معيارين لتعريف الأر الاشتراكية ثمّ قدّم استثناءات

النذير بن عمّو(النهضة)

  • أقترح تعويض عبارة حجز وتعوّض بعبارة عقلة ليصبح الفصل كالآتي: "إنّ الأرض الاشتراكية عقار غير قابل للعقلة" نظرا إلى أنه تمّ توظيف عبارة عقلة بالفصل 5 جديد وبالتالي يجب وجود تناسق بين الفصول وتوظيف نفس العبارات وذلك لمنع حصول 

 

 التصويت على الفصل الأوّل معدّلا بإجماع الحاضرين(8 نوّاب)

 الفصل الأول:  إنّ الأرض الاشتراكية عقار غير قابل للعقلة وللتفويت فيه ولسقوط الحق بمرور الزمن وهي راجعة تحت الإشراف الإداري للدولة إلى المجموعة التي تتصرف فيها حسب الشروط المضبوطة بهذا القانون وذلك باستثناء ما ضمنته الفصول 5 و6 و8 و9 و 16 و17 الآتية وتشمل الارض الاشتراكية كافة الأراضي التي تتصرف فيها المجموعة بصفة مشتركة أو الاراضي التي اقتسم افراد المجموعة التصرف فيها بوجه عائلي أو شخصي.

 

 الفصل 2 (جديد)

سالم حامدي(نداء تونس)

  • أقترح الأخذ بالمقترح الذي ينص على أنّ الأراضي الاشتراكية يتم تحديدها بأمر حكومي

ممثلة عن وزارة العدل:

  • الغرض من هذا القانون الانتهاء من تحديد الأراضي الاشتراكية وبالتالي لايمكن اعتماد الأمر الحكومي 
  • أقترح الإبقاء على الصيغة الأوّلية لهذا الفصل

النذير بن عمّو(النهضة)

  • اقتراح 1 اعتماد  "الولايات التي يصدر في شأنها أمر حكومي"
  • اقتراح 2 غلغاء الفصل 2 و الإشارة إلى التحديد بالأحكام الانتقالية
  • اقتراح 3 الصياغة الجديدة للفصل 2 جديد "تضبط بأمر حكومي واعتمادا على الأحكام النافذة قبل صدور هذا القانون الأراضي الاشتراكية الخاضعة إلى أحكامه"

 

مدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل

  • " الأراضي التي وقع ترتيبها أو تصنيفها كأراضي اشتراكية"

مدير عام الوكالة العقارية والفلاحية 

  • أعارض هذا التعديل وأقترح الأخذ بإلغاء هذا الفصل وتعويضه في الأحكام الانتقالية.

 الصياغة المعدّلة 1

"تخضع لمقتضيات هذا القانون الأراضي التي وقع ترتيبها كأراضي اشتراكية والتي تضبط بأمر حكومي اعتمادا على الأحكام النافذة قبل صدور هذا القانون."

الصياغة المعدّلة 2

"تضبط بأمر حكومي الأراضي التي وقع ترتيبها كأراضي اشتراكية اعتمادا على الأحكام النافذة قبل صدور هذا القانون ودون أن يترتّب عن ذلك إخضاع أراض جديدة لنظام الأراضي الاشتراكية"

التصويت على الصياغة المعدّلة  عدد 2 للفصل 2 جديد  بإجماع الحاضرين(8نوّاب)

 

الفصل 3 (ملغى)

التصويت على إلغائه بإجماع الحاضرين (11 نائب)

 

الفصل 4 (دون تغيير)

الإبقاء على الفصل مع تحسين الصياغة

الفصل 4 : كل مجموعة تثبت حق انتفاع في أرض اشتراكية حسب الشروط المشار إليها بالفصول السابقة تتكون منها شخصية معنوية في جميع الأعمال المتعلقة بإدارة تلك الأرض والتصرف فيها. وتباشر الدولة حق الإشراف على هذه الأعمال قصد حماية أملاك المجموعة من الإتلاف  وتسهيل إحياء الأرض الاشتراكية.

التصويت على الفصل 4 بإجماع الحاضرين (11 نائب)

 

الفصل 5 (جديد)

 

"تخضع التصرفات المتعلقة بالأراضي الاشتراكية بما في ذلك التفويت فيها أو دفعها على وجه المغارسة أو المساهمة بها في رأس مال شركة أو تسويغها   للموافقة المسبقة لمجلس التصرف ومصادقة مجلس الوصاية الجهوي حسب الشروط المضبوطة بهذا القانون.

و يمكن رهنها لفائدة البنوك و المؤسسات المالية قصد الاستثمار والإحياء أو قصد التجهيز وذلك حسب الشروط المضبوطة بالفقرة السابقة.

ولا يمكن عقلتها في غير حالات القروض المأذون بها قانونا.

 

ويكون باطلا ولا أثر له كل تصرّف يبرم خلافا لأحكام هذا القانون."

قاضي بمحكمة التعقيب

  • فلسفة النص تقوم على تكريس سلطة إشراف الدولة و هذه كانت الغاية من وضع مصادقة الوالي في مقترح الجهة المبادرة

التصويت على الفصل 5 (جديد) معدّلا بإجماع الحاضرين ( 10 نوّاب)

 

الفصل 5 (مكرّر)

 

"يمكن انتزاع الأراضي الاشتراكية من أجل المصلحة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل."

مدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل

  • هذا الفصل تكرار لما جاء به المشرّع في موطن آخر (قانون الانتزاع للمصلحة العامة)

النذير بن عمّو(النهضة)

  • الإحالة للفصلين 1 و5 ليس له فائدة
  • تكرار من باب التّأكيد وليس تكرار عبثي

 

التصويت على الفصل 5 مكرّر بمصاقة 11 نائب و معارضة النائب ابراهيم بن سعيد

 

رفعت الجلسة على الساعة 12:45.